Post details: المغرب
02/20/05
المغرب
543- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انخفاض نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية. ويحصل حالياً أقل من 50 في المائة من الأطفال من كلا الجنسين على تعليم بصفة منتظمة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق أيضاً لأن فرص حصول الصبايا على التعليم محدودة للغاية، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يفسر كون معدل الأمية هو 65 في المائة بين النساء مقابل 40 في المائة بين الرجال.
544- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن تمتع الأقليات، مثل شعب الأمازيغ، بحق المشاركة في الحياة الثقافية المغربية.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
545- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير تشريعية وغيرها لإعمال جميع أحكام العهد.
546- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على البحث عن حل للمشاكل التي تعوق إجراء الاستفتاء بشأن مسألة تقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
547- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، طبقاً لما توصي به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعلى إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.
548- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تماشي عمل مكتب أمين المظالم الوطني، الذي سيُنشأ قريباً، مع مبادئ باريس. وتتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات عن نتائج هذه الجهود في التقرير الدوري القادم للمغرب.
549- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المغاربة، لا سيما حقوق أضعف فئات المجتمع.
550- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب4بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتوفير شبكات أمن مناسبة لقطاعات المجتمع الضعيفة المتأثرة ببرامج التكيف الهيكلي.
551- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعتمد بأسرع ما يمكن خطة العمل الوطنية من أجل إدماج المرأة في عملية التنمية وتنفذها بالكامل. وتحث اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها الحالية التي تقر التمييز ضد المرأة، مثل أحكام قوانين الأسرة والإرث والأحوال الشخصية، بغية تعزيز المركز القانوني للمرأة.
552- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون العمل وضمان تماشي أحكامـه مع المواد 6 و7 و8 من العهد، وكذلك مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي انضم إليها المغرب. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ورقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، ورقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
553- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإزالة التباين الكبير بين الحدود الدنيا للأجور المدفوعة لمختلف فئات العاملين، لا سيما بين أجور العاملين في القطاع الصناعي والعاملين في القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بقوة بأن يرفع الحد الأدنى للأجر إلى مستوى يؤمن على نحو أفضل مستوى معيشة ملائم للعاملين وأسرهم، وفقاً للمادة 7 من العهد.
554- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن (أ) نسبة الحوادث في أماكن العمل و(ب) جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمنع حدوثها.
555- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية، لضمان منع أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات اليدوية والخفيفة من اللجوء إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى لسن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن العمل من 12 إلى 15 سنة، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 138 (1973)).
556- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً تشريعاً لحماية القصر العاملين كخدم في المنازل، ولا سيما الصبايا، من الاستغلال من جانب مستخدميهم.
557- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإزالة القيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب، وخاصة القيود المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات التي تجرم بعض أشكال الإضراب.