Category: السودان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان
- المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
- المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
- المادة 3 #
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
- المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
- المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
- المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ
- المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
- المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
- المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
- المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
- المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
- المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
- المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
- المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
- المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
- المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
- المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
- المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
- المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
- المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
- المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
- المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
- المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
- المادة 26 ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
- المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني
- المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما
- المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
_______
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.
02/13/05
السودان
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصدية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الأولي المقدم من السودان فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/2001/22
288- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من السودان بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.41) وذلك في جلساتها السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين إلى الحادية والأربعين المعقودة في 18 و21 و22 آب/أغسطس 2000، واعتمدت، في جلستها الثالثة والخمسين المعقودة في 30 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
289- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للسودان، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد لتقديم تاريخ عرض تقريرها الأولي من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 إلى آب/أغسطس 2000، مما يدل على استعداد الدولة الطرف للتعاون مع اللجنة.
290- كذلك ترحب اللجنة بالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/SUD/1) وبالحوار البناء بين وفد السودان الرفيع المستوى وأعضاء اللجنة.
291- غير أن اللجنة تأسف لأن بعض المعلومات المكتوبة والشفوية التي وفرتها الدولة الطرف لم تكن مرضية أحياناً.
باء - الجوانب الإيجابية
292- أحاطت اللجنة علماً على النحو الواجب بالالتزام المعرب عنه للدولة الطرف باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعن التزامها المعرب عنه بعملية إحلال الديمقراطية، بغرض إقامة حكومة تمثيلية يمكن مساءلتها، بما يعكس تطلعات شعب السودان، وهي نقطة رحبت بها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2000/27 (الفقرة 1(ح)).
293- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أنه، منذ بعثة تقصي الحقائق التي قام بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير في 1999 بناء على دعوة من الدولة الطرف، كان هناك قدر أوسع من حرية التعبير، والصحافة، والتجمع، على نحو ما سلمت به مصادر حقوق الإنسان المختصة، الأمر الذي سهل أيضا إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب العهد.
294- كما تعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مثلا، عن طريق تسهيل بعثة لتقييم الاحتياجات في أيلول/سبتمبر 1999، واكتشاف سبل أخرى يمكن بها أن يجري مزيد من التعاون الملموس بين المفوضية والدولة الطرف، مثل إقامة وجود للمفوضية في البلد.
295- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إعلان دستور السودان، الذي ينص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998، فضلا عن إنشاء المحكمة الدستورية في نيسان/أبريل 1999، وإنشاء لجنة القضاء على اختطاف النساء في أيار/مايو 1999 بالتعاون بين الدولة الطرف والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية.
296- وترحب اللجنة بالاتفاق المبرم عام 1997 لإحلال السلام في السودان، خاصة وأن التقدم نحو التسوية السلمية للنزاع في جنوب السودان سيسهم بدرجة كبيرة في خلق بيئة أفضل لاحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
297- وترحب اللجنة أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية السودانية للقضاء على الممارسات الضارة، فضلا عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير شتى لتحسين مركز المرأة، ولتخفيف أو إزالة بعض العقبات الماثلة أمام حريتها في السفر، والحملة النشيطة التي اضطلعت بها الحكومة لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر، وتشجيع المباعدة بين المواليد، والأمومة الآمنة، وحقوق المرأة والطفل والصحة الإنجابية، والتدابير التي اتخذتها لزيادة عدد النساء العاملات في الخدمة الحكومية.
298- وتحيط اللجنة علما بالبيان الذي ألقاه الوفد ومفاده أن الإيرادات من استكشاف النفط وتصديره في جنوب السودان سوف تستخدم في تمويل برامج التنمية الاجتماعية.
299- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ميدان التعليم، وخاصة إنشاء 16 جامعة جديدة، تقع في كل ولاية من ولايات البلد، وبزيادة التحاق المرأة بجميع مستويات التعليم.
300- كذلك تسلم اللجنة مع التقدير بالعفو العام غير المشروط الذي منحه الرئيس في حزيران/يونيه 2000 لجميع معارضي الحكومة داخل السودان وخارجه.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
301- تأسف اللجنة لأنه، بالرغم من اتفاق إحلال السلام في السودان، ما زال استمرار الحرب في جنوب السودان يؤثر سلبا على تهيئة الظروف التي تؤدي إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء السودان.
302- وتلاحظ اللجنة أيضا مع الأسف أن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة الطرف حاليا، خصوصا مشكلة الديون الخارجية، تزيد من صعوبة بدء العملية التي تمس الحاجة إليها، أي السير في سبيل التحديث وإحلال الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان للجميع. ولاحظت اللجنة أن الديون الخارجية وحدها بلغت ما يزيد على 22 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في 1998، وأن الدولة الطرف، بوصفها بلدا من أقل البلدان نموا، لا تملك موارد كافية للوفاء بالتزاماتها في مجال خدمة الديون.
303- ومن العوامل التي تعوق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضخامة حجم البلد، والافتقار إلى البنى التحتية، مثل شبكات الطرق، والمستشفيات والمدارس، والحرب الأهلية في الجنوب، والصعوبات الاقتصادية التي سبق ذكرها، كل ذلك أدى إلى تفاقم الصعوبات، مما حال دون قيام الدولة الطرف بمعالجة مشكلة الفقر الواسع الانتشار معالجة كافية.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
304- تلاحظ اللجنة مع القلق أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالمركز القانوني للعهد في النظام القانوني المحلي السوداني، بالرغم من أن الدستور يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن هناك عددا من القوانين التي تنطبق على مختلف مكونات المجتمع السوداني، مثل فئتي المسلمين والمسيحيين وغيرهما من فئات المجتمع.
305- كذلك تلاحظ اللجنة مع القلق ما يبدو من عدم وضوح فيما يتعلق بالمركز المحدد للشريعة الإسلامية وانطباقها، والالتباس الذي يمكن أن تؤدي إليه في الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تناقض أو تضارب بين التفسير الضيق لتعاليم الشريعة الإسلامية وأحكام القانون التشريعي.
306- وبالرغم من الأحكام الدستورية التي تنص على استقلال القضاء، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن السلطة القضائية لا تزال تفتقر إلى الدرجة اللازمة من الاستقلال لضمان تنفيذ وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
307- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الاختلاف الشاسع في السودان بين الأحكام الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات، من ناحية، وبعض الأحكام القانونية، فضلا عن الأعراف والممارسات التقليدية، من ناحية أخرى. وثمة مثل صارخ هو المركز المجتمعي والقانوني للمرأة بوجه عام، وانخفاض درجة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأحكام القانون الجنائي والأسري فيما يتعلق بالمساواة في العلاقات الزوجية.
308- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات دقيقة وإحصاءات موثوقة قابلة للمقارنة، مما أعاق تقييمها الكامل للتنفيذ التدريجي للعهد في السودان.
309- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار عمليات اختطاف النساء والأطفال على نطاق واسع التي تقوم بها قبائل مختلفة.
310- وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه ما زالت توجد بعض القيود على حريات الدين والتعبير وتكوين النقابات والتجمع السلمي، مما يعوق تمتع الكثير من السودانيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
311- كذلك تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء استمرار جلد أو ضرب النساء اللواتي يزعم أنهن يرتدين ملابس غير محتشمة أو اللواتي يبقين في الشارع بعد الغسق، استنادا إلى قانون النظام العام لسنة 1996، الذي حد بشكل خطير من حرية المرأة في التنقل والتعبير.
312- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قصف قرى ومخيمات السكان المدنيين، في مناطق الحرب في جنوب السودان، بما في ذلك قصف المدارس والمستشفيات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ذكرته التقارير من لجوء إلى سلاح الحرمان من الأغذية وخلق مجاعة من صنع الإنسان كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن تحويل الإمدادات من المعونة الغذائية الإنسانية عن جماعات من السكان المحتاجين.
313- ويساور اللجنة قلق شديد أيضا إزاء العدد الكبير من المشردين داخليا، والكثير منهم نساء وأطفال منبوذون، نزحوا من مناطق الحرب الدائرة في الجنوب إلى الشمال، حيث يعيشون في فقر مدقع دون مأوى ملائم أو عمل.
314- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار مشكلة الملاريا، التي كثيرا ما تسبب الوفيات في الدولة الطرف، فضلا عن زيادة حدوث الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ومما يضاعف من هذه الصعوبات الافتقار إلى الأدوية بأسعار تكون في متناول المصابين.
315- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ارتفاع معدل الأمية، لا سيما بين النساء الريفيات، يحرم الدولة الطرف من الإسهام الاقتصادي والاجتماعي الذي تمس الحاجة إليه والذي يمكن، بل وينبغي، للمرأة السودانية أن تقدمه إلى مجتمعها، لا سيما إذا ما اهتدت الدولة الطرف إلى سبيل للقضاء على جميع أوجه التمييز ضد المرأة في السودان.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
316- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن مركز العهد في النظام القانوني المحلي السوداني في تقريرها الدوري الثاني، فضلا عن مدى التطبيق المباشر للعهد في المحاكم القانونية.
317- كذلك توصي اللجنة بإنفاذ الضمان الدستوري لاستقلال القضاء إنفاذا كاملا في الممارسة، وبأن تقوم الدولة الطرف بتأمين الظروف التي تسهم في الاستقلال الحقيقي للقضاة.
318- وعلى ضوء ما أنشئ في الآونة الأخيرة من لجان مختلفة تعالج مسائل محددة تتعلق بحقوق الإنسان، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس(10).
319- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان على جميع مستويات المجتمع السوداني، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسلطة القضائية، وأفراد الجيش، وقوات الأمن والشرطة. وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف هذه المسألة في سياق التعاون الحالي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
320- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن توفر معلومات عن واقع حالات الاختطاف في مناطق المنازعات في البلد، خاصة اختطاف النساء والأطفال، وهو أمر يفضي إلى الرق أو عمل السخرة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال على مواصلة عملها، والسير نحو تحديد حلول للمشكلة بغرض تنفيذها.
321- وتوصي اللجنة بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التشريع القائم، خاصة قانون النظام العام لسنة 1996، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، كافلة بذلك تمتعها الكامل بحقوق الإنسان بوجه عام، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص.
322- وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية ومعلومات دقيقة عن حالة الفقر ووضع البطالة في السودان.
323- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات التفصيلية عن وضع النقابات وأنشطتها.
324- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة المشردين داخليا وأن تتعاون بالكامل في الأجلين القصير والمتوسط مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في هذا الميدان من أجل وضع تدابير (مؤقتة) كافية تؤمن الاحتياجات الأساسية لهذه الجماعة، كالمأوى الأساسي الملائم، والعمالة، والأغذية والرعاية الصحية، ومواصلة التعليم بالنسبة للأطفال.
325- ويوصى أن تضع الدولة الطرف تدابير محددة للقضاء على التقاليد والعادات والتحيزات الضارة المتأصلة ضد المرأة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتقييد حريتها في التنقل والتعبير، وأي عقبات يمكن أن تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع.
326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد وتقيم تنفيذ التشريع ذي الصلة بحقوق الإنسان. ومن المطلوب من الدولة الطرف أن تضمن تقاريرها اللاحقة معلومات عن: الآليات المسؤولة عن تلقي الشكاوى المتصلة بالانتهاكات المزعومة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية؛ وإحصاءات عن القرارات اللاحقة، وتنفيذها.
327- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام كاف لتحديد أكثر مشاكلها وشواغلها إلحاحا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وأن تصوغ هذه الأولويات في خطة عمل شاملة لحقوق الإنسان، يجري فيها تبويب التدابير الممكنة التي يجب اتخاذها وفقا لإمكانية تنفيذها من حيث الوقت والموارد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
328- وأخيرا، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تؤمن نشر ملاحظاتها الختامية هذه في السودان على نطاق واسع وأن تحيط اللجنة علما بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري الثاني، المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003.
__
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.