أضف حقوق الإنسان للمفضلة

إجعل حقوق الانسان صفحتك الإفتراضية

أتصال بنا   ̕̕إن الحقوق تؤخذ و لا تمنح̒̒

Categories: وثائق خاصة بالدول العربية الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان, ليبيا, مصر, الأردن, المغرب, البحرين, اليمن, السودان, العراق, الكويت, اسرائيل والأراضي المحتلة, تونس, سوريا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان

_______
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.

02/16/05

Permalink Categories: المغرب   Arabic (SY)

المغرب

تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصدية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الدوري الثاني المقدم من المغرب فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/2001/22

512- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من المغرب بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.20) وذلك في جلساتها السبعين إلى الثانية والسبعين المعقودة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، واعتمدت، في جلستيها الحادية والثمانين والثانية والثمانين المعقودتين في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
513- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للمغرب الذي أُعد بصورة عامة وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها.
514- وتقدر اللجنة حوارها الصريح والبناء مع الوفد الذي كان مؤلفاً من خبراء في الميدان قيد النظر، كما تقدر استعداده للرد على الأسئلة الإضافية وتوفير المزيد من المعلومات عند توفرها. غير أن اللجنة تأسف لأن الوفد لم يستطع خلال الحوار تقديم ردود كافية، وخاصة معلومات إحصائية معينة بشأن مسائل محددة وردت في قائمة المسائل، وبشأن قضايا تتصل بموضوع المتابعة. وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنها ستقدم في أقرب وقت ممكن توضيحات للأسئلة التي لم يرد عليها ردا كافيا خلال الحوار.
باء- الجوانب الايجابية
515- ترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذها الملك محمد السادس وحكومته الجديدة من أجل تيسير انتشار ثقافة حقوق الإنسان في المغرب وتلاحظ مع الارتياح إنشاء وزارة حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية عامة، وبموجب العهد خاصة.
516- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وكذلك اعتزام الدولة الطرف إنشاء مكتب أمين المظالم الوطني.
517- وتقدر اللجنة قيام الدولة الطرف، في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة1، بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة في عام 1997 واعتماد خطة عمل لإدماج المرأة في عملية التنمية.
518- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالحملة الإعلامية لنشر معلومات عن صكوك حقوق الإنسان الدولية بين أفراد جهاز القضاء.
519- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة عبء الدين، مثل عمليات تحويل الديون إلى أسهم رأسمالية على مستوى ثنائي مع بعض البلدان المانحة.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
520- تلاحظ اللجنة أن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية المتأصلة في المجتمع المغربي فيما يتعلق بالنساء والأطفال يعوق قدرة الدولة الطرف على حماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
521- وتلاحظ اللجنة أيضاً الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الديون التي تستهلك نسبة مئوية عالية من الناتج القومي الإجمالي، مما يعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
522- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالمقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب2، وعن آثار هذه التدابير. وما زال الكثير من المسائل المشار إليها في الملاحظات الختامية التي صيغت في عام 1994 يشكل موضوع قلق في الملاحظات الختامية الحالية.
523- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لتنفيذ الكثير من أحكام العهد.
524- وفيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية، تأسف اللجنة لعدم التوصل إلى حل نهائي لمسألة تقرير المصير.
525- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا(9).
526- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
527- وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمركز المرأة في المجتمع المغربي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار بعض أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني، لا سيما في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وكذلك في قانون الإرث.
528- وتأسف اللجنة لاستمرار التلكؤ عن اعتماد مدونة جديدة لقانون العمل بهدف توحيد تشريعات العمل الحالية، الأمر الذي سبق أن أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب3. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض المسائل الواردة في مشروع قانون العمل الجديد، مثل الحد الأدنى لسن العمل وظروف عمل الطفل، لا تنسجم مع اتفاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة المعنيتين، وهما الاتفاقية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل والاتفاقية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ولم تصدق عليهما الدولة الطرف بعد.
529- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجر في المغرب غير كاف لتمكين العاملين من الحفاظ على مستوى معيشة ملائم لأنفسهم ولأسرهم. وفضلاً عن ذلك، لم تذكر أي سبب وجيه يبرر التفاوت الكبير بين الحد الأدنى لأجر العاملين الصناعيين والحد الأدنى لأجر العاملين الزراعيين.
530- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن عدد الحوادث، بما في ذلك الحوادث المسببة لإصابات خطيرة أو للوفاة، التي تقع في أماكن العمل ولا عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لمنع وقوع هذه الحوادث.
531- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تكفل فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية وقابلة للتنفيذ لضمان عدم لجوء أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات اليدوية والخفيفة، إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى القانوني لسن العمل.
532- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود تشريعات تحمي العاملين كخدم في المنازل الذين يعاملون معاملة سيئة ويستغلون من جانب مستخدميهم، لا سيما الصبايا.
533- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فرض قيود على الحق في الإضراب المنصوص عليه في المادة 8 من العهد، لا سيما بموجب المادة 288 من قانون العقوبات في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
534- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، الذين كثيراً ما يتخلى عنهم الأبوان، وافتقارهم إلى الحماية القانونية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة.
535- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع والذين تقل أعمار 22 في المائة منهم عن 5 سنوات.
536- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في المغرب، لا سيما في المناطق الريفية.
537- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مستوى المعيشة، حيث أن مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية والكهرباء أقل توفراً بكثير في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية.
538- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود سكن اجتماعي ميسور الكلفة في المغرب. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن نسبة التشرد وعمليات الإخلاء القسري، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): حالات الإخلاء القسري.
539- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة، ولأن التغطية الصحية التي توفرها الدولة الطرف لا تشمل أكثر من 20 في المائة من السكان. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن إمكانيات الحصول على الرعاية الصحية الأولية محدودة أكثر في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية.
540- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع في المغرب.
541- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تمارس رقابة كافية، من خلال التدابير التشريعية والإدارية، على المصانع التي تصنع مواد غذائية لا تتفق مع المعايير الدولية وتتسبب في وفيات أو تمثل خطراً على صحة سكان المغرب.
542- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف، لا سيما بين النساء في المناطق الريفية.
543- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انخفاض نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية. ويحصل حالياً أقل من 50 في المائة من الأطفال من كلا الجنسين على تعليم بصفة منتظمة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق أيضاً لأن فرص حصول الصبايا على التعليم محدودة للغاية، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يفسر كون معدل الأمية هو 65 في المائة بين النساء مقابل 40 في المائة بين الرجال.
544- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن تمتع الأقليات، مثل شعب الأمازيغ، بحق المشاركة في الحياة الثقافية المغربية.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
545- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير تشريعية وغيرها لإعمال جميع أحكام العهد.
546- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على البحث عن حل للمشاكل التي تعوق إجراء الاستفتاء بشأن مسألة تقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
547- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، طبقاً لما توصي به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعلى إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.
548- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تماشي عمل مكتب أمين المظالم الوطني، الذي سيُنشأ قريباً، مع مبادئ باريس. وتتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات عن نتائج هذه الجهود في التقرير الدوري القادم للمغرب.
549- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المغاربة، لا سيما حقوق أضعف فئات المجتمع.
550- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب4بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتوفير شبكات أمن مناسبة لقطاعات المجتمع الضعيفة المتأثرة ببرامج التكيف الهيكلي.
551- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعتمد بأسرع ما يمكن خطة العمل الوطنية من أجل إدماج المرأة في عملية التنمية وتنفذها بالكامل. وتحث اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها الحالية التي تقر التمييز ضد المرأة، مثل أحكام قوانين الأسرة والإرث والأحوال الشخصية، بغية تعزيز المركز القانوني للمرأة.
552- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون العمل وضمان تماشي أحكامـه مع المواد 6 و7 و8 من العهد، وكذلك مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي انضم إليها المغرب. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ورقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، ورقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
553- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإزالة التباين الكبير بين الحدود الدنيا للأجور المدفوعة لمختلف فئات العاملين، لا سيما بين أجور العاملين في القطاع الصناعي والعاملين في القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بقوة بأن يرفع الحد الأدنى للأجر إلى مستوى يؤمن على نحو أفضل مستوى معيشة ملائم للعاملين وأسرهم، وفقاً للمادة 7 من العهد.
554- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن (أ) نسبة الحوادث في أماكن العمل و(ب) جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمنع حدوثها.
555- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية، لضمان منع أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات اليدوية والخفيفة من اللجوء إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى لسن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن العمل من 12 إلى 15 سنة، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 138 (1973)).
556- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً تشريعاً لحماية القصر العاملين كخدم في المنازل، ولا سيما الصبايا، من الاستغلال من جانب مستخدميهم.
557- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإزالة القيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب، وخاصة القيود المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات التي تجرم بعض أشكال الإضراب.
558- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب5 بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية ولحمايتهم حماية فعالة.
559- وتوصي اللجنة أيضاً بقوة الدولة الطرف بأن تعالج مشكلة أطفال الشوارع والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية الذين يتخلى عنهم الأبوان.
560- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الفقر، لا سيما في المناطق الريفية.
561- وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف6، والتي حثت فيها الدولة الطرف بقوة على اتخاذ تدابير للحد من الفوارق القائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وذلك عن طريق جملة أمور منها تيسير الحصول على المياه والكهرباء والمرافق الصحية في المناطق الريفية.
562- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين حالة الإسكان في المغرب، لا سيما من خلال توفير سكن اجتماعي ميسور الكلفة. وتطلب اللجنة أيضاً أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية، تشمل بيانات إحصائية، عن حالات التشرد والإخلاء القسري في المغرب، وعن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة هذه القضايا، وآثار هذه التدابير.
563- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة لزيادة التغطية الصحية التي توفرها، لا سيما في المناطق الريفية.
564- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة مشكلة ارتفاع وفيات الأمهات والرضع في المغرب.
565- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان ممارسة رقابة كافية على المصانع التي تصنع المواد الغذائية كيما تكون منتجاتها متفقة مع المعايير الدولية ولا تمثل خطراً على الصحة.
566- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على العمل على توفير التعليم المجاني والإلزامي للجميع، خاصة للنساء والصبايا، ولا سيما في المناطق الريفية، واضعة في اعتبارها التعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد). وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن الإعانات الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وعن البرامج التعليمية الموجهة للرحَّل، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد وآثار هذه التدابير.
567- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية لمعالجة مشكلة استمرار ارتفاع معدل الأمية، لا سيما بين النساء في المناطق الريفية.
568- وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات التفصيلية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن تمتع شعب الأمازيغ بالحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك حقه في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع المغربي وفي استعمال لغته الخاصة.
569- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها المعنية في جهودها الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب العهد.
570- وقررت اللجنة أن يقدم التقرير الدوري الثالث للمغرب بحلول30 حزيران/يونيه 2004، وأن يشمل معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.
571- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن بين مواطنيها على كافة مستويات المجتمع.
_____
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.
1- المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمير 1995.
2- انظر E/1995/22-E/C.12/1994/20، الفصل الخامس، الفقرات 118-124.
3- المرجع نفسه، الفقرة 113.
4- المرجع نفسه، الفقرة 119.
5- المرجع نفسه، الفقرة 123.
6- المرجع نفسه، الفقرة 118.

02/14/05

إسرائيل 2

تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي المعلومات الإضافية التي قدمتها اسرائيل بناء علي طلب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثناء نظرها لتقريرها الأولي وقد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/C.12/1/Add.69

1- نظرت اللجنة، في جلستها التاسعة والثلاثين المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001، في المعلومات الإضافية E/1989/5/Add.14)) التي قدمتها الدولة الطرف رداً على طلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية (الفقرة 32 من الوثيقة E/C.12/1/Add.27) التي اعتمدتها في دورتها التاسعة عشرة المعقودة في عام 1998 فيما يتعلق بالتقرير الأولي لإسرائيل عن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.39)، واعتمدت في جلستها السابعة والأربعين المعقودة في 23 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.
2- طلبت اللجنة، في الفقرة 32 من ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي لإسرائيل، إلى الدولة الطرف "أن تقدم معلومات إضافية عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، وذلك بغية استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ". وطلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية في وقت مناسب كي تنظر فيها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000.
3- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أعلمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة أن المعلومات الإضافية ستدرج في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي تعتزم الدولة الطرف تقديمه في موعد أقصاه آذار/مارس 2001.
4- وفي رسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 موجهة إلى الممثل الدائم لإسرائيل E/2001/22-E/C.12/2000/21)، المرفق العاشر)، ذكّر رئيس اللجنة الدولة الطرف بأن اللجنة كانت قد طلبت منها تقديم معلومات إضافية في موعد مناسب قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة، وأكد على أن بعض المعلومات الإضافية المتعلقة بالأراضي المحتلة كانت قد طُلبت بغية "استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ". وبما أن المعلومات الإضافية تشكل جزءاً من التقرير الأولي للدولة الطرف، فإن من الواجب تقديمها ولسوف يُنظر فيها بصورة منفصلة عن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.
5- وحث الرئيس الدولة الطرف على أن تقدم في موعد أقصاه 1 آذار/مارس 2001 معلومات مستوفاة عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمواضيع التي تم تحديدها في الملاحظات الختامية، وكذلك المعلومات المشار إليها في الرسالة. وقد قررت اللجنة النظر في المعلومات الإضافية بعد ظهر يوم 4 أيار/مايو 2001 ودعت الدولة الطرف إلى المشاركة في المناقشة.
6- تلقت اللجنة المعلومات الإضافية في 20 نيسان/أبريل 2001، وهو موعد متأخر لا يسمح للقيام بترجمتها إلى لغات عمل اللجنة بمقتضى المادة 24 من نظامها الداخلي، قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين. ومن ثم كان لا بد من تأجيل النظر في المعلومات الإضافية، مرة أخرى، حتى انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة في آب/أغسطس 2001. وأُعلمت الدولة الطرف بقرار التأجيل في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001.
7- وفي الدورة الخامسة والعشرين استندت اللجنة إلى المادة 64 من نظامها الداخلي التي تنص على أن بإمكان الجنة تقديم اقتراحات وتوصيات ذات طابع عام بالاستناد إلى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة، بغية مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على اتخاذ إجراء بمقتضى أحكام المادتين 21 و22 من العهد. ووفقاً لذلك، وجه رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 (E/2001/77) أرفق فيها نسخة من رسالة بنفس التاريخ موجهة إلى الدولة الطرف، مشيراً فيها إلى الانتهاكات المزعومة للعهد التي وجه إليها انتباه اللجنة.
8- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 14 آب/أغسطس 2001، أعلمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة أنه نظراً للتعقيدات المترتبة على عملية الاستعداد للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المزمع عقده في ديربان في جنوب أفريقيا، فإن وفد الدولة الطرف لن يتمكن من السفر إلى جنيف لحضور الدورة الاستثنائية للجنة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها كانت قد قدمت تقريرها الدوري الثاني، وطلبت منها أن تنظر في المعلومات الإضافية التي قدمتها سابقاً عندما تنظر في التقرير الدوري الثاني في دورة مقبلة للجنة.
9- وفي الجلسة التاسعة والثلاثين المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001، تلا ممثل لحكومة إسرائيل بياناً أمام اللجنة، لكنه رفض المشاركة في النظر في المعلومات الإضافية التي كان من المقرر النظر فيها في تلك الجلسة. ولذلك قررت اللجنة متابعة النظر في المعلومات الإضافية وفقاً للقرار الذي اتخذته في دورتها الخامسة والعشرين.
10- ولاحظت اللجنة أن المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف لم تتضمن معلومات عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، باستثناء ما يتعلق بالقدس الشرقية. ونظراً لعدم توفر مثل هذه المعلومات فيما يتعلق بالأراضي المحتلة الأخرى، ووفقاً للإجراءات التي تتبعها اللجنة فيما يتعلق بالتقارير التي لم تُقدم أو التي فات موعد تقديمها، وهي إجراءات بدأت اللجنة تطبيقها في دورتها التاسعة، فقد بدأت اللجنة في مناقشة الحالة في الأراضي المحتلة. وبهذا تنتهي اللجنة من النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف.
11- وتعرب اللجنة عن استيائها لرفض الدولة الطرف تقديم تقرير عن الأراضي المحتلة ولموقف الدولة الطرف بأن العهد لا ينطبق على "المناطق التي لا تخضع لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية". وكانت اللجنة قد أعربت بحزم في ملاحظاتها الختامية السابقة عن آرائها بشأن هذا الموضوع (E/C.12/1/Add.27). وتشير اللجنة إلى بيان الدولة الطرف الوارد في الفقرة 5 من المعلومات الإضافية التي قدمتها إلى اللجنة، ومفاده أن السلطات والمسؤوليات "لا تزال تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة" وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الفلسطينيين.
12- وترفض اللجنة تأكيد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمييز في القانون الدولي بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني دعماً لحجتها بأن ولاية اللجنة "لا يجوز أن تكون لها صلة بالأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية". وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي، حتى أثناء النزاع المسلح، احترام حقوق الإنسان الأساسية وبأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشكل جزءاً من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان هي حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي العرفي ومضمونه أيضاً في القانون الإنساني الدولي.
13- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء مواصلة الدولة الطرف انتهاكاتها الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، ولا سيما إزاء التدابير القاسية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتقييد حركة المدنيين بين نقاط تقع داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مما يحول دون وصولهم إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن سياسة الإغلاق التي تتبعها الدولة الطرف منعت المدنيين، في مناسبات متكررة، من الوصول إلى الخدمات الطبية، ولأن حالات الطوارئ انتهت في بعض الأحيان إلى وفاة الأشخاص عند نقاط التفتيش. ومما يثير جزع اللجنة التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن الإسرائيلية ردّت بعثات الإمداد التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر ولوكالة الأونروا التي كانت تحاول إيصال الغذاء والماء والإعانة الطبية إلى المناطق المتأثرة.
14- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون العودة الذي تطبقه الدولة الطرف يحرم اللاجئين الفلسطينيين الأصليين من الحق في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.
15- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ممارسة سلطاتها ومسؤولياتها لوقف العنف والخسائر في الأرواح ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين بين النقاط التي تقع داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون تأخير، بتنفيذ التزاماتها بموجب العهد والكف عن اتخاذ قرارات وتدابير تؤدي إلى انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وتعرب اللجنة عن اعتقادها الراسخ بأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكنه أن يؤدي دوراً حيوياً في إحلال سلم دائم في إسرائيل وفلسطين.
16- وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع الأراضي المحتلة. وينبغي تقديم هذه المعلومات في وقت مناسب لكي يتسنى للجنة النظر فيها مع التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقرر مبدئياً النظر فيه في الدورة الثلاثين للجنة التي ستعقد في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2003. وستنظر اللجنة في المعلومات المتبقية التي قُدمت سابقاً عند نظرها في التقرير الدوري الثاني.
_____
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

02/13/05

Permalink Categories: السودان   Arabic (SY)

السودان

تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصدية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الأولي المقدم من السودان فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/2001/22

288- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من السودان بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.41) وذلك في جلساتها السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين إلى الحادية والأربعين المعقودة في 18 و21 و22 آب/أغسطس 2000، واعتمدت، في جلستها الثالثة والخمسين المعقودة في 30 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
289- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للسودان، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد لتقديم تاريخ عرض تقريرها الأولي من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 إلى آب/أغسطس 2000، مما يدل على استعداد الدولة الطرف للتعاون مع اللجنة.
290- كذلك ترحب اللجنة بالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/SUD/1) وبالحوار البناء بين وفد السودان الرفيع المستوى وأعضاء اللجنة.
291- غير أن اللجنة تأسف لأن بعض المعلومات المكتوبة والشفوية التي وفرتها الدولة الطرف لم تكن مرضية أحياناً.
باء - الجوانب الإيجابية
292- أحاطت اللجنة علماً على النحو الواجب بالالتزام المعرب عنه للدولة الطرف باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعن التزامها المعرب عنه بعملية إحلال الديمقراطية، بغرض إقامة حكومة تمثيلية يمكن مساءلتها، بما يعكس تطلعات شعب السودان، وهي نقطة رحبت بها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2000/27 (الفقرة 1(ح)).
293- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أنه، منذ بعثة تقصي الحقائق التي قام بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير في 1999 بناء على دعوة من الدولة الطرف، كان هناك قدر أوسع من حرية التعبير، والصحافة، والتجمع، على نحو ما سلمت به مصادر حقوق الإنسان المختصة، الأمر الذي سهل أيضا إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب العهد.
294- كما تعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مثلا، عن طريق تسهيل بعثة لتقييم الاحتياجات في أيلول/سبتمبر 1999، واكتشاف سبل أخرى يمكن بها أن يجري مزيد من التعاون الملموس بين المفوضية والدولة الطرف، مثل إقامة وجود للمفوضية في البلد.
295- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إعلان دستور السودان، الذي ينص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998، فضلا عن إنشاء المحكمة الدستورية في نيسان/أبريل 1999، وإنشاء لجنة القضاء على اختطاف النساء في أيار/مايو 1999 بالتعاون بين الدولة الطرف والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية.
296- وترحب اللجنة بالاتفاق المبرم عام 1997 لإحلال السلام في السودان، خاصة وأن التقدم نحو التسوية السلمية للنزاع في جنوب السودان سيسهم بدرجة كبيرة في خلق بيئة أفضل لاحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
297- وترحب اللجنة أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية السودانية للقضاء على الممارسات الضارة، فضلا عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير شتى لتحسين مركز المرأة، ولتخفيف أو إزالة بعض العقبات الماثلة أمام حريتها في السفر، والحملة النشيطة التي اضطلعت بها الحكومة لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر، وتشجيع المباعدة بين المواليد، والأمومة الآمنة، وحقوق المرأة والطفل والصحة الإنجابية، والتدابير التي اتخذتها لزيادة عدد النساء العاملات في الخدمة الحكومية.
298- وتحيط اللجنة علما بالبيان الذي ألقاه الوفد ومفاده أن الإيرادات من استكشاف النفط وتصديره في جنوب السودان سوف تستخدم في تمويل برامج التنمية الاجتماعية.
299- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ميدان التعليم، وخاصة إنشاء 16 جامعة جديدة، تقع في كل ولاية من ولايات البلد، وبزيادة التحاق المرأة بجميع مستويات التعليم.
300- كذلك تسلم اللجنة مع التقدير بالعفو العام غير المشروط الذي منحه الرئيس في حزيران/يونيه 2000 لجميع معارضي الحكومة داخل السودان وخارجه.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
301- تأسف اللجنة لأنه، بالرغم من اتفاق إحلال السلام في السودان، ما زال استمرار الحرب في جنوب السودان يؤثر سلبا على تهيئة الظروف التي تؤدي إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء السودان.
302- وتلاحظ اللجنة أيضا مع الأسف أن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة الطرف حاليا، خصوصا مشكلة الديون الخارجية، تزيد من صعوبة بدء العملية التي تمس الحاجة إليها، أي السير في سبيل التحديث وإحلال الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان للجميع. ولاحظت اللجنة أن الديون الخارجية وحدها بلغت ما يزيد على 22 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في 1998، وأن الدولة الطرف، بوصفها بلدا من أقل البلدان نموا، لا تملك موارد كافية للوفاء بالتزاماتها في مجال خدمة الديون.
303- ومن العوامل التي تعوق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضخامة حجم البلد، والافتقار إلى البنى التحتية، مثل شبكات الطرق، والمستشفيات والمدارس، والحرب الأهلية في الجنوب، والصعوبات الاقتصادية التي سبق ذكرها، كل ذلك أدى إلى تفاقم الصعوبات، مما حال دون قيام الدولة الطرف بمعالجة مشكلة الفقر الواسع الانتشار معالجة كافية.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
304- تلاحظ اللجنة مع القلق أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالمركز القانوني للعهد في النظام القانوني المحلي السوداني، بالرغم من أن الدستور يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن هناك عددا من القوانين التي تنطبق على مختلف مكونات المجتمع السوداني، مثل فئتي المسلمين والمسيحيين وغيرهما من فئات المجتمع.
305- كذلك تلاحظ اللجنة مع القلق ما يبدو من عدم وضوح فيما يتعلق بالمركز المحدد للشريعة الإسلامية وانطباقها، والالتباس الذي يمكن أن تؤدي إليه في الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تناقض أو تضارب بين التفسير الضيق لتعاليم الشريعة الإسلامية وأحكام القانون التشريعي.
306- وبالرغم من الأحكام الدستورية التي تنص على استقلال القضاء، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن السلطة القضائية لا تزال تفتقر إلى الدرجة اللازمة من الاستقلال لضمان تنفيذ وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
307- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الاختلاف الشاسع في السودان بين الأحكام الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات، من ناحية، وبعض الأحكام القانونية، فضلا عن الأعراف والممارسات التقليدية، من ناحية أخرى. وثمة مثل صارخ هو المركز المجتمعي والقانوني للمرأة بوجه عام، وانخفاض درجة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأحكام القانون الجنائي والأسري فيما يتعلق بالمساواة في العلاقات الزوجية.
308- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات دقيقة وإحصاءات موثوقة قابلة للمقارنة، مما أعاق تقييمها الكامل للتنفيذ التدريجي للعهد في السودان.
309- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار عمليات اختطاف النساء والأطفال على نطاق واسع التي تقوم بها قبائل مختلفة.
310- وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه ما زالت توجد بعض القيود على حريات الدين والتعبير وتكوين النقابات والتجمع السلمي، مما يعوق تمتع الكثير من السودانيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
311- كذلك تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء استمرار جلد أو ضرب النساء اللواتي يزعم أنهن يرتدين ملابس غير محتشمة أو اللواتي يبقين في الشارع بعد الغسق، استنادا إلى قانون النظام العام لسنة 1996، الذي حد بشكل خطير من حرية المرأة في التنقل والتعبير.
312- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قصف قرى ومخيمات السكان المدنيين، في مناطق الحرب في جنوب السودان، بما في ذلك قصف المدارس والمستشفيات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ذكرته التقارير من لجوء إلى سلاح الحرمان من الأغذية وخلق مجاعة من صنع الإنسان كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن تحويل الإمدادات من المعونة الغذائية الإنسانية عن جماعات من السكان المحتاجين.
313- ويساور اللجنة قلق شديد أيضا إزاء العدد الكبير من المشردين داخليا، والكثير منهم نساء وأطفال منبوذون، نزحوا من مناطق الحرب الدائرة في الجنوب إلى الشمال، حيث يعيشون في فقر مدقع دون مأوى ملائم أو عمل.
314- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار مشكلة الملاريا، التي كثيرا ما تسبب الوفيات في الدولة الطرف، فضلا عن زيادة حدوث الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ومما يضاعف من هذه الصعوبات الافتقار إلى الأدوية بأسعار تكون في متناول المصابين.
315- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ارتفاع معدل الأمية، لا سيما بين النساء الريفيات، يحرم الدولة الطرف من الإسهام الاقتصادي والاجتماعي الذي تمس الحاجة إليه والذي يمكن، بل وينبغي، للمرأة السودانية أن تقدمه إلى مجتمعها، لا سيما إذا ما اهتدت الدولة الطرف إلى سبيل للقضاء على جميع أوجه التمييز ضد المرأة في السودان.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
316- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن مركز العهد في النظام القانوني المحلي السوداني في تقريرها الدوري الثاني، فضلا عن مدى التطبيق المباشر للعهد في المحاكم القانونية.
317- كذلك توصي اللجنة بإنفاذ الضمان الدستوري لاستقلال القضاء إنفاذا كاملا في الممارسة، وبأن تقوم الدولة الطرف بتأمين الظروف التي تسهم في الاستقلال الحقيقي للقضاة.
318- وعلى ضوء ما أنشئ في الآونة الأخيرة من لجان مختلفة تعالج مسائل محددة تتعلق بحقوق الإنسان، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس(10).
319- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان على جميع مستويات المجتمع السوداني، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسلطة القضائية، وأفراد الجيش، وقوات الأمن والشرطة. وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف هذه المسألة في سياق التعاون الحالي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
320- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن توفر معلومات عن واقع حالات الاختطاف في مناطق المنازعات في البلد، خاصة اختطاف النساء والأطفال، وهو أمر يفضي إلى الرق أو عمل السخرة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال على مواصلة عملها، والسير نحو تحديد حلول للمشكلة بغرض تنفيذها.
321- وتوصي اللجنة بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التشريع القائم، خاصة قانون النظام العام لسنة 1996، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، كافلة بذلك تمتعها الكامل بحقوق الإنسان بوجه عام، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص.
322- وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية ومعلومات دقيقة عن حالة الفقر ووضع البطالة في السودان.
323- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات التفصيلية عن وضع النقابات وأنشطتها.
324- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة المشردين داخليا وأن تتعاون بالكامل في الأجلين القصير والمتوسط مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في هذا الميدان من أجل وضع تدابير (مؤقتة) كافية تؤمن الاحتياجات الأساسية لهذه الجماعة، كالمأوى الأساسي الملائم، والعمالة، والأغذية والرعاية الصحية، ومواصلة التعليم بالنسبة للأطفال.
325- ويوصى أن تضع الدولة الطرف تدابير محددة للقضاء على التقاليد والعادات والتحيزات الضارة المتأصلة ضد المرأة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتقييد حريتها في التنقل والتعبير، وأي عقبات يمكن أن تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع.
326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد وتقيم تنفيذ التشريع ذي الصلة بحقوق الإنسان. ومن المطلوب من الدولة الطرف أن تضمن تقاريرها اللاحقة معلومات عن: الآليات المسؤولة عن تلقي الشكاوى المتصلة بالانتهاكات المزعومة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية؛ وإحصاءات عن القرارات اللاحقة، وتنفيذها.
327- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام كاف لتحديد أكثر مشاكلها وشواغلها إلحاحا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وأن تصوغ هذه الأولويات في خطة عمل شاملة لحقوق الإنسان، يجري فيها تبويب التدابير الممكنة التي يجب اتخاذها وفقا لإمكانية تنفيذها من حيث الوقت والموارد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
328- وأخيرا، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تؤمن نشر ملاحظاتها الختامية هذه في السودان على نطاق واسع وأن تحيط اللجنة علما بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري الثاني، المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003.
__
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

02/12/05

المغرب 2

تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
علي التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب فيما يتعلق بإعمالها
لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
قد رود نص هذا التعليق في الوثيقة A/55/44

84- نظرت اللجنـة في التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب (CCPR/C/115/Add.1) في جلساتها 1788 و1789 و1790 (CCPR/C/SR.1788-1790) المعقودة في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت في جلستها 1802 المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الملاحظات الختامية التاليـة.
1- مقدمة
85- ترحب اللجنة بتقديم تقرير المغرب الدوري الرابع في حينه. وفي حين تقدِّر اللجنة المعلومات المقدمة عن الدستور الجديد والتشريعات الأخرى المعتمدة منذ نظر اللجنة في تقرير المغرب الدوري الثالث، فإنها تلاحظ أن هذا التقرير لم يتضمن سوى معلومات ضئيلة عن التطبيق الفعلي لهذه القوانين من خلال توفير سبل الانتصاف، أو عن واقع حالة حقوق الإنسان.
2- الجوانب الإيجابية
86- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لدستور عام 1996، الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على حماية حقوق معينة واردة في العهد، وبالخطوات المتخذة سعياً نحو إرساء الديمقراطية منذ النظر في تقرير المغرب الثالث المقدم في عام 1994. وهي ترحب باعتراف الدولة الطرف بضرورة إجراء إصلاحات ترمي إلى التطبيق الكامل للحقوق الواردة في العهد وبالتصريحات الأخيرة التي صدرت بهذا الشأن على أعلى المستويات. وتشجع اللجنة المغرب على تسريع العملية الجارية لإعادة النظر في تشريعاتها ولسن قوانين لإعمال أحكام العهد.
87- وترحب اللجنة بإبدال عقوبات الإعدام المطبقة منذ عام 1994، وبالإجراءات الجديدة لتشريح الجثث في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. كما ترحب بإطلاق سراح الكثير من السجناء، وبمنح جوازات سفر لبعض المعارضين للحكومة وبالسماح لآخرين بالعودة من المنفى، وبإتاحة الفحوصات الطبية للمحتجزين.
88- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ومجلس استشاري معني بحقوق الإنسان قدم تقارير عن حالات اختفاء كثيرة، ولجنة للتحكيم تتمثل مهمتها في تقديم التعويضات لضحايا الاحتجاز التعسفي ولأسر المختفين. وترحب اللجنة بصفة خاصة بإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل وبوضع خطة عمل وطنية لإدماج المرأة.
89- وترحب اللجنة بدخول الدولة الطرف في اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء مركز للتوثيق والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يوفر التدريب على إعمال حقوق الإنسان في المغرب. كما ترحب اللجنة بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب الموجه لأصحاب المهن القانونية ووسائط الإعلام في مجال حقوق الإنسان.
3- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
90- تلاحظ اللجنة أنه رغم النص على أن يشكل العهد جزءاً من القانون المحلي، فإن أثر ذلك على قوانين كثيرة، يبدو أنها تتعارض مع العهد، ليس واضحا. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود وكالة مستقلة تماما عن الحكومة تتولى مسؤولية عامة عن رصد إعمال حقوق الإنسان (المادة 2).
91- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري.
92- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء شدة بطء وتيرة التحضيرات لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية حول مسألة تقرير المصير، وإزاء الافتقار للمعلومات بشأن إعمال حقوق الإنسان في تلك المنطقة.
93- وينبغي أن تتحرك الدولة الطرف بسرعة وأن تعاون على أتم وجه لإكمال التحضيرات اللازمة للاستفتاء (المادتان 1 و2).
94- وتؤكد اللجنة مجددا قلقها إزاء حالات اختفاء كثيرة في المغرب لم يجد لها المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان حلا بعد أو لم تحل إليه بعد، وأنه استنادا إلى الوفد فإن الوقت المناسب لم يحن بعد للتحقيق في المسؤولية عن تلك الاختفاءات.
95- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف تحقيقاتها لمعرفة أماكن وجود جميع الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم، وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ربما لا يزالون رهن الاحتجاز، وتقديم قوائم بأسرى الحرب إلى مراقبين مستقلين، وإبلاغ أسر المختفين الذين ثبتت وفاتهم بمواقع قبورهم، ومقاضاة المسؤولين عن حالات الاختفاء أو الوفاة، ومنح تعويضات للضحايا أو لأسرهم في الحالات التي انتهكت فيها حقوق.
96- وتلاحظ اللجنة أن القانون المغربي لا يحدد أو يقيد الاستثناءات المفروضة على الحقوق والتي يُسمح بها في حالة الطوارئ العامة ولا يكفل الامتثال للمادة 4 من العهد.
97- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواءمة قوانينها وممارساتها على أكمل وجه مع الالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة 4.
98- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن التقرير معلومات محددة بشأن واقع المرأة في المغرب، وتلاحظ أن ما أبلغ به الوفد حول ارتفاع معدل الأمية لدى الإناث يؤكد عدم تساوي الفرص بين الرجال والنساء من جميع جوانب المجتمع. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء مدى التمييز الذي يمارس ضد المرأة المغربية في مجالات التعليم والعمالة والحياة العامة وفي القوانين الجنائية والمدنية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإرث والزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتعدد الزوجات وحل الرابطة الزوجية وأسس الطلاق وسن الزواج والقيود المفروضة على زواج المسلمة من غير المسلم. وتلاحظ، مع القلق، أن الضمانات الدستورية لمساواة المرأة لا تشمل سوى الحقوق السياسية.
99- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتغلب على الأمية وعدم التعلم وجميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتنفيذ الكامل لضمان المساواة الوارد في العهـد (وبخاصة ما تتضمنه المواد 2(1) و3 و23 و25 و26) وكفالة المساواة في تمتع المرأة بجميع الحقوق والحريات.
100- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المنع البات للإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ووصم المرأة التي تلد مولوداً خارج إطار الزواج يؤديان إلى إجراء عمليات إجهاض سراً وبطريقة غير مأمونة تساهم في ارتفاع معدل وفيات الأمهات.
101- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء استفادة كاملة ومتساوية من خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وعدم تطبيق الجزاءات الجنائية على نحو يعرّض حياة وصحة المرأة لمزيد من الأخطار.
102- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود برامج خاصة، أو جزاءات قانونية أو تدابير وقائية لمكافحة ما يمارس في حق المرأة من عنف واعتداء جنسي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وأن ثمة جوانب من القانون الجنائي (مثل جريمة الدفاع عن الشرف) لا توفر حماية متساوية لحقوق المرأة بموجب المادتين 7 و9 من العهد.
103- وينبغي اعتماد تدابير قانونية ووقائية لكفالة حقوق المرأة في أمنها الشخصي.
104- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء عدد الجرائم التي لا تزال عقوبتها الإعدام.
105- وينبغي أن تجعل الدولة الطرف قوانينها متمشية مع سياستها الحالية بأن تلغي عقوبة الإعدام مـن أساسـها وتقصر، على أية حال، تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لما تنص عليه المادة 6 من العهد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بتعهدها بإصدار قائمة بجميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.
106- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الذي وصلت إليه الادعاءات بقيام موظفين في الشرطة بتعذيب المحتجزين وبإساءة معاملتهم، لأن هذه الادعاءات وإن عولجت، فلا تعالج إلا باتخاذ إجراء تأديبي وليس بفرض جزاءات جنائية على المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
107- وينبغي على الدولة الطرف، في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد، أن تعتمد تدابير صارمة للقضاء على ممارسة التعذيب وأن تسن تشريعات تجعل التعذيب فعلا إجراميا وأن تستبعد، كأدلة، قبول أي اعتراف أو إفادة يتم الحصول عليهما بالتعذيب أو بالإكراه؛ كما ينبغي وضع آليات ملائمة للرصد المستقل لمراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة وللسجون، ويتعين التحقيق في جميع ما يرد من أنباء عن حصول حالات تعذيب وسوء معاملة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك كما ينبغي منح التعويضات لضحايا التعذيب.
108- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أنه من المحتمل أن تصل أطول مدة احتجاز يقضيها المتهم في بعض الحالات قبل مثوله أمام قاض إلى 96 ساعة، وأن المدعي العام لقضايا التاج يتمتع بسلطة تخوله تمديد هذه الفترة، وربما لا يتمكن المحتجزون من الاستعانة بمحام خلال هذه الفترة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.
109- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواءمة قوانينها وإجراءاتها مع الضمانات الواردة في المادة 9.
110- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المادة 14، مثل افتراض البراءة والحق في الاستئناف في القضايا الجنائية، ليست مبينة تماماً في الدستور أو في قانون الإجراءات الجنائية. كما أنها تشعر بالقلق لعدم مراجعة المحاكم العليا للقرارات التي تصدرها محاكم خاصة مثل المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية ومحكمة العدل الخاصة.
111- وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف وفقاً لما نصت عليه المادة 14(2) من العهد تشريعات ملائمة لضمان افتراض البراءة، وأن تكفل الحق في الاستئناف في جميع القضايا الجنائية تمشياً مع المادة 14(5) من العهد.
112- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار وجود تشريعات تسمح للمحكمة بإصدار عقوبة السجن بشأن مسألة دين نشأ عن التزام تعاقدي، رغم صدور قرار بهذا الشأن عن محكمة الرباط الإدارية يؤكد عدم جواز أن تفرض عقوبة سجن في حالة محددة، من هذا النوع، لأن فرضها يعد انتهاكاً لالتزامات المغرب بموجب العهد.
113- وينبغي تعديل المادة 673 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لجعلها تمتثل للمادة 11 من العهد.
114- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن التقرير معلومات محددة تتعلق بالقانون المتعلق بحرية التنقل داخل الإقليم والممارسة المتبعة بهذا الشأن وبالحق في دخول أراضي الدولة الطرف ومغادرتها. وليس من الواضح بشكل خاص أي قوانين يمكن بموجبها فرض أو سحب القرار بالنفي أو أي طريقة يمكن بها للأفراد إعمال الحق في الحصول على جواز سفر، وحسب الاقتضاء، على تأشيرة خروج.
115- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مواءمة قوانينها تماما مع المادة 12 من العهد، واتسام قوانينها بالشفافية وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة من أجل إعمال الحقوق التي تحميها المادة 12.
116- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حياد جهاز القضاء ليس مضمونا بالكامل وفقاً للمادة 14(1). وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان استقلال الجهاز القضائي وحياده، وأن تضمن بالخصوص وجود آليات تأديبية فعالة ومستقلة.
117- وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم ضمان حرية الدين والمعتقد على أكمل وجه. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن العهد يقتضي احترام الحرية الدينية لمعتنقي جميع المعتقدات الدينية، وعدم اقتصارها على الأديان التوحيدية وعدم تقييد الحق في تغيير الدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
118- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان احترام حرية الدين والمعتقد، وضمان امتثال قوانينها وسياساتها امتثالاً تاماً للمادة 18 من العهد.
119- وما زال يساور اللجنـة القلـق إزاء قانون الصحافة المغربي الذي يتضمن أحكاماً (مثل المواد 42 و64 و77) تقيّد بشدة حرية التعبير إذ تخوِّل مصادرة المنشورات وفرض عقوبات على جرائم معرفة بشكل عام جدا (مثل نشر معلومات غير صحيحة أو تقويض المؤسسة السياسية أو الدينية). وتعرب عن عميق قلقها إزاء سجن 44 شخصاً لاتهامهم بارتكاب جرائم بموجب هذه القوانين. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق خاص لأن أشخاصا أعربوا عن آراء سياسية معارضة للحكومة أو طالبوا بإقامة نظام حكم جمهوري، حُكم عليهم بالسجن بموجب المادة 179 من القانون الجنائي من أجل ارتكابهم لجريمة إهانة أفراد الأسرة المالكة. ويبدو أن هذه القوانين وتطبيقها تتجاوز الحدود التي تسمح بها المادة 19(3).
120- وينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف أو تلغي "الظهير" الصادر في عام 1973 وأن تجعل جميع قوانينها الجنائية والمدنية تتواءم تماما مع المادة 19 من العهد وأن تطلق سراح الأشخاص الذين تتعارض إدانتهم وسجنهم مع هذه الأحكام.
121- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اتساع نطاق الشرط الذي يقضي بالإخطار بالتجمعات وإزاء إساءة استعمال شرط تلقي هذا الإخطار، في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى فرض قيود فعلية على الحق في التجمع الذي تكفله المادة 21 من العهد.
122- وينبغي أن يقتصر شرط الإخطار على التجمعات الخارجية وأن تعتمد إجراءات لضمان إصدار إيصال في جميع الحالات.
4- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)
123- تحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم المغرب تقريره الدوري الخامس. وينبغي إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة وإيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة ولمشكلة المختفين وللمسائل الأخرى التي طرحتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نص هذه الملاحظات الختامية في لغات متعددة للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن يُنشر التقرير الدوري القادم على أوسع نطاق بين عامة الجماهير، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب.
_____
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

02/11/05

Permalink Categories: البحرين   Arabic (SY)

البحرين

تعليق لجنة القضاء على التمييز العنصري
علي التقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من البحرين
فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري،
قد رود نص هذا التعليق في الوثيقة A/55/18

44- نظرت اللجنة في تقارير البحرين الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/353/Add.1/Rev.1) في جلستيها 1390 و1391 CERD/C/SR.1390) و(1391 المعقودتين في 20 آذار/مارس 2000. واعتمدت اللجنة في جلستها 1397 (CERD/C/SR.1397)، المعقودة في 23 آذار/مارس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
1- مقدمة
45- ترحب اللجنة بالتقرير الموحد الذي يشمل بيانات ديمغرافية واقتصادية مفصلة ومعلومات عن الإطار القانوني فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لأن التقرير أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. ومما يشجع اللجنة أن وفداً رفيع المستوى حضر جلساتها، وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد.
2- الجوانب الإيجابية
46- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى عدة صكوك دولية من صكوك حقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الاتفاقية قد نشرت في جريدة البحرين الرسمية وأن لها قوة القانون ويمكن للأفراد التذرع بها أمام المحاكم.
47- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وستتابع اللجنة أعمالها في المستقبل باهتمام.
48- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف يوم 15 آذار/مارس 2000 على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
3 - الانشغالات والتوصيات
49- تحيط اللجنة علماً بالبيانات الديمغرافية الشاملة المقدمة وتوصي في نفس الوقت الدولة الطرف بتقديم بيانات مفصلة حسب الإثنية والجنسية، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً مـن السكان (38 في المائة) وأغلبية القوة العاملة (63 في المائة) ليسوا بحرينيين.
50- كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف عن الأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بتقديم أمثلة عن التنفيذ العملي لأحكام الاتفاقية. وينبغي ألا تؤخذ ضمانات المساواة بموجب الدستور أو غياب قرارات قضائية تطبق أحكام الاتفاقية على أنها تعني أن التمييز العنصري لا وجود له في المجتمع البحريني.
51- وتحيط اللجنة علماً بالمادة 172 من قانون العقوبات البحريني والمادة 41 من قانون الطباعة والنشر لعام 1979 والقانون رقم 21 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة لعام 1989، وتعرب عن قلقها لأن التشريع القائم المتعلق بحظر التمييز العنصري مرهون بتنافي فعل ما مع الأمن العام أو النظام العام أو الأخلاق العامة. وتشدد اللجنة على أن مسائل التمييز العنصري لا تُخلّ جميعها بالضرورة بالنظام العام أو بالأخلاق العامة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة تشريعها وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل المادة 4 من الاتفاقية.
52- وتعرب اللجنة عن قلقها لكونه يصعب، بدون مساعدة المعلومات عن التشريع ذي الصلة، تقدير مدى ما يتمتع به الأجانب من حماية، وتقدير التمتع بالحقوق والحريات المبينة في المادة 5 من الاتفاقية، على النحو المكفول في الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير معلومات عن ذلك التشريع ذي الصلة في تقاريرها اللاحقة.
53- وعلى ضوء المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، وهي مبادئ أقرتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا 48/134، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقاريرها اللاحقة معلومات عن أمور منها مسؤوليات لجنة حقوق الإنسان وتشكيلها وأساليب عملها وإنجازاتها، ولا سيما إنجازاتها في مجال مكافحة التمييز العنصري.
54- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ويطلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.
55- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور منذ لحظة تقديمها إلى اللجنة، وأن تعمم بالمثل على الجمهور ملاحظات اللجنة على التقارير.
56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في الوقت المناسب تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في 26 نيسان/أبريل 2001، وبأن يكون ذلك التقرير تقرير استكمال يعالج المسائل المثارة في هذه الملاحظات.
_____
* جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

<< Previous Page :: Next Page >>

حقوق الانسان

<< Previous Page :: Next Page >>

<  September 2010  >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Search

Categories

حقوق الانسان

وثائق وصكوك

روباط ذات صلة

الامم المتحدة


تزامن خارجي