Category: اسرائيل والأراضي المحتلة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان
- المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
- المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
- المادة 3 #
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
- المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
- المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
- المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ
- المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
- المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
- المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
- المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
- المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
- المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
- المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
- المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
- المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
- المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
- المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
- المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
- المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
- المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
- المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
- المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
- المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
- المادة 26 ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
- المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني
- المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما
- المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
_______
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.
02/20/05
إسرائيل
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
علي التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية
فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه تلك المواد من العهد
وقد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/1999/22
227- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.39)، وفي الردود المكتوبة على قائمة المسائل، وذلك في جلساتها من 31 إلى 33 التي عُقدت في يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 53 المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
228- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي الذي يتمشى بوجه عام والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. غير أن اللجنة تأسف للتأخير في تقديم التقرير.
229- وتعرب اللجنة عن تقديرها لما طرحه ممثلو الدولة ولما قدموه من معلومات إضافية في أثناء الحوار. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المستفيضة التي قُدمت إليها من عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والتي أُتيحت للجنة لغرض حوارها مع الدولة الطرف.
باء - الجوانب الإيجابية
230- ترحب اللجنة بسن قانون الضمان الصحي الوطني لعام 1995 الذي يوفر الرعاية الصحية الأولية ويضمن خدمات صحية كافية ومتساوية لكل مواطن ومقيم إقامة دائمة في إسرائيل. وترحب اللجنة أيضاً بالتعديل الذي أُدخل في عام 1996 على القانون نفسه لتمكين ربات البيوت من تلقي الحد الأدنى من المعاش التقاعدي للمسنين على أساس الإعفاء من دفع المساهمات.
231- وترحب اللجنة بما تم مؤخراً من إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة التي أنيطت بها صلاحيات استشارية بصدد سياسات تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة ومنع العنف المنزلي ضد المرأة.
232- وتحيط اللجنة علماً بما قاله ممثلو الدولة الطرف بشأن انطباق العهد في الأراضي المحتلة من أن إسرائيل تقبل الاضطلاع بالمسؤولية المباشرة في بعض المجالات التي يشملها العهد وبالمسؤولية غير المباشرة في مجالات أخرى وبمسؤولية قانونية عامة هامة على نطاق شامل. وهذا قول يتفق ورأي اللجنة بأن العهد ينطبق في جميع المناطق التي تمارس فيها إسرائيل ولاية جغرافية أو وظيفية أو شخصية.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
233- تلاحظ اللجنة أن تشديد إسرائيل على شواغلها الأمنية، بما فيها سياسات الإغلاق، قد أدى إلى إعاقة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل إسرائيل والأراضي المحتلة.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
الأرض والسكان
234- تلاحظ اللجنة بقلق أن تقارير الحكومة المكتوبة والشفوية تضمنت إحصاءات تشير إلى تمتع المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولكن السكان الفلسطينيين في مناطق الولاية ذاتها استبعدوا من التقرير ومن حماية العهد. وترى اللجنة أن التزامات الدولة بموجب العهد تنطبق على جميع ما يخضع لسيطرتها الفعلية من أراض وسكان. ولذلك تأسف اللجنة لعدم استعداد الدولة الطرف لتقديم معلومات وافية عما يتصل بالأراضي المحتلة.
مركز العهد
235- تلاحظ اللجنة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تمنح اعترافاً دستورياً في النظام القانوني الإسرائيلي. وترى اللجنة أن "مشروع القانون الأساسي: الحقوق الاجتماعية" الحالي لا يفي بما تقتضيه التزامات إسرائيل بموجب العهد.
التمييز
02/14/05
إسرائيل 2
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي المعلومات الإضافية التي قدمتها اسرائيل بناء علي طلب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثناء نظرها لتقريرها الأولي وقد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/C.12/1/Add.69
1- نظرت اللجنة، في جلستها التاسعة والثلاثين المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001، في المعلومات الإضافية E/1989/5/Add.14)) التي قدمتها الدولة الطرف رداً على طلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية (الفقرة 32 من الوثيقة E/C.12/1/Add.27) التي اعتمدتها في دورتها التاسعة عشرة المعقودة في عام 1998 فيما يتعلق بالتقرير الأولي لإسرائيل عن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.39)، واعتمدت في جلستها السابعة والأربعين المعقودة في 23 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.
2- طلبت اللجنة، في الفقرة 32 من ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي لإسرائيل، إلى الدولة الطرف "أن تقدم معلومات إضافية عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، وذلك بغية استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ". وطلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية في وقت مناسب كي تنظر فيها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000.
3- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أعلمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة أن المعلومات الإضافية ستدرج في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي تعتزم الدولة الطرف تقديمه في موعد أقصاه آذار/مارس 2001.
4- وفي رسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 موجهة إلى الممثل الدائم لإسرائيل E/2001/22-E/C.12/2000/21)، المرفق العاشر)، ذكّر رئيس اللجنة الدولة الطرف بأن اللجنة كانت قد طلبت منها تقديم معلومات إضافية في موعد مناسب قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة، وأكد على أن بعض المعلومات الإضافية المتعلقة بالأراضي المحتلة كانت قد طُلبت بغية "استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ". وبما أن المعلومات الإضافية تشكل جزءاً من التقرير الأولي للدولة الطرف، فإن من الواجب تقديمها ولسوف يُنظر فيها بصورة منفصلة عن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.
5- وحث الرئيس الدولة الطرف على أن تقدم في موعد أقصاه 1 آذار/مارس 2001 معلومات مستوفاة عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمواضيع التي تم تحديدها في الملاحظات الختامية، وكذلك المعلومات المشار إليها في الرسالة. وقد قررت اللجنة النظر في المعلومات الإضافية بعد ظهر يوم 4 أيار/مايو 2001 ودعت الدولة الطرف إلى المشاركة في المناقشة.
6- تلقت اللجنة المعلومات الإضافية في 20 نيسان/أبريل 2001، وهو موعد متأخر لا يسمح للقيام بترجمتها إلى لغات عمل اللجنة بمقتضى المادة 24 من نظامها الداخلي، قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين. ومن ثم كان لا بد من تأجيل النظر في المعلومات الإضافية، مرة أخرى، حتى انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة في آب/أغسطس 2001. وأُعلمت الدولة الطرف بقرار التأجيل في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001.
7- وفي الدورة الخامسة والعشرين استندت اللجنة إلى المادة 64 من نظامها الداخلي التي تنص على أن بإمكان الجنة تقديم اقتراحات وتوصيات ذات طابع عام بالاستناد إلى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة، بغية مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على اتخاذ إجراء بمقتضى أحكام المادتين 21 و22 من العهد. ووفقاً لذلك، وجه رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 (E/2001/77) أرفق فيها نسخة من رسالة بنفس التاريخ موجهة إلى الدولة الطرف، مشيراً فيها إلى الانتهاكات المزعومة للعهد التي وجه إليها انتباه اللجنة.
8- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 14 آب/أغسطس 2001، أعلمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة أنه نظراً للتعقيدات المترتبة على عملية الاستعداد للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المزمع عقده في ديربان في جنوب أفريقيا، فإن وفد الدولة الطرف لن يتمكن من السفر إلى جنيف لحضور الدورة الاستثنائية للجنة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها كانت قد قدمت تقريرها الدوري الثاني، وطلبت منها أن تنظر في المعلومات الإضافية التي قدمتها سابقاً عندما تنظر في التقرير الدوري الثاني في دورة مقبلة للجنة.
9- وفي الجلسة التاسعة والثلاثين المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001، تلا ممثل لحكومة إسرائيل بياناً أمام اللجنة، لكنه رفض المشاركة في النظر في المعلومات الإضافية التي كان من المقرر النظر فيها في تلك الجلسة. ولذلك قررت اللجنة متابعة النظر في المعلومات الإضافية وفقاً للقرار الذي اتخذته في دورتها الخامسة والعشرين.
10- ولاحظت اللجنة أن المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف لم تتضمن معلومات عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، باستثناء ما يتعلق بالقدس الشرقية. ونظراً لعدم توفر مثل هذه المعلومات فيما يتعلق بالأراضي المحتلة الأخرى، ووفقاً للإجراءات التي تتبعها اللجنة فيما يتعلق بالتقارير التي لم تُقدم أو التي فات موعد تقديمها، وهي إجراءات بدأت اللجنة تطبيقها في دورتها التاسعة، فقد بدأت اللجنة في مناقشة الحالة في الأراضي المحتلة. وبهذا تنتهي اللجنة من النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف.
11- وتعرب اللجنة عن استيائها لرفض الدولة الطرف تقديم تقرير عن الأراضي المحتلة ولموقف الدولة الطرف بأن العهد لا ينطبق على "المناطق التي لا تخضع لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية". وكانت اللجنة قد أعربت بحزم في ملاحظاتها الختامية السابقة عن آرائها بشأن هذا الموضوع (E/C.12/1/Add.27). وتشير اللجنة إلى بيان الدولة الطرف الوارد في الفقرة 5 من المعلومات الإضافية التي قدمتها إلى اللجنة، ومفاده أن السلطات والمسؤوليات "لا تزال تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة" وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الفلسطينيين.
12- وترفض اللجنة تأكيد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمييز في القانون الدولي بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني دعماً لحجتها بأن ولاية اللجنة "لا يجوز أن تكون لها صلة بالأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية". وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي، حتى أثناء النزاع المسلح، احترام حقوق الإنسان الأساسية وبأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشكل جزءاً من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان هي حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي العرفي ومضمونه أيضاً في القانون الإنساني الدولي.
13- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء مواصلة الدولة الطرف انتهاكاتها الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، ولا سيما إزاء التدابير القاسية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتقييد حركة المدنيين بين نقاط تقع داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مما يحول دون وصولهم إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن سياسة الإغلاق التي تتبعها الدولة الطرف منعت المدنيين، في مناسبات متكررة، من الوصول إلى الخدمات الطبية، ولأن حالات الطوارئ انتهت في بعض الأحيان إلى وفاة الأشخاص عند نقاط التفتيش. ومما يثير جزع اللجنة التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن الإسرائيلية ردّت بعثات الإمداد التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر ولوكالة الأونروا التي كانت تحاول إيصال الغذاء والماء والإعانة الطبية إلى المناطق المتأثرة.
14- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون العودة الذي تطبقه الدولة الطرف يحرم اللاجئين الفلسطينيين الأصليين من الحق في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.
15- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ممارسة سلطاتها ومسؤولياتها لوقف العنف والخسائر في الأرواح ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين بين النقاط التي تقع داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون تأخير، بتنفيذ التزاماتها بموجب العهد والكف عن اتخاذ قرارات وتدابير تؤدي إلى انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وتعرب اللجنة عن اعتقادها الراسخ بأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكنه أن يؤدي دوراً حيوياً في إحلال سلم دائم في إسرائيل وفلسطين.
16- وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع الأراضي المحتلة. وينبغي تقديم هذه المعلومات في وقت مناسب لكي يتسنى للجنة النظر فيها مع التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقرر مبدئياً النظر فيه في الدورة الثلاثين للجنة التي ستعقد في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2003. وستنظر اللجنة في المعلومات المتبقية التي قُدمت سابقاً عند نظرها في التقرير الدوري الثاني.
_____
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.