Archives for: January 2005
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان
- المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
- المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
- المادة 3 #
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
- المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
- المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
- المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ
- المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
- المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
- المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
- المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
- المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
- المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
- المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
- المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
- المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
- المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
- المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
- المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
- المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
- المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
- المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
- المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
- المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
- المادة 26 ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
- المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني
- المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما
- المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
_______
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.
01/29/05
البروتوكول رقم (1) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
صدر في باريس في 20 مارس 1952، وبدأ العمل به في 18 مايو سنة 1954
الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا عقدت العزم على اتخاذ الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في الرابع من نوفمبر سنة 1950 (مشار إليها فيما بعد "الاتفاقية").
اتفقت على ما يلي:
مادة 1
لكل شخص طبيعي أو قانوني (معنوي) حق التمتع السلمي بممتلكاته. ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا من أجل المصلحة العامة، مع عدم الإخلال بالشروط التي يحددها القانون، وفي نطاق المبادئ العامة للقانون الدولي.
ومع ذلك، لا تخل النصوص السابقة على أية حال بحق الدولة في تنفيذ القوانين سالفة الذكر حسبما تقتضيه الضرورة لضبط استخدام الملكية بما يتفق مع المصلحة العامة، أو لضمان الوفاء بالضرائب، أو المساهمات الأخرى، أو العقوبات.
مادة 2
لا يجوز حرمان أي شخص من حق التعليم. ويجب على الدولة – لدى قيامها بأية أعمال تتعلق بالتعليم والتدريس – أن تحترم حق الوالدين في ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس من ديانتهم ومعتقداتهم الفلسفية.
مادة 3
تتعهد الدولة السامية المتعاقدة بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية بطريق التصويت السري، وفي ظل ظروف تضمن حرية تعبير الشعب عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية.
مادة 4
يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق، أو في أي وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.
ويجوز لأي طرف سام متعاقد أرسل إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر - إخطار آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينتهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.
ويعتبر الإخطار المرسل بالتطبيق لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.
مادة 5
تعتبر أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.
مادة 6
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويتم التصديق عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد إيداع وثائق عشر تصديقات. وفيما يتعلق بالتصديقات اللاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.
تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا الذي يجب عليه إخطار جميع الأعضاء بأسماء من قاموا بالتصديق.
تم في باريس في 20 مارس 1952 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما رسمية متعمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الحكومات الموقعة.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/28/05
البروتوكول رقم (3) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن تعديل المواد 29، 30، 34 الاتفاقية
صدر في مايو 1963 وبدأ العمل به في 21 سبتمبر 1970
الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول، إذ يقدرون أنه من المحكمة تعديل أحكام معينة في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما "الاتفاقية") فيما يتعلق بإجراءات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اتفقوا على ما يلي:
مادة1
1- يلغى نص المادة 29 من الاتفاقية.
2- يدرج النص التالي في الاتفاقية.
"مادة 29"
بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقاً للمادة (25)، يجوز لها مع ذلك أن تقرر بالإجماع رفض الشكوى إذا تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة (27).
في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف.
مادة 2
تحل كلمة "اللجنة" محل كلمتي "اللجنة الفرعية" في المادة (30) من الاتفاقية.
مادة 3
1- يضاف ما يلي على بداية المادة 34 من الاتفاقية: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29".
2- تلغى العبارة الآتية من نهاية ذات المادة: "تتخذ اللجنة الفرعية قراراتها بأغلبية أعضائها".
مادة 4
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.
2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة.
3- يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي:
(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.
(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 6 مايو 1953 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمد في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل الدول الموقعة.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
البروتوكول رقم (2) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن الاختصاص الاستشاري لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية
صدر في مايو 1963 وبدأ العمل به في 21 سبتمبر 1970
0 الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه:
مع مراعاتهم لأحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية")، وخاصة المادة 19 التي تنشئ، ضمن كيانات أخرى، محكمة أوروبية لحقوق الإنسان ( المشار إليها فيما يلي "المحكمة").
وإذ يقدرون أنه من المناسب أن يسند إلى المحكمة اختصاص تقديم آراء استشارية تحت شروط معينة.
اتفقوا على ما يلي:
مادة 1
1- يجوز للمحكمة – بناء على طلب لجنة الوزراء – تقديم آراء استشارية في المسائل القانونية المتعلقة بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.
2- لا يجوز أن تتناول هذه الآراء أية مسألة تتعلق بمضمون أو نطاق الحقوق أو الحريات المحددة في القسم الأول من الاتفاقية وبروتوكولاتها، أو بأية مسألة أخرى تكون اللجنة أو المحكمة أو لجنة الوزراء ملتزمة باتخاذ قرار فيها وفقاً لأية إجراءات تقتضيها أحكام الاتفاقية.
3- يجب أن تحصل قرارات لجنة الوزراء بطلب الرأي الاستشاري على أغلبية ثلثي أعضائها.
مادة 2
تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي الاستشاري المحدد في المادة الأولى من هذا البروتوكول.
مادة3
1- يجب أن تجمع المحكمة بكامل هيئتها (جمعية عمومية) للنظر في طلبات الرأي الاستشاري.
2- تصدر الآراء الاستشارية للمحكمة مسببة.
3- إذا لم يمثل الرأي الاستشاري – كلياً أو جزئياً – إجماع آراء القضاء فلأي قاض حق تقديم رأيه منفصلاً.
4- تقدم الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الوزراء.
مادة 4
تمتد سلطات المحكمة المنصوص عليها في المادة 55 من الاتفاقية إلى وضع وتحديد ما تراه ضرورياً من قواعد وإجراءات لأغراض هذا البروتوكول.
مادة 5
1- هذا البروتوكول مفتوح لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.
2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- تعتبر المواد من 1 إلى 4 جزء مكمل للاتفاقية اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول.
4- يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي:
(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب)أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.
(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 6 مايو 1963 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/27/05
البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول
صدر في 16 نوفمبر 1963 وبدأ العمل به في 2 مايو 1968
الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، قد عقدت العزم على اتخاذ خطوات تؤكد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى معينة غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") وفي المواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الأول للاتفاقية الموقع في باريس في 20 مارس 1952
اتفقت على ما يلي:
مادة 1
لا يجوز سلب حرية أي شخص على أساس مجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
مادة 2
1- لكل شخص موجود على وجه مشروع في إقليم دولة الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته في نطاق هذا الإقليم.
2- لكل شخص حرية الخروج من أية دولة، بما في ذلك دولته.
3- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك التي تطابق القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، للمحافظة على النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة والأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين.
4- يجوز أن تخضع أيضاً الحقوق الواردة في الفقرة الأولى، في مناطق معينة، لقيود طبقاً للقانون وتبررها المصلحة العامة في مجتمع ديموقراطي.
مادة 3
1- لا يجوز طرد أي شخص من إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها، سواء بإجراء فردي أو جماعي.
2- لا يجوز حرمان أي شخص من حق دخول إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها.
مادة 4
الطرد الجماعي للأجانب محظور.
مادة 5
1- يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو في وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطاراً يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.
2- يجوز لأي طرف سام متعاقد إرسال إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر – إخطاراً آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.
3- يعتبر الإخطار المرسل بالتطبيق لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.
4- في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادتين 2 و3 يعامل إقليم أية دولة ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها، وكذلك كل إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى الإخطار الذي ترسله الدولة طبقاً لهذه المادة على أنها أقاليم منفصلة.
مادة 6
1- تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.
2- ومع ذلك، ليس لإعلان الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردية طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية، ولا إعلانها قبول الأثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة 46 من الاتفاقية، أي أثر بالنسبة لهذا البروتوكول ما لم يقدم الطرف السامي المتعاقد المعني بياناً يعترف فيه بهذا الحق، أو يقبل فيه هذا القضاء فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من 1 إلى 4 من هذا البروتوكول.
مادة 7
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويتم التصديق عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد لإيداع وثائق خمسة تصديقات. وفيما يتعلق بأي تصديقات لاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.
2- تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا، الذي يجب عليه أن يخطر جميع الأعضاء بأسماء من قاموا بالتصديق.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 16 سبتمبر 1963 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتهاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسبة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة من الدول الموقعة.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/25/05
البروتوكول رقم (5) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشأن تعديل المادتين 22 و 40 من الاتفاقية
صدر في 20 يناير 1966 وبدأ العمل به في 20 ديسمبر 1971
الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، نظراً لظهور بعض الصعوبات في تطبيق أحكام المادتين 22 و40 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") فيما يتعلق بطول مدد العضوية في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (مشار إليها فيما يلي"اللجنة") وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مشار إليها فيما يلي "المحكمة")، ونظراً إلى أنه مرغوب فيه إجراء انتخاب كل ثلاث سنوات – كلما أمكن ذلك – لنصف أعضاء اللجنة، ولثلث أعضاء المحكمة، ولما كان ذلك يتطلب تعديل بعض أحكام الاتفاقية،
اتفقت على ما يلي:
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة الثانية من المادة 22 من الاتفاقية:
"3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد نصف العضوية في اللجنة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجنة الوزراء – قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق – أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية للعضو أو الأعضاء الذين سيجرى انتخابهم تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات. ولكن لا تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
4- إذا تداخلت أكثر مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدة عضوية يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب".
مادة 2
تصبح الفقرتان3 و4 من المادة 22 من الاتفاقية قبل إضافة الفقرتين 5 و6 على التوالي.
مادة 3
تضاف الفقرتان التاليتين بعد الفقرة الثانية من المادة 40:
"3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجمعية الاستشارية قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجرى انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.
4- في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب".
مادة 4
تصبح الفقرتان 3 و4 من المادة 40 من الاتفاقية قبل إضافة الفقرتين 5 و6 على التوالي.
مادة 5
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:
(أ) التوقيع دون التحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.
2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- يتولى سكرتير عام مجلسي أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلسي أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.
(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 20 يناير 1966 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة..
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/24/05
البروتوكول رقم (6) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام
صدر في 28 أبريل 1983، وبدأ العمل به في أول مارس 1985
الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي"الاتفاقية").
إذ يقدرون أن التطور الذي حدث في عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عام نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
اتفقوا على ما يلي:
مادة 1
تلغى عقوبة الإعدام. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة على أي شخص أو تنفيذها فيه.
مادة 2
يجوز للدولة أن تضع في قانونها أحكامها لعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب. وتطبق هذه العقوبة فقط في الحالات المنصوص عليها في القانون وطبقاً للأحكام. ويجب أن تقوم الدولة بإخطار سكرتير عام مجلس أوروبا بالأحكام المعنية في هذا الشأن.
مادة 3
لا يجوز الانسحاب من أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 15 من الاتفاقية.
مادة 4
لا يجوز إبداء أي تحفظ بشأن أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 64 من الاتفاقية.
مادة 5
1- لا يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو وقت إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة – أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى سكرتير عام مجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر في الإخطار. ويبدأ العمل بهذا الإخطار في هذا الإقليم منذ اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.
3- يجوز أن يسحب أي إخطار تم طبقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة لأي إقليم محدد في هذا الإخطار، وذلك بإخطار آخر موجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب نافذاً منذ اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام.
مادة 6
تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد مضافة إلى الاتفاقية، وبناء على ذلك تطبيق جميع أحكام الاتفاقية.
مادة 7
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصدق أو تقبل أو توافق على البروتوكول ما لم تكن – في وقت سابق أو في وقت لاحق – قد صدقت على الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
مادة 8
1- أن يبدأ العمل بهذا البرتوكول منذ اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي تصرح فيه خمس دول أعضاء في مجلس أوروبا عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 7.
2- وبالنسبة لأي دولة عضو تعبر في وقت لاحق عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول يبدأ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة 9
يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) أي تاريخ يبدأ العمل فيه بهذا البرتوكول طبقاً للمادتين 5 و8.
(د) أي جزء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 28 أبريل 1983 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة بمحفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/23/05
البروتوكول رقم (7) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
صدر في 22 نوفمبر 1984
الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه.
وقد عقدوا العزم على اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات معينة عن طريق اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (المشار إليها فيما يلي"الاتفاقية").
اتفقوا على ما يلي:
مادة 1
1- لا يجوز طرد أجنبي من إقليم دولة يقيم به إقامة مشروعة إلا بمقتضى قرار صادر طبقاً للقانون، ويجب أن يسمح له بما يلي:
(أ) عرض ما لديه من أسباب ضد طرده.
(ب) إعادة النظر في حالته.
(ج) أن يكون له من يمثله لهذه الأغراض أمام السلطة المختصة، أو أمام الشخص أو الأشخاص المعينين من جانب هذه السلطة.
2- يجوز طرد أجنبي قبل ممارسته لحقوقه الواردة في الفقرة أ، ب، ج، من هذه المادة إذا كان الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام، أو كان قائماً على دواعي الأمن القومي.
مادة 2
1- لكل شخص صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة جنائية من محكمة الحق في إعادة نظر إدانته أو الحكم أمام محكمة أعلى. وينظم القانون ممارسة هذا الحق والأسس التي يجوز أن تبنى عليه ممارسته.
2- يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات تتعلق بجرائم ذات طبيعة أقل حسبما يحددها القانون، أو في الحالات التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم لأول مرة أمام المحكمة العليا، أو صدر ضده الحكم بإدانته في استئناف الحكم ببراءته.
مادة 3
إذا صدر حكم نهائي بإدانة شخص في جريمة جنائية، ثم نقضت هذه الإدانة فيما بعد، أو صدر لصالحه قرار بالعفو على أساس اكتشاف جديد لواقعه تؤكد قطعاً وجود خطأ في إقامة العدل، يجب تعويض الشخص الذي تضرر من العقوبة نتيجة الحكم بإدانته، وذلك طبقاً للقانون أو لما جرى عليه العمل في الدولة، ما لم يقم الدليل على أن عدم الإفضاء بالواقعة المجهولة في الوقت المناسب كان راجعاً إليه كلياً أو جزئياً.
مادة 4
1- لا يجوز إلزام أي شخص بأن يحاكم أو يعاقب مرة أخرى بإجراءات جنائية في ظل النظام القانوني لذات الدولة بسبب جريمة تم نهائياً تبرئته منها أو إدانته بها طبقاً للقانون والإجراءات العقابية لذات الدولة.
2- لا تمنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون والإجراءات العقابية للدولة المعنية إذا قام الدليل على اكتشاف وقائع جديدة، أو لدى وجود عيب جوهري في الإجراءات السابقة يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى.
3- لا يجوز الانسحاب من هذه المادة في ظل المادة 15 من الاتفاقية.
مادة 5
يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والالتزامات التي من طابع القانون الخاص وذلك فيما بينهما، وكذلك في علاقتهما بأولادهما عند الزواج وأثناء الزواج وفي حالة انحلال الرابطة الزوجية. وهذه المادة لا تمنع الدولة من اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة لمصلحة الأطفال.
مادة 6
1- يجوز لأية دولة وقت التوقيع أو عند إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول وتبين مدى تعهداتها في تطبيق أحكام هذا البروتوكول على هذا الإقليم أو الأقاليم.
2- يجوز لأي دولة في أي يوم لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول على أي إقليم آخر تحدده في الإخطار. ويبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ استلام السكرتير العام هذا الإخطار.
3- يجوز سحب أو تعديل أي إخطار تم في ظل الفقرتين السابقتين بالنسبة لأي إقليم محدد في هذا الإخطار، وذلك آخر موجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب أو التعديل نافذاً منذ اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام.
4- يعتبر الإخطار المرسل تطبيقاً لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.
5- في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادة 1 يجوز معاملة إقليم أية دولة ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها أو موافقتها، وكذلك كل إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى الإخطار الذي ترسله الدولة طبقاً للمادة، على أنها أقاليم منفصلة.
مادة 7
1- تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – مواد مضافة إلى الاتفاقية. وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.
2- ومع ذلك، ليس لإعلان الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردية طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية ولا لإعلانها قبول الأثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة 46 من الاتفاقية أي أثر بالنسبة لهذا البروتوكول ما لم تقدم الدولة المعنية بياناً تعترف فيه بهذا الحق أو تقبل فيه هذا القضاء فيما يتعلق بالمواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول.
مادة 8
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصدق أو تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون تصديق سابق أو لاحق على الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
مادة 9
1- يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من التاريخ الذي تصرح فيه سبع دول أعضاء مجلس أوروبا بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 8.
2- بالنسبة لأية دولة عضو تصرح في وقت لاحق بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول يبدأ العمل به في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة 10
يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) أي تاريخ يبدأ العمل بهذا البروتوكول طبقاً للمادة 6.
(د) أي إجراء آخر أو إخطار أو إعلان يتعلق بهذا البروتوكول.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 28 أبريل 1983 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/22/05
البروتوكول رقم (8) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
صدر في 19 مارس 1985
الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول لاتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (المشار إليها فيما يلي "الاتفاقية").
إذ يقدرون أنه من المرغوب فيه تعديل أحكام معينة في الاتفاقية بهدف تحسين وخاصة تعديل إجراءات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإذ يقدرون أيضاً أنه من الحكمة تعديل أحكام معينة في الاتفاقية تتعلق بإجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اتفقوا على ما يلي:
مادة 1
يصبح النص الحالي للمادة 20 من الاتفاقية الفقرة الأولى من هذه المادة، ويضاف إليها الفقرات الآتية:
"2- تجمع اللجنة بكامل هيئتها، ومع ذلك يجوز تكوين غرف مشورة كل منها تضم سبعة أعضاء على الأقل. ويجوز أن تفحص غرف المشورة الشكاوى التي تقدم إليها طبقاً للمادة 25 من هذه الاتفاقية، والتي يمكن التعامل معها على أساس السوابق القضائية التي تثير تساؤلاً جدياً يؤثر في تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ومع عدم الإخلال بهذا القيد وكذلك أحكام الفقرة 5 من هذه المادة، تمارس غرف المشورة جميع السلطات الممنوحة للجنة بموجب الاتفاقية.
عضو اللجنة المختار من جهة الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى له حق العضوية في الغرفة التي أحيلت إليها الشكوى.
3- يجوز للجنة أن تشكل لجاناً فرعية، تتكون كلا منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، لها سلطة عدم قبول أو استبعاد شكوى من قائمة قضايا مقدمة طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية وذلك بإجماع الأصوات، عندما يمكن اتخاذ هذا القرار دون فحص أعمق.
4- يجوز لغرف المشورة أو اللجنة الفرعية في أي وقت أن تتنحى عن اختصاصها لمصلحة اللجنة الكاملة، التي تستطيع أيضاً أن تأمر بأن تنقل إليها أية شكوى سبق إحالتها إلى غرفة مشورة أو لجنة فرعية.
5- تستطيع اللجنة الكاملة فقط أن تمارس السلطات الآتية:
(أ) فحص الطلبات المقدمة طبقاً للمادة 24.
(ب) تقديم القضية إلى المحكمة طبقاً للمادة 48.
(ج) وضع قواعد الإجراءات طبقاً للمادة 36".
مادة 2
تضاف إلى المادة 21 من الاتفاقية الفقرة الثالثة التالية:
"3- يجب أن يكون المرشحون ممن يتحلون بصفات أخلاقية سامية وحائزين للمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة قضائية عليا، أو أشخاصاً ذوي كفاءة معترف بها في القانون الوطني أو الدولي".
مادة 3
يضاف إلى المادة 23 من الاتفاقية العبارة التالية:
"ولا يجوز لهم – خلال مدة شغلهم هذه الوظيفة – أن يتولوا أي منصب يتعارض مع استقلالهم وحيادهم كأعضاء في اللجنة، أو مع متطلبات هذه الوظيفة".
مادة 4
يصبح نص المادة 28 من الاتفاقية بعد التعديل هو الفقرة الأولى لهذه المادة، كما يصبح نص المادة 30 بعد التعديل كما يلي:
مادة 28
1- في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها:
(أ) تقوم اللجنة – في سبيل تحديد الوقائع – بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، تلتزم الدولة المعنية بأن تقدم التسهيلات الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة.
(ب) تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق الإنسان حسبما تقرها هذه الاتفاقية.
2- إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية تعد تقريراً يرسل إلى الدولة المعنية ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير العام لمجلس أوروبا للنشر.
هذا التقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع والحل الذي تم الوصول إليه".
مادة 5
تحل عبارة "بأغلبية أعضائها" محل كلمة "بالإجماع" في الفقرة الأولى من المادة 29.
مادة 6
يضاف النص التالي إلى الاتفاقية:
مادة 30
1- يجوز للجنة – في أي حالة تكون عليها الإجراءات – أن تقرر شطب الشكوى من قائمة قضاياها إذا ما انتهت بها ظروف الحالة إلى ما يلي:
(أ) الطالب لا يريد متابعة شكواه.
(ب) المشكلة قد تم حلها.
(ج) لم يعد لدى اللجنة مبرر قانوني للاستمرار في فحص الشكوى لأي سبب ترتكز عليه.
ومع ذلك يجب على اللجنة أن تستمر في فحص الشكوى إذا ما تطلب ذلك احترام حقوق الإنسان حسبما حددتها الاتفاقية.
2-إذا قررت اللجنة شطب الشكوى من قائمتها بعد أن قبلها، يجب عليها وضع تقرير يتضمن بياناً بالوقائع وقرار شطب الشكوى مع أسبابه. ويرسل التقرير إلى الأطراف، وكذلك إلى لجنة الوزراء للإعلام. ويجوز للجنة نشره.
3- يجوز للجنة أن تقرر إعادة الشكوى إلى قائمة قضاياها إذا قدرت أن الظروف تبرر ذلك".
مادة 7
تقرأ الفقرة الأولى من المادة 31 من الاتفاقية كما يلي:
"1- إذا لم يتم فحص الشكوى طبقاً للمادة 28 فقرة ثانية أو المادة 29 أو 30، تضع اللجنة تقريراً مشفوعاً برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ عن مخالفة من جانب الدولة المعنية لالتزاماتها في الاتفاقية. ويجوز إثبات الآراء الفردية لأعضاء اللجنة حول هذه المسألة في التقرير".
مادة 8
تقرأ المادة 34 من الاتفاقية كما يلي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 20 من الفقرة 3 و29 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم".
مادة 9
يضاف إلى المادة 40 من الاتفاقية الفقرة السابعة التالية:
"7- يؤدي أعضاء المحكمة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية. ولا يجوز لهم – خلال مدة شغلهم هذه الوظيفة – أن يتولوا أي منصب يتعارض مع استقلالهم وحيادهم كأعضاء في المحكمة، أو مع متطلبات هذه الوظيفة".
مادة 10
تقرأ المادة 41 من الاتفاقية كما يلي:
تنتخب المحكمة رئيساً ونائباً أو نائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم".
مادة 11
تحل كلمة "تسعة" محل كلمة "سبعة" في الجملة الأولى من المادة 43 من الاتفاقية.
مادة 12
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويجوز التعبير عن موافقتهم على الالتزام به عن طريق:
(أ)التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة.
(ب)التوقيع الخاضع للتصديق أو القبول أو الموافقة يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى سكرتير مجلس أوروبا.
مادة 13
يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء مدة ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تعبر فيه جميع أطراف الاتفاقية عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 12.
مادة 14
يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) تاريخ بدأ العمل بهذا البروتوكول طبقاً للمادة 13.
(د) أي إجراء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول إقراره.
تم في فيينا في 19 مارس 1985 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما رسمية معتمدة في نسخة واحدة مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/21/05
البروتوكول رقم (9) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 1994
إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – الموقعين على هذا البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – الموقع في روما في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية") – والذي تم اتخاذه لإدخال مزيد من التحسينات على الإجراءات بموجب الاتفاقية،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
بالنسبة لأطراف الاتفاقية الملتزمين بهذا البروتوكول – تعدل الاتفاقية كما هو منصوص عليه من المواد من (2) إلى (5).
مادة 2
تقرأ مادة 31 – الفقرة 2 من الاتفاقية كما يلي:
"2- يرسل التقرير إلى لجنة الوزراء، ويرسل التقرير كذلك إلى الدول المعنية، وكذلك إلى الطالب – إذا كان يتناول التماسا بموجب المادة (25)، ولا يكون للدول المعنية أو الطالب الحرية في نشره".
مادة 3
تقرأ المادة (44) من الاتفاقية كما يلي:
"يكون للأطراف المتعاقدين الأصليين فقط واللجنة والأشخاص والمنظمات غير الحكومية أو مجموعات الأفراد الذين قدموا التماساً بموجب المادة (25) الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة".
مادة 4
تقرأ المادة (45) من الاتفاقية كما يلي:
"يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا التي تتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية والمشار إليهما وفقاً للمادة (48)".
مادة 5
تقرأ المادة (48) من الاتفاقية كما يلي:
1- يجوز للجهات التالية أن تحيل قضية ما إلى المحكمة بشرط أن يخضع الطرف المتعاقد الأصلي المعني – إذا كان هناك طرف واحد فقط – أو الأطراف المتعاقدون الأصليون المعنيون – إذا كان هناك أكثر من طرف – للاختصاص الإجباري للمحكمة أو – عند الفشل في ذلك – بموافقة الطرف المتعاقد الأصلي المعني – إذا كان هناك طرف واحد فقط – أو موافقة الأطراف المتعاقدين الأصليين المعنيين إذا كان هناك أكثر من طرف:
(أ) اللجنة،
(ب) طرف متعاقد أصلي وكان هناك زعم بأن مواطنه ضحية،
(ج) طرف متعاقد أصلي أحال القضية إلى اللجنة،
(د) طرف متعاقد أصلي رفعت ضده الشكوى،
(هـ) الشخص أو المنظمة غير الحكومية أو مجموعة الأفراد الذين رفعوا الشكوى لدى اللجنة.
3- إذا أحيلت قضية ما إلى المحكمة فقط طبقاً للفقرة (1-2) – تقدم أولاً إلى هيئة من المستشارين تتكون من ثلاثة من أعضاء المحكمة، ويحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصبه في الهيئة القاضي المنتخب الذي ينتسب للعضو المتعاقد الأساسي الذي رفعت ضده الشكوى، أو إذا لم يكن هناك قاض يحتل مكانه شخص بصفة القاضي من اختياره، وإذا رفعت الشكوى ضد أكثر من طرف متعاقد أساسي يزاد حجم اللجنة تبعاً لذلك، وإذا كانت القضية لا تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا تبرر لأي سبب آخر أن تقوم المحكمة بنظرها يجوز للهيئة – بالتصويت بالإجماع – أن تقرر ألا تقوم المحكمة بنظرها. وفي تلك الحالة – تقرر لجنة الوزراء – طبقاً لأحكام المادة (32) – إن كان هناك انتهاك للاتفاقية".
مادة 6
1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها على الالتزام بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس الأوروبي.
مادة 7
1- يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة شهور بعد التاريخ الذي يوافق فيه عشرة من الدول أعضاء المجلس الأوروبي على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (6).
2- بالنسبة لأي دولة عضو تبدي موافقتها لاحقاً للالتزام بالبروتوكول - يسري البروتوكول في اليوم الأول الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة شهور بعد تاريخ التوقيع أو إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة 8
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي كافة الدول أعضاء المجلس الأوروبي بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) أي تاريخ لسريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة (7)،
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو إعلان فيما يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم المخولين قانونياً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في روما، في السادس من نوفمبر 1990، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/20/05
البروتوكول رقم (10) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
25 مارس 1992
غير ساري المفعول
إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – الموقعين على هذا البروتوكول الخاص باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما – في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
إذ تضع في الاعتبار أنه من الأفضل تعديل المادة (32) من الاتفاقية بقصد تقليل أغلبية الثلثين المنصوص عليها فيها،
قد وافقت على ما يلي:
مادة 1
تشطب العبارة "من ثلثي" من الفقرة (1) من المادة (32) من الاتفاقية.
مادة 2
1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها المقيدة بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس الأوروبي.
مادة 3
يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مهلة الثلاثة شهور بعد التاريخ الذي يوافق فيه أطراف الاتفاقية على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (2).
مادة 4
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس:
(أ) بأي توقيع،
(ب) بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة (3).
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ فيما يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم المخولين قانوناً بذلك – بتوقيع هذا البروتوكول.
تحرر في ستراسبورغ، في الخامس والعشرين من مارس 1992، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/19/05
البروتوكول رقم (11) لاتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
دخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1998
إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – التي وقعت على البروتوكول الخاص باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – والذي تم توقيعه في روما في 4 نوفمبر 1950
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
إذ تأخذ في الاعتبار الحاجة العاجلة لإعادة تنظيم آليات المراقبة التي تنشئها الاتفاقية من أجل المحافظة على تحسين فاعلية حمايتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية – وبصفة خاصة نظراً للزيادة في عدد الطلبات والعضوية المتنامية للمجلس الأوروبي،
وإذ تأخذ في الاعتبار أنه من المفضل بسبب ذلك تعديل أحكام معينة من الاتفاقية – على وجه الخصوص – بهدف استبدال اللجنة ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبيتين القائمتين بمحكمة جديدة دائمة،
وبعد دراسة القرار رقم (1) الذي اتخذ في المؤتمر الوزاري الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والذي انعقد في فيينا في التاسع عشر والعشرين من مارس 1985،
وبعد دراسة التوصية رقم 194 (1992) التي اتخذتها الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في 6 أكتوبر 1992، ويعد دراسة القرار الذي اتخذ بشأن إصلاح آليات مراقبة الاتفاقية من قبل رؤساء الدول والحكومات أعضاء المجلس الأوربي في إعلان فيينا في 9 أكتوبر 1993،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
تستبدل النصوص القائمة للأقسام من الثاني إلى الرابع من الاتفاقية (المواد من 19 إلى 56) والبروتوكول رقم (2) الذي يمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحية إبداء الآراء الاستشارية بالقسم الثاني التالي من الاتفاقية (المواد من 19 إلى 51):
"القسم الثاني – المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"
مادة 19
إنشاء المحكمة
لضمان مراعاة التعهدات من قبل الأطراف المتعاقدين في الاتفاقية والبرتوكولات الخاصة بها، تنشأ محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، ويشار إليها فيما يلي بـ "المحكمة"، وتعمل على أساس دائم.
مادة 20
عدد القضاة
تتكون المحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الأطراف المتعاقدين الأساسيين.
مادة 21
معايير المنصب
1- يكون القضاة من الشخصيات ذات الأخلاقيات العالية، ويجب أن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لتعيينهم في منصب قضائي عال أو يكونوا قضاة ذوي كفاءة معترف بها.
2- يجلس القضاة على كرسا القضاء بصفتهم الشخصية.
3- أثناء فترة شغلهم للمنصب – لا يشارك القضاة في أي نشاط يتعارض مع استقلالهم أو نزاهتهم أو مع متطلبات المنصب لوقت كامل، وتفصل المحكمة في كافة المسائل التي تنشأ عن تطبيق هذه الفقرة.
مادة 22
انتخاب القضاة
1- يتم انتخاب القضاة من قبل الجمعية البرلمانية بالنسبة لكل طرف متعاقد أساسي بأغلبية الأصوات من قائمة من ثلاثة مرشحين يعينهم الطرف المتعاقد الأساسي.
2- يتبع نفس الإجراء لإكمال المحكمة في حالة انضمام أطراف متعاقدين أساسيين جدد، وفي ملء الوظائف الشاغرة بين حين وآخر.
مادة 23
مدة تولي المنصب
1- يتم انتخاب القضاة لفترة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، لكن تنتهي فترة المنصب بالنسبة لنصف القضاة المنتخبين في الانتخاب الأول في نهاية ثلاث سنوات.
2- يتم اختيار القضاة الذين أوشكت فترة مناصبهم على الانتهاء في نهاية فترة الثلاث سنوات الأولى بالقرعة من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي فوراً بعد انتخابهم.
3- من أجل ضمان أن يتم تجديد مدد المنصب بالنسبة لنصف القضاة كل ثلاث سنوات بقدر الإمكان – يجوز للجمعية البرلمانية أن تقرر – قبل الانتقال إلى أي انتخاب لاحق – أن مدة أو مدد المنصب بالنسبة لواحد أو أكثر من القضاة المراد انتخابهم تكون لمدة أخرى بخلاف الست سنوات، لكن لا تزيد على تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
4- في الحالات التي تتشابك فيها أكثر من مدة لتولي المنصب، وحيث تطبق الجمعية البرلمانية الفقرة السابقة، فإن تخصيص مدد تولي المنصب تكون سارية المفعول بإجراء قرعة من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي فوراً بعد الانتخاب.
5- يشغل القاضي المنتخب المنصب ليحل محل القاضي الذي لم تنته مدة توليه المنصب المدة المتبقية من فترة سلفه.
6- تنتهي مدد تولي المنصب بالنسبة للقضاة عندما يصلون إلى عمر السبعين.
7- يشغل القضاة المنصب حتى يتم استبدالهم، ولكن يستمرون في معالجة القضايا التي تكون قيد النظر.
مادة 24
الفصل
لا يجوز فصل أي قاض من منصبه إلا إذا قرر القضاة الآخرون بأغلبية الثلثين أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة.
مادة 25
مكتب التسجيل والسكرتيريون القانونين
يكون لدى المحكمة مكتب تسجيل ترتب قواعد المحكمة تنظيمه ووظائفه، ويقوم بمساعدة المحكمة سكرتيريون قانونيين.
مادة 26
المحكمة بكامل هيئتها
(أ) تنتخب رئيساً لها ونائباً للرئيس أو أثنين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم،
(ب) تنشئ غرف المداولة التي يتم تعيينها لفترة محددة من الوقت،
(ج) تنتخب رؤساء غرف المداولة للمحكمة، ويجوز إعادة انتخابهم،
(د) تقر قواعد المحكمة، و
(ن) تنتخب المسجل ونائباً واحداً للمسجل أو أكثر.
مادة 27
اللجان وغرف المداولة وغرفة المداولة الكبرى
1- من أجل نظر القضايا التي ترفع أمامها – تنعقد المحكمة في لجان من ثلاثة قضاة، وفي غرف مداولة من سبعة قضاة، وفي غرفة مداولة كبرى من سبعة عشر قاض، وتعقد غرف المداولة بالمحكمة لجاناً لفترة محددة من الوقت.
2- في غرف المداولة يحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصبه في غرفة المداولة وغرفة المداولة الكبرى القاضي المنتخب الذي ينتسب للدولة الطرف المعنية، أو إذا لم يكن هناك قاض أو لم يكن قادراً على ذلك يحتل مكانه شخص من اختيارها بصفة القاضي.
3- تشمل غرفة المداولة الكبرى كذلك رئيس المحكمة ونواب الرئيس ورؤساء غرف المداولة والقضاة المختارين الآخرين وفقاً لقواعد المحكمة، وعندما تحال قضية إلى غرفة المداولة الكبرى بموجب المادة (43) لا يحضر قاض من غرفة المداولة التي أصدرت الحكم إلى غرفة المداولة الكبرى، باستثناء رئيس غرفة المداولة، والقاضي الذي ينتسب للدولة الطرف المعنية.
مادة 28
الإعلان عن عدم القبول من قبل اللجان
يجوز للجنة أن تعلن – من خلال التصويت بالإجماع – عدم قبول أو شطب طلب فردي من قائمة قضاياها مقدم بموجب المادة (34)، حيث يمكن اتخاذ مثل هذا القرار بدون فحص إضافي، ويكون القرار نهائياً.
مادة 29
قرارات غرف المداولة بشأن القبول والموضوع
1- إذا لم يتم اتخاذ أي قرار بموجب المادة (28) – تفصل غرفة المداولة بشأن قبول وموضوع الطلبات الفردية التي تقدم بموجب المادة (34).
2- تفصل غرفة المداولة بشأن قبول وموضوع الطلبات فيما بين الدول التي تقدم بموجب المادة (34).
3- يتم اتخاذ القرار بشأن القبول بشكل منفصل ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك – في الحالات الاستثنائية.
مادة 30
التخلي عن الاختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرى
متى كانت القضية المنظورة أمام غرفة المداولة تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو متى كان للقرار في مسألة منظورة أمام غرفة المداولة أثر يتناقض مع حكم أصدرته المحكمة من قبل - يجوز لغرفة المداولة – في أي وقت قبل إصدار قرارها – أن تتخلى عن الاختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرى – ما لم يعترض أحد أطراف القضية.
مادة 31
صلاحيات غرفة المداولة الكبرى
غرفة المداولة الكبرى:
(أ) تحدد أي طلبات تقدم بموجب المادة (33)، أو المادة (34) عندما تتخلى غرفة المداولة عن الاختصاص القضائي بموجب المادة (30)، أو عندما تحال القضية إليها بموجب المادة (43)، و
(ب) تنظر في طلبات الآراء الاستشارية التي تقدم بموجب المادة (47).
مادة 32
اختصاص المحكمة
1- يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى كافة المسائل التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها والتي تحال إليها، كما تنص المواد (33)، (34)، (47).
2- عند النزاع بشأن اختصاص المحكمة تفصل المحكمة في ذلك.
مادة 33
القضايا فيما بين الدول
يجوز لأي طرف متعاقد أساسي أن يحيل إلى المحكمة أي مخالفة مزعومة لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها من قبل طرف متعاقد أساسي آخر.
مادة 34
الطلبات الفردية
يجوز للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص، أو منظمة حكومية، أو مجموعة من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدين الأساسيين للحقوق المذكورة في الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، ويتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال.
مادة 35
معايير القبول
1- يجوز للمحكمة فقط أن تعالج المسألة بعد استنفاد كافة التدابير المحلية طبقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها بوجه عام، وذلك في خلال فترة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار النهائي.
2- لا تتعامل المحكمة مع أي طلب فردي يقدم بموجب المادة (34) والذي:
(أ) يكون مجهول المصدر، أو
(ب) يكون من الناحية الجوهرية هو نفس المسألة التي نظرتها المحكمة بالفعل، أو يكون قد قدم إلى إجراء آخر من أجل تحقيق دولي أو تسوية ولا يتضمن معلومات جديدة ذات علاقة.
3- تعلن المحكمة عدم قبول أي طلب يقدم بموجب المادة (34) والذي تراه يتعارض مع أحكام الاتفاقية أو البرتوكولات الخاصة بها، أو يكون مؤسساً بشكل ردئ، أو يمثل سوء استخدام الحق في الطلب.
4- ترفض المحكمة أي طلب تراه غير مقبول بموجب هذه المادة، ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي مرحلة من الإجراءات.
مادة 36
تدخل الغير
1- في كافة القضايا المعروضة أمام غرفة المداولة الكبرى يكون للطرف المتعاقد الأساسي – والذي يكون أحد مواطنيه هو مقدم الطلب – الحق في تقديم تعليقات خطية وفي الاشتراك في جلسات الاستماع.
2- يجوز لرئيس المحكمة – لصالح التطبيق الصحيح للعدالة – أن يدعو أي طرف متعاقد أساسي غير مشارك في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب لتقديم تعليقات خطية أو الاشتراك في جلسات الاستماع.
مادة 37
شطب الطلبات
1- يجوز للمحكمة أن تقرر في أي مرحلة من الإجراءات شطب الطلب من قائمة قضاياها إذا كانت الظروف تؤدي إلى نتيجة:
(أ) أن مقدم الطلب لا يعتزم متابعة طلبه، أو
(ب) أن المسألة قد تم اتخاذ قرار فيها، أو
(ج) لأي سبب آخر ترى المحكمة بسببه أنه لم يعد هناك مبرر لمواصلة نظر الطلب.
لكن تستمر المحكمة في نظر الطلب إذا كان احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها يتطلب ذلك.
2- تقرر المحكمة إعادة الطلب لقائمة قضاياها إذا رأت أن الظروف تبرر مثل هذا التصرف.
مادة 38
نظر القضية وإجراءات التسوية الودية
1- إذا أعلنت المحكمة قبول الطلب:
(أ) تقوم بمتابعة نظر القضية مع ممثلي الأطراف – وإذا استدعت الضرورة – تتولى التحقيق من أجل إدارة فعالة والتي توفر لها الدول المعنية كافة التسهيلات اللازمة،
(ب) تضع نفسها تحت تصرف الأطراف المعنيين بقصد ضمان تسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.
2- تكون الإجراءات التي تتم بموجب الفقرة 1 (ب) سرية.
مادة 39
إيجاد تسوية ودية
إذا تم التوصل إلى تسوية ودية تقوم المحكمة بشطب القضية من قائمة قضاياها بقرار يقتصر على ملخص للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
مادة 40
جلسات الاستماع العام وإتاحة المستندات
1- تكون جلسات الاستماع علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية.
2- تكون المستندات المودعة لدى المسجل متاحة للعامة ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك.
مادة 41
التعويض العادل
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً للاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، وكان القانون المحلي للطرف المتعاقد الأساسي المعني يسمح فقط بتقديم تعويض جزئي تمنح المحكمة الطرف المضار تعويضاً عادلاً.
مادة 42
أحكام غرف المداولة
تصبح أحكام غرف المداولة نهائية وفقاً لأحكام المادة (44) - الفقرة (2).
مادة 43
إحالة القضايا إلى غرفة المداولة الكبرى
1- خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ حكم غرفة المداولة – يجوز لأي طرف في القضية أن يطلب – في الحالات الاستثنائية – إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى.
2- تقبل هيئة مكونة من خمسة قضاة من غرفة المداولة الكبرى الطلب إذا كانت القضية تثير مسألة خطيرة تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو مسألة ذات أهمية عامة.
3- إذا قبلت الهيئة الطلب – تفصل غرفة المداولة الكبرى في القضية بإصدار حكم.
مادة 44
الأحكام النهائية
1- يكون حكم غرفة المداولة الكبرى نهائياً.
2- يصبح حكم غرفة المداولة نهائياً:
(أ) عندما يعلن الأطراف أنهم لن يطلبوا إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى، أو
(ب) بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، إذا لم يتم طلب إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى، أو
(ج) عندما ترفض هيئة غرفة المداولة الكبرى الطلب بموجب المادة (43).
3- ينشر الحكم النهائي.
مادة 45
حيثيات الأحكام والقرارات
1- تبدى حيثيات الأحكام والقرارات التي تعلن قبول أو عدم قبول الطلبات.
2- إذا لم يمثل الحكم – كلياً أو جزئياً – رأي القضاة بالإجماع يخول لأي قاض أن يبدي رأيه منفصلاً.
مادة 46
الالتزام وتنفيذ الأحكام
1- يتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بالالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في أي قضية يكونون أطرافاً فيها.
2- يرسل حكم المحكمة النهائي إلى لجنة الوزراء والتي تقوم بالإشراف على تنفيذه.
مادة 47
الآراء الاستشارية
1- يجوز للمحكمة – بناء على طلب لجنة الوزراء – أن تبدي الآراء الاستشارية بشأن المسائل القانونية التي تتعلق بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.
2- لا تعالج مثل هذه الآراء أي مسألة تتعلق بمحتوى أو نطاق الحقوق أو الحريات الواردة في القسم الأول من الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها، أو أي مسألة أخرى يجب أن تنظرها المحكمة أو لجنة الوزراء بموجب أي إجراءات تتخذ بموجب الاتفاقية.
3- تتطلب قرارات لجنة الوزراء بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة أغلبية أصوات الممثلين المخول لهم حضور اللجنة.
مادة 48
الاختصاص الاستشاري للمحكمة
تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي الاستشاري المقدم من لجنة الوزراء يقع داخل نطاق اختصاصها كما هو مذكور في المادة (47).
مادة 49
حيثيات الآراء الاستشارية
1- تبدى حيثيات آراء المحكمة الاستشارية.
2- إذا لم يمثل الرأي الاستشاري – كلياً أو جزئياً – رأي القضاة بالإجماع يخول لأي قاض أن يبدي رأيه منفصلاً.
3- ترسل آراء المحكمة الاستشارية إلى لجنة الوزراء.
مادة 50
الإنفاق على المحكمة
يتحمل الإنفاق على المحكمة المجلس الأوروبي.
مادة 51
امتيازات وحصانات القضاة
يكون للقضاة الحق – أثناء ممارسة مهامهم – في الامتيازات والحصانات التي تنص عليها المادة (40) من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي والاتفاقيات التي أبرمت بموجبه. "مادة 2"
1- يصبح القسم (5) من الاتفاقية هو قسم (3) من الاتفاقية، وتصبح المادة 57 من الاتفاقية هي المادة 52 من الاتفاقية. وتحذف المادتان (58) و (59) من الاتفاقية، وتصبح المواد من (60) إلى (66) من الاتفاقية هي المواد من (53) إلى (59) من الاتفاقية على الترتيب.
2- يعنون القسم (1) من الاتفاقية "الحقوق والحريات" ويعنون القسم (3) الجديد من الاتفاقية "أحكام متنوعة"، وتزود المواد من (1) إلى (18) والمواد الجديدة من (52) إلى (59) من الاتفاقية بعناوين كما هو مدرج في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.
3- في المادة الجديدة (56) – في الفقرة (1) – توضع الكلمات "بموجب الفقرة (4) من هذه المادة" بعد كلمة "سوف" في الفقرة ( 4)، وتستبدل الكلمات "لجنة تتلقى الالتماسات"، و"وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية" بالكلمات "المحكمة تتلقى الطلبات"، و"كما تنص المادة (34) من الاتفاقية" على الترتيب، وفي المادة الجديدة (58) الفقرة (4) – تستبدل الكلمات" المادة (63) "بالكلمات" المادة (56)".
4- يعدل البروتوكول الخاص بالاتفاقية كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول،
(ب) في المادة (4) – الجملة الأخيرة – تستبدل الكلمات "من المادة (63)" بالكلمات "من المادة (56)".
5- يعدل البروتوكول رقم4 كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة في هذا البروتوكول.
(ب) في المادة (5) – الفقرة (3) – تستبدل الكلمات "من المادة (63)" بالكلمات "من المادة (56)"، وتضاف فقرة جديدة رقم (5) التي تنص على:
"يجوز لأي دولة قدمت إقراراً بموجب الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك نيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإقرار أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الإفراد كما تنص المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من (1) إلى (4) من هذا البروتوكول، و
(ج) تحذف الفقرة (2) من المادة (6).
6- يعدل البروتوكول رقم (6) كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.
(ب) في المادة (4) – تستبدل الكلمات "بموجب المادة (64)" بالكلمات "بموجب المادة (57)".
7- يعدل البروتوكول رقم (7) كما يلي:
(ب) في المادة (6) – الفقرة (4) – تستبدل الكلمات" من المادة (63)" بالكلمات من (56)" وتضاف فقرة جديدة رقم (6) التي تنص على:
"يجوز لأي دولة قدمت إقراراً بموجب الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك نيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإقرار أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الأفراد، كما تنص المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من (1) إلى (5) من هذا البروتوكول"، و (ج) تحذف الفقرة (2) من المادة (7).
8- يلغى البروتوكول رقم (9).
مادة 3
1- يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي تعرب عن موافقتها على الالتزام بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بموجب التصديق أو القبول أو الموافقة متبوعاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة.
2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
مادة 4
يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء مدة سنة واحدة بعد التاريخ الذي أعرب فيه أطراف الاتفاقية على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (3)، ويجوز أن يتم انتخاب قضاة جدد، ويجوز اتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة لإنشاء المحكمة الجديدة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول من التاريخ الذي يعرب فيه كافة أطراف الاتفاقية عن موافقتهم على الالتزام بالبروتوكول.
مادة 5
1- دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرتين (3) و (4) فيما يلي – تنتهي فترة تولى القضاة وأعضاء اللجنة والمسجل ونائب المسجل لمناصبهم في تاريخ سريان هذا البرتوكول.
2- يتم فحص الطلبات قيد النظر أمام اللجنة والتي لم يتم إعلان قبولها عند سريان هذا البروتوكول من قبل المحكمة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
3- تستمر معالجة الطلبات التي تم إعلان قبولها عند سريان هذا البروتوكول من قبل أعضاء اللجنة خلال مدة سنة واحدة بعد ذلك، وأي طلبات لم يستكمل نظرها خلال المدة سالفة الذكر ترسل إلى المحكمة التي تقوم بنظرها كقضايا مقبولة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
4- فيما يتعلق بالطلبات التي تبنت فيها اللجنة تقريراً – بعد سريان هذا البروتوكول – وفقاً للمادة السابقة (31) من الاتفاقية – يرسل التقرير إلى الأطراف ولا يكون لهم الحق في نشره، ووفقاً للأحكام واجبة التطبيق قبل سريان هذا البروتوكول يجوز إحالة القضية إلى المحكمة، وتحدد هيئة غرفة المداولة الكبرى هل واحدة من غرف المداولة أم غرفة المداولة الكبرى هي التي تفصل في القضية، وإذا فصلت واحدة من غرف المداولة في القضية يكون قرارها نهائياً، وتعالج لجنة الوزراء القضايا التي لم تحل إلى المحكمة عملاً بأحكام المادة السابقة (32) من الاتفاقية.
5- ترسل القضايا قيد النظر أمام المحكمة والتي لم يتم الفصل فيها عند سريان هذا البروتوكول إلى غرفة المداولة الكبرى للمحكمة والتي تقوم بنظرها وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
6- تنجز القضايا قيد النظر أمام لجنة الوزراء والتي لم يفصل فيها بعد بموجب المادة السابقة (32) من الاتفاقية عند سريان هذا البروتوكول من قبل لجنة الوزراء عملاً بأحكام تلك المادة.
مادة 6
متى قدم طرف متعاقد أساسي إقراراً يعترف فيه باختصاص اللجنة، أو بالولاية القضائية للمحكمة بموجب المادة (25) أو (46) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل التي تنشأ فيما بعد، أو تقوم على وقائع تحدث بعد هذا الإقرار، يظل هذا التقييد صالحاً بالنسبة للولاية القضائية للمحكمة بموجب هذا البروتوكول.
مادة 7
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول، أو أي من أحكامه وفقاً للمادة (4)، و
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم مخولين قانوناً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في ستراسبورغ، في الحادي عشر من مايو 1994، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي.
ويقوم أمين عام المجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
ملحق
عناوين المواد التي يتم إدراجها في نص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها
المادة 1 – الالتزام باحترام حقوق الإنسان
المادة 2 – الحق في الحياة|
المادة 3 – حظر التعذيب
المادة 4 – حظر الرق والعمل بالإكراه
المادة 5 – الحق في الحرية والأمن
المادة 6 – الحق في محاكمة عادلة
المادة 7 – لا عقوبة بدون قانون
المادة 8 – الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية
المادة 9 – حرية الفكر والوجدان والدين
المادة 10 – حرية التعبير
المادة 11 – حرية التجمع والاتحاد
المادة 12 – الحق في الزواج
المادة 13 – الحق في الإنصاف الفعال
المادة 14 – حظر التمييز
المادة 15 – التقييد الزمني للطوارئ
المادة 16 – القيود على النشاط السياسي للأجانب
المادة 17 – حظر إساءة استخدام الحقوق
المادة 18 – تقييد استخدام القيود على الحقوق1
المادة 52 – التحريات التي يجريها الأمين العام
المادة 53 – حماية حقوق الإنسان القائمة
المادة 54 – صلاحيات لجنة الوزراء
المادة 55 – استبعاد الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات
المادة 56 – التطبيق الإقليمي
المادة 57 – التحفظات
المادة 58 – الإنهاء
المادة 59 – التوقيع والتصديق
بروتوكول
المادة 1 – حماية الممتلكات
المادة 2 – الحق في التعليم
المادة 3 – الحق في انتخابات حرة
المادة 4 – التطبيق الإقليمي
المادة 5 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 6 – التوقيع والتصديق
بروتوكول رقم 4
المادة 1 – حظر الحبس وفاء للديون
المادة 2 – حرية الحركة
المادة 3 – حظر ترحيل المواطنين
المادة 4 – حظر الترحيل الجماعي للأجانب
المادة 5 – التطبيق الإقليمي
المادة 6 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 7 – التوقيع والتصديق
بروتوكول رقم 6
المادة 1 – إلغاء عقوبة الإعدام
المادة 2 – عقوبة الإعدام في وقت الحرب
المادة 3 – حظر التقييد
المادة 4 – حظر التحفظات
المادة 5 – التطبيق الإقليمي
المادة 6 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 7 - التوقيع والتصديق
المادة 8 – سريان المفعول
المادة 9 – مهام المودع لديه
بروتوكول رقم 7
المادة 1 – الضمانات الإجرائية التي تتعلق بترحيل الأجانب
المادة 2 – الحق في الاستئناف في المسائل الجنائية
المادة 3 – التعويض عن الإدانة الخاطئة
المادة 4 – الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين
المادة 5 – المساواة بين الأزواج
المادة 6 – التطبيق الإقليمي
المادة 7 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 8 – التوقيع والتصديق
المادة 9 – سريان المفعول
المادة 10 – مهام المودع لديه1
_______
1- تمت إضافة العناوين بالفعل إلى المواد الجديدة من (19) إلى (51) من الاتفاقية بموجب هذا البروتوكول.
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/17/05
الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 1989
الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه:
إذ يأخذون في اعتبارهم نصوص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
ويعلمون أن المادة 3 من ذات الاتفاقية تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة للكرامة".
ويلاحظون أن الأجهزة التي أنشأتها تلك الاتفاقية تعمل بالنسبة للأشخاص الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك للمادة 3.
ويقتنعون بأن حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة يمكن تدعيمها بطرق قضائية ذات طابع مانع تقوم على أساس الزيارات.
قد اتفقوا على ما يلي:
القسم الأول
مادة 1
تنشأ لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها بعد باسم"اللجنة").
وتقوم هذه اللجنة، عن طريق الزيارات، بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم بهدف تدعيم حماية مثل هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
مادة 2
يسمح كل طرف بالزيارات، طبقاً لهذه الاتفاقية، إلى أي مكان في نطاق ولايته القانونية، حيث توجد الأشخاص المسلوبة حرياتهم بمعرفة سلطة عامة.
مادة 3
تتعاون اللجنة والسلطات الوطنية المختصة للطرف المعني كل مع الآخر على تطبيق هذه الاتفاقية.
القسم الثاني
مادة 4
تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف.
1- يختار أعضاء اللجنة من أشخاص يتمتعون بصفات أخلاقية سامية معروفين بتخصصهم في مجال حقوق الإنسان، أو لديهم خبرة مهنية في النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية.
2- لا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من جنسية واحدة.
3- يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفتهم الفردية، ويجب أن يكونوا مستقلين ومحايدين، وعلى استعداد لأداء عملهم في اللجنة بفاعلية.
مادة 5
1- ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة وزراء مجلس أوروبا عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة، وذلك من قائمة الأسماء المعدة من جانب مكتب الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا. ويقدم كل وفد وطني للأطراف في الجمعية الاستشارية ثلاثة مرشحين، اثنان منهم على الأقل من جنسيته.
2- تتبع نفس الإجراءات لشغل العضوية الشاغرة.
3- يكون انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى واحدة فقط. ومع ذلك تنتهي مدة عضوية اثنين من الأعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضي سنتين. ويتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنتين سالفة الذكر بطريقة القرعة بمعرفة السكرتير العام لمجلس أوروبا فور إتمام الانتخاب الأول.
مادة 6
1- تجتمع اللجنة بصفة سرية، ويكتمل نصابها بحضور أغلب أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 فقرة 2.
2- تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها.
3- يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة بالسكرتارية.
القسم الثالث
مادة 7
1- تنظم اللجنة زيارات إلى أماكن المشار إليها في المادة الثانية. وفضلاً عن الزيارات الدورية، يجوز للجنة أن تنظم زيارات أخرى حسبما يبدو لها أن الظروف تتطلبها.
2- تتم الزيارات – كقاعدة عامة – بمعرفة عضوين من اللجنة على الأقل. ويجوز للجنة – عند الضرورة – أن تستعين بخبراء أو مترجمين.
مادة 8
1- تخطر اللجنة حكومة الطرف بعزمها على القيام بالزيارة. بعد هذا الإخطار يجوز لها في أي وقت أن تقوم بزيارة أي مكان مشار إليه في المادة الثانية.
2- يقدم الطرف المعني إلى اللجنة التسهيلات التالية للقيام بمهمتها:
(أ) الدخول إلى إقليمها وحق السفر دون قيود.
(ب) معلومات كاملة عن الأماكن المحجوزة فيها الأشخاص المسلوبة حريتهم.
(ج) الدخول بلا حدود إلى أي مكان توجد فيه أشخاص مسلوبة حرياتهم، بما في ذلك حرية الحركة داخل هذه الأماكن بلا قيود.
(د) المعلومات الأخرى المتاحة للطرف المعني، وتكون ضرورية للجنة في سبيل إنجاز مهمتها. ولدى طلب هذه المعلومات تراعي اللجنة القواعد الواجب إتباعها في القانون الوطني، وكذلك الآداب المهنية.
3- يجوز للجنة أن تطلب مقابلة الأشخاص المسلوبة حرياتهم في جلسة خاصة.
4- يجوز للجنة أن تتصل بحرية بأي شخص تعتقد أنه يستطيع تزويدها بمعلومات تتصل بمهمتها.
5- يجوز للجنة – عند الضرورة – أن تفضي فوراً إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية بملاحظتها.
مادة 9
1- في الظروف الاستثنائية، يجوز للسلطات المختصة لدى الطرف المعني أن تبدي ملاحظتها إلى اللجنة ضد الزيارة من حيث زمانها أو مكانها المقترحين من جانب اللجنة. يجوز إبداء هذه الملاحظات فقط على أساس الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الفوضى الخطيرة في الأماكن التي توجد فيها الأشخاص المسلوبة حرياتهم، أو الحالة الصحية لشخص، أو أن استجواباً سريعاً يجري بشأن جريمة خطيرة.
2- بعد إبداء هذه الملاحظات، تبدأ كل من اللجنة والطرف المعني في التشاور لإيضاح الوضع بهدف الاتفاق على ترتيبات تساعد اللجنة على ممارسة أعمالها على وجه السرعة. ويجوز أن تتضمن هذه الترتيبات نقل أي شخص تقترح اللجنة زيارته إلى مكان آخر. وإلى أن تتم الزيارة، يجب على الطرف المعني أن يزود اللجنة بالمعلومات عن أي شخص يكون محل اهتمامها.
مادة 10
1- بعد كل زيارة تضع اللجنة تقريراً عن الحقائق التي وجدتها أثناء الزيارة، آخذة في اعتبارها أية ملاحظات يكون الطرف المعني قد أبداها. وتنقل إلى هذا الأخير تقريرها بما يحتوي عليه من توصيات تراها ضرورية. ويجوز للجنة أن تتشاور مع الطرف المعني – عند الضرورة – بشأن اقتراح تحسين حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم.
2- إذا لم يتعاون الطرف المعني أو رفض تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة، يجوز للجنة – بعد تمكين الطرف المعني من التعرف على وجهات نظرها – أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها إصدار بيان عام بالموضوع.
مادة 11
1- تبقي المعلومات التي جمعتها اللجنة بشأن الزيارة سرية، وكذلك تقررها ومشاوراتها مع الطرف المعني.
2- تنشر اللجنة تقريرها مع أي تعليقات للطرف المعني كلما طلب منها هذا الطرف أن تفعل ذلك.
3- ومع ذلك، لا يجوز نشر أية بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.
مادة 12
مع عدم الإخلال بقواعد السرية في المادة (11)، تقدم اللجنة كل سنة إلى لجنة الوزراء تقريراً عاماً عن نشاطها، يحول إلى الجمعية الاستشارية، ويصير عاماً.
مادة 13
يجب على أعضاء اللجنة، وكذلك الخبراء وغيرهم من الأشخاص المساعدين في ساعات العمل أو بعدها – أن يحافظوا على سرية الوقائع والمعلومات التي أحاطوا بها أثناء قيامهم بأعمالهم.
مادة 14
1- تحدد أسماء الأشخاص المساعدين للجنة في الإخطار المنصوص عليه في المادة (8) فقرة (1).
2- يعمل الخبراء وفقاً لتعليمات اللجنة وتحت سلطتها. ويجب أن يكون لديهم علم وخبرة خاصة بالمجالات التي تشملها هذه الاتفاقية ويلتزمون بذات واجبات الاستقلال والحيدة والاستعداد كأعضاء اللجنة.
3- يجوز استثناء لطرف معني أن يتعرض بأن خبيراً أو شخصاً يساعد اللجنة لا يجوز له أن يشارك في زيارة مكان يقع في نطاق اختصاصه.
القسم الرابع
مادة 15
على كل طرف أن يخطر اللجنة باسم وعنوان السلطة المختصة باستلام الإخطارات الموجهة لحكومتها، وكذلك أي ضابط اتصال تعينه لذلك.
مادة 16
تتمتع اللجنة وأعضاؤها والخبراء المشار إليها في المادة (7) فقرة (2) بالامتيازات والحصانات الموضحة بملحق هذه الاتفاقية.
مادة 17
1- لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام قانون وطني أو أي اتفاق دولي يقدم حماية أكثر للأشخاص المسلوب حرياتهم.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يشكل تحديداً أو تضييقاً لاختصاص أجهزة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا للالتزامات التي تتعهد بها الأطراف في تلك الاتفاقية.
3- لا يجوز للجنة أن تزور الأماكن التي يزورها ممثلون أو مفوضون عن سلطات حماية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل فعال على أسس منتظمة بمقتضى اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 وكذلك بروتوكولاتها الإضافية في 8 يونيو 1977.
القسم الخامس
مادة 18
هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وذلك بالتصديق عليها، أو القبول، أو الموافقة. وتودع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
مادة 19
1- يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية للتاريخ الذي صرحت فيه سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا بموافقتها على الالتزام بالاتفاقية طبقاً لأحكام المادة (18).
2- وبالنسبة لأي دولة عضو تصرح في وقت لاحق عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية، يبدأ بالاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر لتاريخ إيداع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة 20
1- يجوز لأي دولة وقت التوقيع أو عند إيداع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.
2- يجوز لأي دولة في أي تاريخ لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا امتداد تطبيق هذه الاتفاقية إلى إقليم آخر يحدد في هذا الإخطار. ويبدأ تنفيذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.
3- يجوز سحب أي إعلان تم وفقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة لأدى إقليم محدد في هذا الإعلان، وذلك بإخطار يوجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.
مادة 21
لا يجوز إبداء تحفظ يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 22
1- يجوز لأي طرف في أي وقت نقض هذه الاتفاقية عن طريق إخطار يوجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
2- هذا النقض يصبح نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية استلام الإخطار من جانب السكرتير العام.
مادة 23
يقوم السكرتير العام لمجلس أوروبا بإخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا كما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) إيداع أية مستندات للتصديق أو القبول أو الموافقة.
(ج) أي تاريخ تصبح هذه الاتفاقية نافذة طبقاً للمادتين (19)، (20).
(د) أي عمل أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذه الاتفاقية، ماعدا ما يتخذ من إجراءات طبقاً للمادتين (8) و (10).
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذه الاتفاقية لإقرارها.
تمت في ستراسبورغ في 26 نوفمبر 1987 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة توزع في محفوظات مجلس أوروبا ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/16/05
الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال 1996
بدأ العمل بها في 7 يناير2000
تمهيد
إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية،
إذ تأخذ في الاعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو تحقيق وحدة أكبر بين أعضائه،
وإذ تراعي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، وبوجه خاص المادة (4) التي تطالب الدول الأطراف أن تتعهد باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والإجراءات الأخرى من أجل إقرار الحقوق المعترف بها في الاتفاقية المذكورة،
وإذ تشير إلى محتوى التوصية 1121 (1990) للجمعية البرلمانية بشأن حقوق الطفل،
واقتناعاً بأنه يجب تشجيع حقوق مصالح الأطفال المثلى، ومن أجل الهدف يجب أن يكون لدى الأطفال لممارسة حقوقهم، وعلى وجه الخصوص في الأحداث التي تمر بالأسرة والتي تؤثر عليهم،
واعترافاً أنه يجب تزويد الأطفال بالمعلومات ذات الصلة للتمكين من تشجيع مثل هذه الحقوق والمصالح، وأن تعطي الأهمية الواجبة لآراء الأطفال،
واعترافاً بأهمية دور الوالدين في حماية وتشجيع حقوق ومصالح الأطفال المثلى، وإذ تأخذ في الاعتبار – متى كان ضروريا – أن على الدول كذلك أن تشارك في مثل هذه الحماية والتشجيع،
وإذ تأخذ في الاعتبار – مع ذلك – أنه في حالة النزاع يكون من الأفضل بالنسبة للأسرة محاولة التوصل إلى اتفاق قبل رفع المسألة إلى السلطة القضائية،
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
نطاق وأهداف الاتفاقية والتعريفات
مادة 1
نطاق وأهداف الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأطفال الذين لم يصلوا إلى سن الثامنة عشرة.
الهدف من هذه الاتفاقية – من أجل المصالح المثلي للأطفال – هو تشجيع حقوقهم، ومنحهم الحقوق الإجرائية، وتسهيل ممارسة هذه الحقوق عن طريق ضمان توفر المعلومات لدى الأطفال أنفسهم، أو من خلال أشخاص أو هيئات أخرى – والسماح لهم بالمشاركة في المسائل التي تؤثر عليهم قبل اللجوء إلى السلطة القضائية.
لأغراض هذه الاتفاقية – تكون الإجراءات أمام السلطة القضائية والتي تؤثر على الأطفال إجراءات أسرية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستلزم ممارسة المسئوليات الأبوية مثل السكن وتربية الأطفال.
تحدد كل دولة – عند التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام – عن طريق إقرار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – ثلاث فئات على الأقل لقضايا الأسرة أمام السلطة القضائية تطبق عليها هذه الاتفاقية.
يجوز لأي طرف – عن طريق إقرار إضافي – أن يحدد فئات إضافية لقضايا الأسرة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، أو أن تقدم معلومات تتعلق بتطبيق المادة (5)، والفقرة (2) من المادة (9)، والفقرة (2) من المادة (10) والمادة (11).
لا شئ في هذه الاتفاقية يمنع الأطراف من تطبيق القواعد الأكثر ملاءمة لتشجيع وممارسة حقوق الأطفال.
مادة 2
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
- يعني مصطلح "السلطة القضائية" المحكمة أو السلطة الإدارية التي لها صلاحيات ذات الصلة،
- يعني مصطلح "أصحاب المسئوليات الأبوية" الآباء والأشخاص أو الهيئات الأخرى المخول لها ممارسة بعض أو كل المسئوليات الأبوية،
- يعني مصطلح "الممثل" شخصاً كالمحامي أو هيئة يتم تعيينها للعمل أمام السلطة القضائية نيابة عن الطفل،
- يعني مصطلح "المعلومات ذات الصلة" المعلومات المناسبة لسن وإدراك الطفل والتي يتم تقديمها لتمكين الطفل من ممارسة حقوقه بشكل كامل ما لم يخالف تقديم مثل هذه المعلومات صالح الطفل
الفصل الثاني
التدابير الإجرائية لتشجيع ممارسة حقوق الأطفال
أ) الحقوق الإجرائية للطفل
مادة 3
الحق في إعلامه والتعبير عن آرائه في الإجراءات
يمنح ويخول للطفل الذي يرى القانون المحلي أن لديه إدراكاً كافياً – في حالة الإجراءات أمام السلطة القضائية والتي تؤثر عليه – أن يطلب الحقوق التالية:
- أن يتلقى المعلومات المناسبة،
- أن تتم مشاورته وأن يعبر عن آرائه،
- أن يتم إعلامه بالنتائج المحتملة للإذعان لهذه الآراء والنتائج المحتملة لأي قرار.
مادة 4
الحق في طلب تعيين ممثل خاص
بموجب المادة (9) – يكون للطفل الحق في طلب ممثل خاص – إما شخصياً أو عن طريق أشخاص أو هيئات أخرى – في الإجراءات أمام السلطة القضائية والتي تؤثر على الطفل حيث يمنع القانون المحلي أصحاب المسئوليات الأبوية من تمثيل الطفل بسبب تضارب المصالح معه.
يكون للدول الحرية في قصر الحق الوارد في الفقرة (1) على الأطفال الذين يرى القانون المحلي أن لديهم الإدراك الكافي.
مادة 5
الحقوق الإجرائية الممكنة الأخرى
ينظر الأطراف في منح الأطفال حقوق إجرائية إضافية فيما يتعلق بالإجراءات أمام السلطة القضائية التي تشملهم – وعلى وجه الخصوص:
- الحق في طلب المساعدة من قبل شخص مناسب من اختيارهم لمساعدتهم في التعبير عن آرائهم،
- الحق في طلب تعيين ممثل منفصل، وفي الحالات المناسبة محام، إما بأنفسهم أو عن طريق أشخاص أو هيئات أخرى،
- الحق في تعيين ممثل خاص،
- الحق في ممارسة بعض أو كل حقوق الأطراف في مثل هذه الإجراءات.
ب) دور السلطات القضائية:
مادة 6
عملية اتخاذ القرار
في الإجراءات التي تشمل الطفل – تقوم السلطة القضائية – قبل اتخاذ القرار:
بدراسة هل لديها معلومات كافية تحت يدها من أجل اتخاذ قرار في صالح الطفل، وعند الضرورة – الحصول على معلومات إضافية – وعلى وجه الخصوص من أصحاب المسئوليات الأبوية، وفي الحالة التي يعتبر فيها القانون المحلي أن الطفل لديه إدراكاً كافياً:
- تتأكد أن الطفل قد تلقى المعلومات المناسبة،
- تتشاور مع الطفل شخصياً في الحالات المناسبة – وإذا لزم الأمر سراً – إما بنفسها أو عن طريق أشخاص أو هيئات أخرى بطريقة تناسب إدراكه ما لم يخالف ذلك بشكل واضح مصالح الطفل المثلي،
- تسمح للطفل بالتعبير عن آرائه،
- تعطى الأهمية المناسبة للآراء التي يعبر عنها الطفل.
مادة 7
واجب العمل بسرعة
في الإجراءات التقى تشمل الطفل – تعمل السلطة القضائية بسرعة لتجنب أي تأخير غير لازم، وتكون الإجراءات مناسبة لضمان تنفيذها على وجه السرعة، وفي الحالات العاجلة – تكون للسلطة القضائية الصلاحية – متى كان ذلك مناسباً – لاتخاذ القرارات التي تنفذ على الفور.
مادة 8
العمل بناء على طلبها الخاص
في الإجراءات التي تشمل الطفل – يكون للسلطة القضائية صلاحية العمل بناء على طلبها الخاص في الحالات التي يقرر فيها القانون المحلي تعرض مصلحة الطفل لخطر شديد.
مادة 9
تعيين ممثل
في الإجراءات التي تشمل الطفل وحيث يمنع القانون المحلي أصحاب المسئوليات الأبوية من تمثيل الطفل بسبب تضارب المصالح بينهم وبين الطفل – يكون لدى السلطة القضائية صلاحية تعيين ممثل خاص للطفل في تلك الإجراءات.
تراعي الأطراف – في الإجراءات التي تشمل الطفل – اشتراط أن تكون للسلطة القضائية صلاحية تعيين ممثل منفصل: محام – في الحالات المناسبة – لتمثيل الطفل.
ج) دور الممثلين
مادة 10
في حالة الإجراءات أمام السلطة القضائية التي تشمل الطفل – يكون للممثل – ما لم يخالف ذلك بشكل واضح مصالح الطفل المثلي:
- توفير كافة المعلومات المناسبة للطفل – إذا كان القانون المحلي يرى أن الطفل لديه الإدراك الكافي،
- تقديم التفسيرات إلى الطفل – إذا كان القانون المحلي يرى أن الطفل لديه الإدراك الكافي بخصوص النتائج المحتملة لتبني آرائه والنتائج المحتملة لأي عمل من قبل الممثل،
- تحديد آراء الطفل وتقديم هذه الآراء للسلطة القضائية،
- تنظر الأطراف تمديد أثر أحكام الفقرة (1) إلى أصحاب المسؤوليات الأبوية.
د) تمديد أثر أحكام معينة
مادة 11
تراعي الأطراف تمديد أثر أحكام المواد (3)، (4)، (9) إلى الإجراءات التي تشمل الأطفال أمام الهيئات الأخرى، وإلى المسائل التي تشمل الأطفال والتي لا تكون محلاً للإجراءات.
ن) الهيئات الوطنية
مادة 12
يشجع الأطراف – عن طريق الهيئات التي تؤدي – ضمن أشياء أخرى – الوظائف المذكورة في الفقرة (2) – على تعزيز وممارسة حقوق الأطفال.
تكون المهام كما يلي:
- تقديم الاقتراحات لتقوية القانون الذي يتعلق بممارسة حقوق الأطفال،
- إبداء الآراء بشأن صياغة التشريعات التي تتعلق بممارسة حقوق الأطفال،
- توفير المعلومات العامة بشأن ممارسة حقوق الأطفال إلى وسائل الإعلام والجمهور والأشخاص والهيئات التي تعالج المسائل التي تتعلق بالأطفال،
- بحث آراء الأطفال وعرضها مع المعلومات ذات الصلة.
و) مسائل أخرى
مادة 13
التوسط والوسائل الأخرى لحل النزاعات
من أجل منع أو حل النزاعات أو تجنب الدعاوى أمام السلطة القضائية التقى تشمل
الأطفال – يشجع الأطراف على توفير التوسط، أو الوسائل الأخرى لحل النزاعات، واستخدام مثل هذه الوسائل للتوصل إلى اتفاق في الحالات المناسبة من أجل أن تقرها الأطراف.
مادة 14
المعونة والمشورة القانونية
متى نص القانون المحلي على أحكام بالنسبة للمعونة والمشورة القانونية لتمثيل الأطفال في الدعاوى أمام السلطة القضائية والتي تؤثر عليهم – تطبق مثل هذه الأحكام فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها المادتان (4)، (9).
مادة 15
العلاقة بالمواثيق الدولية الأخرى
لا تحد هذه الاتفاقية من تطبيق أي وثيقة دولية تعالج مسائل معينة تنشأ في سياق حماية الأطفال والأسر والتي يكون أو يصبح طرف هذه الاتفاقية طرفاً فيها.
الفصل الثالث
اللجنة الدائمة
مادة 16
إنشاء ومهام اللجنة الدائمة
تنشأ لجنة دائمة لأغراض هذه الاتفاقية.
تحتفظ اللجنة الدائمة بالمشاكل قيد البحث التي تتعلق بهذه الاتفاقية، ويجوز لها – على وجه الخصوص:
- أن تنظر أي مسائل تتعلق بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية، ويجوز أن تأخذ نتائج اللجنة الدائمة بخصوص تنفيذ الاتفاقية شكل التوصية، وتتخذ التوصيات بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات،
- تقترح التعديلات على الاتفاقية، وتنظر تلك التعديلات المقترحة وفقاً للمادة (20)،
- تقدم المشورة والمعونة للهيئات المحلية التي لها مهام بموجب الفقرة (2) من المادة (12)، وتشجع التعاون الدولي فيما بينها.
مادة 17
البنية
يجوز لكل طرف أن يمثله في اللجنة الدائمة مندوب أو أكثر، ويكون لكل طرف صوت واحد.
يجوز لأي دولة مشار إليها في المادة (21) والتي ليست طرفاً في هذه الاتفاقية أن يمثلها في اللجنة الدائمة مراقب، ويطبق نفس الشئ على أي دولة أخرى أو على المجتمع الأوروبي بعد الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة (22).
ما لم يبلغ أحد الأطراف الأمين العام باعتراضه – على الأقل قبل شهر من الاجتماع – يجوز للجنة الدائمة أن تدعو للحضور كمراقبين في كافة اجتماعاتها أو اجتماع معين أو جزء من اجتماع من يلي:
- أي دولة غير مشار إليها في الفقرة (2) أعلاه،
- لجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل،
- المجتمع الأوروبي،
- أي هيئة حكومية دولية،
- أي هيئة حكومية أو غير حكومية دولية لها مهمة أو أكثر من المهام المشار إليها بموجب الفقرة (2) من المادة (12)،
- أي هيئة حكومية أو غير حكومية محلية لها مهمة أو أكثر من المهام المشار إليها بموجب الفقرة (2) من المادة (12)،
- ويجوز للجنة الدائمة أن تتبادل المعلومات مع المنظمات ذات الصلة والتي تعالج ممارسة حقوق الأطفال،
مادة 18
الاجتماعات
في نهاية السنة الثالثة التي تلي تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية، وبناء على مبادرة منه – في أي وقت بعد هذا التاريخ – يدعو الأمين العام اللجنة الدائمة للاجتماع.
يجوز اتخاذ القرارات في اللجنة الدائمة فقط عند حضور نصف الأطراف على الأقل.
بناء على المادتين (16)، (20) – تتخذ قرارات الجنة الدائمة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
بناء على أحكام هذه الاتفاقية – تضع اللجنة الدائمة قواعد الإجراءات الخاصة بها، وقواعد إجراءات أي مجموعة عمل قد تنشئها لتنفيذ كافة المهام المناسبة بموجب الاتفاقية.
مادة 19
تقارير اللجنة الدائمة
بعد كل اجتماع – تقدم اللجنة الدائمة إلى الأطراف ولجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي تقريراً عن مناقشاتها وأي قرارات تم اتخاذها.
الفصل الرابع
التعديلات على الاتفاقية
مادة 20
يرسل أي تعديل على مواد هذه الاتفاقية يقترحه أحد الأطراف أو اللجنة الدائمة إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي الذي يقوم بإرساله – قبل شهرين على الأقل من الاجتماع التالي – إلى الدول أعضاء المجلس الأوروبي، وأي دولة قامت بالتوقيع، وأي طرف، وأي دولة تمت دعوتها للتوقيع على هذه الاتفاقية لأحكام المادة (21)، وأي دولة، أو المجتمع الأوروبي تمت دعوتهما للانضمام إليها وفقاً لأحكام المادة (22).
تنظر اللجنة الدائمة أي تعديل مقترح وفقاً لأحكام الفقرة السابقة والتي تقوم بعرض النص الذي تم تبنيه بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على لجنة الوزراء للموافقة، وبعد موافقتها يرسل هذا النص إلى الأطراف للقبول.
يبدأ العمل بأي تعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ إبلاغ الأمين العام من قبل كافة الأطراف وقبولهم للتعديل.
الفصل الخامس
أحكام نهائية
مادة 21
التوقيع والتصديق وسريان المفعول
تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي والدول غير الأعضاء التي شاركت في دراستها.
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة، ويكون إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أعربت فيه ثلاث دول – بينهم على الأقل دولتان من الدول أعضاء المجلس الأوروبي – عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
فيما يتعلق بأي دولة قامت بالتوقيع وتعرب لاحقا عن موافقتها بالالتزام بالاتفاقية - يبدأ العمل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصة بها.
مادة 22
الدول غير الأعضاء والمجتمع الأوروبي
بعد بدء العمل بهذه الاتفاقية – يجوز للجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي – بمبادرة منها أو بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة وبعد التشاور مع الأطراف – أن تدعو أي دولة غير عضو بالمجلس الأوروبي والتي لم تشارك في دراسة الاتفاقية وكذلك المجتمع الأوروبي للانضمام لهذه الاتفاقية من خلال قرار تتخذه الأغلبية المنصوص عليها في المادة (20) – الفقرة الفرعية (د) من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي وبتصويت ممثلي الدول المتعاقدة التي يحق لها احتلال مقعد في لجنة الوزراء بالإجماع.
فيما يتعلق بأي دولة منضمة أو فيما يتعلق بالمجتمع الأوروبي – يبدأ العمل بالاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
مادة 23
التطبيق الإقليمي
يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام – أم تحدد الإقليم أو الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.
يجوز لأي طرف – في وقت لاحق وعن طريق إعلان يرسله إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – أن يمد تطبيق هذه الاتفاقية إلى أي إقليم آخر يحدده في الإعلان والذي يكون مسئولاً عن علاقاته الدولية أو الذي يكون مخولاً نيابة عنه بالقيام بالالتزامات، وبالنسبة لمثل هذا الإقليم يبدأ العمل بالاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإعلان.
يجوز سحب أي إعلان يتم بموجب الفقرتين السابقتين – فيما يتعلق بأي إقليم يحدده هذا الإعلان – عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام، ويبدأ العمل بهذا الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإعلان.
مادة 24
التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظ على الاتفاقية.
مادة 25
الإلغاء
يجوز لأي طرف في أي وقت أن يقوم بإنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
يبدأ العمل بمثل هذا الإلغاء في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإعلان.
مادة 26
الإخطارات
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس، وأي دولة قامت بالتوقيع، وأي طرف، وأي دولة أخرى، أو المجتمع الأوروبي التي تمت دعوتها للانضمام إلى هذه الاتفاقية:
- بأي توقيع،
- بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام،
- بتاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية طبقاً للمادة (21) أو (22)،
- بأي تعديل يتم اتخاذه طبقاً للمادة (20) وتاريخ بدء العمل به،
- بأي إعلان يتم بموجب أحكام المادتين (1)، (23)،
- بأي إلغاء يتم وفقاً لأحكام المادة (25)،
- بأي إجراء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذه الاتفاقية،
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – المخول لهم ذلك – بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
تحررت في ستراسبورغ في الخامس والعشرين من يناير 1996 باللغتين الإنجليزية والفرنسية - وكلا النصين متساو التوثيق – في نسخة واحدة يتم إيداعها في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام للمجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها إلى كل دولة عضو بالمجلس الأوروبي وإلى الدول غير الأعضاء التي شاركت في دراسة هذه الاتفاقية وإلى المجتمع الأوروبي وإلى أي دولة تمت دعوتها للانضمام إلى هذه الاتفاقية.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/15/05
الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعدل) 1996
بدأ العمل به في 7 يناير1999
تمهيد
إن الحكومات الموقعة على هذه الوثيقة بصفتها أعضاء المجلس الأوروبي،
إذ تأخذ في الاعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو تحقيق الوحدة الكبرى بين أعضائه بغرض حماية وتحقيق الأهداف والمبادئ التي تمثل تراثها المشترك، وتسهيل تقدمها الاقتصادي والاجتماعي – وعلى وجه الخصوص حماية وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى أقصى حد،
وإذ تأخذ في الاعتبار أنه في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وقعت في روما في 4 نوفمبر 1950 والبروتوكولات اللاحقة لها – اتفقت الدول أعضاء المجلس الأوروبي على أن تكفل لسكانها الحقوق والحريات المدنية والسياسية الواردة في هذه الوثيقة،
وإذ تأخذ في الاعتبار أنه في الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي افتتح للتوقيع في تورينو في الثامن عشر من أكتوبر 1961 والبروتوكولات اللاحقة له – اتفقت الدول أعضاء المجلس الأوروبي على أن تكفل لسكانها الحقوق الاجتماعية الواردة في هذه الوثيقة من أجل تحسين مستوى معيشتهم ومن أجل رخائهم الاجتماعي،
وإذ تذكر بأن المؤتمر الوزاري بشأن حقوق الإنسان الذي عقد في روما في الخامس من نوفمبر 1990 قد أكد – من ناحية – على الحاجة إلى الحفاظ على الطبيعة التي لا تتجزأ لكافة حقوق الإنسان – سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، ومن ناحية أخرى إعطاء الميثاق الاجتماعي الأوروبي قوة دفع جديدة،
وإذ تعتزم – كما هو مقرر في المؤتمر الوزاري الذي عقد في تورينو في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 1991 – تحديث وتعديل المحتويات الأساسية للميثاق من أجل الوضع في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية الجوهرية على وجه الخصوص التي قد حدثت منذ تبني النص،
وإذ تدرك ميزة تجسيد الحقوق التي يكفلها الميثاق كما تم تعديله، والحقوق التي يكفلها البروتوكول الإضافي لسنة 1958 وإضافة حقوق جديدة في ميثاق منقح يوضع ليحل محل الميثاق الاجتماعي بالتدريج،
قررت ما يلي:
الجزء الأول
تقبل الأطراف – كهدف لسياستها – أن تتم متابعتها بكافة الوسائل المناسبة محلياً ودولياً في الميثاق، وتحقيق الظروف التي يمكن من خلالها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال:
يكون لكل إنسان الفرصة في كسب عيشه من خلال مهنة يحصل عليها بشكل حر.
يكون لكافة العمال الحق في ظروف عمل عادلة.
يكون لكافة العمال الحق في ظروف عمل آمنة وصحية.
يكون لكافة العمال الحق في مكافأة عادلة تكفي لمستوى لائق من المعيشة لهم ولأسرهم.
يكون لكافة العمال والعاملين الحق في حرية الارتباط بمنظمات محلية ودولية من أجل حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
يكون لكافة العمال والعاملين الحق في عقد الاتفاقات بشكل جماعي.
يكون للأطفال والشباب الحق في حماية خاصة ضد الأخطار البدنية والأخلاقية التي يتعرضون لها.
يكون للنساء العاملات – في حالة الأمومة – الحق في حماية خاصة.
يكون لكل إنسان الحق في التسهيلات المناسبة من أجل التدريب المهني.
يكون لكل إنسان الحق في الانتفاع بأي إجراءات تمكنه من التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن تحقيقه.
يكون لكافة العمال ومن يعولونهم الحق في الضمان الاجتماعي.
يكون من حق أي إنسان لا يمتلك الموارد الكافية أن يتلقى إعانة اجتماعية وطبية.
يكون من حق أي إنسان الانتفاع بخدمات الإعانة الاجتماعية.
يكون للأشخاص المعاقين الحق في الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع.
تكون للأسرة – بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع – الحق في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية المناسبة لضمان نموها الكامل.
يكون من حق الأطفال والشباب التمتع بالحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.
يكون من حق مواطني أي من الدول الأطراف الالتحاق بأي مهنة مربحة في إقليم أي من الدول الأطراف الأخرى على قدم المساواة مع مواطنيها بموجب القيود القائمة على أساس أسباب اقتصادية أو اجتماعية قوية.
يكون من حق العمال المهاجرين وأسرهم من مواطني دولة طرف التمتع بالحماية والمساعدة في إقليم أي دولة طرف أخرى.
لكل العمال الحق في فرص متساوية ومعاملة متساوية في مسائل التوظيف والعمل دون التمييز بسبب الجنس.
للعمال الحق في توافر المعلومات لديهم والتشاور معهم داخل نطاق المشروع.
للعمال الحق في المشاركة في تحديد وتحسين ظروف وبيئة العمل في المشروع.
لكل شخص مسن الحق في الحماية الاجتماعية.
لكل العمال الحق في الحماية في حالات إنهاء الوظيفة.
لكل العمال الحق في حماية مطالبهم في حالة إفلاس صاحب العمل.
لكل العمال الحق في الكرامة أثناء العمل.
لكافة الأشخاص ذوي المسئوليات العائلية والمرتبطين أو يودون الارتباط بعمل الحق في ذلك دون أن يتعرضوا للتمييز، وبقد الإمكان دون تضارب بين عملهم ومسئولياتهم العائلية.
يكون لممثلي العمال في المشروعات الحق في الحماية ضد القوانين التي تضر بهم، ويجب منحهم التسهيلات المناسبة لتنفيذ مهامهم.
لكافة العمال الحق في توافر المعلومات لديهم والتشاور معهم عند اتخاذ إجراءات الفصل الجماعي.
لكل إنسان الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي.
لكل إنسان الحق في السكن.
الجزء الثاني
تتعهد الأطراف – كما هو منصوص عليه في الجزء الثالث – بالتقييد بالالتزامات الموضوعة في المواد والفقرات التالية.
مادة 1
الحق في العمل
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في العمل – تتعهد الأطراف:
أن تقبل – كأحد أهدافها ومسئولياتها الرئيسية – تحقيق والحفاظ على التوظيف الكامل – بمستوى توظيف عال ومستقر بقدر الإمكان.
أن تحمي بشكل فعال حق العامل في كسب عيشه في مهنة يعمل بها بحرية،
أن تنشئ وتحافظ على خدمات توظيف مجانية لكافة العمال،
أن توفر وتشجع التوجيه والتدريب المهني وإعادة التأهيل المناسب.
مادة 2
الحق في ظروف عمل عادلة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في ظروف عمل عادلة – تتعهد الأطراف:
أن تنص على ساعات عمل يومية وأسبوعية مناسبة وأسبوع العمل لكي تخفض تدريجياً إلى المدى الذي تسمح به زيادة الإنتاج والعوامل الأخرى ذات الصلة،
أن تنص على أجازات عامة مدفوعة الأجر،
أن تنص على أربعة أسابيع كحد أدنى لإجازة سنوية مدفوعة الأجر،
أن تزيل الأخطار في المهن الخطرة أو غير الصحية بطبيعتها، ومتى كان من غير الممكن أن تزيل أو تقلل بشكل كاف هذه الأخطار – أن تنص على إما تقليل ساعات العمل أو إجازات إضافية مدفوعة الأجر للعمال المشتغلين بهذه المهن،
أن تكفل فترة راحة أسبوعية تتوافق مع اليوم المعترف به حسب تقاليد أو عادات الدولة أو الإقليم المعني كيوم راحة،
أن تضمن أن يتم إبلاغ العمال خطياً – بأسرع ما يمكن – وفيما لا يزيد على شهرين من تاريخ بدء توظيفهم بأي حال – بالجوانب الأساسية للعقد أو العلاقة الوظيفية،
أن تضمن أن يستفيد العمال – الذين يؤدون عملاً ليلياً – من الإجراءات التي تضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة للعمل.
مادة 3
الحق في ظروف عمل آمنة وصحية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في ظروف عمل آمنة وصحية – يتعهد الأطراف – بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل: بوضع وتنفيذ ومراجعة السياسة المحلية دورياً بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل، ويكون الهدف الرئيسي لهذه السياسة تحسين السلامة والصحة المهنية، ومنع الحوادث والإصابات التي ترتبط أو تحدث أثناء العمل، وخاصة تقليل أسباب الأخطار التي تصاحب بيئة العمل، بإصدار اللوائح الخاصة بالسلامة والصحة، بالنص على تنفيذ هذه اللوائح عن طريق إجراءات إشرافية، بتشجيع التطوير المتدرج لخدمات الصحة المهنية لكافة العمال مع الوظائف الوقائية والاستشارية بشكل أساسي.
مادة 4
الحق في مكافأة عادلة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في مكافأة عادلة – يتعهد الأطراف: بالاعتراف بحق العمال في مكافأة توفر لهم ولأسرهم مستوى معيشة لائق، بالاعتراف بحق العمال في معدل متزايد للمكافأة عن الوقت الإضافي خضوعاً للاستثناءات في حالات معينة، بالاعتراف بحق العمال الرجال والنساء في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، بالاعتراف بحق كافة العمال في فترة إخطار معقولة قبل إنهاء التوظيف، بالسماح بالخصم من الأجر فقط بموجب الشروط وبالحد الذي تقرره القوانين أو اللوائح المحلية أو تحدده الاتفاقيات الجماعية أو أحكام التحكيم.
تتم ممارسة هذه الحقوق عن طريق الاتفاقيات الجماعية التي تعقد بشكل حر، أو عن طريق الآلية القانونية لتحديد الأجور، أو عن طريق الوسائل الأخرى المناسبة للظروف المحلية.
مادة 5
الحق في تكوين منظمات
بهدف ضمان أو تشجيع حرية العمال وأصحاب العمل في تكوين منظمات محلية أو قومية أو دولية لحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والانضمام إلى تلك المنظمات – يتعهد الأطراف ألا يفسد القانون المحلي أو يطبق لكل يفسد هذه الحرية.
تحدد القوانين أو اللوائح المحلية المدى الذي تطبق به الضمانات الواردة في هذه المادة على أفراد الشرطة، وتحدد القوانين أو اللوائح المحلية المبدأ الذي يحكم تطبيق هذه الضمانات على أفراد القوات المسلحة، ومدى تطبيقها على حد سواء على الأشخاص من هذه الفئة.
مادة 6
حق التفاوض جماعياً
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التفاوض بشكل جماعي – يتعهد الأطراف، بتشجيع التشاور المشترك بين العمال وأصحاب العمل، بتشجيع – متى كان ذلك ضرورياً ومناسباً – آليات المفاوضات الاختيارية بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بقصد الوصول إلى لوائح بنود وشروط التوظيف عن طريق الاتفاقيات الجماعية، بتشجيع إنشاء واستخدام الآليات المناسبة للمصالحة والتحكيم الاختياري من أجل تسوية نزاعات العمالة، وأن تعترف: بحق العمال وأصحاب العمل في العمل الجماعي في حالات تضارب المصالح – بما في ذلك حق الإضراب – بموجب الالتزامات التي قد تنشأ عن الاتفاقيات الجماعية المبرمة مسبقاً.
مادة 7
حق الأطفال والشباب في الحماية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق الأطفال والشباب في الحماية – يتعهد الأطراف: بالنص على أن الحد الأدنى للالتحاق بالعمل هو خمس عشرة سنة باستثناء الأطفال الذين يعملون في أعمال خفيفة دون الإضرار بصحتهم أو أخلاقهم أو تعليمهم، بالنص على أن الحد الأدنى للالتحاق بالعمل هو ثماني عشرة سنة فيما يتعلق بالمهن المقرر أنها خطرة أو غير صحية، بالنص على ألا يتم توظيف الأشخاص الذين مازالوا يخضعون للتعليم الإلزامي بما يحرمهم من الاستفادة الكاملة من تعليمهم، بالنص على تحديد ساعات العمل بالنسبة للأشخاص تحت سن الثامنة عشرة 18 وفقاً لاحتياجات نموهم وعلى وجه الخصوص وفقاً لحاجتهم للتدريب المهني، بالاعتراف بحق العمال الصغار والمبتدئين في أجر عادل أو علاوات مناسبة أخرى، بالنص على أن الوقت الذي يقضيه الشباب في التدريب المهني أثناء ساعات العمل العادية بموافقة صاحب العمل يعتبر جزءاً من يوم العمل، بالنص على أن الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة الذين يتم استخدامهم يكون لهم الحق في إجازة سنوية لمدة أربعة أسابيع مدفوعة الأجر كحد أدنى، بالنص على أن الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة لا يتم استخدامهم في عمل ليلي باستثناء مهن معينة تنص عليها القوانين أو اللوائح المحلية، بالنص على أن الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة الذين يتم استخدامهم في مهن تحددها القوانين أو اللوائح المحلية لابد أن يخضعوا للرقابة الطبية المنتظمة، بضمان الحماية الخاصة ضد الأخطار البدنية والأخلاقية التي يتعرض لها الأطفال والشباب وخاصة ضد تلك التي تنشأ عن عملهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 8
حق المرأة العاملة في حماية الأمومة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق النساء العاملات في حماية الأمومة – يتعهد الأطراف: بالنص على أن تحصل النساء العاملات على إجازة قبل وبعد الولادة تصل إلى أربعة عشر أسبوعاً على الأقل – إما عن طريق إجازة مدفوعة الأجر، أو عن طريق إعانات الضمان الاجتماعي المناسبة، أو عن طريق إعانات الصناديق العامة. باعتبار أنه لا يجوز لصاحب العمل توجيه إخطار بالفصل لامرأة أثناء الفترة ما بين إخطارها له بأنه حامل وحتى نهاية إجازة الوضع، أو توجيه إخطار بفصلها أثناء ذلك الوقت بحيث ينتهي الإخطار أثناء تلك الفترة، بالنص على أن الأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن لهن الحق في إجازة كافية لهذا الغرض، بتنظيم العمل الليلي للنساء الحوامل، والنساء اللاتي أنجبن حديثاً، والنساء اللاتي يرعين أطفالهن، بحظر العمل في التعدين تحت الأرض للنساء الحوامل، والنساء اللاتي أنجبن حديثاً، والنساء اللاتي يرعين أطفالهن، وفي كافة الأعمال الأخرى غير الملائمة بسبب طبيعتها غير الصحية أو الصعبة أو الخطرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق العمل بالنسبة لهؤلاء النساء.
مادة 9
الحق في التوجيه المهني
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التوجيه المهني – يتعهد الأطراف بتوفير أو تشجيع – عند الضرورة – الخدمات التي تساعد كافة الأشخاص – بما في ذلك المعاقين – على حل المشاكل التي تتعلق بالاختيار والتقدم المهني، مع الالتفات الواجب إلى خصائص الفرد وعلاقتها بالفرص المهنية، ويجب أن تكون هذه المساعدة متاحة بالمجان للشباب وأطفال المدارس والكبار.
مادة 10
الحق في التدريب المهني
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التدريب المهني – يتعهد الأطراف: بتوفير وتشجيع – عند الضرورة – التدريب الفني والمهني لكافة الأشخاص – بما في ذلك المعاقين – وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل، ومنح التسهيلات للوصول إلى التعليم الفني العالي والتعليم الجامعي بناء على الاستعداد الفردي فقط، بتوفير أو تشجيع نظاماً للتدريب الترتيبات النظامية الأخرى لتدريب الأولاد والبنات الصغار على الوظائف المختلفة، بتوفير أو تشجيع – عند الضرورة. تسهيلات التدريب الملائمة والمتاحة بسهولة للعمال الكبار، تسهيلات خاصة لإعادة تدريب العمال الكبار والتي تكون لازمة نتيجة للتطور التكنولوجي أو الأساليب الجديدة في العمل، وتوفير أو تشجيع – عند الضرورة – الإجراءات الخاصة لإعادة تدريب وإعادة دمج العاطلين عن العمل لفترة طويلة، تشجيع الاستفادة الكاملة من التسهيلات التي توفرها الإجراءات المناسبة مثل. تقليل أو إلغاء أي رسوم أو أتعاب، منح المساعدات المالية في الحالات المناسبة، إدراج الوقت الذي يقضيه العامل في التدريب الإضافي ضمن ساعات العمل العادية بناء على طلب صاحب العمل،
ضمان فعالية التدريب وترتيبات التدريب الأخرى للعمال الصغار – من خلال الإشراف الفعال وبالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، وضمان الحماية الكافية للعمال الصغار بوجه عام.
مادة 11
الحق في حماية الصحة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في حماية الصحة – يتعهد الأطراف – إما بطريق مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة أو الخاصة – باتخاذ الإجراءات المناسبة التي توضع – ضمن أشياء أخرى: لإزالة أسباب اعتلال الصحة بقدر الإمكان، لتوفير التسهيلات الاستشارية والتعليمية من أجل تنمية الصحة وتشجيع المسئولية الفردية في المسائل الصحية، للوقاية من الأمراض الوبائية، والأمراض المستوطنة، والأمراض الأخرى، وكذلك الحوادث بقدر الإمكان.
مادة 12
الحق في الضمان الاجتماعي
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الضمان الاجتماعي – يتعهد الأطراف:
بإنشاء أو الحفاظ على نظام للضمان الاجتماعي، بالحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي بمستو مرض – على الأقل مساو لذلك المستوى اللازم من أجل التصديق على القانون الأوروبي للضمان الاجتماعي، ببذل المساعي من أجل رفع نظام الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي إلى مستوى أعلى، باتخاذ الخطوات المناسبة – عن طريق إبرام الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف أو بالوسائل الأخرى – وبموجب الأحكام الموضوعة في مثل هذه الاتفاقيات – من أجل ضمان: المعاملة المتساوية لمواطني الأطراف الأخرى مع مواطنيها فيما يتعلق بحقوق الضمان الاجتماعي – بما في ذلك الاحتفاظ بالإعانات التي تنشأ عن تشريعات الضمان الاجتماعي – أياً كانت الانتقالات التي يقوم بها الأشخاص المتمتعون بالحماية بين أقاليم الأطراف، منح والمحافظة على واسترداد حقوق الضمان الاجتماعي بوسائل مثل تراكم التأمين، أو فترات العمل بموجب تشريعات أي من الأطراف.
مادة 13
الحق في المساعدة الاجتماعية والطبية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المساعدة الاجتماعية والطبية – يتعهد الأطراف: بضمان منح أي شخص لا يمتلك الموارد الكافية ويكون غير قادر على تأمين مثل هذه الموارد – إما مجهوداته الخاصة أو من مصادر أخرى وعلى وجه الخصوص – عن طريق الإعانات بموجب نظام الضمان الاجتماعي – المساعدة الكافية، وكذلك الرعاية اللازمة في حالة المرض. بضمان ألا يعاني الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه المساعدة – بسبب هذا – من تقليص حقوقهم السياسية أو الاجتماعية، بالنص على جواز أن يتلقى أي شخص – عن طريق الخدمات العامة أو الخاصة المناسبة – مثل هذه المشورة أو المساعدة الشخصية بما يمنع أو يزيل أو يخفف من الاحتياجات الشخصية أو الأسرية، بتطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة على مواطني الأطراف الأخرى على قدم المساواة مع مواطنيها بشكل قانوني في أراضيها وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية الموقعة في باريس في الحادي عشر من ديسمبر 1953 بشأن الإعانات الاجتماعية والطبية.
مادة 14
الحق في الاستفادة من خدمات الإعانة الاجتماعية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الاستفادة من خدمات الإعانة الاجتماعية – يتعهد الأطراف: بتشجيع أو توفير الخدمات التي تساهم – باستخدام وسائل الخدمة الاجتماعية – في رفاهية وتنمية كل من الأفراد والمجموعات في المجتمع، وتأقلمهم مع البيئة الاجتماعية، بتشجيع مشاركة الأفراد والمنظمات التطوعية أو غيرها في إنشاء والمحافظة على مثل هذه الخدمات.
مادة 15
حق الأشخاص المعاقين في الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع بالنسبة للأشخاص المعاقين – بصرف النظر عن عمر وطبيعة وسبب إعاقتهم – يتعهد الأطراف على وجه الخصوص: باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير التوجيه والتعليم والتدريب المهني للأشخاص المعاقين في إطار الخطط العامة – حيثما يكون ذلك ممكناً – أو عن طريق الهيئات المتخصصة العامة أو الخاصة – عندما لا يكون ذلك ممكناً، بتشجيع التحاقهم بالعمل من خلال كافة الإجراءات التي تتجه لتشجيع أصحاب العمل على توظيف والإبقاء على الأشخاص المعاقين في بيئة العمل العادية، وعلى تنظيم ظروف العمل بما يتلاءم مع احتياجات المعاقين أو – عندما لا يكون ذلك ممكناً بسبب الإعاقة – عن طريق ترتيب أو إيجاد وظيفة خاصة تبعاً لمستوى الإعاقة، وفى حالات معينة – فإن مثل هذه الإجراءات قد تتطلب اللجوء إلى التوظيف المتخصص وخدمات الإعانة، تشجيع اندماجهم الاجتماعي الكامل، ومشاركتهم في حياة المجتمع وخاصة من خلال الإجراءات – بما في ذلك المساعدة الفنية، بهدف التغلب على عوائق الاتصال، والتنقل، وتمكينهم من سهولة استخدام وسائل النقل، والإسكان، والأنشطة الثقافية وأنشطة وقت الفراغ.
مادة 16
حق الأسرة في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية
بهدف ضمان الظروف اللازمة للتنمية الكاملة للأسرة – وهي الوحدة الأساسية للمجتمع – يتعهد الأطراف بتشجيع الحماية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للحياة العائلية بوسائل مثل الإعانات الاجتماعية والعائلية، الترتيبات المالية، وتوفير الإسكان العائلي، والإعانات للمتزوجين حديثاً والوسائل الأخرى المناسبة.
مادة 17
حق الأطفال والشباب في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق الأطفال والشباب في النمو في بيئة تشجع على التنمية الكاملة لشخصياتهم وقدراتهم البدنية والعقلية – يتعهد الأطراف – إما بشكل مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة واللازمة: لضمان أن الأطفال والشباب – مع الوضع في الاعتبار حقوق وواجبات الآباء – يتمتعون بالرعاية والمساعدة والتعليم والتدريب الذي يحتاجونه، وعلى وجه الخصوص بالنص على إنشاء وصيانة المؤسسات والخدمات الكافية واللازمة لهذا الغرض، لحماية الأطفال والشباب ضد الإهمال أو العنف أو الاستغلال، لتوفير الحماية والمعونة الخاصة من الدولة للأطفال والشباب المحرومين مؤقتاً، أو بشكل نهائي من إعانة عائلاتهم، لتوفير التعليم الأساسي والثانوي المجاني للأطفال والشباب، وكذلك تشجيع الحضور المدرسي المنتظم.
مادة 18
الحق في الارتباط بمهنة مربحة في إقليم الأطراف الأخرى
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الارتباط بمهنة مربحة في إقليم أي طرف آخر – يتعهد الأطراف: بتطبيق اللوائح القائمة بروح التحرر، بتبسيط الإجراءات القائمة، وتقليل أو إلغاء رسوم التقاضي، والرسوم الأخرى واجبة الدفع من قبل العمال أو أصحاب العمل الأجانب، بتبسيط اللوائح التي تحكم تشغيل العمال الأجانب – بشكل فردي أو جماعي، وتعترف: بحق مواطنيها في مغادرة الدولة للالتحاق بمهنة مربحة في أقاليم الأطراف الأخرى.
مادة 19
حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال المهاجرين وعائلاتهم في الحماية والمساعدة في إقليم أي طرف آخر – يتعهد الأطراف: بالحفاظ عليهم وتوفير مطالبهم عن طريق خدمات ملائمة ومجانية لمساعدة هؤلاء العمال – وعلى وجه الخصوص من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة، واتخاذ كافة الخطوات المناسبة – بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية – ضد الدعاية المضللة التي تتعلق بالهجرة، باتخاذ الإجراءات المناسبة – في نطاق اختصاصها – لتسهيل المغادرة والسفر واستقبال هؤلاء العمال وعائلاتهم وتوفير – في نطاق اختصاصها – الخدمات المناسبة من الصحة والرعاية الطبية والظروف الصحية الجيدة أثناء السفر، بتشجيع التعاون – بالشكل المناسب – فيما بين الخدمات الاجتماعية العامة والخاصة في بلاد الهجرة، بضمان معاملة هؤلاء العمال بشكل قانوني في أراضيها – وبالقدر الذي ينظم به القانون أو اللوائح مثل هذه المسائل أو كيفما تخضع لرقابة الجهات الإدارية – بما لا يقل عما توفره لمواطنيها فيما يتعلق بالمسائل التالية: المكافآت والشروط الأخرى للتوظيف والعمل، عضوية النقابات العمالية والتمتع بمزايا التفاوض الجماعي، أسباب ووسائل المعيشة، ضمان معاملة هؤلاء العمال بشكل قانوني في أراضيها بما لا يقل عما توفره لمواطنيها فيما يتعلق بضرائب التوظيف والرسوم والضرائب واجبة الدفع بالنسبة للأشخاص المستخدمين، تسهيل لم شمل أسرة العامل الأجنبي الذي يسمح له بالتواجد في الإقليم – على قدر الإمكان، ضمان معاملة هؤلاء العمال بشكل قانوني في أراضيها بما لا يقل عما توفره لمواطنيها فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسائل المشار إليها في هذه المادة، ضمان أن مثل هؤلاء العمال الذين يقيمون بشكل قانوني في أراضيها لا يتم طردهم ما لم يقوموا بتعريض الأمن القومي للخطر، أو يرتكبوا ما يخالف المصلحة العامة أو الأخلاقيات، السماح – في حدود ما يسمح به القانون – بتحويل أجزاء من أرباح ومدخرات هؤلاء العمال كما يرغبون، مد الحماية والمساعدة التي تنص عليها هذه المادة إلى المهاجرين ذوي المهن الحرة بالقدر الذي يمكن به تطبيق مثل هذه الإجراءات، تشجيع وتسهيل تدريس اللغة القومية للدولة المستقبلة أو – إن كانت هناك عدة لغات – فواحدة من هذه اللغات للعمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، تشجيع وتسيل تدريس اللغة الأم للعامل المهاجر لأطفاله – بالقدر الممكن.
مادة 20
الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل التوظيف والمهن دون تمييز بسبب الجنس بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل التوظيف والمهن دون تمييز بسبب الجنس – يتعهد الأطراف بالاعتراف بذلك الحق، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أو تشجيع تطبيقه في المجالات التالية:
- سهولة التوظف والحماية ضد الفصل وإعادة التأهيل المهني،
- التوجيه المهني والتدريب وإعادة التدريب وإعادة التأهيل،
- شروط التوظيف وظروف العمل – بما في ذلك المكافآت،
- التطور في العمل – بما في ذلك الترقية.
مادة 21
الحق في المعلومات والتشاور
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في توفير المعلومات لهم والتشاور معهم في نطاق المشروع – يتعهد الأطراف باتخاذ أو تشجيع الإجراءات التي تمكن العمال أو ممثليهم – وفقاً للتشريعات والممارسات المحلية:
(أ) أن يكونوا على علم بانتظام أو في الوقت المناسب وبطريقة مفهومة بالوضع الاقتصادي والمالي للمشروع الذي يستخدمهم، ولكن يجوز رفض إفشاء معلومات معينة عن المشروع قد تضر به أو تكون سرية، و
(ب) أن تتم استشارتهم في الوقت المناسب بشأن القرارات المقترحة التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على مصالح العمال، وخاصة تلك القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على وضع التوظيف في المشروع.
مادة 22
المشاركة في تحديد وتحسين ظروف العمل وبيئة العمل
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في المشاركة في تحديد وتحسين ظروف العمل في المشروع – يتعهد الأطراف باتخاذ أو تشجيع الإجراءات التي تمكن العمال أو ممثليهم – وفقاً للتشريعات والممارسات المحلية أن يشاركوا في:
- تحديد وتحسين وتنظيم ظروف وبيئة العمل،
- حماية الصحة والسلامة داخل نطاق المشروع،
- تنظيم الخدمات الاجتماعية والاجتماعية الثقافية والتسهيلات داخل نطاق المشروع،
- الإشراف على مراعاة اللوائح بشأن هذه المسائل.
مادة 23
حق المسنين في الحماية الاجتماعية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق المسنين في الحماية الاجتماعية – يتعهد الأطراف باتخاذ أو تشجيع – إما بطريق مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة أو الخاصة – الإجراءات المناسبة التي توضع على وجه الخصوص: لتمكين المسنين أن يظلوا أعضاء في المجتمع بشكل كامل لأطول فترة ممكنة – عن طريق:
- لتوفير الموارد الكافية التي تمكنهم أن يحيوا حياة لائقة، ويلعبوا دوراً نشيطاً في الحياة العامة والخاصة الثقافية والاجتماعية،
- لتوفير المعلومات عن الخدمات والمرافق المتاحة للمسنين وفرص استفادتهم منها،
- لتمكين المسنين من أن يختاروا أسلوب حياتهم بحرية، وأن يعيشوا حياة مستقلة في بيئتهم المألوفة بالقدر الذي يرغبونه أو يستطيعونه – عن طريق:
- لتوفير المسكن المناسب لاحتياجاتهم وحالتهم الصحية أو المساندة الكافية لتدعيم مسكنهم،
- لتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة لحالتهم،
- لضمان الدعم المناسب للمسنين الذين يعيشون في مؤسسات، مع احترام خصوصياتهم، والمشاركة في القرارات التي تتعلق بالظروف المعيشية في المؤسسة.
مادة 24
الحق في الحماية في حالات إنهاء التوظيف
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في الحماية في حالات إنهاء التوظيف – يتعهد الأطراف بالاعتراف:
بحق كافة العمال في عدم إنهاء توظيفهم دون أسباب وجيهة ترتبط بقدرتهم أو سلوكهم، أو على أساس متطلبات تشغيل المشروع أو المؤسسة أو الخدمة،
بحق العمال الذين أنهى توظيفهم دون سبب وجيه في تعويض كاف أو إعانة مناسبة أخرى.
ومن أجل هذا الهدف – يتعهد الأطراف بضمان أن يكون للعامل الذي يعتبر إنهاء توظيفه كان دون سبب وجيه في اللجوء لهيئة عادلة.
مادة 25
حق العمال في حماية مطالباتهم في حالة إفلاس صاحب العمل
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في حماية مطالبتهم في حالة إفلاس صاحب العمل – يتعهد الأطراف بالنص على أن مطالبات العمال التي تنشأ عن عقود التوظيف أو علاقات التوظيف يتم ضمانها عن طريق مؤسسة ضمان أو بأي شكل آخر فعال من أجل الحماية.
مادة 26
الحق في الكرامة أثناء العمل
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق كافة العمال في حماية كرامتهم أثناء العمل – يتعهد الأطراف – بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل:
لتشجيع الوعي، والمعلومات، ومنع التحرش الجنسي في مكان العمل، أو فيما يتعلق بالعمل، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية العمال من مثل هذا السلوك،
لتشجيع الوعي، والمعلومات، ومنع الأفعال السلبية والبغيضة بشكل واضح التي توجه ضد العمال في مكان العمل أو فيما يتعلق بالعمل، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية العمال من مثل هذا السلوك.
مادة 27
حق العمال ذوي المسئوليات العائلية في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المساواة في الفرص والمعاملة فيما بين العمال الرجال والنساء ذوي المسئوليات العائلية وبين هؤلاء العمال والعمال الآخرين – يتعهد الأطراف:
باتخاذ الإجراءات المناسبة:
لتمكين العمال ذوي المسئوليات العائلية أن يلتحقوا ويظلوا في العمل، وكذلك إعادة التحاقهم بالعمل بعد التغيب بسبب تلك المسئوليات – بما في ذلك الإجراءات في مجال التوجيه والتدريب المهني، لوضع احتياجاتهم في الاعتبار فيما يتعلق بظروف التوظيف والضمان الاجتماعي،
لتطوير أو تشجيع الخدمات العامة أو الخاصة – وعلى وجه الخصوص خدمات رعاية الأطفال أثناء النهار الترتيبات الأخرى لرعاية الأطفال،
لتوفير إمكانية الحصول على إجازة أبوية – لأي من الوالدين – أثناء فترة ما بعد إجازة الوضع لرعاية الطفل والتي يحدد مدتها وشروطها القانون المحلي أو الاتفاقيات الجماعية أو الإجراءات المتبعة،
لضمان أن المسئوليات العائلية لن تشكل بهذا سبباً وجيهاً لإنهاء التوظيف.
مادة 28
حق ممثلي العمال في الحماية في المشروع والتسهيلات التي تمنح لهم
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق ممثلي العمال في تنفيذ مهامهم – يتعهد الأطراف بضمان أنهم في المشروع:
يتمتعون بالحماية الفعالة ضد الأفعال التي تضرهم – بما في ذلك الفصل على أساس وضعهم أو أنشطتهم كممثلي للعمال في المشروع،
يمنحوهم مثل هذه التسهيلات بالقدر الملائم من أجل تمكينهم من تنفيذ مهامهم على الفور وبكفاءة، أخذاً في الاعتبار نظام العلاقات الصناعية للدولة، واحتياجات وحجم قدرات المشروع المعني،
مادة 29
الحق في المعلومات والتشاور في إجراءات الفصل الجماعي
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور معهم في حالات الفصل الجماعي – يتعهد الأطراف بضمان أن أصحاب العمل سيخبرون ويتشاورون مع ممثلي العمال في الوقت المناسب قبل حالات الاستغناء الجماعية بالطرق والوسائل التي تجنب حالات الاستغناء الجماعية، أو تحد منها وتخفف من آثارها، على سبيل المثال باللجوء إلى الإجراءات الاجتماعية المصاحبة التي تهدف على وجه الخصوص إلى المساعدة في إعادة توظيف أو إعادة تدريب العمال المعنيين.
مادة 30
الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي – يتعهد الأطراف:
باتخاذ الإجراءات في إطار شامل ومنسق لتشجيع حصول الأشخاص – الذين يعيشون في فقر أو محرومين اجتماعياً، أو عرضة لذلك وكذلك عائلاتهم – على وجه الخصوص على العمل والسكن والتدريب والتعليم والثقافة والإعانة الاجتماعية والطبية، بمراجعة هذه الإجراءات بقصد تعديلها عند الضرورة.
مادة 31
الحق في السكن
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المسكن – يتعهد الأطراف باتخاذ الإجراءات التي توضع:
لتشجيع الحصول على مسكن ذي مستوى ملائم،
لمنع وتقليل التشرد بقصد إزالته تدريجياً،
لجعل سعر المسكن متاحاً للذين لا يمتلكون الموارد الكافية.
الجزء الثالث
مادة أ
التعهدات
بموجب أحكام المادة ب فيما يلي – يتعهد كافة الأطراف:
باعتبار الجزء الأول من هذا الميثاق كإعلان للأهداف تسعى لتحقيقها بشتى الوسائل المناسبة كما ورد في الفقرة التمهيدية لذلك الجزء،
باعتبار نفسه ملزماً بستة على الأقل من المواد التسع التالية من الجزء الثاني من هذا الميثاق: المواد (1)، (5)، (6)، (7)، (12)، (13)، (16)، (19)، (20)،
باعتبار نفسه ملزماً بعدد إضافي من المواد أو الفقرات المرقمة من الجزء الثاني من الميثاق والذي يجوز له أن يختارها – بشرط أن يكون إجمالا عدد المواد أو الفقرات المرقمة التي يلتزم بها لا تقل عن ست عشرة مادة أو ثلاث وستين فقرة مرقمة.
يتم إخطار الأمين العام للمجلس الأوروبي بالمواد أو الفقرات التي تم اختيارها وفقاً للفقرات الفرعية (ب)، (ج) من هذه المادة وذلك عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
يجوز لأي طرف أن يعلن – في وقت لاحق – عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام – أنه يعتبر نفسه ملزماً بأي مواد أو فقرات مرقمة من الجزء الثاني من الميثاق الذي لم يقبله بالفعل بموجب شروط الفقرة (1) من هذه المادة، ومثل هذه التعهدات التي تصدر لاحقاً تعتبر جزءاً مكملاً للتصديق أو القبول أو الموافقة ويكون لها نفس الأثر اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة شهر واحد من تاريخ الإخطار.
يحافظ كل طرف على نظام للتفتيش على العمالة يناسب الظروف المحلية.
مادة ب
العلاقة بالميثاق الاجتماعي الأوروبي وبروتوكول 1988 الإضافي
لا يجوز لأي طرف في الميثاق الاجتماعي الأوروبي أو البروتوكول الإضافي بتاريخ 5 مايو 1988 أن يصدق على أو يقبل أو يوافق على هذا الميثاق دون أن يعتبر نفسه ملزماً على الأقل بالأحكام التي تطابق أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي – وعندما يكون مناسباً – أحكام البروتوكول الإضافي التي التزم بها.
ينشأ عن قبول الالتزام بأي حكم من أحكام هذا الميثاق – من تاريخ بدء العمل بتلك الالتزامات بالنسبة للطرف المعني – تطابق أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي – وعندما يكون مناسباً – أحكام البروتوكول الإضافي اللاحق له لسنة 1988، ويتوقف تطبيقه بالنسبة للطرف المعني في حالة التزام ذلك الطرف بالوثيقة الأولى أو كلاهما.
الجزء الرابع
مادة ج
الإشراف على تنفيذ التعهدات الواردة في الميثاق
تنفيذ الالتزامات القانونية الواردة في هذا الميثاق لنفس الإشراف مثلما الحال في الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
مادة د
الشكاوى الاجتماعية تطبق أحكام البروتوكول الإضافي اللاحق للميثاق الاجتماعي الأوروبي – الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية – على التعهدات الواردة في هذا الميثاق بالنسبة للدول التي صدقت على البروتوكول المذكور.
يجوز لأي دولة غير ملتزمة بالبروتوكول الإضافي اللاحق للميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية – عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصة بها لهذا الميثاق أو في أي وقت لاحق – أن تعلن عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي بقبوله الإشراف على التزاماته بموجب هذا الميثاق التي تلي الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول المذكور.
الجزء الخامس
مادة هـ
عدم التمييز
يكفل التمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غيره، أو الأصل القومي، أو المنشأ الاجتماعي، أو الصحة، أو الانتساب إلى أقلية قومية، أو الميلاد، أو أي وضع آخر.
مادة و
الحد من الالتزامات وقت الحرب أو الطوارئ العامة
يجوز لأي طرف – في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة – أن يتخذ الإجراءات التي تحد من التزاماته بموجب هذا الميثاق إلى الحد الذي تتطلبه ضرورات الموقف، بشرط ألا تتعارض هذه الإجراءات مع التزاماته الأخرى بموجب القانون الدولي.
يجب على أي طرف أفاد من حق الحد من الالتزامات – في خلال فترة زمنية معقولة – أن يبقى الأمين العام للمجلس الأوروبي على علم تماماً بالإجراءات التي اتخذت وأسباب ذلك، ويقوم كذلك بإبلاغ الأمين العام عند توقف العمل بهذه الإجراءات وبأحكام الميثاق التي قبل تنفيذها بشكل كامل.
مادة ز
القيود
لا تخضع الحقوق والمبادئ المذكورة في الجزء الأول – عند تحقيقها بشكل فعال وممارستها الفعالة كما هو منصوص عليه في الجزء الثاني – لأي تحديد أو قيود غير مذكورة في تلك الأجزاء باستثناء ما يحدده القانون وتكون لازمة في المجتمع الديموقراطي لحماية حقوق وحريات الآخرين، أو لحماية الصالح العام، أو الأمن القومي، أو الصحة العامة، أو الأخلاق.
لا تطبق القيود المسموح بها بموجب هذا الميثاق على الحقوق والالتزامات المذكورة فيه لأي غرض بخلاف ما وضعت له.
مادة ح
العلاقة بين الميثاق والقانون المحلي أو الاتفاقيات لدولية
لا تخل أحكام هذا الميثاق بأحكام القانون المحلي، أو أي معاهدات ثنائية، أو متعددة الأطراف، أو اتفاقيات، أو اتفاقات معمول بها بالفعل، أو قد يعمل بها، والتي بموجبها يمنح الأشخاص المتمتعين بالحماية معاملة مرضية.
مادة ط
تنفيذ التعهدات
دون الإخلال بطرق التنفيذ المنتظرة في هذه المواد – يتم تنفيذ الأحكام ذات الصلة للمواد من (1) إلى (31) من الجزء الثاني من هذا الميثاق عن طريق:
القوانين أو اللوائح،
الاتفاقيات بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،
مزيج من تلك الوسيلتين،
الوسائل الأخرى المناسبة،
يعتبر الالتزام بالتعهدات الناشئة عن أحكام الفقرات (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (7)، من المادة (2)، والفقرات (4)، (6)، (7) من المادة (7)، والفقرات (1)، (2)، (3)، (5) من المادة (10)، والمادتين (21)، (22) من الجزء الثاني من هذا الميثاق نافذاً إذا طبقت الأحكام وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة على الغالبية العظمى من العمال المعنيين.
مادة ي
التعديلات
يرسل أي تعديل على الجزء الأول والجزء الثاني من هذه الميثاق بغرض توسيع الحقوق التي يكفلها هذا الميثاق، وكذلك أي تعديل على الأجزاء من الثالث إلى الخامس يقترحه أحد الأطراف أو اللجنة الحكومية إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي الذي يقوم بإرساله إلى أطراف هذا الميثاق.
تدرس اللجنة الحكومية أي تعديل مقترح وفقاً لأحكام الفقرة السابقة التي تقوم بعرض النص الذي تتبناه على لجنة الوزراء للموافقة بعد التشاور مع الجمعية البرلمانية، وبعد أن توافق عليه لجنة الوزراء للموافقة بعد التشاور مع الجمعية البرلمانية، وبعد أن توافق عليه لجنة الوزراء يرسل هذا النص إلى الأطراف لقبوله.
يبدأ العمل بأي تعديل على الجزء الأول والجزء الثاني من هذا الميثاق – بالنسبة للأطراف التي قبلت به – في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء شهر واحد من التاريخ الذي يخطر فيه ثلاثة أطراف الأمين العام بقبوله.
وبالنسبة لأي طرف يقبل به لاحقاً – يبدأ العمل بالتعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من التاريخ الذي يخطر فيه ذلك الطرف الأمين العام بقبوله.
يبدأ العمل بأي تعديل على الأجزاء من الثالث إلى السادس من هذا الميثاق في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من التاريخ الذي يخطر فيه كافة الأطراف الأمين العام بقبولهم له.
الجزء السادس
مادة ك
التوقيع والتصديق وسريان المفعول
يفتتح هذا الميثاق للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي، ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة، ويتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
يبدأ العمل بهذا الميثاق في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من التاريخ الذي تعرب فيه ثلاث دول من أعضاء المجلس الأوروبي عن موافقتها بالالتزام بهذا الميثاق طبقاً للفقرة السابقة.
بالنسبة لأي دولة عضو تعرب لاحقاً عن موافقتها بالالتزام بهذا الميثاق – يبدأ العمل به في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة ل
التطبيق الإقليمي
يطبق هذا الميثاق على الإقليم الحضري لكل طرف، ويجوز لأي طرف يقوم بالتوقيع أن يحدد – وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصة به – عن طريق إعلان يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – الإقليم الذي يعتبر أنه إقليمه الحضري لهذا الغرض.
يجوز لأي طرف يقوم بالتوقيع أن يعلن – وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصة به أو في أي وقت لاحق – عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – امتداد أثر الميثاق كلياً أو جزئياً إلى إقليم أو أقاليم غير حضرية يحددها الإعلان المذكور والتي يكون مسئولاً عن علاقاتها الدولية، ويحدد في الإعلان مواد أو فقرات الجزء الثاني من هذا الميثاق التي يقبل الالتزام بها قيما يتعلق بالأقاليم المذكورة في الإعلان.
يمتد تطبيق الميثاق إلى الإقليم أو الأقاليم المذكورة في الإعلان سالف الذكر اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ استلام الأمين العام إخطاراً بهذا الإعلان.
يجوز لأي طرف أن يعلن – في وقت لاحق عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – أنه يقبل – فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من التي يطبق عليها الميثاق طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة – بالالتزام بأي مواد أو أي فقرات مرقمة لم يكن قد قبلها بالفعل فيما تعلق بذلك الإقليم أو تلك الأقاليم، وتعتبر مثل هذه التعهدات المقدمة لاحقاً جزءاً مكملاً للإعلان الأصلي فيما يتعلق بالإقليم المعني، ويكون لها نفس الأثر اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار.
مادة م
الإلغاء
يجوز لأي طرف أن يعلن إلغاء هذا الميثاق فقط في نهاية فترة خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بالنسبة لذلك الطرف، أو في نهاية أي فترة لاحقة مدتها سنتين، وفي كلتا الحالتين – بعد تقديم إخطار مدته ستة أشهر يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي والذي يقوم بإبلاغ الأطراف الآخرين بذلك.
يجوز لأي طرف – طبقاً للأحكام المذكورة في الفقرة السابقة – أن يعلن إلغاء أي مادة أو فقرة من الجزء الثاني من الميثاق يكون قد قبلها بشرط أن يكون عدد المواد أو الفقرات التي يلتزم بها هذا الطرف لا تقل عن ست عشرة في الحالة الأولى وثلاث وستين في الحالة الثانية، وأن يظل هذا العدد متضمناً المواد التي يختارها الطرف من بين ما أشير إليه بشكل خاص في المادة (أ) – الفقرة (1) – الفقرة الفرعية (ب).
يجوز لأي طرف أن يعلن إلغاء هذا الميثاق أو أي من مواد أو فقرات الجزء الثاني من الميثاق بموجب الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بأي إقليم يطبق عليه هذا الميثاق – بموجب إعلان يقدم طبقاً للفقرة (2) من المادة (ل).
مادة ن
الملاحق
تشكل ملاحق هذا الميثاق جزءاً مكملاً له.
مادة س
الإخطارات يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس ومدير عام مكتب العمل الدولي:
بأي توقيع،
بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
بتاريخ بدء العمل بهذا الميثاق طبقاً للمادة (ك)،
بأي إعلان يتم تقديمه تطبيقاً للمواد (أ) – الفقرتين (2)، (3)، والمادة (د) – الفقرتين (1)، (2)، والمادة (و) – الفقرة (2)، والمادة (ل) – الفقرات (1)، (2)، (3)، (4)،
بأي تعديل طبقاً للمادة (ي)،
بأي إلغاء طبقاً للمادة (م)،
بأي تصرف آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا الميثاق.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – والمخول لهم ذلك قانوناً – بالتوقيع على هذا الميثاق المنقح.
تحرر في ستراسبورغ في الثالث من مايو 1996 باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو في التوثيق – في نسخة واحدة يتم إيداعها في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام للمجلس الأوروبي بإرسال نسخاً مصدق عليها إلى كل دولة عضو بالمجلس الأوروبي وإلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
ملاحق الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل
نطاق الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل فيما يتعلق بالأشخاص المتمتعين بالحماية دون الإخلال بالمادة (12) – الفقرة (4)، والمادة (13) – الفقرة (4) – يشمل الأشخاص المتمتعين بالحماية بموجب المواد من (1) إلى (17) والمواد من (20) إلى (31) الأجانب فقط بقدر ما يكونون مواطنين لأطراف أخرى سواء مقيمين أو يعملون بانتظام بشكل قانوني داخل نطاق إقليم الطرف المعني على أن تفسر هذه المواد في ضوء أحكام المادتين (18)، (19).
لا يخل هذا التفسير بتوسيع التسهيلات المشابهة لتشمل أشخاصاً آخرين من قبل أي من الأطراف.
يمنح كل طرف اللاجئين كما تعرفهم الاتفاقية التي تتعلق بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف في 28 يوليو 1951 وفي بروتوكول 31 يناير 1967 – والذين يقيمون في إقليمه بشكل قانوني معاملة مرضية بقدر الإمكان، وفي أي الأحوال لا تقل عما تفرضه الالتزامات التي قبلها الطرف بموجب الاتفاقية المذكورة وبموجب أي وثائق دولية أخرى قائمة واجبة التطبيق على هؤلاء اللاجئين.
يمنح كل طرف الأشخاص عديمي الجنسية كما تعرفهم الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية الموقعة في نيويورك في 28 سبتمبر 1954 والذين يقيمون بشكل قانوني في إقليمه معاملة مرضية بقدر الإمكان، وفي أي الأحوال لا تقل عن الالتزامات التي قبلها الطرف بموجب الوثيقة المذكورة وبموجب أي وثيقة وثائق دولية أخرى قائمة واجبة التطبيق على هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية.
الجزء الأول
الفقرة 18، والجزء الثاني – مادة 18 – الفقرة 1
من المفهوم أن هذه الأحكام لا تتعلق بمسألة دخول أقاليم الأطراف، ولا تخل بأحكام الاتفاقية الأوروبية بشأن التأسيس الموقعة في باريس في 13 ديسمبر 1955.
الجزء الثاني
مادة 1 – الفقرة 2
لا يفسر هذا الحكم على أنه حظر، أو أنه يرخص لأي اتحاد بشروط أو ممارسات أمنية.
مادة 2 – الفقرة 6
يجوز للأطراف أن تشترط عدم تطبيق هذا النص:
على العمال الذين لديهم عقد أو علاقة عمل لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، و/أو أسبوع عمل لا يتجاوز ثماني ساعات،
متى كان عقد أو علاقة العمل ذا طبيعة طارئة و/أو معينة – بشرط أن يكون عدم تطبيقه – في هذه الحالات – تبرره اعتبارات موضوعية.
مادة 3 – الفقرة 4
من المفهوم – لأغراض هذا النص – أن مهام وتنظيم وشروط تشغيل هذه الخدمات تحددها القوانين أو اللوائح المحلية، أو الاتفاقيات الجماعية، أو الوسائل الأخرى المناسبة للظروف المحلية.
مادة 4 – الفقرة 4
يكون من المفهوم تماماً أن هذا النص لا يحظر الفصل الفوري بسبب أي جريمة خطيرة.
مادة 4 – الفقرة 5
من المفهوم أنه يجوز لأي طرف أن يقدم التعهد المطلوب في هذه الفقرة إذا لم يكن الخصم من الأجر بالنسبة للغالبية العظمى من العمال بموجب القانون، أو عن طريق الاتفاقيات الجماعية، أو أحكام التحكيم باستثناء الأشخاص الذين لا يغطيهم ذلك.
مادة 6 – الفقرة 4
من المفهوم أنه يجوز لكل طرف – بالقدر الذي يعنيه – أن ينظم ممارسة حق الإضراب بموجب القانون – بشرط أن يتم تبرير أي قيد إضافي يحدث على هذا الحق بموجب شروط المادة (ز).
مادة 7 – الفقرة 2
لا يمنع هذا النص الأطراف من أن تنص في تشريعاتها على أن الشباب الذين لم يصلوا إلى الحد الأدنى المقرر من السن يجوز لهم أداء أعمال بالقدر اللازم لتدريبهم المهني حيث يتم أداء مثل هذا العمل وفقاً لشروط تحددها الجهة المختصة وإجراءات تتخذها من أجل حماية صحة وسلامة هؤلاء الشباب.
مادة 7 – الفقرة 8
من المفهوم أنه يجوز لأي طرف أن يقدم التعهد المطلوب في هذه الفقرة إذا نص بموجب القانون أن الغالبية العظمى من الأشخاص تحت سن الثماني عشرة سنة لا يتم استخدامهم في العمل الليلي.
مادة 8 – الفقرة 2
لا يفسر هذا النص على أنه يضع حظراً مطلقاً، ويمكن إجراء استثناءات – على سبيل المثال – في الحالات التالية:
إذا أدينت امرأة عاملة بسوء السلوك الذي يبرر إنهاء العلاقة الوظيفية،
إذا توقف العمل بالتعهد المعني،
إذا انقضت الفترة المحددة في عقد العمل.
مادة 12 – الفقرة 4
تتسع عبارة "وبموجب الأحكام الموضوعة في مثل هذه الاتفاقيات" في مقدمة هذه الفقرة لتتضمن – من بين أشياء أخرى – أنه يجوز لأي طرف – فيما يتعلق بالإعانات المتاحة بشكل مستقل لأي اشتراك تأمين أن يشترط استكمال فترة إقامة محددة قبل منح مثل هذه الإعانات لمواطني الأطراف الأخرى.
مادة 13 – الفقرة 4
يجوز للحكومات غير الأطراف في الاتفاقية الأوروبية بشأن الإعانات الاجتماعية والطبية أن تصدق على الميثاق فيما يتعلق بهذه الفقرة بشرط أن تمنح لمواطني الأطراف الآخرين المعاملة التي تتفق مع أحكام الاتفاقية المذكورة.
مادة 16
من المفهوم أن الحماية الممنوحة في هذا النص تغطي الأسر ذات الوالد الواحد.
مادة 17
من المفهوم أن هذا النص يغطي كافة الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة – ما لم يمكن تطبيقه في وقت مبكر عن ذلك – بموجب القانون واجب التطبيق على غالبية الأطفال – دون الإخلال بالأحكام الأخرى المعينة التي ينص عليها الميثاق – وبخاصة المادة (7).
هذا لا يفرض التزاماً بتوفير التعليم الإلزامي حتى السن المذكورة أعلاه.
مادة 19 – الفقرة 6
لغرض تطبيق هذا النص – تفهم عبارة "عائلة العامل الأجنبي" على أنها على الأقل زوجة العامل والأبناء غير المتزوجين طالما أن الدولة المستقبلة تعتبرهم قصر وكانوا يعتمدون على العامل المهاجر.
مادة 20
من المفهوم أن مسائل الضمان الاجتماعي وكذلك النصوص الأخرى التي تتعلق بإعانة البطالة، وإعانة الشيخوخة، وإعانة البقاء على قيد الحياة يجوز استبعادها من نطاق هذه المادة.
لا تعتبر النصوص التي تتعلق بحماية النساء – وخاصة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة أنها تمييزاً كما هو مشار إليه في هذه المادة.
لا تمنع هذه المادة من اتخاذ إجراءات معينة تهدف إلى إزالة الفروق الفعلية.
يجوز أن تستبعد الأنشطة المهنية – والتي بسبب طبيعتها أو طريقة تنفيذها يعهد بها إلى أشخاص من جنس محدد – من نطاق هذه المادة أو من بعض أحكامها، ولا يجوز تفسير هذا النص على أته يتطلب من الأطراف أن تدرج في قوانينها أو لوائحها قائمة بالمهن التي يجوز قصرها على أشخاص من جنس محدد بسبب طبيعتها أو طريقة تنفيذها.
مادة 21 – الفقرة 22
لغرض تطبيق هذه المواد – تعني عبارة "ممثلو العمال" الأشخاص الذين يعترف لهم بذلك بموجب القانون أو الإجراءات المتبعة محلياً.
تشمل عبارة "القانون أو الإجراءات المتبعة محلياً" – حسبما تكون الحالة – بالإضافة للقوانين واللوائح – الاتفاقيات الجماعية والاتفاقيات الأخرى بين أصحاب العمل وممثلي العمال والأعراف، وكذلك مجموعة السابقات القانونية ذات الصلة.
لغرض تطبيق هذه المواد – تفهم عبارة "المشروع" على أنها إشارة إلى مجموعة من المكونات الملموسة وغير الملموسة – ذات الشخصية القانونية أو بدونها – المشكلة لإنتاج السلع أو توفير الخدمات من أجل الربح المالي ولها صلاحية تحديد سياسة السوق الخاصة بها.
من المفهوم أن الجماعات الدينية ومؤسساتها يجوز استبعادها من تطبيق هذه المواد حتى وإن كانت هذه المؤسسات عبارة عن "مشروعات" بمفهوم الفقرة (3)، والمؤسسات التي تمارس أنشطة نابعة من مثل معينة أو تستلهم مفاهيم أخلاقية معينة أو مثل ومفاهيم تتمتع بحماية القانون المحلي يجوز أن تستبعد من تطبيق هذه المواد بالقدر اللازم لحماية توجه المشروع.
من المفهوم أنه في دولة ما متى كانت الحقوق المذكورة في هذه المواد تمارس في مؤسسات المشروع المختلفة – يجب اعتبار الطرف المعني ضامناً للالتزامات الناشئة عن هذه الأحكام.
يجوز للأطراف أن تستبعد من مجال تطبيق هذه المواد تلك المشروعات التي توظف أقل عدد معين من العمال ليحدده القانون أو الإجراءات المتبعة محلياً.
مادة 22
لا يؤثر هذا النص على أي من سلطات أو التزامات الدول فيما يتعلق بتبني لوائح الصحة والسلامة في مقار العمل، ولا سلطات ومسئوليات الهيئات المسئولة عن مراقبة تطبيقها.
تقدم عبارة "الخدمات الاجتماعية والاجتماعية الثقافية والتسهيلات" على أنها إشارة إلى الخدمات الاجتماعية و/أو الثقافية التي تقدم للعمال التي توفرها بعض المشروعات مثل إعانة الرعاية والملاعب الرياضية وغرف للأمهات المرضعات والمكتبات ومعسكرات العطلات للأطفال، الخ.
مادة 23 – الفقرة 1
لغرض تطبيق هذه الفقرة – يشير مصطلح "لأطول مدة ممكنة" إلى القدرات البدنية والنفسية والفكرية للمسنين مصطلحاً".
مادة 24
من المفهوم أنه لأغراض هذه المادة – فإن مصطلحاً "إنهاء التوظيف"، "منتهي" يعنيان إنهاء التوظيف بمبادرة من صاحب العمل.
من المفهوم أن هذه المادة تغطي كافة العمال، ولكن يجوز لأي طرف أن يستبعد من بعض أو كل الحماية التي يوفرها الفئات التالية من الأشخاص المستخدمين:
العمال المرتبطين بموجب عقد توظيف لفترة محددة من الوقت أو لمهمة محددة، العمال الذين يخضعون لفترة مراقبة أو فترة اختبار للتأهل للوظيفة – بشرط أن يحدد ذلك مقدماً ولمدة معقولة، العمال المرتبطين على أساس طارئ لفترة قصيرة.
لغرض هذه المادة – لا يشكل ما يلي – على وجه الخصوص – أسباباً وجيهة لإنهاء التوظيف:
عضوية النقابات العمالية أو المشاركة في أنشطة اتحاد خارج ساعات العمل، أو بموافقة صاحب العمل خلال ساعات العمل، البحث عن وظيفة – وإن كان ذلك نيابة عن العمال، تقديم شكوى أو المشاركة في دعاوى ضد صاحب العمل – بما في ذلك الزعم بانتهاك القوانين أو اللوائح أو اللجوء إلى الجهات الإدارية المختصة، العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي، أو المنشأ الاجتماعي، إجازة الوضع أو الأمومة، التغيب المؤقت عن العمل بسبب المرض أو الإصابة.
من المفهوم أن التعويض، أو أي إعانة أخرى مناسبة في حالة إنهاء الوظيفة دون أسباب وجيهة تحددها القوانين أو اللوائح المحلية أو الاتفاقيات الجماعية أو الوسائل الأخرى المناسبة للظروف المحلية.
مادة 25
من المفهوم أنه يجوز للجهة المحلية المختصة أن تستبعد فئات معينة من العمال من الحماية المنصوص عليها في هذا الحكم بسبب الطبيعة الخاصة لعلاقة العمل الخاصة بهم بطريق ااستثناء وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
من المفهوم أن تعريف مصطلح "الإفلاس" يجب أن يحدده القانون والإجراءات المحلية المتبعة. تشمل مطالبات العمال التي يغطيها هذا النص على الأقل:
مطالبات العمال بالأجور التي تتعلق بفترة محددة والتي لا تقل عن ثلاثة أشهر بموجب نظام الامتيازات، وثمانية أسابيع بموجب نظام ضمان قبل الإفلاس أو إنهاء التوظيف،
مطالبات العمال بأجر الإجازة المستحقة نتيجة لعمل تم أداؤه أثناء السنة التي حدث فيها الإفلاس أو إنهاء التوظيف،
مطالبات العمال بالمبالغ المستحقة فيما يتعلق بالأنواع الأخرى للتغيب مدفوع الأجر الذي يتعلق بفترة محددة والتي لا تقل عن ثلاثة أشهر بموجب نظام الامتيازات، وثمانية أسابيع بموجب نظام ضمان قبل الإفلاس أو إنهاء التوظيف.
يجوز للقوانين أو اللوائح المحلية أن تحدد حماية مطالبات العمال في مبلغ مقرر سلفاً والذي يكون ذو مستو مقبول اجتماعياً.
مادة 26
من المفهوم أن هذه المادة لا تتطلب أن تسن تشريعات من قبل الأطراف.
من المفهوم أن الفقرة (2) لا تغطي التحرش الجنسي.
مادة 27
من المفهوم أن هذه المادة تطبق على العمال من الرجال والنساء ذوي المسئوليات العائلية فيما يتعلق بأطفالهم الذين يعولونهم، وكذلك فيما يتعلق بأفراد عائلتهم المقربين الذين يحتاجون بشكل واضح لرعايتهم وإعالتهم حيث تقتصر مثل هذه المسئوليات على الإعداد أو الدخول أو المشاركة أو التقدم في نشاط اقتصادي، وتعني عبارة "الأطفال الذين يعولونهم" وعبارة "أفراد عائلتهم المقربين الذين يحتاجون بشكل واضح لرعايتهم وإعالتهم" الأشخاص الذين تعرفهم بهذه الصفة التشريعات المحلية للطرف المعني.
المادتان 28، 29
لغرض تطبيق هذه المادة – تعني عبارة "ممثلو العمال" الأشخاص الذين يعترف لهم بذلك بموجب القانون أو الإجراءات المتبعة محلياً.
الجزء الثالث
من المفهوم أن الميثاق يحتوي على التزامات قانونية ذات صفة دولية والتي يخضع تطبيقها فقط للنص الوارد في الجزء الرابع منه.
مادة أ – الفقرة 1
من المفهوم أن الفقرات المرقمة يجوز أن تتضمن مواد تتكون من فقرة واحدة فقط.
مادة ب – الفقرة 2
لغرض الفقرة (2) من المادة (ب) – تقابل أحكام الميثاق المنقح أحكام الميثاق فيما يتعلق بنفس المادة أو رقم الفقرة باستثناء:
المادة (3) – الفقرة (2) من الميثاق المنقح التي تقابل المادة (3) – الفقرتان (1)، (3) من الميثاق،
المادة (3) – الفقرة (3) من الميثاق المنقح التي تقابل المادة (3) – الفقرتان (2)، (3) من الميثاق،
المادة (10) – الفقرة (5) من الميثاق المنقح التي تقابل المادة (10) – الفقرة (4) من الميثاق،
المادة (17) – الفقرة (1) من الميثاق المنقح التي تقابل المادة (17) – من الميثاق.
الجزء الخامس
مادة هـ
لا تعتبر المعاملة المتباينة القائمة على أساس مبرر معقول وموضوعي معاملة تنطوي على تمييز.
مادة و
عبارة "في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى" تفهم على أنها تغطي أيضاً التهديد بالحرب. 168
مادة ز
من المفهوم أن العمال المستبعدين وفقاً لملاحق المادتين (21)، (22) لا يتم وضعهم في الاعتبار عند ذكر عدد العمال المعنيين.
مادة ح – الفقرة 1
مصطلح "تعديل" يتم توسيعه لكي يغطي كذلك إضافة مواد جديدة إلى الميثاق.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/14/05
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
بدأ العمل به في ديسمبر 2000
الإعلان الرسمي
يعلن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية النص الرسمي التالي كميثاق للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
تحرر في نيس في السابع من ديسمبر 2000
عن البرلمان الأوروبي
عن مجلس الاتحاد الأوروبي
عن اللجنة الأوروبية
تمهيد
إن شعوب أوروبا – وهي تنشأ اتحاداً أوثق فيما بينها – تعتزم التشارك في مستقبل آمن قائم على القيم المشتركة.
وإدراكاً لتراثه الروحي والأخلاقي – يتأسس الاتحاد على القيم العامة التي لا تتجزأ للكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن؛ على أساس مبادئ الديموقراطية وسلطان القانون، ويضع الفرد في القلب من أنشطته بالاعتراف بالمواطنة للاتحاد، وبخلق مساحة للحرية والأمن والعدل.
يسهم الاتحاد في المحافظة على تنمية هذه القيم المشتركة، بينما يحترم تنوع ثقافات وتقاليد شعوب أوروبا، وكذلك الهويات القومية للدول الأعضاء، وتنظيم سلطاتها العامة على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وينشد تشجيع التنمية المتوازنة والمستمرة، ويضمن حرية الحركة بالنسبة للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال، وحرية إقامة علاقات الصداقة.
ومن أجل هذا الهدف – يكون من الضروري تقوية حماية الحقوق الأساسية في ضوء تغيرات المجتمع، والتقدم الاجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية بجعل تلك الحقوق أكثر وضوحاً في الميثاق.
ويجدد هذا الميثاق تأكيده – بالاحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتمع والاتحاد، ومبدأ المشاركة في القرار – على الحقوق الناشئة على وجه الخصوص عن التقاليد الدستورية والالتزامات الدولية المشتركة بين الدول الأعضاء، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي، ومعاهدات المجتمع، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمواثيق الاجتماعية التي يتبناها المجتمع والمجلس الأوروبي، وقانون الدعوى لمحكمة العدل للمجتمعات الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
إن التمتع بهذه الحقوق يستلزم مسئوليات وواجبات نحو الأشخاص الآخرين والمجتمع الإنساني وأجيال المستقبل.
ولهذا يقر الاتحاد بالحقوق والحريات والمبادئ الواردة فيما يلي.
الفصل الأول: الكرامة مادة 1
الكرامة الإنسانية
الكرامة الإنسانية مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها.
مادة 2
الحق في الحياة
1- كل شخص له الحق في الحياة.
2- لا يحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام أو يتم إعدامه.
مادة 3
حق الشخص في السلامة
1- لكل شخص الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية.
2- في مجال الطب وعلم الأحياء – يجب احترام ما يلي على وجه الخصوص:
- الموافقة الحرة والمعلومة للشخص المعني – طبقاً للإجراءات التي يضعها القانون،
- حظر الممارسات التي تتعلق بتحسن النسل – وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء الأشخاص،
- حظر جعل جسم الإنسان وأجزائه مصدراً للكسب المالي،
- حظر الاستنساخ التناسلي البشري.
مادة 4
حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة
لا يخضع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.
مادة 5
حظر الاسترقاق والعمل بالإكراه
1- لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده.
2- لا يجوز أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عملاً قسراً أو كرهاً.
3- يحظر الاتجار في البشر.
مادة 6
الحق في الحرية والأمن
لكل شخص الحق في الحرية والأمن.
مادة 7
احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية
لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصالاته.
مادة 8
حماية البيانات الشخصية
1- لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به.
2- يجب أن تعامل مثل هذه البيانات على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، أو على أساس مشروع يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، وحق الحصول عليها صحيحة.
3- يخضع الإذعان لهذه القواعد لرقابة هيئة مستقلة.
مادة 9
الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة
يكفل الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحقوق.
مادة 10
حق الفكر والضمير والديانة
1- كل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق الحرية في تغيير الديانة، أو العقيدة، وحرية إعلان الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، إما بمفرده، أو بالاجتماع مع الآخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سري.
2- إقرار الحق في عدم الاشتراك في الحروب وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذا الحق.
مادة 11
حرية التعبير والمعلومات
1- لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود.
2- تحترم الحرية وتعددية وسائل الإعلام.
مادة 12
حرية التجمع وحرية تكوين الاتحادات
1- لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الاتحاد على كافة المستويات – وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين والانضمام إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه.
2- تسهم الأحزاب السياسية على المستوى النقابي في التعبير عن الإرادة السياسية لأعضاء النقابة.
مادة 13
حرية الفنون والعلوم
تكون الفنون والبحث العلمي حرة من القيود، وتحترم الحرية الأكاديمية.
مادة 14
الحق في التعليم
1- لكل إنسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر.
2- يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم إلزامي بالمجان.
3- تحترم حرية إنشاء مؤسسات تعليمية بالاحترام الواجب لمبادئ الديموقراطية، وحق الآباء في ضمان أن التعليم والتدريس لأطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق.
المادة 15
حرية اختيار مهنة والحق في الارتباط بعمل
1- لكل إنسان الحق في الارتباط بعمل وممارسة مهنة يختارها أو يقبلها بحرية.
2- لكل مواطن بالاتحاد حرية البحث عن الوظيفة والعمل وممارسة حق الإنشاء، وتوفير الخدمات في أي دولة عضو.
3- يكون لمواطني البلاد الأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء الحق في ظروف عمل مساوية لتلك الخاصة بمواطني الاتحاد.
مادة 16
الحق في إدارة عمل تجاري
يتم إقرار حرية إدارة عمل تجاري وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
مادة 17
الحق في الملكية
1- لكل إنسان الحق في امتلاك واستخدام والتصرف في توريث ممتلكاته التي حصل عليها بشكل قانوني، ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا للمصلحة العامة، وفي الحالات وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون، ويخضع ذلك للتعويض العادل الذي يدفع له في الوقت المناسب تعويضاً عن خسارته، ويجوز أن ينظم القانون استخدام الممتلكات بما تقتضيه المصلحة العامة.
2- تتم حماية الملكية الفكرية.
مادة 18
الحق في اللجوء
يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 1967 الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمع الأوروبي.
مادة 19
الحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم
1- تحظر حالات الترحيل الجماعي.
2- لا يجوز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضه لعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية المهينة.
الفصل الثالث: المساواة
مادة 20
المساواة أمام القانون
يتساوى الجميع أمام القانون.
مادة 21
عدم التمييز
1- يخطر أي تمييز قائم على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو السمات الأجنبية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الممتلكات أو الميلاد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي.
2- في نطاق تطبيق المعاهدة التي تنشئ المجتمع الأوروبي، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي ودون الإخلال بالأحكام الخاصة لتلك المعاهدات – يحظر أي تمييز على أساس الجنسية.
مادة 22
الاختلاف الثقافي والديني واللغوي
يحترم الاتحاد الاختلاف الثقافي والديني واللغوي.
مادة 23
المساواة بين الرجال والنساء
تكفل المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات بما في ذلك الوظيفة والعمل والأجر،
ولا يمنع مبدأ المساواة المحافظة على أو تبني الإجراءات التي تكفل مزايا معينة لصالح الجنس الأقل تمثيلاً.
مادة 24
حقوق الطفل
1- يكون للأطفال الحق في الحماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية، وتؤخذ وجهات النظر هذه في الاعتبار بشأن المسائل التي تخصهم وفقاً لأعمارهم ونضجهم.
2- في كافة الأفعال التي تتعلق بالأطفال – سواء اتخذتها السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة – يجب أن تؤخذ مصالح الطفل في الاعتبار الأول، ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ على علاقة شخصية واتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لم يكن ذلك يخالف مصلحته.
مادة 25
حق كبار السن
يقر الاتحاد ويحترم حقوق كبار السن في أن يحيوا حياة كريمة ومستقلة، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية.
مادة 26
اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة
يقر الاتحاد ويحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من الإجراءات التي وضعت لضمان استقلالهم وتكاملهم الاجتماعي والمهني والمشاركة في حياة المجتمع.
الفصل الرابع: التضامن
مادة 27
حق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور داخل نطاق الالتزام
يكفل للعمال أو ممثليهم – المعلومات والتشاور في الوقت المناسب في الحالات وطبقاً للشروط التي ينص عليها قانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.
مادة 28
الحق في عقد الصفقات والعمل الجماعي
يكون للعمال وأصحاب العمل – أو منظماتهم الخاصة بهم – طبقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية – حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية على المستويات الملائمة، وفي حالة تعارض المصالح يكون لهم الحق في اتخاذ إجراء جماعي للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك الإضراب.
مادة 29
حق الحصول على خدمات التوظيف
لكل إنسان الحق في الحصول على خدمات توظيف مجانية.
مادة 30
الحماية في حالة الفصل التعسفي
لكل عامل الحق في الحماية ضد الفصل التعسفي – طبقاً لقانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.
مادة 31
ظروف العمل العادلة
1- لكل عامل الحق في ظروف عمل تحترم صحته وسلامته وكرامته.
2- لكل عامل الحق في تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وفترة سنوية مدفوعة الأجر.
مادة 32
حظر عمل الطفل وحماية الشباب أثناء العمل
يحظر تشغيل الأطفال، ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أقل من الحد الأدنى لسن التخرج في المدرسة، دون الإخلال بمثل هذه القواعد مثلما يكون مناسباً للشباب وباستثناء القيود المحدودة، ويجب أن يتمتع الشباب الذين يلتحقون بالعمل بظروف عمل مناسبة لأعمارهم، ويجب حمايتهم ضد الاستغلال الاقتصادي، وأي عمل من المحتمل أن يضر بسلامتهم أو صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، أو يتعارض مع تعليمهم.
مادة 33
الحياة العائلية والمهنية
1- تتمتع الأسرة بالحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
2- للتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية – يكون لكل إنسان الحق في الحماية من الفصل لسبب يتعلق بالأمومة، والحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وإجازة بعد الولادة، أو تبني طفل.
مادة 34
الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية
1- يقر الإتحاد ويحترم الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية التي توفر الحماية في حالات مثل الأمومة، والمرض، وإصابات العمل، والعوز أو الشيخوخة، وفي حالة فقد الوظيفة وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
2- يكون من حق أي شخص يقيم ويتنقل بشكل قانوني داخل نطاق الاتحاد الأوروبي الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي والمزايا الاجتماعية وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
3- لمكافحة الحرمان الاجتماعي والفقر – يقر الاتحاد ويحترم الحق في الحصول على المعونة الاجتماعية، ومعونة الإسكان من أجل ضمان حياة لائقة لكل أولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
مادة 35
الرعاية الصحية
لكل إنسان الحق في الحصول على الرعاية الصحية الوقائية، والحق في الاستفادة من العلاج الطبي، بموجب الشروط التي تضعها القوانين والممارسات المحلية، ويكفل مستوى عال من حماية صحة الإنسان في تحديد وتنفيذ كافة سياسات وأنشطة الاتحاد.
مادة 36
الحصول على خدمات المنفعة الاقتصادية العامة
يقر الاتحاد ويحترم الحصول على خدمات المنفعة الاقتصادية العامة كما تنص القوانين والممارسات المحلية، وفقاً للمعاهدة التي شرعها المجتمع الأوروبي، من أجل تنمية التماسك الاجتماعي والإقليمي للاتحاد.
مادة 37
الحماية البيئية
يجب إدراج وضمان مستو عال من الحماية البيئية وتحسين الجودة البيئية في سياسات الاتحاد وفقاً لمبدأ التنمية المستمرة.
مادة 38
حماية المستهلك
تضمن سياسات الاتحاد مستوى عال من حماية المستهلك.
الفصل الخامس: حقوق المواطنين
مادة 39
الحق في التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي
1- يكون لكل مواطن في الاتحاد حق التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي في الدولة العضو التي يقيم فيها بموجب نفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة.
2- يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت العام المباشر في اقتراع حر أو سري.
مادة 40
الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية
يكون لكل مواطن في الاتحاد حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية في الدولة العضو التي يقيم فيها بموجب نفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة.
مادة 41
الحق في الإدارة الجيدة
1- يكون لكل شخص الحق في أن تعالج شئونه بنزاهة، وعلى نحو ملائم، وفي خلال وقت معقول من قبل مؤسسات وهيئات الاتحاد.
2- ويشمل هذا الحق:
- حق كل شخص في الاستماع إليه قبل اتخاذ أي إجراء غير ملائم قد يؤثر عليه.
- حق كل شخص في الحصول على المستندات الخاصة به، مع احترام المصالح المشروعة للسرية المهنية والتجارية.
- التزام الإدارة بإبداء أسباب قراراتها.
3- يكون لكل شخص الحق في أن يعوضه المجتمع عن أي ضرر تسببه مؤسساته أو موظفيها عند أداء واجباتهم وفقاً للمبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول الأعضاء.
4- يجوز لأي شخص أن يكتب لمؤسسات الاتحاد بإحدى لغات المعاهدات، ويجب أن يتلقى رداً بنفس اللغة.
مادة 42
الحق في الحصول على المستندات
يكون من حق أي مواطن بالاتحاد، وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولة عضو الحصول على مستندات البرلمان الأوروبي أو المجلس أو اللجنة.
مادة 43
محقق الشكاوى
يكون من حق أي مواطن بالاتحاد وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولة عضو أن يرفع إلى محقق الشكاوى بالاتحاد قضايا سوء الإدارة في أنشطة مؤسسات أو هيئات المجتمع، باستثناء محكمة العدالة، والمحكمة الابتدائية اللتان تعملان بصفتهم القضائية.
مادة 44
الحق في تقديم التماس
يكون من حق أي مواطن بالاتحاد وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولي عضو أن يقدم التماساً للبرلمان الأوروبي.
مادة 45
حرية الحركة والإقامة
1- لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحركة والإقامة بحرية داخل إقليم الدول الأعضاء.
2- يجوز منح حرية الحركة والإقامة – وفقاً للمعاهدة التي شرعها المجتمع الأوروبي – لمواطني الدول الأخرى المقيمين بشكل قانوني في إقليم دولة عضو.
مادة 46
الحماية الدبلوماسية والقنصلية
لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحماية – في إقليم دولة أخرى يكون مواطناً فيها وليس بها تمثيل – من قبل الجهات الدبلوماسية أو القنصلية لأي دولة عضو طبقاً لنفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة العضو.
الفصل الخامس: العدالة
مادة 47
الحق في وسائل فعالة ومحاكمة عادلة
يكون من حق أي إنسان تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها قانون الاتحاد الحق في وسائل فعالة أمام المحكمة، وفقاً للشروط التي تضعها هذه المادة، ويكون من حق أي إنسان محاكمة عادلة وعلنية في خلال وقت معقول من قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشئها القانون مسبقاً، ويكون لأي إنسان إمكانية المشورة والدفاع والتمثيل، وتتاح المعونة القانونية لأولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية بالقدر الذي تكون مثل هذه المعونة لازمة لضمان الوصول إلى العدالة.
مادة 48
افتراض البراءة وحق الدفاع
1- كل شخص يتهم يفترض أنه برئ وحتى يثبت أنه مذنب طبقاً للقانون.
2- يكفل احترام حقوق الدفاع لأي شخص يوجه له اتهام.
مادة 49
مبادئ الشرعية وتناسب الجرائم والعقوبات
1- لا يعتبر أي شخص مذنباً بأي جريمة بسبب أي فعل أو إهمال لم يكن يشكل جريمة بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي حين ارتكابه، ولا تفرض عقوبة أشد من التي كانت واجبة التطبيق وقت ارتكاب الجريمة، وإذا نص القانون على عقوبة أخف – بعد ارتكاب الجريمة – تطبق تلك العقوبة.
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة وعقاب أي شخص عن أي فعل أو إهمال كان – وقت ارتكابه – مجرماً طبقاً للمبادئ العامة التي تقرها الدول.
3- يجب أن تتناسب شدة العقوبات مع الجريمة.
مادة 50
الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين في إجراءات جنائية عن نفس الجريمة
لا يكون أي شخص عرضة للمحاكمة أو العقوبة مرة أخرى في إجراءات جنائية عن جريمة تمت تبرئته أو إدانته بالفعل بشكل نهائي داخل نطاق الاتحاد طبقاً ووفقاً للقانون.
الفصل السابع: أحكام عامة
مادة 51
1- توجه أحكام هذا الميثاق إلى مؤسسات وهيئات الاتحاد – مع وضع الاعتبار الواجب لمبدأ المشاركة في القرار – وإلى الدول الأعضاء فقط عند تنفيذ قانون الاتحاد، وبناء على ذلك يحترمون الحقوق، ويتقيدون بالمبادئ، ويشجعون على تطبيقها وفقاً لسلطاتها.
2- لا ينشئ هذا الميثاق أي سلطة أو مهمة جديدة للمجتمع أو الاتحاد أو يعدل السلطات والمهام التي تحددها المعاهدات.
مادة 52
نطاق الحقوق المكفولة
1- يجب أن ينص القانون على أي تقييد بشأن ممارسة الحقوق والحريات التي يقرها هذا الميثاق، ويجب احترام جوهر تلك الحقوق والحريات، وفقاً لمبدأ التناسب – يجوز وضع القيود فقط إذا كانت لازمة وتفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة التي يقرها الاتحاد، أو الحاجة لحماية حقوق وحريات الآخرين.
2- تمارس الحقوق التي يقرها هذا الميثاق والتي تقوم على أساس معاهدات المجتمع أو المعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي بموجب الشروط وفي نطاق القيود التي تحددها تلك المعاهدات.
3- بقدر ما يتضمن هذا الميثاق من حقوق والتي تتطابق مع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – يكون مفهوم ونطاق تلك الحقوق هو نفس المفهوم والنطاق الذي تضعه الاتفاقية المذكورة، ولا يمنع هذا الحكم قانون الاتحاد من أن يوفر حماية أوسع.
مادة 53
مستوى الحماية
لا يفسر أي شئ في هذا الميثاق على أنه يقيد أو يؤثر بشكل معاكس على حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها – في مجالات تطبيقها – قانون الاتحاد، والقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية التي يكون الاتحاد أو المجتمع أو كافة الدول الأعضاء طرفاً فيها بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودساتير الدول الأعضاء.
مادة 54
حظر إساءة استخدام الحقوق
لا يفسر أي شئ في هذا الميثاق على أنه يتضمن أي حق للمشاركة في أي نشاط أو للقيام بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات التي يقرها هذا الميثاق أو إلى تقييدها إلى حد أكبر من التي ينص عليها فيه.
_______
* بسيوني، محمد شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/13/05
الفقرات المعنية بحقوق الإنسان في ميثاق منظمة الدول الأمريكية "ميثاق سان جوزيه"
(كما تم تعديله خلال 1993)
أبرم في بوجوتا في 30 أبريل 1948
بدأ العمل به في 13 ديسمبر 1951
الجزء الأول
الفصل الأول
الطبيعة والأغراض
مادة 1
تنشئ الدول الأمريكية بموجب هذا الميثاق المنظمة الدولية التي قامت بتطويرها لتحقيق نظام السلام والعدل، وتشجيع تضامنها، وتقوية تعاونها، والدفاع عن سيادتها وتكاملها الإقليمي واستقلالها، ومنظمة الدول الأمريكية هي وكالة إقليمية داخل إطار الأمم المتحدة.
ليس لمنظمة الدول الأمريكية أي سلطات بخلاف تلك التي يمنحها لها هذا الميثاق صراحة، والتي لا تجيز لها أي من أحكامها أن تتدخل في المسائل التي تقع في نطاق السلطة القضائية الداخلية للدول الأعضاء بها.
مادة 2
من أجل وضع المبادئ التي قامت عليها موضع التنفيذ ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الإقليمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة تعلن منظمة الدول الأمريكية الأغراض الأساسية التالية:
(أ) تقوية السلام والأمن في القارة،
(ب) تشجيع وتعزيز الديمقراطية النيابية بالاحترام الواجب لمبدأ عدم التدخل،
(ج) منع أسباب المشكلات المحتملة، وضمان التسوية السلمية للنزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء،
(د) توفير العمل المشترك من جانب تلك الدول في حالة العدوان،
(هـ) السعي من أجل حل المشكلات السياسية والقضائية والاقتصادية التي قد تنشأ فيما بينها،
(و) تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق العمل التعاوني،
(ز) استئصال الفقر الشديد الذي يشكل عقبة أمام التنمية الديمقراطية الكاملة لشعوب نصف الكرة الأرضية، و
(ح) تحقيق تقييد فعال للأسلحة التقليدية مما يجعل من الممكن تكريس أكبر قدر من الموارد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
الفصل الثاني
المبادئ
مادة 3
تؤكد الدول الأمريكية مجدداً على المبادئ التالية:
(أ) القانون الدولي هو المعيار لسلوك الدول في علاقاتها المتبادلة،
(ب) يقوم النظام الدولي أساساً على احترام شخصية وسيادة واستقلال الدول والوفاء الكامل بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى،
(ج) تحكم النوايا الحسنة العلاقات بين الدول،
(د) إن تضامن الدول الأمريكية والأهداف السامية التي تسعى إلى تحقيقها تتطلب التنظيم السياسي لتلك الدول على أساس الممارسة الفعالة للديمقراطية النيابية،
(هـ) لكل دولة حق اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتنظيم نفسها بالطريقة التي تناسبها تماماً دون تدخل خارجي، وعليها واجب الامتناع عن التدخل في شئون أي دولة أخرى، وبناء على ما تقدم – تتعاون الدول الأمريكية بشكل كامل فيما بينها بعيداً عن طبيعة نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها،
(و) إزالة الفقر الشديد هو جزء أساسي من تشجيع وتدعيم الديموقراطية النيابية وهو مسئولية مشتركة للدول الأمريكية،
(ز) تدين الدول الأمريكية الحرب العدوانية: فالنصر لا يجلب حقوقاً،
(ح) العمل العدواني ضد دولة أمريكية هو عمل عدواني ضد كافة الدول الأمريكية الأخرى،
(ط) تسوى النزاعات ذات الصفة الدولية والتي تنشأ بين اثنين أو أكثر من الدول الأمريكية عن طريق الإجراءات السلمية،
(ى) العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي هما أساس السلام الدائم،
(ك) التعاون الاقتصادي ضروري للرخاء والازدهار المشترك لشعوب القارة،
(ل) تعلن الدول الأمريكية الحقوق الأساسية للفرد دون تمييز بسبب العرق أو الجنسية أو العقيدة أو الجنس،
(م) الوحدة الروحية للقارة تقوم على أساس احترام القيم الثقافية للدول الأمريكية وتتطلب تعاونها الوثيق من أجل أهداف الحضارة السامية،
(ن) يجب توجيه تعليم الشعوب نحو العدل والحرية والسلام.
الفصل الثالث
الأعضاء
مادة 4
تكون كافة الدول الأعضاء التي صدقت على هذا الميثاق أعضاء في المنظمة.
-------------------
مادة 9
يجوز إيقاف عضو المنظمة الذي تمت الإطاحة بحكومته المشكلة بشكل ديمقراطي عن طريق القوة عن ممارسة حق المشاركة في دورات الجمعية العامة، واجتماع التشاور، ومجالس المنظمة، والمؤتمرات المتخصصة، وكذلك اللجان ومجموعات العمل، وأي هيئات أخرى يتم إنشاؤها.
(أ) تمارس سلطة الإيقاف فقط عندما تعلن المنظمة عدم نجاح المبادرات الدبلوماسية بغرض تشجيع استعادة الديمقراطية النيابية في الدولة العضو المتأثرة.
(ب) يتم اتخاذ قرار الإيقاف في جلسة خاصة للجمعية العامة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء،
(ج) يبدأ الإيقاف فور الموافقة عليه من الجمعية العامة،
(د) وعلى الرغم من الإيقاف – تحاول المنظمة أن تتبنى مبادرات دبلوماسية إضافية للمساهمة في إعادة إنشاء الديمقراطية النيابية في الدولة العضو المتأثرة،
(هـ) يستمر العضو الذي يخضع للإيقاف في الوفاء بالتزاماته تجاه المنظمة،
(و) يجوز للجمعية العامة أن ترفع الإيقاف بقرار يتخذ بموافقة ثلثي الدول الأعضاء،
(ز) تمارس السلطات المشار إليها في هذه المادة وفقاً لهذا الميثاق.
------------------------
الفصل السابع
التنمية التكاملية
مادة 30
تتعهد الدول الأعضاء – التي تستلهم مبادئ التضامن والتعاون الأمريكي – بجهد مشترك لضمان العدالة الاجتماعية الدولية في علاقاتها، والتنمية التكاملية لشعوبها كشروط أساسية للسلام والأمن، وتشمل التنمية التكاملية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والتي من خلالها يجب تحقيق الأهداف التي تضعها كل دولة.
مادة 31
إن التعاون الأمريكي المشترك من أجل التنمية التكاملية هو مسئولية مشتركة للدول الأعضاء من خلال إطار المبادئ الديمقراطية ومؤسسات النظام الأمريكي المشترك، ويجب أن يشمل ذلك المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، كما يجب أن يدعم تحقيق الأهداف القومية للدول الأعضاء، ويحترم الأولويات التي تضعها كل دولة في خططها للتنمية من روابط أو شروط سياسية.
مادة 32
يجب أن يكون التعاون الأمريكي المشترك من أجل التنمية المتكاملة مستمراً، ومن الأفضل أن يكون من خلال المنظمات متعددة الأطراف دون الإخلال بالتعاون الثنائي بين الدول الأعضاء.
تساهم الدول الأعضاء في التعاون الأمريكي المشترك من أجل التنمية المتكاملة وفقاً لمواردها وإمكانياتها وبما يتفق مع قوانينها.
مادة 33
تكون التنمية مسئولية أساسية لكل دولة، ويجب أن تكون عملية مستمرة ومتكاملة من أجل إرساء نظام اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة يساهم في الوفاء بمتطلبات الفرد.
مادة 34
تتفق الدول الأعضاء على تكافؤ الفرص، والتخلص من الفقر الشديد، والتوزيع العادل للثروة والدخل والمشاركة لشعوبها في القرارات التي تتعلق بتنميتها، وتتفق كذلك على تكريس مجهوداتها القصوى لتحقيق الأهداف الأساسية التالية:
(أ) الزيادة الحقيقية المدعمة ذاتياً للناتج القومي بالنسبة لكل منها،
(ب) التوزيع العادل للدخل القومى،
(ج) النظم الملائمة والعادلة للضرائب،
(د) تحديث الحياة الريفية، والقيام بالإصلاحات التي تؤدي إلى نظم عادلة وملائمة لتملك الأرض، وزيادة الإنتاجية الزراعية، والتوسع في استخدام الأرض، وتنوع الإنتاج، وتحسين نظم إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية، وتقوية ونشر الوسائل من أجل تحقيق هذه الأهداف،
(هـ) زيادة التصنيع وتنويعه وبخاصة رأس المال والسلع الوسيطة،
(و) استقرار مستويات الأسعار المحلية والتي تتوافق مع التنمية الاقتصادية المستمرة وتحقيق العدالة الاجتماعية،
(ز) الأجور العادلة وفرص التوظيف وظروف العمل المقبولة للجميع،
(ح) القضاء السريع على الأمية وزيادة فرص التعليم للجميع،
(ط) حماية جهد الإنسان عن طريق التوسع في تطبيق العلوم الطبية الحديثة،
(ى) التغذية السلمية وبخاصة عن طريق تكثيف الجهود القومية لزيادة إنتاج وتوفير الغذاء،
(ك) الإسكان الملائم لكافة قطاعات السكان،
(ل) الظروف المدنية التي توفر الفرصة لحياة كاملة ومنتجة وصحية،
(م) تشجيع المبادرات الخاصة والاستثمار بما يتفق مع العمل في القطاع العام، و
(ن) زيادة وتنويع التصدير.
مادة 45
اقتناعاً بأن الإنسان يمكن أن يحقق فقط النجاح الكامل لطموحه من خلال نظام اجتماعي عادل في وجود تنمية اقتصادية وسلام حقيقي – توافق الدول الأعضاء على تكريس كل الجهود لتطبيق المبادئ والآليات التالية:
(أ) لكافة البشر – دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو الجنسية، أو العقيدة، أو الحالة الاجتماعية – الحق في الرفاهية المادية، والتنمية الروحية في ظل ظروف الحرية، والكرامة، وتكافؤ الفرص، والأمن الاقتصادى،
(ب) العمل حق وواجب اجتماعي يمنح الكرامة للشخص الذي يؤديه، ويجب أن يؤدي في ظل ظروف تضمن الحياة والصحة والمستوى اللائق من المعيشة للعامل وأسرته – بما في ذلك نظام عادل للأجور – وذلك أثناء سنوات العمل وفي الشيخوخة، أو عندما تحرمه الظروف من إمكانية العمل،
(ج) يكون لأصحاب العمل والعمال – ريفيين ومدنيين – الحق في الارتباط معاً بحرية للدفاع عن مصالحهم وتعزيزها – بما في ذلك الحق في التفاوض الجماعي، وحق العمال في الإضراب، والاعتراف بالشخصية القانونية للاتحادات، وحماية حرياتها واستقلالها، ويكون كل ذلك وفقاً للقوانين واجبة التطبيق،
(د) نظم وإجراءات عادلة وفعالة للتشاور والتعاون فيما بين قطاعات الإنتاج مع الاهتمام الواجب بحماية مصالح المجتمع بالكامل،
(هـ) تطبيق نظم الإدارة العامة والبنوك والائتمان والمشروعات والتوزيع والمبيعات بالطريقة التي تنسجم مع القطاع الخاص وتفي بمتطلبات ومصالح المجتمع،
(و) اندماج وزيادة مشاركة القطاعات الهامشية من السكان – في كل من المناطق المدنية والريفية – في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والسياسية للأمة من أجل تحقيق التكامل للمجتمع القومي، وسرعة عملية الارتقاء الاجتماعي، وتدعيم النظام الديمقراطي، وتدعيم كافة الجهود الشعبية للتنمية والتعاون من أجل تنمية وتقدم المجتمع،
(ز) الاعتراف بأهمية مساهمة المنظمات مثل الاتحادات العمالية، والجمعيات التعاونية، والاتحادات الثقافية والمهنية والتجارية والمحلية، واتحادات المجتمع في حياة المجتمع وعملية التنمية،
(ح) تطوير سياسة فعالة للأمن الجماعي، و
(ط) توفير المساعدة القانونية الواجبة لكافة الأشخاص من أجل ضمان حقوقهم.
مادة 46
تعترف الدول الأعضاء – من أجل تسهيل عملية التكامل الإقليمي في أمريكا اللاتينية – أنه من الضروري أن توفق بين التشريعات الاجتماعية للدول النامية، وبخاصة في مجالات العمالة والضمان الاجتماعي من أجل حماية حقوق العمال بشكل متكافئ، وتوافق على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.
مادة 47
تعطي الدول الأعضاء الأهمية الأساسية من خلال خطط التنمية لتشجيع التعليم والعلم والتكنولوجيا والثقافة الموجهة من أجل التحسين الشامل للفرد وكأساس للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم.
مادة 48
تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها البعض للوفاء باحتياجاتها التعليمية وتشجيع البحث العلمي وتشجيع التقدم التكنولوجي من أجل التنمية المتكاملة، وتعتبر نفسها إما بشكل فردي أو بشكل مشترك ملتزمة بالحفاظ على وإثراء الميراث الثقافي للشعوب الأمريكية.
مادة 49
تبذل الدول الأعضاء أقصى الجهود – طبقاً لتشريعاتها الدستورية – لضمان الممارسة الفعالة لحق التعليم على الأسس التالية:
(أ) يتم توفير التعليم الأولى – الإجباري بالنسبة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة – كذلك لكافة الذين يمكن أن يستفيدوا منه، وعندما توفره الدول يكون مجانياً،
(ب) يتم التوسع في التعليم المتوسط بشكل تدريجي ليشمل أكبر قدر من السكان بهدف التقدم الاجتماعي، ويجب أن يتنوع بالشكل الذي يفي باحتياجات التنمية لكل دولة دون الإخلال بتوفير التعليم العام، و
(ج) يكون التعليم الجامعي متاحاً للجميع بشرط الوفاء بالمعايير التنظيمية أو المستويات الأكاديمية من أجل المحافظة على مستواه العالي.
مادة 50
تعطي الدول الأعضاء انتباهاً خاصاً لاستئصال الأمية، وتقوي نظم التعليم المهني وتعليم الكبار، وتضمن إتاحة ثمار الثقافة لكافة السكان، وتشجع استخدام كافة وسائل المعلومات لتحقيق هذه الأهداف.
الجزء الثانى
الفصل الثامن
الهيئات
مادة 53
تنجز منظمة الدول الأمريكية أغراضها عن طريق:
(أ) الجمعية العامة،
(ب) اجتماع التشاور لوزراء الخارجية،
(ج) المجالس،
(د) اللجنة القضائية الأمريكية المشتركة،
(هـ) اللجنة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان،
(و) الأمانة العامة،
(ز) المؤتمرات المتخصصة، و
(ح) المنظمات المتخصصة.
يجوز إنشاء هيئات ووكالات مساعدة أخرى عندما تكون لازمة – بالإضافة لتلك التي ينص عليها الميثاق وطبقاً لأحكامه.
الفصل الخامس عشر
اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان
مادة 106
تكون هناك لجنة أمريكية مشتركة لحقوق الإنسان مهمتها الرئيسية تشجيع مراعاة وحماية حقوق الإنسان، والعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذه المسائل.
تحدد اتفاقية أمريكية مشتركة لحقوق الإنسان هيكل واختصاص وإجراءات هذه اللجنة، وكذلك تلك الخاصة بالهيئات الأخرى المسئولة عن هذه المسائل.
الجزء الثالث
الفصل العشرون
---------------------
أحكام متنوعة
مادة 137
لا تسمح منظمة الدول الأمريكية بأي قيد يقوم على أساس العرق أو العقيدة أو الدين فيما يتعلق بأهلية المشاركة في أنشطة المنظمة وشغل المناصب بها.
الفصل الثاني والعشرون
أحكام انتقالية
-----------------------
مادة 145
حتى يبدأ العمل بالاتفاقية الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان المشار إليها في الفصل الخامس عشر تحرص اللجنة الأمريكية المشتركة القائمة لحقوق الإنسان على مراعاة حقوق الإنسان.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/12/05
الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان
نظمة الدول الأمريكية
القرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية (1948)
تمهيد
كل البشر يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق – وحيث أن الطبيعة قد منحتهم العقل والضمير – يجب أن يتصرفوا كإخوة لبعضهم البعض.
إن الوفاء بالواجبات من قبل أي فرد هو مطلب أساسي بالنسبة لحقوق الكافة، والحقوق والواجبات متلازمة في كل نشاط إجتماعي وسياسي للإنسان، فبينما الحقوق ترفع من قدر وحرية الشخصية فإن الواجبات تعبر عن جلال تلك الحرية.
والواجبات ذات الطبيعة القانونية تسلم جدلاً للآخرين بطبيعة أخلاقية تدعم هذه الواجبات من حيث المبدأ وتكون أساساً لها.
وبقدر ما يكون التطور الروحي هو الغاية الأسمى للوجود الإنساني وأرقى درجة من التعبير عنه، فإن واجب الإنسان خدمة هذه الغاية بكل قوته وبشتى موارده.
وحيث أن الثقافة هي التعبير الاجتماعي والتاريخي الأسمى لذلك التطور الروحي، فمن واجب الإنسان حفظ وممارسة وتشجيع الثقافة بكل وسيلة في استطاعته.
وحيث إن السلوك الأخلاقي يشكل أنبل ثمار الحضارة، فمن واجب كل إنسان على الدوام أن يضعه موضع احترام.
وحيث أن:
الشعوب الأمريكية تقر بكرامة الفرد، وتقر دساتيرها الوطنية بأن المؤسسات القضائية والسياسية – التي تنظم الحياة في المجتمع الإنساني – تحمي – كهدف أساسي لها – حقوق الإنسان الأساسية، وتوفر الظروف التي تسمح له أن يحقق التقدم الروحي والمادي ويبلغ السعادة،
الدول الأمريكية قد أقرت في مناسبات متكررة أن حقوق الإنسان الأساسية لا تنشأ من حقيقة أنه مواطن لدولة معنية، لكن تقوم على أساس صفات شخصيتة الإنسانية، الحماية الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تكون هي الدليل الأساسي لقانون أمريكي متطور، تأكيد الدول الأمريكية على حقوق الإنسان الأساسية والضمانات التي توفرها الأنظمة الداخلية للدول تمثل النظام الأساسي للحماية التي تقرها الدول الأمريكية كنظام مناسب للظروف الاجتماعية والقضائية الحالية – من غير الاعتراف من جانبها أنها يجب أن تقوم بتقوية ذلك النظام بشكل متزايد على المستوى الدولي حيث أن الظروف أصبحت أكثر تشجيعاً، فإن المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية يوافق على إقرار ما يلي:
الفصل الأول
الحقوق
مادة 1
الحق في الحياة الحرية والسلامة الشخصية
كل إنسان له الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
مادة 2
الحق في المساواة أمام القانون
كل الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحقوق والواجبات الثابته في هذا الاعلان دون تمييز بسبب السلالة أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو أي عامل آخر.
مادة 3
الحق في الحرية الدينية والعبادة
لكل شخص الحق في اعتناق ديانة ما بحرية وإظهارها وممارستها علناً وفي السر.
مادة 4
الحق في حرية البحث والرأي والتعبير والنشر
لكل شخص الحق في حرية البحث والرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة أياً كان نوعها.
مادة 5
الحق في حماية الشرف والسمعة الشخصية والحياة الخاصة والعائلية
لكل شخص الحق في أن يتمتع بحماية القانون ضد الهجمات التعسفية على شرفه وسمعته وحياة الخاصة والعائلية.
مادة 6
الحق في تكون أسرة وحمايتها
لكل شخص الحق في تكوين أسرة – العنصر الأساسي للمجتمع – والحصول على الحماية لها.
مادة 7
الحق في حماية الأمهات والأطفال
لكل النساء – أثناء الحمل وفترة الرضاعة – ولكل الأطفال الحق في الحماية الخاصة والرعاية والمساعدة.
مادة 8
الحق في الاستقرار والتنقل
لكل شخص الحق في إعداد سكن له في إقليم الدولة التي يكون مواطناً لها، والانتقال بحرية داخل هذا الإقليم، وعدم مغادرته لا بإرادته الخاصة.
مادة 9
الحق في قدسية (حرمة) المسكن
لكل شخص الحق في قدسية (حرمة) بيته.
مادة 10
الحق في قدسية (حرمة) وانتقال المراسلات
لكل شخص الحق في قدسية (حرمة) وانتقال مراسلاته.
مادة 11
الحق في الحفاظ على الصحة والحق في الرفاهية
لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق الإجراءات الصحية والاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمع.
مادة 12
الحق في التعليم
لكل شخص الحق في التعليم الذي يجب أن يكون قائماً على مبادئ الحرية والأخلاق والتضامن الإنساني.
وبالإضافة إلى ذلك – لكل شخص الحق في التعليم الذي يعده لكي ينال حياة لائقة، ولكي يرفع مستوى معيشته ، ويكون عضواً نافعاً للمجتمع، ويتضمن الحق في التعليم الحق في المساواة في الفرصة في كافة الأحوال وفقاً للمواهب الطبيعية والمميزات والرغبة في الانتفاع بالموارد التي توفرها الدولة أو المجتمع، ولكل شخص الحق في تلقي تعليم مجاني – على الأقل التعليم الأولي.
مادة 13
الحق في الانتفاع بالثقافة
لكل شخص الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع، والتمتع بالفنون، والمشاركة في الفوائد التي تنشأ عن التقدم الفكري، وخاصة الاكتشافات العلمية.
وبالإضافة إلى ذلك - يكون له الحق في حماية مصالحه الأدبية والمادية فيما يتعلق باختراعاته أو أي أعمال أدبية أو علمية أو فنية يكون هو مؤلفها.
مادة 14
الحق في العمل والمكأفاة العادلة
لكل شخص الحق في العمل – تحت ظروف مناسبة – وأداء مهمته بحرية بالقدر الذي تسمح به ظروف العمل القائمة.
ولكل شخص يعمل الحق في تلقي المكافأة التي تتناسب مع قدراته ومهاراته، وتضمن مستوى معيشة مناسب له ولأسرته.
مادة 15
الحق في وقت الفراع واستغلاله
لكل شخص الحق في وقت فراغ، وفي الاستجمام بشكل مفيد، وله الحق في فرصة الاستفادة من وقت فراغه في منفعته الروحية والثقافية والمادية.
المادة 16
الحق في الضمان الاجتماعي
لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب البطالة والشيخوخة وأية إعاقة تنشأ عن أسباب خارج نطاق سيطرته والتي تجعل من المستحيل بالنسبة له بدنياً أو ذهنياً أن يكسب رزقه.
المادة 17
الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية والحقوق المدنية
لكل شخص الحق في الاعتراف به في كل مكان كشخص له حقوق وعليه واجبات، والتمتع بالحقوق المدنية الأساسية.
مادة 18
الحق في محاكمة عادلة
يجوز لكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونية، ويجب أن تتوفر له بالإضافة إلى ذلك إجراءات مبسطة وموجزة حيث يمكن للمحاكم أن تحميه من أعمال النفوذ التي تخالف – إجحافاً به – أي حقوق دستورية جوهرية.
المادة 19
الحق في الجنسية
لكل شخص الحق في الجنسية التي يكفلها له القانون، والحق في تغييرها – إذا رغب في ذلك – من أجل الحصول على جنسية أي دولة أخرى ترغب في منحه إياها.
مادة 20
الحق في التصويت والمشاركة في الحكومة
يخول لكل شخص له الأهلية القانونية المشاركة في حكم بلاده – بشكل مباشر أو عن طريق ممثليه – والمشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى بالاقتراع السري، بطريقة أمينة وحرة وبشكل دوري.
مادة 21
الحق في التجمع
لكل شخص الحق في التجمع سلمياً مع الآخرين في اجتماع عام رسمي، أو تجمع غير رسمي بشأن المسائل ذات الاهتمام العام أياً كان طبيعتها.
المادة 22
الحق في الاتحاد
لكل شخص الحق في الاتحاد مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح الشرعية لأي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو مهني أو عمالي، أو أياً كانت طبيعته.
المادة 23
الحق في الملكية
لكل شخص الحق في الملكية الخاصة التي تفي بالحاجات الأساسية للمعيشة اللائقة، وتساعد في الحفاظ على كرامة الفرد والمسكن.
مادة 24
الحق في الالتماس
لكل شخص الحق في تقديم الالتماسات ذات العلاقة إلى أي جهة مختصة لأسباب تتعلق إما بالمصلحة العامة أو الخاصة، والحق في الحصول على قرار عاجل بشأنها.
مادة 25
الحق في الحماية من الاعتقال التعسفي
لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات الثابته في القانون القائم سلفاً.
ولا يجوز حرمان أي شخص من الحرية لعدم الوفاء بالتزامات الشخصية المدنية المجردة.
ولكل فرد حرم من حريته الحق في التأكد من شرعية احتجازه دون تأخير، عن طريق المحكمة، والحق في المحاكمة دون تأخير له ما يبرره، وإلا يتم إطلاق سراحه، وله الحق كذلك في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه.
مادة 26
الحق في الإجراءات القانونية
أي متهم يفترض أنه برئ حتى تثبت إدانته.
ولأي متهم بجريمة الحق قي محاكمة عامة وعادلة، وأن تتم محاكمته من قبل المحاكم وطبقاً للقوانين القائمة مسبقاً، وألا يتلقى عقوبة قاسية أو شائنة أو غير عادية.
مادة 27
الحق في اللجوء السياسي
لكل شخص الحق في اللجوء السياسي لدولة أجنبية – في حالة الملاحقة له الناشئة عن غير الجرائم العادية – وذلك طبقاً لقوانين كل دولة والاتفاقيات الدولية .
مادة 28
نطاق حقوق الإنسان
تتقيد حقوق الإنسان بحقوق الآخرين، وأمن الكافة، ومتطلبات الصالح العام، وتعزيز الديمقراطية.
الفصل الثاني
الواجبات
مادة 29
الواجبات تجاه المجتمع
من واجب الفرد أن يحسن التصرف فيما يتعلق بالآخرين حتى يتمكن كل فرد من تشكيل وتنمية شخصيته بالكامل.
مادة 30
الواجبات تجاه الأبناء والآباء
من واجب كل شخص مساعدة والإنفاق على وتعليم وحماية أبنائه القصر، ومن واجب الأبناء إجلال آبائهم على الدوام، ومساعدتهم وإعالتهم وحمايتهم عند الحاجة.
مادة 31
واجب تلقي التعليم
من واجب كل شخص الحصول على تعليم أولي على الأقل.
مادة 32
واجب التصويت
من واجب كل شخص الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة في الدولة التي يكون مواطناً لها، عندما يكون قادراً من الناحية القانونية على القيام بذلك.
مادة 33
واجب طاعة القانون
من واجب كل شخص طاعة القانون والأوامر الشرعية الأخرى لسلطات بلاده، وتلك الخاصة بالدولة التي قد يكون مقيماً فيها.
المادة 34
واجب خدمة المجتمع والأمة
من واجب كل شخص قادر بدنياً أن يؤدي أي خدمة مدنية أو عسكرية لبلاده قد يتطلبها الدفاع عنها وحمايتها، وفي حالة الكوارث العامة – يؤدي مثل هذه الخدمات بقدر ما يستطيع.
ومن واجبه كذلك تولي أي منصب عام قد ينتخب له بالاقتراع العام في الدولة التي يكون مواطناً لها.
مادة 35
الواجبات التي تتعلق بالسلام الاجتماعي والصالح العام
من واجب كل شخص التعاون مع الدولة والمجتمع فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي والصالح العام وفقا لقدرته وطبقاً للظروف القائمة.
مادة 36
واجب دفع الضرائب
من واجب كل شخص دفع الضرائب التي يقرها القانون لدعم الخدمات العامة.
مادة 37
واجب العمل
من واجب كل شخص العمل بقدر ما تسمح به قدرته وإمكانياته لكل يحصل على وسائل الرزق أو ينفع مجتمعه.
مادة 38
واجب الامتناع عن الأنشطة السياسية في دولة أجنبية
من واجب كل شخص الامتناع عن المشاركة في الأنشطة السياسية التي تقتصر فقط – طبقاً للقانون – على مواطني الدولة التي يكون هو أجنبياً فيها.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/11/05
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بروتوكول "سان سلفادور"
منظمة الدول الأمريكية
سلسلة المعاهدات رقم 69 (1988)
دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999
تمهيد
إن الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "ميثاق سان جوزيه – كوستاريكا"،
إذ تؤكد مجدداً على نيتها في تقوية نظام للحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية القائمة على احترام حقوق الإنسان الأساسية في هذا الجزء من الكرة الأرضية – من خلال إطار المؤسسات الديمقراطية،
واعترافاً منها بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تنشأ من كونه مواطناً لدولة معينة ولكنها تقوم على صفاته البشرية، السبب الذي من أجله تستحق هذه الحقوق الحماية الدولية في شكل اتفاقية تؤكد على أو تقوم بالحماية التي تنص عليها القوانين المحلية للدول الأمريكية،
وإذ تأخذ في الاعتبار العلاقة الوثيقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية في أن الفئات المختلفة للحقوق تشكل وحدة متكاملة لا تتجزأ تقوم على الاعتراف بكرامة الكائن البشري، السبب الذي من أجله يتطلب كلاهما الحماية والتشجيع الدائمين إذا تم إدراكهما بشكل كامل، وانتهاك بعض الحقوق من أجل تحقيق أخرى لا يمكن أن يكون له ما يبرره أبداً،
وإذ تقر بالفوائد التي تتبع من تشجيع وتنمية التعاون بين الدول والهيئات الدولية،
وإذ تذكر أنه – وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فإن الغاية من وجود أناس أحرار يتمتعون بالتحرر من الخوف والحاجة لا يمكن أن يتحقق إلا في وجود ظروف يستطيع أن يتمتع من خلالها كل فرد بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجانب حقوقه السياسية والمدنية،
وإذ تأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من الاعتراف بالحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوثائق الدولية المبكرة على كل من النطاقين العالمي والإقليمي، فمن الضروري إعادة التأكيد على تلك الحقوق وتنميتها وإتمامها وحمايتها من أجل تقويتها في أمريكا على أساس الاحترام الكامل لحقوق الفرد وشكل التمثيل الديمقراطي للحكومة وأيضاً حق شعوبها في التنمية وتقرير المصير وحرية التصرف في ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، و
وإذ تضع في الاعتبار أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص على أن مسودة البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقية يجوز تقديمها إلى الدول الأطراف المجتمعة عند انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية لدراستها بغرض إدخال حقوق وحريات أخرى تدريجياً في نظام الحماية الخاصة بها،
قد اتفقت على البروتوكول الإضافي التالي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
"بروتوكول سان سلفادور"
مادة 1
الالتزام باتخاذ الإجراءات
تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الضرورية – على المستوى المحلي ومن خلال التعاون الدولي – خاصة الاقتصادي والفني – بالحد الذي تسمح به مواردها المتاحة – مع الوضع في الاعتبار درجة التنمية الخاصة بها – بغرض تحقيق المراعاة الكاملة للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول تدريجياً وفقاً لتشريعاتها الداخلية.
مادة 2
إذا لم تكن ممارسة الحقوق المذكورة في هذا البروتوكول تضمنها الأحكام التشريعية أو غيرها فإن الدول الأطراف تتعهد باتخاذ مثل هذه الإجراءات التشريعية أو غيرها – وفقاً للعملية الدستورية الخاصة بها وأحكام هذا البروتوكول – حسبما يكون لازماً من أجل جعل تلك الحقوق واقعاً.
مادة 3
الالتزام بعدم التمييز
تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بضمان ممارسة الحقوق المذكورة فيه دون تمييز من أي نوع بسبب الجنس أو اللون أو التنوع أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي ظرف اجتماعي آخر.
مادة 4
عدم قبول تقييد الحقوق
لا يجوز تقييد أو تقليص الحق ساري المفعول أو المعترف به في دولة ما بموجب تشريعاتها الداخلية أو الاتفاقيات الدولية بحجة أن هذا البروتوكول لا يعترف بالحق أو يعترف به بدرجة أقل.
مادة 5
نطاق القيود والحدود
يجوز للدول الأطراف أن تضع قيوداً وحدوداً على التمتع بالحقوق الواردة في هذه الوثيقة وممارستها عن طريق قوانين تصدر بغرض المحافظة على الصالح العام في المجتمع الديمقراطي فقط بالحد الذي لا يتعارض فيه مع الغرض الذي يشكل أساس تلك الحقوق.
مادة 6
1- لكل شخص الحق في العمل ويشمل الفرصة في ضمان وسائل معيشية توفر له وجوداً كريماً ولائقاً عن طريق أداء نشاط يتم اختياره بحرية ويكون مشروعاً ومقبولاً.
2- تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التي تجعل الحق في العمل نافذ المفعول بشكل كامل – خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوظيف الكامل والتوجيه المهني وتطوير مشروعات التدريب الفني والمهني وخاصة تلك الموجهة للمعاقين، وتتعهد كذلك الدول الأطراف بتنفيذ وتقوية البرامج التي تساعد على ضمان الاهتمام المناسب بالأسرة حتى تتمتع النساء بفرصة حقيقية في ممارسة الحق في العمل.
مادة 7
ظروف العمل العادلة والمنصفة والمرضية
تقر الدول الأطراف هذا البروتوكول بأن الحق في العمل الذي تشير إليه المادة السابقة يسلم جدلاً بأن كل فرد سيتمتع بذلك الحق تحت ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية فقط والتي تتعهد الدول الأطراف بضمانها في تشريعاتها الداخلية – وخاصة فيما يتعلق بـ:
(أ) المكافأة التي تضمن – كحد أدنى – لكافة العمال الأوضاع المعيشية الكريمة واللائقة لهم ولأسرهم، والأجر العادل لما يساويه من عمل دون تمييز،
(ب) حق كل عامل في ممارسة حرفته وتكريس نفسه للنشاط الذي يحقق آماله، وفي تغيير العمل وفقاً للوائح المحلية ذات العلاقة،
(ج) حق كل عامل في الترقي في عمله – الغرض الذي من أجله توضع في الاعتبار مؤهلاته وتخصصه وأمانته وأقدميته، واستقرار الوظيفة التي تخضع لطبيعة كل صناعة ومهنة وأسباب الفصل العادل من الخدمة، وفي قضايا الفصل الجائر – يكون للعامل الحق في التعويض عن الضرر أو العودة إلى العمل أو الحصول على أي إعانات أخرى ينص عليها التشريع المحلي،
(د) السلامة والصحة العامة أثناء العمل،
(هـ) حظر العمل الليلي أو ظروف العمل غير الصحية أو الخطيرة، وبصفة عامة – حظر كافة أنواع العمل الذي يعرض الصحة والسلامة والأخلاق للخطر بالنسبة للأشخاص تحت سن الثامنة عشرة، وبالنسبة للأشخاص القصر تحت سن السادسة عشرة - يخضع يوم العمل للأحكام التي تتعلق بالتعليم الإلزامي، على ألا يمثل العمل في أي الأحوال عائقاً أمام الحضور إلى المدرسة أو الحد من الانتفاع من التعليم المتاح،
(و) الحد المعقول من ساعات العمل – سواء اليومية أو الأسبوعية - وتقل الأيام في حالة العمل الخطير أو غير الصحي أو في حالة العمل الليلي،
(ز) الراحة ووقت الفراغ الإجازات مدفوعة الأجر وكذلك التعويض عن الإجازات القومية.
مادة 8
حقوق النقابات المهنية
1- تضمن الدول الأطراف:
(أ) حق العمال في تنظيم نقابات مهنية وحق الانضمام إلى النقابة التي يختارونها بغرض حماية وتعزيز مصالحهم، وكامتداد لذلك الحق – تسمح الدول الأطراف للنقابات المهنية بإنشاء اتحادات وطنية أو اتحادات كونفيدرالية أو الانضمام إلى تلك الاتحادات القائمة بالفعل، وكذلك إقامة منظمات نقابية مهنية دولية والانضمام إلى تلك التي يختارونها، وتسمح الدول الأطراف كذلك للنقابات المهنية والاتحادات الكونفيدرالية للعمل بحرية،
(ب) حق الإضراب.
2- يجوز أن تخضع ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه فقط للقيود التي ينص عليها القانون بشرط أن تكون مثل هذه القيود مميزة لمجتمع ديمقراطي وضرورية لحماية النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين، ويخضع أفراد القوات المسلحة والشرطة والخدمات العامة الأساسية الأخرى للقيود التي ينص عليها القانون.
3- لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى نقابة مهنية.
مادة 9
الحق في الضمان الاجتماعي
1- لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب الشيخوخة والعجز الذي يمنعه – جسدياً أو عقلياً – من تأمين وسائل الوجود الكريم واللائق له، وفي حالة وفاة المستفيد – تخصص إعانات الضمان الاجتماعي لمن يعولهم.
2- في حالة الأشخاص الذين يتم توظيفهم – يغطي الحق في الضمان الاجتماعي – على الأقل – الرعاية الطبية وعلاوة أو إعانة تقاعد في حالة حوادث العمل أو المرض المهني، وفي حالة النساء – إجازة الوضع مدفوعة الأجر وبعد الولادة.
مادة 10
الحق في الصحة
1- لكل شخص الحق في الصحة – بمعنى التمتع بأعلى مستوى من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية.
2- من أجل ضمان ممارسة الحق في الصحة – توافق الدول الأطراف على الاعتراف بالصحة كمصلحة عامة، وخصوصاً الموافقة على اتخاذ الإجراءات التالية لضمان ذلك الحق:
(أ) الرعاية الصحية الأولية – أي الرعاية الصحية الأساسية المتاحة لكافة الأفراد والأسر في المجتمع،
(ب) توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الصحة لكافة الأفراد الذين يخضعون لسلطة الدولة،
(ج) التطعيم العام ضد الأمراض المعدية الرئيسية،
(د) الوقاية من وعلاج الأمراض المستوطنة والمهنية وغيرها،
(هـ) توعية السكان بالوقاية وعلاج المشاكل الصحية، و
(و) الوفاء بالاحتياجات الصحية للمجموعات التي تتعرض للأخطار وأولئك الذين يتعرضون للأخطار بشكل أكثر بسبب الفقر.
مادة 11
الحق في البيئة صحية
1- لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية والحصول على الخدمات العامة الأساسية.
2- تعمل الدول الأطراف على تشجيع حماية والمحافظة على وتحسين البيئة.
مادة 12
الحق في الغذاء
1- لكل شخص الحق في التغذية الملائمة التي تضمن إمكانية التمتع بأعلى مستوى من النمو البدني والعاطفي والعقلي.
2- من أجل تشجيع ممارسة هذا الحق واستئصال سوء التغذية – تتعهد الدول بتحسين طرق إنتاج وإمداد وتوزيع الطعام – ومن أجل هذا الهدف توافق على تشجيع التعاون الدولي بشكل أكبر في دعم السياسات المحلية ذات العلاقة.
مادة 13
الحق في التعليم
1- لكل شخص الحق في التعليم.
2- توافق الدول أطراف هذا البروتوكول على وجوب توجيه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والكرامة الإنسانية وعلى وجوب تقوية الاحترام لحقوق الإنسان وتعدد الأيديولوجيات والحريات الأساسية والعدل والسلام، كما توافق كذلك على أنه يجب أن يمكن التعليم كل شخص من أن يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي تعددي ومن أن يحقق وجوداً لائقاً له، وينبغي أن يشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم وكافة الجماعات العرقية أو الإثنية أو الدينية ويعزز الأنشطة من أجل المحافظة على السلام.
3- تعترف الدول أطراف هذا البروتوكول أنه من أجل تحقيق الممارسة الكاملة لحق التعليم:
(أ) يجب أن يكون التعليم الأولي إجباراً ومتاحاً للجميع بدون نفقات،
(ب) يجب أن يتاح للجميع بوجه عام التعليم الثانوي بأشكاله المختلفة – بما في ذلك التعليم الثانوي الفني والمهني، وذلك بكافة الوسائل المناسبة وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج،
(ج) يجب أن يتاح التعليم العالي للجميع بالتساوي – على أساس قدرات كل شخص – وذلك بكل الوسائل المناسبة – وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج،
(د) يجب تشجيع التعليم الأساسي أو تكثيفه بأكبر قدر ممكن لأولئك الذين لم يتلقوا أو يكملوا حلقة التعليم الأولي،
(هـ) يجب وضع برامج تعليمية خاصة للمعاقين من أجل توفير التعليم والتدريب الخاص للأشخاص المعاقين بدنياً أو عقلياً.
4- بما يتفق مع التشريعات المحلية للدول الأطراف – يجب أن يكون لدى الآباء الحق في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأبنائهم بشرط أن يتفق مع المبادئ المذكورة أعلاه.
5- لا شئ في هذا لبروتوكول يفسر على أنه تقييد لحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية وفقاً للتشريعات المحلية للدول الأطراف.
مادة 14
حق الانتفاع بفوائد الثقافة
1- تقر الدول أطراف هذا البروتوكول بحق الجميع في:
(أ) المشاركة في الحياة الثقافية والفنية للمجتمع،
(ب) التمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي،
(ج) الاستفادة من حماية المصالح المادية والأخلاقية التي تنشأ عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني يكون هو مبدعها.
2- تتضمن الخطوات التي تتخذها الدول أطراف هذا البروتوكول من أجل ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق كل الخطوات اللازمة للمحافظة على وتطوير ونشر العلم والثقافة والفن.
3- تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول باحترام الحرية اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4- تعترف الدول أطراف هذا البروتوكول بالفوائد التي تنشأ عن تشجيع وتنمية التعاون والعلاقات الدولية في مجالات العلم والفنون والثقافة – وبناء على ذلك – توافق على تشجيع التعاون الدولي بشكل أكبر في هذه المجالات.
مادة 15
الحق في تكوين وحماية الأسرة
1- الأسرة هي العنصر الطبيعي والأساسي للمجتمع، وينبغي أن تحميها الدولة وتتولى تنمية ظروفها المادية والروحية.
2- لكل شخص الحق في تكوين أسرة، وهو الحق الذي يمارس وفقاً لأحكام التشريع المحلي ذات العلاقة.
3- وتتعهد الدول الأطراف بموجب هذا منح الحماية اللازمة للأسرة وبوجه خاص:
(أ) توفير الرعاية الخاصة والمساعدة للأمهات أثناء فترة معقولة قبل وبعد الولادة،
(ب) ضمان التغذية الملائمة للأطفال في مرحلة الحضانة وأثناء سنوات المدرسة،
(ج) اتخاذ الإجراءات الخاصة من أجل حماية المراهقين لضمان النمو الكامل لقدراتهم البدنية والذهنية والأخلاقية،
(د) تبني برامج خاصة لتدريب الأسرة من أجل المساعدة على تكوين بيئة مستقرة وإيجابية يتلقى فيها الأطفال ويقومون بتنمية قيم التفاهم والتضامن والاحترام والمسئولية.
مادة 16
حقوق الأطفال
لكل طفل – بغض النظر عن نسبه – الحق في الحماية من أسرته والمجتمع والدولة والتي يتطلبها وضعه كقاصر، ولكل طفل الحق في النمو تحت حماية ومسئولية أبويه – إلا في الظروف الاستثنائية المعترف بها قضائياً – ولا ينبغي فصل الصغير عن أمه، ولكل طفل الحق في التعليم المجاني والإلزامي – على الأقل في المرحلة الأولية – وفي مواصلة تدريبه في المستويات الأعلى من النظام التربوي.
مادة 17
حماية كبار السن
لكل شخص الحق في الحماية الخاصة في شيخوخته، ومن أجل هذا – توافق الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة تدريجياً لجعل هذا الحق واقعاً – على وجه الخصوص:
(أ) توفير التسهيلات الملائمة وكذلك الغذاء والرعاية الطبية المتخصصة للمسنين الذين يفتقرون إليها وغير القادرين على توفيرها لأنفسهم،
(ب) تبني برامج العمل المصممة بصفة خاصة لإعطاء المسنين الفرصة في المشاركة في نشاط إنتاجي مناسب لقدراتها ومتوافق مع مهنهم أو رغباتهم،
(ج) تشجيع إنشاء المؤسسات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المسنين.
مادة 18
حماية المعاقين
يكون من حق كل من يتأثر بنقص في قدراته البدنية أو العقلية أن يتلقى الاهتمام الخاص المصمم لمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن من تنمية شخصيته، وتوافق الدول الأطراف على تبني مثل هذه الإجراءات التي قد تكون ضرورية لهذا الغرض – وعلى وجه الخصوص:
(أ) تبني البرامج التي تهدف بشكل خاص إلى إمداد المعاقين بالموارد والبيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف – بما في ذلك برامج العمل التي تتناسب مع قدراتهم ويقبلونها بحرية أو يقبلها ممثلوهم القانونيين – حسبما تكون الحالة،
(ب) توفير تدريب خاص لأسر المعاقين من أجل مساعدتهم على حل المشاكل المعيشية وتحويلهم إلى أفراد نشيطين من الناحية البدنية والعقلية والعاطفية،
(ج) بحث الحلول للمطالب المعينة التي تنشأ عن حاجات هذه المجموعة كعنصر أولوية لخطط تطويرهم مدنياً،
(د) تشجيع إنشاء الجماعات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد المعاقين على التمتع بحياة أكثر حيوية.
مادة 19
وسائل الحماية
1- وفقاً لأحكام هذه المادة والقواعد المشابهة التي توضع لهذا الغرض من قبل الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية – تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بتقديم تقارير دورية عن الإجراءات التدريجية التي تتخذها لضمان احترام الواجب للحقوق المذكورة أعلاه في هذا البروتوكول.
2- تقدم كافة التقارير إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية الذي يقوم بإرسالها على المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأمريكي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة لدراستها وفقاً لأحكام هذه المادة، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخة من هذه التقارير إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان.
3- يرسل كذلك الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية إلى المنظمات المتخصصة الأمريكية والتي تكون الدول أطراف هذا البروتوكول أعضاء فيها – نسخاً أو الأجزاء ذات العلاقة من التقارير المقدمة بقدر ما يتعلق بالمسائل التي تقع في نطاق اهتمام تلك المنظمات كما هو وارد في وثائق تأسيسها.
4- يجوز للمنظمات المتخصصة الأمريكية أن تقدم تقارير إلى المجلس الأمريكي الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة والتي تتعلق بأحكام هذا البروتوكول في مجالات أنشطتها.
5- تتضمن التقارير السنوية التي تقدم إلى الجمعية العامة من قبل المجلس الأمريكي الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة ملخصاً للمعلومات التي تلقتها من الدول أطراف هذا البروتوكول والمنظمات المتخصصة والتي تتعلق بالإجراءات التدريجية التي تم اتخاذها لضمان احترام الحقوق التي يقرها البروتوكول ذاته والتوصيات العامة التي يعتبرونها ملائمة في هذا الصدد.
6- أي حالة تنتهك فيها الحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (8) وفي المادة (13) بأي عمل ينسب مباشرة إلى دولة طرف في هذا البروتوكول قد تكون باعثاً على تطبيق نظام الالتماسات الفردية التي تحكمها المواد من (44) إلى (51)، ومن (61) إلى (69) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من خلال مشاركة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان – أو عند قابلية التطبيق – من خلال المشاركة المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.
7- دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة – يجوز للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تعد الملاحظات والتوصيات التي ترى أنها تتعلق بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة في هذا البروتوكول في كافة أو بعض الدول الأطراف، والتي يجوز لها أن تضمنها في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة أو في تقرير خاص أيهما يكون أنسب.
8- تأخذ المجالس واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في الاعتبار – عند أداء المهام الموكلة إليها في هذا المجال – الطبيعة المتدرجة لمراعاة الحقوق التي تخضع لحماية هذا البروتوكول.
مادة 20
التحفظات
يجوز للدول الأطراف – عند الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي ملاحظات على واحد أو أكثر من أحكام هذا البروتوكول بشرط ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع هدف وغرض البروتوكول.
مادة 21
التوقيع أو التصديق أو الانضمام أو سريان المفعول
1- يظل هذا البروتوكول مفتوحاً للتوقيع والتصديق أو الانضمام من قبل أي دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- يسري التصديق على الانضمام إلى هذا البروتوكول بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
3- يسري البروتوكول عندما تودع إحدى عشرة دولة وثائق التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
4- يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية بسريان البروتوكول.
مادة 22
إدخال حقوق أخرى وتوسيع مدى تلك التي تم إقرارها
1- يجوز لأي دولة طرف واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى الدول الأطراف المجتمعة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للدراسة التعديلات المقترحة بإدخال إقرار حقوق أو حريات أخرى أو توسيع مدى الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا البروتوكول.
2- تسري مثل هذه التعديلات بالنسبة للدول التي تصدق عليها في تاريخ إيداع وثيقة التصديق التي توافق العدد الذي يمثل ثلثا الدول أطراف هذا البروتوكول، وبالنسبة للدول الأطراف الأخرى تسري في التاريخ الذي تقوم فيه بإيداع وثائق التصديق الخاصة بها.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/10/05
البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام
منظمة الدول الأمريكية – سلسلة المعاهدات رقم 73 (1990)
تم اتخاذه في 8 يونيو 1990
تمهيد
إن الدول أطراف هذا البروتوكول،
إذ تأخذ في الاعتبار:
أن المادة (4) من الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان تقر بالحق في الحياة وتقيد تطبيق عقوبة الإعدام،
وأن لكل فرد حق لا يتبدل في احترام حياته؛ الحق الذي لا يمكن أن يعطل لأي سبب،
وأن النزعة بين الدول الأمريكية هي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،
وأن تطبيق عقوبة الإعدام له نتائج يتعذر تغييرها، ويعوق تصحيح الخطأ القضائي، ويحول دون أي إمكانية للتغير أو رد اعتبار هؤلاء المدانين،
وأن إلغاء عقوبة الإعدام يساعد على ضمان مزيد من الحماية الفعالة للحق في الحياة،
وأن التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن ذلك يستلزم تطويراً متدرجاً الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و
وأن الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان قد أعربوا عن عزمهم في تبني اتفاقية دولية بهدف تعزيز عدم تطبيق عقوبة الإعدام في الأمريكتين،
قد اتفقت على توقيع البروتوكول التالي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.
مادة 1
لا تطبق الدول أطراف هذا البروتوكول عقوبة الإعدام في أراضيها على أي شخص يخضع لولايتها القضائية.
مادة 2
1- لا يجوز إجراء أي تحفظات على هذا البروتوكول، لكن يجوز للدول أطراف هذه الوثيقة – عند التصديق أو الانضمام – أن تعلن أنها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب وفقاً للقانون الدولي عن الجرائم الخطيرة للغاية ذات الطبيعة العسكرية.
2- تخطر الدولة الطرف التي تبدي هذا التحفظ – عند التصديق أو الانضمام – الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بالأحكام ذات الصلة في قانونها المحلي واجب التطبيق في وقت الحرب – كما هو مشار إليه في الفقرة السابقة.
3- تخطر الدولة الطرف المذكورة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ببداية أو نهاية أي حالة حرب واقعة في إقليمها.
مادة 3
1- يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع والتصديق أو الانضمام لأي دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- يتم التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 4
يسري هذا البروتوكول بين الدول التي تصدق عليه أو تنضم إليه عندما تودع وثائق التصديق أو الانضمام الخاصة بها لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/09/05
الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه 1994
تمهيد
إن الدول أطراف هذه الاتفاقية،
اعترافاً منها بأن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يكفله الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم التأكيد عليه في الوثائق الدولية والإقليمية الأخرى،
وتأكيداً على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويفسد مراعاة مثل هذه الحقوق ويحبط التمتع بها وممارستها،
واهتمامً بأن العنف ضد النساء هو جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وإظهاراً لعدم تكافؤ القوة في العلاقات بين النساء والرجال من الناحية التاريخية،
وتذكيراً بإعلان نبذ العنف ضد النساء الذي أقره الاجتماع الخامس والعشرين لممثلي اللجنة الأمريكية للمرأة، وتأكيداً أن العنف ضد النساء يعم كل قطاعات المجتمع بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو المجموعة العرقية أو الدخل أو الثقافة أو المستوى التعليمي أو العمر أو الدين، ويضرب في كافة قواعده،
واقتناعاً بأن نبذ العنف ضد النساء هو أمر حيوي من أجل تطورهن فردياً واجتماعياً، ومن أجل مشاركتهن الكاملة والمتساوية في كافة مناحي الحياة، و
واقتناعاً بأن تبني اتفاقية بشأن منع واستئصال العنف والعقاب من خلال إطار منظمة الدول الأمريكية هو مساهمة إيجابية لحماية حقوق النساء وإزالة العنف ضدهم.
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق
مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية – يفهم العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك – على أساس من الجنس – يسبب الوفاة أو الأذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء – سواء على المستوى العام أو الخاص.
مادة 2
يفهم العنف ضد النساء على أنه يتضمن العنف البدني أو الجنسي أو النفسي:
1- الذي يحدث داخل نطاق الأسرة أو الوحدة العائلية أو داخل نطاق أي علاقة أخرى بين الأشخاص سواء كان مرتكب الفعل يشارك أو شارك نفس السكن مع المرأة – بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي،
2- الذي يحدث في المجتمع ويرتكبه أي شخص – بما في ذلك من بين أشياء أخرى – الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب والاتجار في الأشخاص والدعارة بالإكراه والاختطاف والتحرش الجنسي في محل العمل وفي المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية أو أي مكان آخر، و
3- الذي يتم ارتكابه أو التجاوز عنه من قبل الدولة أو موظفيها بغض النظر عن مكان حدوثه.
الفصل الثاني: الحقوق المتمتعة بالحماية
مادة 3
لكل امرأة الحق في التحرر من العنف على كلا المستويين العام والخاص.
مادة 4
لكل امرأة الحق في الاعتراف لها بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها وممارستها وحمايتها والتي تجسدها الوثائق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه الحقوق – من بين أشياء أخرى:
1- الحق في احترام حياتها،
2- الحق في احترام سلامتها البدنية والعقلية والأخلاقية،
3- الحق في الحرية والأمن الشخصيين،
4- الحق في عدم تعرضها للتعذيب،
5- الحق في احترام كرامة شخصها وأسرتها،
6- الحق في حماية القانون وفي المساواة أمام القانون،
7- الحق في اللجوء المبسط والفوري إلى المحكمة المختصة من أجل الحماية ضد الأفعال التي تنتهك حقوقها،
8- الحق في الارتباط بحرية،
9- الحق في حرية اعتناق ديانتها ومعتقداتها داخل نطاق القانون، و
10- الحق في التمتع العادل بالخدمات العامة لبلدها والمشاركة في الشئون العامة بما في ذلك صنع القرار.
مادة 5
لكل امرأة الحق في الممارسة الحرة والكاملة لحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاعتماد على الحماية الكاملة لتلك الحقوق كما تجسدها الوثائق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتقر الدول الأطراف أن العنف ضد النساء يمنع ويبطل ممارسة هذه الحقوق.
مادة 6
يتضمن حق كل امرأة في التحرر من العنف – من بين أشياء أخرى:
1- حق النساء في التحرر من كل أشكال التمييز، و
2- حق النساء في التقدير والتعلم بعيداً عن القوالب النمطية للسلوك والممارسات الاجتماعية والثقافية القائمة على مفاهيم النقص والدونية.
الفصل الثالث: واجبات الدول
مادة 7
تدين الدول الأطراف كل أشكال العنف ضد النساء وتوافق على إتباع سياسات منع ومعاقبة واستئصال مثل هذا العنف – بكل الوسائل المناسبة ودون تأخير – وتتعهد أن:
1- تمتنع عن المشاركة في أي فعل أو ممارسة تتعلق بالعنف ضد النساء، وتضمن أن تتصرف كل سلطاتها وموظفيها والعاملين لديها وممثليها ومؤسساتها بما يتفق مع هذا الالتزام،
2- تبذل الجهد الواجب لمنع العنف ضد النساء، وتقصي أسبابه، وفرض العقوبات عليه،
3- تدرج أي نوع من الأحكام قد تكون مطلوبة لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد النساء في تشريعاتها الوطنية وتتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة عند الضرورة،
4- تتخذ الإجراءات القانونية التي تفرض على المرتكب الامتناع عن التحرش بالمرأة أو ترويعها أو تهديدها أو استخدام أي وسيلة تضر أو تعرض حياتها للخطر أو تضر بممتلكاتها،
5- تتخذ كافة الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية لتعديل أو إلغاء القوانين والتشريعات القائمة، أو تعديل الممارسات القانونية أو الممارسات القانونية أو الممارسات المعتادة التي تؤيد استمرار العنف ضد النساء والتسامح بشأنه،
6- ترسي الإجراءات القانونية العادلة والفعالة من أجل النساء اللاتي يتعرضن للعنف – والتي تتضمن من بين أشياء أخرى – الإجراءات الوقائية والنظر الفوري للدعاوى وسهولة إدراك مثل هذه الإجراءات،
7- تضع الآليات القانونية والإدارية اللازمة لضمان أن النساء اللاتي يتعرضهن للعنف لديهن الوسيلة للحصول على التعويضات أو لديهن وسائل أخرى قانونية عادلة وفعالة، و
8- تتخذ الإجراءات التشريعية أو أي تشريعات أخرى قد تكون لازمة لتفعيل هذه الاتفاقية.
مادة 8
توافق الدول الأطراف على التعهد بإجراءات معينة تدريجياً – بما في ذلك برامج:
1- تشجيع الوعي ومراعاة حق المرأة في التحرر من العنف وحقها في احترام حقوقها البشرية وحمايتها،
2- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء – بما في ذلك تنمية البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية المناسبة لكل مستوى في العملية التعليمية لمقاومة الأضرار والعادات وكافة الممارسات الأخرى التي تقوم على فكرة الدونية أو التفوق إما بسبب الجنس أو بسبب الأدوار النمطية للرجال والنساء والتي تجيز أو تزيد من العنف ضد النساء،
3- تشجيع تدريب وتعليم كل أولئك المعنيين بتطبيق العدالة والعاملين بالشرطة والمسئولين عن تطبيق القانون وكذلك العاملين الآخرين المسئولين عن تنفيذ سياسات منع وعقوبة واستئصال العنف ضد النساء،
4- توفير الخدمات المتخصصة المناسبة للنساء اللاتي تعرضن للعنف عن طريق الوكالات العامة والخاصة بما في ذلك المأوى وخدمات الاستشارة لكافة أفراد الأسرة عندما يكون ذلك مناسباً ورعاية الأطفال الضحايا،
5- تشجيع وتدعيم التعليم الحكومي والخاص الموضوع لرفع وعي العامة بخصوص مشاكل العنف ضد النساء ووسائل علاجها،
6- توفير البرامج الفعالة للتدريب وإعادة التكيف للنساء اللاتي يتعرضن للعنف لتمكينهن من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة والخاصة والاجتماعية،
7- تشجيع وسائل الاتصال لتطوير سياسات إعلامية مناسبة من أجل المساهمة في استئصال العنف ضد النساء في كل أشكاله وتعزيز الاحترام لمكانة المرأة،
8- التكفل بالبحث وجمع الإحصاءات والمعلومات الأخرى التي تتعلق بأسباب ونتائج تكرار العنف ضد النساء من أجل الوصول إلى فعالية إجراءات منع وعقاب واستئصال العنف ضد النساء وصياغة وتنفيذ التعديلات اللازمة، و
9- تشجيع التعاون الدولي من أجل تبادل الأفكار والتجارب وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف.
مادة 9
فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الواردة في هذا الفصل – تعطي الدول الأطراف أهمية خاصة لتعرض النساء للعنف بسبب – من بين الأسباب الأخرى – جنسهن أو وضعهن كمهاجرات أو لاجئات أو مشردات، وتعطي اهتمام مماثل للنساء اللاتي يتعرضن للعنف أثناء الحمل أو المعاقات أو القاصرات أو المسنات أو المحرومات اجتماعياً واقتصادياً والمتأثرات بالنزاعات المسلحة أو اللاتي يحرمن من حريتهن.
الفصل الرابع: الآليات الأمريكية للحماية
مادة 10
من أجل حماية حق كل امرأة في التحرر من العنف – تدرج الدول الأطراف في تقاريرها الوطنية إلى اللجنة الأمريكية للمرأة المعلومات بشأن الإجراءات التي اتخذت لمنع وحظر العنف ضد النساء، ومساعدة النساء المتضررات من العنف، وكذلك بشأن أي صعوبات تواجهها في تطبيق تلك الإجراءات، والعوامل التي تساعد على العنف ضد النساء.
مادة 11
يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية واللجنة الأمريكية للمرأة أن تطلب من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الآراء الاستشارية بشأن تفسير هذه الاتفاقية.
مادة 12
يجوز لأي شخص أو جماعة أو أي كيان معترف به قانوناً في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة أن تتقدم بالتماسات لدى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تشتمل على تبليغ أو شكاوى بالانتهاكات المذكورة في المادة (7) من هذه الاتفاقية من قبل أي دولة طرف، وستقوم اللجنة بالنظر في مثل هذه الادعاءات وفقاً للمعايير والإجراءات التي تقرها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام الأساسي ولائحة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن تقديم ونظر الالتماسات.
الفصل الخامس: أحكام عامة
مادة 13
لا يفسر أي جزء من هذه الاتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للقانون الوطني لأي دولة طرف يمنح الحماية المساوية أو الأكبر وضمانات حقوق النساء والإجراءات الوقائية المناسبة لمنع واستئصال العنف ضد النساء.
مادة 14
لا يفسر أي جزء من هذه الاتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، أو أي اتفاقية دولية أخرى في هذا الموضوع والتي تنص على الحماية المساوية أو الأكبر في هذا المجال.
مادة 15
هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.
مادة 16
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 17
هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 18
يجوز لأي دولة – وقت الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي تحفظات على هذه الاتفاقية بشرط:
1- ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع الهدف والغرض من الاتفاقية، و
2- ألا تكون مثل هذه التحفظات ذات طبيعة عامة ولا تتعلق بواحد أو أكثر من بنود معينة.
مادة 19
يجوز لأي دولة طرف أن تقدم إلى الجمعية العامة – عن طريق اللجنة الأمريكية للمرأة – اقتراحات بتعديل هذه الاتفاقية.
تصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة للدول التي صدقت على الاتفاقية في التاريخ الذي يكون قد أودع فيه ثلثا الدول أطراف هذه الاتفاقية وثائق التصديق الخاصة بها، وبالنسبة للدول الأطراف الأخرى – تصبح التعديلات سارية المفعول في التواريخ التي تودع فيها وثائق التصديق الخاصة بها.
مادة 20
إذا كان لدى دولة طرف وحدتان إقليميتان أو أكثر والتي تحكم فيها أنظمة قانونية مختلفة المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية فإنه يجوز لها – وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تعلن أن هذه الاتفاقية يمتد أثرها إلى كافة وحداتها الإقليمية أو إلى إقليم واحد فقط أو أكثر.
ويجوز تعديل مثل هذا الإعلان في أي وقت بإعلانات لاحقة تحدد بوضوح الوحدة أو الوحدات الإقليمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وترسل هذه الإعلانات اللاحقة إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.
مادة 21
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية، وبالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم على الاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق الثانية تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من التاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
مادة 22
يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية بسريان هذه الاتفاقية.
مادة 23
يقدم الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية تقريراً سنوياً إلى الدول أعضاء المنظمة بشأن وضع هذه الاتفاقية – بما في ذلك التوقيعات، وإيداعات وثائق التصديق والانضمام، والإعلانات، وأي تحفظات تكون قد قدمت من قبل الدول الأطراف مصحوبة بتقرير عنها إذا لزم.
مادة 24
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول على نحو غير محدد، ولكن يجوز لأي من الدول الأطراف أن تخطر بإنهائها، وذلك بإيداع وثيقة بذلك لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أخطرت بإنهائها بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيق الإنهاء، ولكل تظل سارية المفعول بالنسبة لبقية الدول الأطراف.
مادة 25
يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية – مع النصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والتي تكون متساوية التصديق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، والتي تقوم بإرسال نسخة مصدق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل تسجيلها ونشرها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
وإشهاداً على ذلك – قام بالتوقيع الممثلون الموقعون أدناه والمصرح لهم قانوناً بذلك من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية، والتي يطلق عليها "الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه".
تحرر في مدينة "بيليم دو بارا" – البرازيل في التاسع من يونيو 1994.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه
منظمة الدول الأمريكية – سلسلة المعاهدات رقم 67
بدأ العمل بها في 28 فبراير 1987
إن الدول الأمريكية الموقعة على هذه الاتفاقية،
إدراكاً لحكم الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان بألا يخضع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة،
وإذ تؤكد مجدداً أن كافة أفعال التعذيب، أو أي معاملة أخرى قاسية أو غير إنسانية أو مهينة تشكل جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وإنكاراً للمبادئ الواردة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية، وفي ميثاق الأمم المتحدة، وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإذ تنبه – من أجل تفعيل القواعد ذات الصلة الواردة في الوثائق العالمية والإقليمية سالفة الذكر – إلى ضرورة صياغة اتفاقية أمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه،
وإذ تؤكد مجدداً على غرضها في تقوية الظروف التي تعمل على الاعتراف بكرامة الإنسان الملازمة له واحترامها في هذا النصف من الكرة الأرضية، والتأكيد على الممارسة الكاملة لحقوقه وحرياته الأساسية،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
تتعهد الدول الأطراف بمنع التعذيب والعقاب عليه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية – يفهم التعذيب على أنه فعل يرتكب عمداً لإنزال الألم البدني أو العقلي أو المعاناة بأي شخص لأغراض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو كإجراء وقائي أو لأي غرض آخر، ويفهم التعذيب كذلك على أنه استخدام الوسائل التي يقصد بها طمس شخصية الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى وإن لم تسبب الألم البدني أو العقلي.
ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تلازم أو تكون من آثار الإجراءات القانونية بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة.
مادة 3
يعتبر مذنباً بجريمة التعذيب:
(أ) الموظف العام أو الموظف الذي بصفته يأمر أو يحرض أو يحث على استخدام التعذيب أو الذي يرتكبه بشكل مباشر أو يقصر في منعه إن كان قادراً على ذلك.
(ب) الشخص الذي – عند تحريضه للموظف الحكومي أو الموظف المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) – يأمر أو يحرض أو يحث على استخدام التعذيب أو يرتكبه بشكل مباشر أو يكون شريكاً فيه.
مادة 4
لا تمثل حقيقة التصرف بناء على أوامر الرئيس الأعلى إعفاءً من المسئولية الجنائية المقابلة.
مادة 5
لا يمكن التذرع أو الاعتراف بوجود ظروف مثل حالة حرب أو تهديد بحرب أو حالة حصار أو طوارئ أو اضطراب أو نزاع داخلي كمبرر لجريمة التعذيب.
ولا تبرر التعذيب خطورة شخصية المعتقل أو السجين، أو نقص الأمن في منشأة السجن أو الإصلاحية.
مادة 6
وفقاً لأحكام المادة (1) – تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الفعالة لمنع التعذيب والعقاب عليه داخل نطاق سلطاتها القضائية.
وتضمن الدول الأطراف أن تكون كافة أفعال التعذيب، ومحاولات ارتكاب التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وتجعل مثل هذه الأعمال مستوجبة للعقوبات الشديدة التي تضع في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
وتتخذ كذلك الدول الأطراف الإجراءات الفعالة لمنع والعقاب على المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة داخل نطاق سلطاتها القضائية.
مادة 7
تتخذ الدول الأطراف – عند تدريب ضباط الشرطة والموظفين العموميين الآخرين المسئولين عن حراسة الأشخاص بصفة مؤقتة أو المحرومين من حريتهم بصفة نهائية – الإجراءات من أجل وضع تشديد خاص بشأن تحريم استخدام التعذيب عند الاستجواب أو الاعتقال أو إلقاء القبض.
وتتخذ كذلك الدول الأطراف الإجراءات المشابهة لمنع المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
مادة 8
تضمن الدول الأطراف أن يكون لكل شخص – يوجه اتهام بتعرضه للتعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية – الحق في نظر حالته بشكل عادل.
وكذلك – إذا كان هناك اتهام أو سبب وجيه لاعتقاد أنه قد تم ارتكاب فعل من أفعال التعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية – تضمن الدول الأطراف أن تباشر هيئاتها المختصة بشكل مناسب وعلى الفور إجراء التحقيقات في القضية، والبدء في إقامة الدعوى الجنائية المناسبة.
وبعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية المحلية للدولة المعنية والطعون ذات الصلة يجوز تقديم القضية إلى المحاكم الدولية التي تعترف تلك الدولة باختصاصها.
مادة 9
تتعهد الدول الأطراف بأن تدخل في قوانينها المحلية اللوائح التي تضمن التعويض المناسب لضحايا التعذيب.
ولا يؤثر أي من أحكام هذه المادة على الحق في تلقي التعويض الذي يكون من حق الضحية أو الأشخاص الآخرين بموجب التشريعات المحلية القائمة.
مادة 10
لا يكون البيان الثابت أنه تم الحصول عليه عن طريق التعذيب مقبولاً كدليل في الإجراء القانوني، إلا في الدعوى القضائية التي ترفع ضد الشخص أو الأشخاص المتهمين بانتزاعه عن طريق أفعال التعذيب، وكدليل فقط أن المتهم حصل على مثل هذا البيان بمثل هذه الوسائل.
مادة 11
تتخذ الدول الأطراف الخطوات اللازمة لتسليم أي متهم بارتكاب جريمة التعذيب أو المحكوم عليه لارتكاب تلك الجريمة وفقاً لقوانينها المحلية بشأن تسليم المجرمين والتزاماتها الدولية بشأن هذه المسألة.
مادة 12
تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإنشاء اختصاصها القضائي على الجريمة المبينة في هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
(أ) عندما يرتكب التعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية،
(ب) عندما يكون المجرم المتهم مواطناً لتلك الدولة، أو
(ج) عندما يكون الضحية مواطناً لتلك الدولة، وتعتبر ذلك مناسباً.
وتتخذ كذلك كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإنشاء اختصاصها القضائي على الجريمة المبينة في هذه الاتفاقية عندما يكون المجرم المتهم في الإقليم الذي يقع داخل نطاق سلطتها القضائية ويكون من غير المناسب تسليمه وفقاً للمادة (11).
ولا تستبعد هذه الاتفاقية الاختصاص الجنائي الذي يمارس وفقاً للقانون المحلي.
مادة 13
تعتبر الجريمة المشار إليها في المادة (2) داخله ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة التعذيب كجريمة موجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
ويجوز لأي دولة طرف – والتي تجعل التسليم شرطاً عند وجود معاهدة – أن تعتبر هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بجريمة التعذيب، إذا تلقت طلب تسليم من دولة أخرى طرف ليس لها معها اتفاقية تسليم، ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي قد يتطلبها قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
وتعترف الدول الأطراف – والتي لا تجعل التسليم شرطاً عند وجود معاهدة – بمثل هذه الجرائم كجرائم موجبة للتسليم فيما بينها خضوعاً للشروط التي قد يتطلبها قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
ولا تتم الموافقة على التسليم، ولا يعاد الشخص المطلوب،عندما تكون هناك أسباب للاعتقاد بأن حياته تتعرض للخطر، أو أنه سيتعرض للتعذيب أو إلى معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، أو أنه سيحاكم من قبل محاكم خاصة، أو محاكم أنشئت لأغراض خاصة في الدولة الطالبة.
مادة 14
عندما لا توافق دولة طرف على التسليم – تقدم القضية إلى جهاتها المختصة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت داخل نطاق سلطتها القضائية من أجل التحقيق، متى كان ذلك مناسباً للإجراء الجنائي وفقاً لقانونها المحلي، ويرسل أي قرار تتخذه هذه الجهات إلى الدولة التي طلبت التسليم.
مادة 15
لا يفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه تقييد لحق اللجوء – متى كان مناسباً – أو أنه يغير التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بمسألة التسليم.
مادة 16
لا تقيد هذه الاتفاقية أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأخرى بشأن المسألة، أو النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بجريمة التعذيب.
مادة 17
تتعهد الدول الأطراف بإخطار اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بأي إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها تتخذها تطبيقاً لهذه الاتفاقية.
والتزاما بواجباتها ومسئولياتها – تبذل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أقصى طاقتها في تقريرها السنوي لتحليل الوضع القائم في الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية فيما يتعلق بمنع التعذيب وإزالته.
مادة 18
تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.
مادة 19
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 20
تفتتح هذه الاتفاقية للانضمام من قبل أي دولة أمريكية أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 21
يجوز للدول الأطراف – عند الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي تحفظات على هذه الاتفاقية بشرط ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع هدف وغرض الاتفاقية أو تتعلق بحكم معين أو أكثر.
مادة 22
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية، وبالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم إلى الاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق الثانية – يبدأ العمل بالاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
مادة 23
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز لأي دولة طرف أن تنهيها، ويتم إيداع وثيقة الإنهاء لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت إنهائها بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيقة الإنهاء، وتظل سارية بالنسبة لبقية الدول الأطراف.
مادة 24
يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية، وكذلك النصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية – المتساوية من حيث التوثيق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، والتي تقوم بإرسال نسخة مصدق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل التسجيل والنشر وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإخطار الدول أعضاء المنظمة والدول التي انضمت إلى الاتفاقية بالتوقيعات وإيداع وثائق التصديق والانضمام أو الإنهاء وكذلك بالتحفظات – إن وجدت.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/08/05
الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص
دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996
تمهيد
إن الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية الموقعين على هذه الاتفاقية، انزعاجاً باستمرار الاختفاء القسري للأشخاص،
وإذ تؤكد مجدداً أن المعنى الحقيقي لتضامن الأمريكي وحسن الجوار لا يمكن أن يكون إلا من خلال التماسك في هذا النصف من الكرة الأرضية في إطار مؤسسات ديمقراطية ونظام من الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية على أساس احترام حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تأخذ في الاعتبار أن الاختفاء القسري للأشخاص هو إهانة للضمير في نصف الكرة الأرضية وجريمة بغيضة وكريهة ضد كرامة الإنسان الملازمة له، والتي تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الدول الأمريكية،
وإذ تأخذ في الاعتبار أن الاختفاء القسري للأشخاص ينتهك حقوق الإنسان الأساسية المتعددة وغير المنتقصة الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تذكر بأن الحماية الدولية لحقوق الإنسان هي في شكل اتفاقية تعزز أو تتمم الحماية التي يوفرها القانون المحلي وتكون قائمة على صفات الشخصية الإنسانية،
وإذ تؤكد مجدداً أن الممارسة المنظمة للاختفاء القسري للأشخاص تشكل جريمة ضد الإنسانية،
وإذ تأمل أن تساعد هذه الاتفاقية في منع وإزالة الاختفاء القسري للأشخاص في نصف الكرة الأرضية والعقاب عليه، والقيام بالمساهمة الحاسمة في حماية حقوق الإنسان وسلطان القانون،
تعتزم تبني الاتفاقية الأمريكية التالية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص:
مادة 1
تتعهد الدول أطراف هذه الاتفاقية:
(أ) ألا تمارس أو تسمح أو تبيح الاختفاء القسري للأشخاص حتى في حالات الطوارئ أو إلغاء الضمانات الفردية،
(ب) أن تعاقب الأشخاص وشركاءهم ومساعديهم الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري للأشخاص وذلك من خلال سلطاتها القضائية،
(ج) أن تتعاون مع بعضها البعض في منع وإزالة الاختفاء القسري للأشخاص والعقاب عليه،
(د) أن تتخذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وأي إجراءات أخرى لازمة للتوافق مع الالتزامات التي تتعهد بها في هذه الاتفاقية.
مادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية – يعتبر الإخفاء القسري هو حرمان شخص أو أشخاص من حريته أو حريتهم – أياً ما كانت – يرتكبه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين يعملون بتقويض أو تأييد أو موافقة الدولة، ويتبع ذلك انعدام المعلومات أو رفض الاعتراف بذلك الحرمان من الحرية، أو رفض إعطاء المعلومات عن مكان ذلك الشخص، ومن ثم إعاقة لجوئه إلى الوسائل القانونية واجبة التطبيق والضمانات الإجرائية.
مادة 3
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التشريعية – طبقاً لإجراءاتها الدستورية – التي قد تكون لازمة لبيان أن الاختفاء القسري جريمة، وفرض العقوبة التي تتناسب مع خطورتها الشديدة، وتعتبر هذه الجريمة مستمرة أو دائمة طالما لم يتم تحديد مصير أو مكان الضحية.
ويجوز للدول الأطراف أن توفر الظروف المخففة للأشخاص الذين شاركوا في الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري عندما يساعدون في جعل الضحية تظهر من جديد على قيد الحياة، أو يقومون بتوفير المعلومات التي تلقي الضوء على الاختفاء القسري لشخص ما.
مادة 4
تعتبر الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري للأشخاص جرائم في أي دولة طرف، وبالتالي تتخذ كل دولة طرف الإجراءات لترسيخ سلطتها القضائية على مثل هذه القضايا في الأمثلة التالية:
(أ)عندما يرتكب الاختفاء القسري للأشخاص أو أي فعل يشكل مثل هذه الجريمة في نطاق ولايتها القضائية،
(ب) عندما يكون المتهم مواطناً لتلك الدولة،
(ج) عندما تكون الضحية مواطناً لتلك الدولة وترى تلك الدولة أن القيام بذلك مناسباً.
وعلاوة على ذلك – تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لترسيخ سلطتها القضائية على الجريمة التي تصفها هذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم داخل إقليمها ولم تشرع في تسليمه.
ولا ترخص هذه الاتفاقية لأي دولة طرف أن تتعهد بممارسة السلطة القضائية – في لإقليم دولة أخرى – أو أداء المهام التي تقع في نطاق اختصاص سلطات الدولة الأخرى بموجب قانونها المحلي.
مادة 5
لا يعتبر الاختفاء القسري للأشخاص جريمة سياسية لأغراض التسليم.
يعتبر الاختفاء القسري للأشخاص ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في أي معاهدة تسليم سارية المفعول بين الدول الأطراف.
تتعهد الدول الأطراف بإدخال جريمة الاختفاء القسري كجريمة توجب التسليم في أي معاهدة تسليم فيما بينها في المستقبل.
يجوز لأي دولة طرف تضع شرط التسليم في معاهدة قائمة، وتتلقى طلباً للتسليم من دولة أخرى ليست لها معاهدة تسليم معها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني اللازم للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
الدول التي لا تضع شرط التسليم في معاهدة قائمة تعترف بمثل هذه الجريمة كجريمة موجبة للتسليم بموجب الشروط التي يفرضها قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
يخضع التسليم للأحكام المذكورة في الدستور والقوانين الأخرى للدولة المطلوب منها التسليم.
مادة 6
عندما لا توافق دولة طرف على التسليم – تقدم القضية إلى سلطاتها المختصة كما لو كانت جريمة ارتكبت في نطاق سلطتها القضائية من أجل التحقيق عندما يكون ذلك مناسباً للفعل الجنائي طبقاً لقانونها المحلي، ويتم إبلاغ الدولة التي طلبت التسليم بأي قرار تتخذه هذه السلطات.
مادة 7
لا تخضع المحاكمة الجنائية عن الاختفاء القسري للأشخاص والعقوبة المفروضة قضائياً لقوانين التقييد.
لكن إذا كان هناك معيار أساسي يمنع تطبيق الشروط الوارد في الفقرة السابقة تكون فترة التقييد مساوية لتلك التي تطبق على أشد جريمة في القوانين المحلية للدولة الطرف المعنية.
مادة 8
لا يعترف بالدفاع بالطاعة الواجبة للأوامر والتعليمات العليا التي تصدر أو تفوض أو تشجع على الاختفاء القسري، ولأي شخص يتلقى مثل هذه الأوامر الحق في عدم إطاعتها.
تكفل الدول الأطراف أن يشمل تدريب الموظفين أو المسئولين العموميين المختصين بتطبيق تنفيذ القانون التدريب اللازم بشأن جريمة الاختفاء القسري للأشخاص.
مادة 9
يجوز محاكمة الأشخاص الذين يدعى بمسئوليتهم عن الأفعال التي تشكل جريمة الاختفاء القسري للأشخاص فقط في السلطات القضائية للقانون العادي في كل دولة، باستثناء كافة السلطات القضائية الخاصة الأخرى، وخاصة السلطات القضائية العسكرية.
لا تعتبر الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري أنها ارتكبت في أثناء أداء الواجبات العسكرية.
لا يعترف بالامتيازات والحصانات أو الإعفاءات الخاصة في مثل هذه المحاكمات دون الإخلال بالأحكام الواردة في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
مادة 10
لا يجوز في أي حالة – إلا في الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى – تبرير الاختفاء القسري للأشخاص، وفي مثل هذه الحالات – يحتفظ بالحق في الإجراءات القضائية السريعة والفعالة واللجوء للقضاء كوسيلة لتحديد مكان أو الحالة الصحية للشخص الذي حرم من حريته، أو لمعرفة المسئول الذي أمر أو قام بتنفيذ هذا الحرمان من الحرية.
وفي متابعة مثل هذه الإجراءات أو اللجوء إلى القضاء والعمل وفقاً للقانون المحلي واجب التطبيق – يكون للسلطات القضائية الحق في الدخول الحر والفوري إلى مراكز الاعتقال، وأي من وحداتها، وكافة الأماكن، حيث يكون هناك اعتقاد بوجود الشخص المختفي، بما في ذلك تلك الأماكن الخاضعة للسلطات القضائية العسكرية.
مادة 11
يحتجز أي شخص يحرم من حريته في مكان اعتقال معروف رسمياً، ويتم إحضاره أمام السلطة القضائية المختصة دون تأخير طبقاً للقانون المحلي واجب التطبيق.
تنشئ وتحتفظ الدول الأطراف بسجلات رسمية وحديثة لمعتقليها، وطبقاً لقانونها المحلي – تجعل هذه السجلات متاحة للأقارب والقضاة والمحامين وأي شخص له مصلحة حقيقية، وكذلك الجهات الأخرى.
مادة 12
تتبادل الدول الأطراف مع بعضها البعض المساعدة في التحري، وتحديد الهوية، والمكان، وإعادة الأحداث الذين تم نقلهم إلى دولة أخرى، أو تم اعتقالهم فيها نتيجة للاختفاء القسري لآبائهم أو الأوصياء عليهم.
مادة 13
لأغراض هذه الاتفاقية – تخضع معالجة الالتماسات أو التبليغات التي تقدم إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وتزعم باختفاء قسري لأشخاص للإجراءات المذكورة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي ولوائح اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي وقواعد الإجراءات للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان – بما في ذلك الأحكام الخاصة بالتدابير الوقائية.
مادة 14
دون الإخلال بأحكام المادة السابقة – عندما تتلقى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التماساً أو تبليغاً بشأن اختفاء قسري مزعوم تقوم أمانتها التنفيذية بصورة عاجلة وبشكل سري بمخاطبة الحكومة المعنية، وتطالبها بتوفير المعلومات – بأسرع ما يمكن – عن مكان الشخص المدعى باختفائه، وكذلك أي معلومات أخرى تعتبرها الأمانة التنفيذية ذات صلة، ويكون مثل هذا الطلب دون الإخلال بقبول الالتماس.
مادة 15
لا يفسر أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يقيد المعاهدات الثنائية، أو متعددة الأطراف الأخرى، أو الاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الأطراف.
لا تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات المسلحة الدولية التي تحكمها اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها التي تتعلق لحماية المصابين والمرضى والجرحى أفراد القوات المسلحة وأسرى الحرب، والمدنيين في وقت الحرب.
مادة 16
تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.
مادة 17
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 18
تفتتح هذه الاتفاقية للانضمام من قبل أي دولة أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 19
يجوز للدول أن تبدي تحفظات بشأن هذه الاتفاقية عند تبنيها أو توقيعها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها ما لم تتعارض هذه التحفظات مع أهداف وأغراض الاتفاقية طالما كانت تشير إلى واحد أو أكثر من أحكام معينة.
مادة 20
تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صدقت عليها في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية.
بالنسبة لأي دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الثانية للتصديق – تسري الاتفاقية في اليوم الثلاثين من التاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.
مادة 21
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز إلغاؤها من قبل أي دولة طرف، ويتم إيداع وثيقة الإلغاء لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت الإلغاء بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيقة الإلغاء، وتظل سارية بالنسبة للدول الأطراف الأخرى.
مادة 22
يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية وكذلك النصوص الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية والفرنسية المتساوية من حيث التوثيق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية والتي تقوم بدورها بإرسال نسخ مصدق عليها من الاتفاقية إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل التسجيل والنشر وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإخطار الدول أعضاء المنظمة والدول المنضمة إلى الاتفاقية بالتوقيعات وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو الإلغاء وكذلك بأي تحفظات يتم تقديمها.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/07/05
الاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين
7 يونيو 1999
(تم اتخاذ القرار في الجلسة المنعقدة بجميع الأعضاء بتاريخ 7 يونيو 1999)
الجمعية العامة،
بعد الإطلاع على تقرير المجلس الدائم الذي يتعلق بمسودة الاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين (CP/CPJP - 1532/99)،
وإذ تأخذ في الاعتبار أنه – أثناء دورة انعقادها العادية السادسة والعشرين – أمرت الجمعية العامة – في قرارها "(AG/RES.1369(XXXVI- O/96) التزام بنما نحو الأشخاص المعاقين في نصف الكرة الأمريكي"- المجلس الدائم أن يعد – من خلال لجنة العمل المناسبة – مسودة الاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز بسبب الإعاقة،
وإذ تضع في الاعتبار أن الإعاقة يمكن أن تؤدي إلى أوضاع التمييز، ولذلك فإنه من الضروري تشجيع الأعمال والإجراءات التي تحدث تحسناً جوهرياً في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في نصف الكرة،
وإذ تذكر بأن الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان ينادي بأن كل الناس يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق، وأنه يجب احترام حقوق وحريات كل شخص دون تمييز من أي نوع،
وإذ تأخذ فى الاعتبار أن البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو بروتوكول سان سلفادور الذي يقر"بأن الشخص الذي يصاب بنقص في قدراته البدنية أو العقلية يحق له أن يتلقى رعاية خاصة تعد لمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن في تنمية شخصيته"، و
وإذ تشير إلى أن القرار (AG/RES.1564(XXVIII- O/98) يؤكد على "أهمية تبني اتفاقية أمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين"، وبالإضافة إلى ذلك – تطالب ببذل كل جهد لازم لضمان تبني هذه الوثيقة القانونية وتوقيعها في دورة الانعقاد العادية التاسعة والعشرين للجمعية العامة،
تقرر:
تبني الاتفاقية الأمريكية التالية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين:
الاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين
إن الدول أعضاء هذه الاتفاقية،
إذ تؤكد مجدداً أن للأشخاص المعاقين نفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل الآخرين، وأن هذه الحقوق – والتي تتضمن التحرر من التمييز بسبب الإعاقة – تنبع من الكرامة والمساواة التي تلازم كل إنسان،
وإذ تضع فى الاعتبار أن ميثاق منظمة الدول الأمريكية – في المادة 3 (ى) – ترسي مبدأ أن "العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي هما أساس السلام الدائم"،
وإذ تبدي قلقها بشأن التمييز الذي يتعرض له الناس بسبب إعاقتهم،
وإذ تأخذ في الاعتبار اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة تأهيل وتشغيل الأشخاص المعاقين (اتفاقية 159)، وإعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً )قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2856) (26) بتاريخ 20 ديسمبر 1971(، والإعلان بشأن حقوق الأشخاص المعاقين (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3447) (30) بتاريخ 9 ديسمبر 1975)، وبرنامج العمل العالمي بشأن الأشخاص المعاقين )قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (37/52)( بتاريخ 3 ديسمبر 1982، (والبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "بروتوكول سان سلفادور" (1988)، ومبادئ حماية الأشخاص ذوي المرض العقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (46/119 بتاريخ 17 ديسمبر 1991)، وإعلان كراكاس لمنظمة الصحة الأمريكية – قرار "AG/RES.1249(XXIII- O/93)) وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في نصف الكرة الأمريكي"، والقواعد القياسية بشأن المساواة في فرص الأشخاص ذوي الإعاقة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/96 بتاريخ 20 ديسمبر 1993)، وإعلان ماناجوا (ديسمبر 1993)، وإعلان فيينا وبرنامج العمل الذي تبناه المؤتمر العالمي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان (157/93)، القرار AG/RES.1369(XXV- O/95)) "وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في نصف الكرة الأمريكي"، والقرار"AG/RES.136 (XXVI- O/96) التزام بنما نحو الأشخاص المعاقين في نصف الكرة الأمريكي"، و
والتزاماً بإزالة التمييز في كافة أشكاله ومظاهره ضد الأشخاص المعاقين،
قررت ما يلي:
مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية – تعرف المصطلحات التالية كما يلي:
1- الإعاقة مصطلح "الإعاقة" يعني الضعف البدني أو العقلي أو العصبي – سواء كان دائماً أم مؤقتاً – الذي يحد من القدرة على أداء واحد أو أكثر من الأنشطة الأساسية للحياة اليومية والذي يمكن أن تسببه أو تزيد من خطورته البيئة الاقتصادية والاجتماعية.
2- التمييز ضد الأشخاص المعاقين:
(أ) مصطلح "التمييز ضد الأشخاص المعاقين" يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة، أو سجل الإعاقة، أو الحالة الناشئة عن إعاقة سابقة أو إدراك الإعاقة – سواء حالياً أو في الماضي، ويكون أثر هذا التمييز أو هدفه إضعاف أو إبطال الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشخص المعاق وتمتعه بها وممارستها.
(ب) التمييز أو الامتياز الذي تتبناه دولة طرف لتشجيع اندماج أو التنمية الشخصية للأشخاص المعاقين لا يشكل تمييزاً – بشرط ألا يقيد التمييز أو الامتياز في حد ذاته حق الأشخاص المعاقين في المساواة، وألا يجبر الأشخاص المعاقين على قبول مثل هذا التمييز أو الامتياز، وإذا أعلن – بموجب قانون الدولة الداخلي – عدم كفاءة شخص – متى كان ذلك ضرورياً ومناسباً لصالح الشخص – فإن مثل هذا الإعلان لا يشكل تمييزاً.
مادة 2
أهداف هذه الاتفاقية هي منع وإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وتشجيع اندماجهم الكامل في المجتمع.
مادة 3
لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية – تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات التشريعية والاجتماعية والتربوية، وتلك التي تتعلق بالعمل، أو أي إجراءات أخرى لازمة لإزالة التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وتشجيع اندماجهم الكامل في المجتمع بما في ذلك – ودون أن يقتصر على ذلك:
(أ) الإجراءات اللازمة لإزالة التمييز تدريجياً، وتشجيع التكامل بين الجهات الحكومية والهيئات الخاصة في توفير السلع والخدمات والتسهيلات والبرامج والأنشطة مثل التوظيف والنقل والاتصالات والإسكان والترفيه والتعليم والرياضات وتنفيذ القانون وتطبيق العدالة والأنشطة السياسية والإدارية،
(ب) الإجراءات اللازمة لضمان أن المباني والمركبات والمرافق الجديدة التي تبنى أو تصنع في أماكن تواجدهم تسهل النقل والاتصالات، وأن هناك حرية في استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين،
(ج) الإجراءات اللازمة لإزالة – إلى الحد الممكن – العقبات المعمارية والخاصة بالنقل، وعقبات الاتصال لتسهيل استخدامها من قبل الأشخاص المعاقين، و
(د) الإجراءات اللازمة لضمان أن الأشخاص المسئولين عن تطبيق هذه الاتفاقية والقانون الداخلي في هذا المجال مدربون على القيام بذلك.
2- العمل على أساس الأولوية في المجالات التالية:
(أ) منع كافة أشكال الإعاقات التي يمكن تجنبها،
(ب) الكشف والتدخل المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتعليم والتدريب على الوظائف وتوفير الخدمات الشاملة لضمان أفضل مستوى للاستقلال ومستوى المعيشة للأشخاص المعاقين، و
(ج) زيادة الوعي العام عن طريق الحملات التعليمية التي تهدف إلى إزالة الضرر والآراء المسبقة والمواقف الأخرى التي تعرض حق الأشخاص للعيش كأنداد للخطر، وبذلك يرقى الاحترام والتعايش مع الأشخاص المعاقين،
مادة 4
لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية – تتعهد الدول بـ:
1- التعاون مع بعضها البعض في المساعدة على منع وإزالة التمييز ضد الأشخاص المعاقين،
2- التعاون بشكل فعال في:
(أ) البحث العلمي والتكنولوجي الذي يتعلق بمنع الإعاقات وبعلاج وإعادة تأهيل واندماج الأشخاص المعاقين في المجتمع، و
(ب) تنمية الوسائل والموارد الموضوعة لتسهيل أو تشجيع الاستقلال والاكتفاء الذاتي واندماج الأشخاص المعاقين بشكل كامل في المجتمع تحت ظروف المساواة.
مادة 5
1- تشجع الدول الأطراف – إلى الحد الذي يتلاءم مع قوانينها الداخلية – على مشاركة ممثلين عن منظمات الأشخاص المعاقين والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال، أو إذا لم تتواجد مثل هذه المنظمات – تشجع الأشخاص المعاقين – على المشاركة في تطوير وتنفيذ وتقييم الإجراءات والسياسات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
2 - تنشئ الدول الأطراف قنوات اتصال مؤثرة لكي تنشر بين المنظمات الخاصة والعامة التي تعمل مع الأشخاص المعاقين الخطوات المعيارية والقضائية التي يمكن تحقيقها لإزالة التمييز ضد الأشخاص المعاقين.
مادة 6
1- لمتابعة التعهدات في هذه الاتفاقية – يتم إنشاء لجنة من أجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين تتكون من ممثل واحد عن كل دولة طرف تقوم بتعيينه.
2- تعقد اللجنة أول اجتماع لها خلال التسعين يوماً التي تلي إيداع وثيقة التصديق الحادية عشرة، وتعقد الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية الاجتماع المذكور في مقر المنظمة ما لم تعرض إحدى الدول الأطراف استضافته.
3- في الاجتماع الأول – تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقرير إلى الأمين العام للمنظمة لإرساله إلى اللجنة لفحصه ودراسته، وبعد ذلك تقدم التقارير كل أربع سنوات.
4- تتضمن التقارير التي يتم إعدادها بموجب الفقرة السابقة معلومات عن الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية، وعن أي تقدم تم إحرازه من قبل الدول الأطراف لإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وتبين التقارير الظروف أو الصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات التي تنشأ عن هذه الاتفاقية.
5- تكون اللجنة هي المنتدى لتقييم التقدم الذي يتم إحرازه في تطبيق الاتفاقية وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، وتعكس التقارير التي تعدها اللجنة المناقشات وتتضمن المعلومات عن أي إجراءات تتخذها الدول الأطراف وفقاً لهذه الاتفاقية، وعن أي تقدم تم إحرازه لإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين وعن أي ظروف أو صعوبات تواجهها في تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن قرارات اللجنة ومشاوراتها واقتراحاتها العامة من أجل التنفيذ التدريجي للاتفاقية.
6- تقوم اللجنة بوضع مسودة لقواعد إجراءاتها وتقوم بإقرارها عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة.
7- يقدم الأمين العام الدعم للجنة الذي تحتاجه من أجل تنفيذ مهامها.
مادة 7
لا يفسر أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه تقييد – من جانب الدول الأطراف – أو يسمح بتقييد التمتع بحقوق الأشخاص المعاقين المعترف بها من قبل القانون الدولي أو الوثائق الدولية التي تلتزم بها دولة معينة من الدول الأطراف.
مادة 8
1- تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من كافة الدول الأعضاء في جواتيمالا سيتي – جواتيمالا في الثامن من يونيو 1999، وتظل مفتوحة – بعد ذلك – للتوقيع من جانب كافة الدول في مقر منظمة الدول الأمريكية حتى تاريخ سريانها.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق.
3- يسري مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صدقت عليها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق السادسة من جانب الدولة عضو منظمة الدولة الأمريكية.
مادة 9
بعد سريان الاتفاقية – تبقى مفتوحة للانضمام من جانب كافة الدول التي لم تقم بالتوقيع عليها.
مادة 10
1- يتم إيداع وثائق التصديق والانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
2- بالنسبة لكل دولة صدقت أو انضمت إلى الاتفاقية بعد إيداع الوثيقة السادسة للتصديق – يسري مفعول الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد إيداع وثيقة تصديق أو انضمام تلك الدولة.
مادة 11
1- يجوز لأي دولة طرف أن تقدم اقتراحات بتعديل هذه الاتفاقية، وتقدم مثل هذه الاقتراحات إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية لعرضها على الدول الأطراف.
2- تسري التعديلات بالنسبة للدول التي صدقت على هذه التعديلات في يوم إيداع وثائق التصديق الخاصة بهذه التعديلات من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وبالنسبة لبقية الدول الأطراف – تسري التعديلات في يوم إيداع وثائق التصديق الخاصة بكل منها.
مادة 12
يجوز للدول أن تدخل تحفظات على هذه الاتفاقية عند التصديق عليها أو الانضمام إليها بشرط ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع الهدف والغرض منها وتتعلق بواحد أو أكثر من أحكامها.
مادة 13
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز لأي دولة طرف أن تقوم بإنهائها، ويتم إيداع وثيقة الإنهاء لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة التي قامت بإنهائها بعد سنة واحدة من إيداع وثيقة الإنهاء، وتظل سارية المفعول بالنسبة لبقية الدول الأطراف، ولا يعفي مثل هذا الإنهاء الدولة الطرف من الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل أو إغفال يسبق تاريخ سريان الإنهاء.
مادة 14
1- يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية والنصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية المتساوية التوثيق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية والتي تقوم بإرسال نسخة منها مصدق عليها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
2- تقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإخطار الدول أعضاء تلك المنظمة والدول التي انضمت إلى الاتفاقية بأي توقيع أو إيداع وثائق تصديق أو انضمام أو إنهاء أو بأي تحفظات يتم إدخالها.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/06/05
الإعلان الأمريكي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين
أقرته اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في 26 فبراير 1997 في جلستها رقم 1333- الدورة العادية رقم 95
تمهيد:
1- المؤسسات الأهلية وتقوية الأمم
إن الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية؛ والمشار إليها فيما يلي بـ "الدول"،
إذ تذكر بأن السكان الأصليين للأمريكتين يشكلون نظاماً متكاملاً ومميزاً ومنظماً لسكان الأمريكتين ويحق لهم أن يكونوا جزءاً من الكيانات الوطنية لدى الأمريكتين، وأن يكون لهم دور خاص يلعبونه في تقوية مؤسسات الدولة وفي إقامة وحدة وطنية تقوم على أسس ديمقراطية، و
وإذ تذكر كذلك بأن بعضاً من المؤسسات والمفاهيم الديمقراطية التي تجسدها دساتير الدول الأمريكية ينشأ من مؤسسات السكان الأصليين، وأنه في أمثلة كبيرة فإن نظمهم الحالية المشاركة في صنع القرار وفي السلطة تساهم في تنمية الديمقراطيات في الأمريكتين.
وإذ تذكر بالحاجة لتطوير نظمهم الوطنية القضائية لتعزيز الطبيعة الثقافية المتعددة لمجتمعاتنا،
2- استئصال الفقر والحق فى التنمية
وإذ تهتم بالحرمان الدائم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يصيب السكان الأصليين داخل وخارج مجتمعاتهم، علاوة على طردهم من أراضيهم وحرمانهم من أقاليمهم ومواردهم، ومن ثم منعهم – على وجه الخصوص – من ممارسة حقوقهم في التنمية وفقاً لتقاليدهم واحتياجاتهم ومصالحهم.
وإذ تعترف بقسوة الفقر الذي يصيب السكان الأصليين في مناطق عديدة من العالم وأن ظروفهم المعيشية – بشكل عام – تثير الأسى.
وإذ تذكر أنه في إعلان المبادئ الذي أصدرته قمة الدول الأمريكية في ديسمبر 1994 أعلن رؤساء الدول والحكومات أنهم – في سياق مراعاة "العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم" فإنهم سيركزون جهودهم على تنمية ممارسة الحقوق الديمقراطية وحقوق السكان الأصليين ومجتمعاتهم في الحصول على الخدمات الاجتماعية.
3- البيئة والثقافة الأهلية
وإذ تعترف باحترام البيئة التي تتلاءم مع ثقافات السكان الأصليين للأمريكتين،
وإذ تراعي العلاقة الخاصة بين السكان الأصليين والبيئة والأراضي والموارد التي يعيشون عليها ومواردهم الطبيعية.
4- العلاقات المتناسقة والاحترام وعدم التمييز
وإذ تؤكد على مسئولية كافة دول وشعوب الأمريكتين في إنهاء العنصرية والتمييز العنصري بهدف إقامة العلاقات المتناسقة والاحترام بين كافة الشعوب.
5- الأقاليم وبقاء السكان الأصليين
وإذ تعترف بأنه في العديد من الثقافات والأنظمة الجماعية التقليدية تعتبر السيطرة على الأراضي والأقاليم والموارد – بما في ذلك التجمعات المائية والمناطق الساحلية – هي شرط ضروري لبقائهم ونظامهم وتطورهم الاجتماعي، ولصالحهم الفردي والجماعي، وأن شكل مثل هذه السيطرة والملكية متنوع ومختلف ولا يتوافق بالضرورة مع الأنظمة التي تتمتع بحماية القوانين المحلية للدول التي يعيشون فيها.
6- الأمن والمناطق الأهلية
وإذ تؤكد على أن القوات المسلحة في مناطق السكان الأصليين يقتصر أداؤها على المهام الموكلة إليها، وأنها لن تكون السبب في الإساءة إلى حقوق السكان الأصليين أو انتهاكها.
7- مواثيق حقوق الإنسان وأشكال التقدم الأخرى في القانون الدولي
وإذ تعترف بوجوب وقابلية تطبيق الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من مواثيق حقوق الإنسان فيما بين الدول الأمريكية والقانون الدولي على دول وشعوب الأمريكتين، و
وإذ تعترف أن السكان الأصليين هم أحد موضوعات القانون الدولي، وإذ تضع في الاعتبار أن التقدم الذي حققته الدول ومنظمات السكان الأصليين – وبخاصة في إطار الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والعديد من المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية 169.
وإذ تؤكد على مبدأ عالمية حقوق الإنسان وأنها لا تتجزأ، وعلى تطبيق حقوق الإنسان الدولية على كافة الأفراد.
8- التمتع بالحقوق الجماعية
وإذ تذكر بالاعتراف الدولي بالحقوق التي لا يمكن التمتع بها إلا بممارستها بشكل جماعي.
9- مبادرات في أحكام المواثيق المحلية
وإذ تشير إلى التقدم الدستوري والتشريعي والقانوني الذي تحقق في الأمريكتين لحماية حقوق وعادات السكان الأصليين،
تعلن ما يلي:
القسم الأول: السكان الأصليون
مادة 1
النطاق والتعريفات
1- يطبق هذا الإعلان على السكان الأصليين، وكذلك السكان الذين تميزهم ظروفهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن الأقاليم الأخرى من المجتمع المحلي والذي تنظم أوضاعهم – كلياً أو جزئياً – عن طريق عاداتهم أو تقاليدهم، أو بموجب قوانين أو لوائح خاصة.
2- يعتبر وصف السكان أنفسهم بأنهم سكان أصليون هو المعيار الأساسي لتحديد السكان الذين تنطبق عليهم أحكام هذا الإعلان.
3- لا يفسر استخدام لفظ "السكان" في هذه الوثيقة على أن له دلالة فيما يتعلق بأي حقوق أخرى قد تتصل بهذا اللفظ في القانون الدولي.
القسم الثاني: حقوق الإنسان
مادة 2
المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان
1- للسكان الأصليين الحق في التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق منظمة الدول الأمريكية، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان الأخرى الواردة في القانون الدولي، ولا يفسر أي شئ في هذا الإعلان على أنه يحد أو يقيد أو ينكر بأي حال من الأحوال تلك الحقوق، أو على أنه يفوض باتخاذ أي إجراء لا يتفق مع مواثيق القانون الدولي التي تتضمن قانون حقوق الإنسان.
2- للسكان الأصليين الحقوق الجماعية اللازمة للتمتع بحقوق الإنسان التي تخص كل فرد، ومن ثم تعترف الدول – من بين أشياء أخرى – بحق السكان الأصليين في السلوك الجماعي وحقهم في ثقافاتهم، واعتناق وممارسة معتقداتهم الروحية، وحقهم في استخدام لغاتهم.
3- تضمن الدول للسكان الأصليين الممارسة الكاملة لكافة حقوقهم، وتتخذ – وفقاً لإجراءاتهم الدستورية – أية إجراءات تشريعية أو غيرها تكون لازمة لإعطاء الفعالية للحقوق التي أقرها هذا الإعلان.
مادة 3
الحق في الانتماء للسكان الأصليين
للسكان الأصليين ومجتمعاتهم الحق في الانتماء إلى السكان الأصليين وفقاً لتقاليد وعادات السكان أو الأمة المعنية.
مادة 4
الوضع القانوني للجماعات
للسكان الأصليين الحق في أن يكون لهم الشخصية القانونية التي تعترف بها الدول بشكل كامل داخل أنظمتها.
مادة 5
لا إدماج بالقوة
1- للسكان الأصليين الحق في الاحتفاظ بهويتهم الثقافية والتعبير عنها بحرية وتنميتها في كافة أوجهها، وذلك دون أية محاولة للإدماج.
2- لا تتعهد الدول أو تساند أو تؤيد أية سياسية لدمج مصطنع أو دمج بالقوة للسكان الأصليين، أو لتدمير ثقافة أو تؤدي إلى إمكانية إبادة أي سكان أصليين.
مادة 6
ضمانات خاصة ضد التمييز
1- للسكان الأصليين الحق في الحصول على ضمانات خاصة ضد التمييز تكون لازمة للتمتع الكامل بحقوق الإنسان المعترف بها محلياً ودولياً، وكذلك الإجراءات الضرورية لتمكين النساء والرجال والأطفال من السكان الأصليين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية دون أي تمييز، وتعترف الدول أن العنف الموجه ضد الأشخاص بسبب الجنس أو السن يمنع ويبطل ممارسة الحقوق.
2- للسكان الأصليين الحق في المشاركة الكاملة في وضع مثل هذه الضمانات.
القسم الثالث: التنمية الثقافية
مادة 7
الحق في الحفاظ على الثقافة
1- للسكان الأصليين الحق في الحفاظ على ثقافتهم، وتراثهم التاريخي والأثري اللازم لوجودهم وهوية أفرادهم.
2- للسكان الأصليين الحق في استرداد ممتلكاتهم التي سلبت منهم – وإذا لم يكن هذا ممكناً – يتم تعويضهم على أساس لا يقل عن معيار القانون الدولي.
3- تعترف الدول وتحترم كافة طرق الحياة للسكان الأصليين وعاداتهم وتقاليدهم وكافة أشكال تنظيماتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومؤسساتهم وممارساتهم ومعتقداتهم وقيمهم وأزيائهم ولغاتهم.
مادة 8
الفلسفة والنظرة العامة واللغة
1- للسكان الأصليين الحق في استخدام لغاتهم الأصلية وفلسفتهم ونظرتهم العامة للأشياء باعتبار أن ذلك من مكونات الثقافة المحلية والعالمية، ومن ثم يلزم احترامها وتسهيل انتشارها.
2- تتخذ الدول كافة المعايير لضمان أن الإرسال الإذاعي وبرامج التليفزيون تبث بلغات السكان الأصليين في المناطق التي يتواجد بها عدد كبير منهم، وتدعم إنشاء محطات الإذاعة الخاصة بهم، وغير ذلك من وسائل الإعلام.
3- تتخذ الدول التدابير الفعالة لتمكين السكان الأصليين من فهم اللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية والسياسية، ومن التعبير عن أنفسهم فيما يتعلق بهذه المسائل، وفي المناطق التي تسود فيها لغات السكان الأصليين – تسعى الدول لجعل هذه اللغات لغات رسمية وتعطيها نفس المكانة التي تحصل عليها اللغات الرسمية غير التي تخص السكان الأصليين.
4- للسكان الأصليين الحق في استخدام الأسماء التي تخصهم، ويحظون باعتراف الدول بها.
مادة 9
التعليم
1- للسكان الأصليين الحق في:
(أ) وضع وإدارة برامج التعليم الخاصة بهم، ومؤسساتهم ومنشآتهم،
(ب) إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التعليمية الخاصة بهم والمناهج والمواد التعليمية،
(ج) تدريب وتعليم ومكافأة مدرسيهم ومحاضريهم، وتسعى الدول لضمان أن مثل هذه الأنظمة تمنح فرصاً متساوية للتعلم أو التدريس لكافة السكان وأن تكون متكاملة مع الأنظمة التعليمية الوطنية.
2- وفي حالة ما إذا قرر السكان الأصليون ذلك، تدار الأنظمة التعليمية بلغات السكان الأصليين، وتجسد المحتوى الخاص بالسكان الأصليين، ويتم كذلك توفير التدريب والوسائل اللازمة لهم من أجل الإجادة التامة للغة أو اللغات الرسمية.
3- تضمن الدول أن تكون تلك الأنظمة التعليمية متساوية في الجودة والكفاءة وإمكانية الحصول عليها وأن يتم توفيرها في كافة الأوجه الأخرى للسكان عموماً.
4- تتخذ الدول الإجراءات اللازمة لضمان أن أفراد السكان الأصليين يحصلون على التعليم على كافة المستويات، على الأقل بنفس الجودة للسكان عموماً.
5- تدرج الدول في أنظمتها التعليمية العامة المحتوى الذي يعكس الطبيعة ذات التعدد الثقافي لمجتمعاتهم.
6- توفر الدول المساعدة المالية أو أي نوع آخر من المساعدة واللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 10
الحرية الدينية والعقائدية
1- للسكان الأصليين الحق في حرية الرأي، وحرية الدين والممارسة العقائدية سواء علنياً أو بشكل سري.
2- تتخذ الدول الإجراءات اللازمة لحظر محاولات تغيير ديانة السكان الأصليين قسراً أو فرض معتقدات عليهم ضد إرادتهم.
3- بالتعاون مع السكان الأصليين المعنيين، تتخذ الدول التدابير الفعالة لضمان أن تتمتع أماكنها المقدسة – بما فيها أماكن الدفن – بالحماية والاحترام والصيانة، وفي حالة ما إذا كان هناك مقابر وآثار مقدسة استولت عليها مؤسسات الدولة فإنها تعاد إلى أصحابها.
4- تشجع الدول كافة أفراد الشعب على احترام سلامة الرموز والممارسات والاحتفالات المقدسة الروحية ونظم وأساليب التعبير للسكان الأصليين.
مادة 11
العلاقات والروابط الأسرية
1- الأسرة هي النواة الطبيعية والأساسية للمجتمعات ويجب أن تحترمها الدولة وتحميها، ومن ثم، تعترف الدولة وتحترم الأشكال المختلفة للأسرة الخاصة بالسكان الأصليين والزواج واسم الأسرة ونسبها.
2- عند تحديد أفضل ما في مصلحة الطفل في الأمور المتصلة بحماية وتبني الأطفال من بين أفراد السكان الأصليين، وفي أمور فسخ الروابط والأمور المشابهة، تضع المحاكم وغيرها من المؤسسات المشابهة في الاعتبار آراء السكان بما فيها الآراء الفردية والأسرية والجماعية.
مادة 12
الصحة والسلامة
1- للسكان الأصليين الحق في الاعتراف القانوني بالطب التقليدي الخاص بهم وممارسته، والعلاج، والأدوية والممارسات الصحية ونشرها بما في ذلك الممارسات الوقائية والإصلاحية.
2- للسكان الأصليين الحق في حماية النباتات الطبية الأساسية والحيوانات والمعادن الموجودة في أراضيهم التقليدية.
3- للسكان الأصليين الحق في استخدام وصيانة وتنمية وإدارة مرافقهم الصحية، ويكون لهم الحق أيضاً في دخول كافة المؤسسات والمرافق الصحية بشكل متساو مع السكان عموماً.
4- توفر الدول الوسائل اللازمة لمساعدة السكان الأصليين في القضاء على الظروف الصحية في مجتمعاتهم التي تقع أدنى المستوى العالمي المقبول للسكان عموماً.
مادة 13
الحق في الحماية البيئية
1- للسكان الأصليين الحق في بيئة آمنة وصحية والتي هي شرط أساسي للتمتع بالحق في الحياة والسلامة الاجتماعية.
2- للسكان الأصليين الحق في إخطارهم بالإجراءات التي تؤثر على بيئتهم، بما في ذلك المعلومات التي تضمن مشاركتهم الفعالة في الإجراءات والسياسات التي قد تؤثر عليها.
3- للسكان الأصليين الحق في حماية وتجديد والحفاظ على بيئتهم وعلى القدرة الإنتاجية لأراضيهم وأقاليمهم ومواردهم.
4- للسكان الأصليين الحق في المشاركة الكاملة في صياغة وتخطيط وإدارة وتطبيق البرامج الحكومية للحفاظ على أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم.
5- للسكان الأصليين الحق فى المساعدة من دولهم لأغراض حماية البيئة، ويجوز لهم أن يتلقوا المساعدة من المنظمات الدولية.
6- تحظر الدول وتعاقب وتمنع – بالتعاون مع السكان الأصليين – إدخال أو ترك أو وضع المواد أو البقايا المشعة أو المواد السامة أو النفايات بما يتعارض مع أحكام القانون، وكذلك إنتاج أو إدخال أو نقل أو حيازة أو استخدام الأسلحة الكيماوية البيولوجية في مناطق السكان الأصليين.
7- في حالة ما إذا أعلنت إحدى الدول أن منطقة من مناطق السكان الأصليين منطقة محمية، فلن تخضع أية أراض أو أقاليم أو موارد يطالب بها السكان الأصليين فعلاً أو من المنتظر أن يطالبوا بها لأي تطوير دون موافقة ومشاركة السكان المعنيين.
القسم الرابع: الحقوق التنظيمية والسياسية
مادة 14
حقوق الانضمام والتجمع وحرية التعبير وحرية التفكير
1- للسكان الأصليين الحق في الاتحاد والتجمع والتعبير وفقاً لقيمهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليد آبائهم ومعتقداتهم ودياناتهم.
2- للسكان الأصليين الحق في التجمع وفى استخدام أماكنهم المقدسة والأماكن الخاصة بطقوسهم، وكذلك لهم الحق في الاتصال الكامل وممارسة الأنشطة العامة مع أفراد جماعاتهم الذين يعيشون في إقليم الدول المجاورة.
مادة 15
الحق في الحكم الذاتي
1- للسكان الأصليين الحق في تقرير وضعهم السياسي بحرية، والسعي من أجل تطورهم الاقتصادي والاجتماعي والروحي والثقافي، ومن ثم فإن لهم الحق في الحكم الذاتي أو الحكومة الذاتية فيما يتعلق – من بين أشياء أخرى – بالثقافة، والدين، والتعليم، والمعلومات، ووسائل الإعلام، والصحة، والإسكان، والتوظيف، والرفاهية الاجتماعية، والأنشطة الاقتصادية، وإدارة الأراضي، والموارد، والبيئة، وحق الدخول لغير أفراد جماعاتهم، وفي تحديد الوسائل والسبل لتمويل مهام الحكم الذاتي.
2- للسكان الأصليين الحق في المشاركة دون تمييز، إذا قرروا ذلك، في صنع القرار على كافة المستويات فيما يخص المسائل التي قد تؤثر على حقوقهم وحياتهم ومصيرهم، ومن الممكن أن يقوموا بهذا مباشرة أو عن طريق ممثلين عنهم يختارونهم بأنفسهم وفقاً لإجراءات خاصة بهم، ولهم الحق كذلك في صيانة وتطوير مؤسسات صنع القرار لديهم، علاوة على الفرص المتساوية في دخول والمشاركة في كافة مؤسسات ومحافل الدولة.
مادة 16
القانون الخاص بالسكان الأصليين
1- يتم الاعتراف بالقانون الخاص بالسكان الأصليين على أنه جزء من النظام القانوني للدول، وكجزء من الإطار الذي تتم من خلاله التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
2- للسكان الأصليين الحق في الحفاظ على أنظمتهم القانونية ودعمها، وكذلك في تطبيقها على الشئون الداخلية لمجتمعاتهم – بما في ذلك الأنظمة التي تتصل بحل النزاعات ومنع الجريمة والحفاظ على السلام والوئام.
3- داخل نطاق الولاية القضائية لأي دولة، تتم الإجراءات التي تتعلق بالسكان الأصليين أو بمصالحهم بالطريقة التي من شأنها أن تضمن حق السكان الأصليين في التمثيل الكامل مع مراعاة الاحترام والمساواة أمام القانون، ويتضمن هذا مراعاة القانون الخاص بالسكان الأصليين وأعرافهم، وعند الضرورة – استخدام لغتهم.
مادة 17
الإدماج القومي للأنظمة القانونية والتنظيمية للسكان الأصليين
1- تسهل الدول إدماج المؤسسات والممارسات التقليدية للسكان الأصليين في هياكلها التنظيمية، وذلك بالتشاور مع السكان المعنيين وموافقتهم.
2- يتم إنشاء مؤسسات الدولة التي تتصل بالسكان الأصليين وتخدمهم وذلك بالتشاور معهم وبمشاركتهم حتى يتسنى دعم وتشجيع هوية وثقافات وتقاليد وقيم أولئك السكان.
القسم الخامس: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الملكية
مادة 18
الأشكال التقليدية للملكية والبقاء الثقافي
الحقوق في الأراضي والموارد:
1- للسكان الأصليين الحق في الاعتراف القانوني بالأشكال والنماذج المعينة والمتنوعة لتنظيمهم وملكيتهم واستخدامهم وتمتعهم بأراضيهم وممتلكاتهم.
2- للسكان الأصليين الحق في الاعتراف بممتلكاتهم وحقوق الملكية فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي شغلوها تاريخياً، بالإضافة إلى استغلال الأراضي التي كان من حقهم دخولها من أجل أنشطتهم التقليدية وسبل العيش.
3- (أ) مع مراعاة 3(2)، متى نشأت حقوق الممتلكات والاستغلال عن الحقوق القائمة قبل تواجد تلك الدول، تعترف الدول بحقوق ملكية السكان الأصليين التي تتعلق بذلك كحقوق دائمة وتقتصر عليهم وغير قابلة للتحويل أو الانتزاع أو الإلغاء.
(ب) لا يجوز تغيير حقوق الملكية المذكورة إلا بالموافقة المتبادلة بين الدولة والسكان الأصليين المعنيين إذا ما كانوا على علم وتقدير بطبيعة وصفات هذه الممتلكات.
(ج) لا يفسر أي شئ في 3(1)، على أنه يقيد حق السكان الأصليين في التملك داخل المجتمع وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وممارساتهم التقليدية، ولا يؤثر ذلك على أي حقوق جماعية للممتلكات.
4- للسكان الأصليين الحق في أن يكون لديهم إطار قانوني فعال لحماية حقوقهم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية في أراضيهم – بما في ذلك إمكانية استغلال وإدارة والحفاظ على تلك الموارد، وفيما يتعلق بالاستخدامات التقليدية لأراضيهم ومصالحهم في أراضيهم ومواردهم التي تستغل كمورد للرزق.
5- في حالة ما إذا كانت ملكية الثروات المعدنية أو الموارد الموجودة في باطن الأرض تخص الدولة، أو أن الدولة لها حقوق على موارد أخرى في تلك الأراضي، فإنه يتعين على الحكومات أن تتخذ الإجراءات بمشاركة السكان المعنيين في تحديد ما إذا كانت مصالح هؤلاء السكان سوف تتأثر بشكل غير ملائم ومدى هذا التأثير، وذلك قبل الشروع في وضع أي برنامج للتخطيط أو التنقيب عن الموارد القائمة فى أراضيهم أو استغلالها، ويشارك السكان المعنيين فى العائدات من هذه الأنشطة، ويتلقون تعويضاً على أساس لا يقل عن معيار القانون الدولي عن أى خسائر يتكبدونها نتيجة لمثل هذه الأنشطة.
6- ما لم تتطلب ذلك الظروف الاستثنائية في حالة المنفعة العامة، لا تقوم الدول بنقل أو ترحيل السكان الأصليين وإعادة توطينهم فى أماكن أخرى دون الموافقة العامة والحرة الحقيقية والتي يقوم السكان الأصليون المعنيون بالإعلان عنها، ولكن في كافة الأحوال يتم ذلك بالتعويض المسبق وإعطاء أراض بديلة على الفور، والتي يتعين أن تكون ذات طبيعة مشابهة أو ذات جودة أفضل، ويكون لها نفس الوضع القانوني، وذلك مع ضمان حق العودة إذا لم تعد الأسباب التي أدت إلى إعادة التوطين قائمة.
7- للسكان الأصليين الحق في استرداد الأراضي والأقاليم والموارد التي كانوا يمتلكونها أو يشغلونها أو يستغلونها تاريخياً، والتي تكون قد تمت مصادرتها أو احتلالها أو استغلالها أو تدميرها، وعندما لا يكون الاسترداد ممكناً، يكون لهم الحق في التعويض على أساس لا يقل عن معيار القانون الدولي.
8- تتخذ الدول كافة الإجراءات – بما في ذلك استخدام آليات انفاذ القانون لتفادي ومنع والمعاقبة على أي انتهاك لهذه الأراضي أو التعدي عليها من قبل أشخاص ليس لهم الحق في حيازتها أو استغلالها، وتعطى الدول الأولوية القصوى لترسيم الحدود وتمييز الممتلكات والمناطق الخاصة باستخدام السكان الأصليين.
مادة 19
حقوق العمال
1- للسكان الأصليين الحق في التمتع الكامل بالحقوق والضمانات المعترف بها بمقتضى قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي، ولهم كذلك الحق في إجراءات خاصة لتصحيح وإصلاح ومنع التمييز الذي تعرضوا له تاريخياً.
2- وبالقدر الذي لا يتمتع فيه العمال من السكان الأصليين بالحماية بشكل فعال من قبل القوانين المطبقة على العمال عموماً، فإن على الدول أن تتخذ أية إجراءات خاصة من أجل:
(أ) حماية العمال والموظفين من السكان الأصليين بشكل فعال من حيث التوظيف الفعال والمتوازن وشروط التوظيف،
(ب) تحسين التفتيش العمالي ودعم الخدمات في المناطق والشركات والأنشطة مدفوعة الأجر التي تتضمن عمالاً أو موظفين من السكان الأصليين،
(ج) ضمان أن العمال من السكان الأصلين:
1- يتمتعون بفرص ومعاملة متساوية فيما يتعلق بكافة ظروف التوظيف، والترقي الوظيفي والتقدم، وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون الدولي،
2- يتمتعون بحق التجمع وحرية كافة الأنشطة الشرعية لنقابات العمال، والحق في عقد اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل أو منظماتهم،
3- لا يتعرضون للتحرش العرقي أو الجنسي أو أي أشكال أخرى من التحرش،
4- لا يتعرضون لأية ممارسات توظيف قهرية – بما في ذلك السخرة من أجل سداد الدين، أو أي شكل آخر من أشكال العبودية، حتى وإن كان لها أصل في القانون أو العرف، أو اتفاق شخصي أو جماعي، والتي تعتبر باطلة ولاغية في كافة الأحوال،
5- لا يتعرضون لظروف عمل تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر،
6- يتلقون حماية خاصة عندما يعملون بشكل موسمي أو مؤقت أو كعمال تراحيل، وكذلك عند توظيفهم من قبل مقاولي العمال حتى يمكن أن يستفيدوا من التشريع والعرف الوطني – تلك الحماية التي يتعين أن تكون وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية المعترف بها فيما يخص هذا النوع من العمال، و
7- أن يكون أصحاب العمل كذلك على دراية كاملة بحقوق العمال من السكان الأصليين طبقاً للتشريع الوطني والمعايير الدولية، ووسائل الرجوع المتاحة لهم بغرض حماية تلك الحقوق.
مادة 20
حقوق الملكية الفردية
1- للسكان الأصليين الحق في الاعتراف بتراثهم الثقافي والفني والروحي والتكنولوجي والعلمي، وملكيته بشكل كامل، والسيطرة عليه وحمايته، ولهم الحق في الحماية القانونية لملكيتهم الفكرية من خلال العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وغير ذلك من الإجراءات التي ينص عليها القانون المحلي، ولهم الحق كذلك في إجراءات خاصة تضمن لهم وضعاً قانونياً وقدرة على تنمية واستغلال وتقاسم وتسويق وتورث هذا التراث للأجيال التالية.
2- للسكان الأصليين الحق في السيطرة على علومهم وتقنياتهم وتطويرها وحمايتها – بما في ذلك مواردهم البشرية والجينية بصفة عامة، والحبوب والأدوية والعلوم النباتية والحياة الحيوانية، والتصميمات الأصلية ومناهجهم.
3- تتخذ الدول الإجراءات الملائمة لضمان مشاركة السكان الأصليين في تحديد شروط استغلال الحقوق المبينة في الفقرتين السابقتين (1)، (2) على المستوى العام والخاص.
مادة 21
الحق في التنمية
1- تعترف الدول بحق السكان الأصليين في أن يقروا – بشكل ديموقراطي – أي القيم والأهداف الأولويات والاستراتيجيات تحكم وتقود مسيرة التنمية الخاصة بهم، حتى وإن كانت تلك القيم مختلفة عن القيم التي تبنتها الحكومة الوطنية أو غيرها من قطاعات المجتمع، ويحق للسكان الأصلين الحصول – دون تمييز – على الوسائل الملائمة لتطورهم وفقاً لأولوياتهم وقيمهم، والمشاركة بوسائلهم الخاصة – بوصفهم مجتمعات استثنائية – في التنمية الوطنية والتعاون الدولي.
2- ما لم تتطلب ذلك الظروف الاستثنائية في حالة المنفعة العامة، تتخذ الدول الإجراءات اللازمة لضمان عدم اتخاذ القرارات التى تتعلق بأي خطة أو برنامج أو اقتراح تؤثر على حقوق أو الظروف المعيشية للسكان الأصليين دون الموافقة العامة والحرة الحقيقية والتي يقوم السكان الأصليون المعنيون بالإعلان عنها، ولضمان الاعتراف بخياراتهم، وعدم تبني خطة أو برنامج أو اقتراح يكون لها آثار ضارة أو سلبية على هؤلاء الأشخاص.
3- للسكان الأصليين الحق فى التعويض على أية خسارة على أساس معايير القانون الدولي، والتي على الرغم من التدابير الوقائية السابقة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتخفيف التأثير المضاد سواء البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي فإن تنفيذ تلك الخطط أو المقترحات يكون قد تسبب فيها.
القسم السادس: أحكام عامة
مادة 22
المعاهدات والقوانين والاتفاقيات والترتيبات التمهيدية:
للسكان الأصليين الحق في إقرار ومراعاة وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات التمهيدية التي تكون قد أبرمت مع الدول أو خلفائها، وكذلك القوانين التاريخية في هذا الصدد، وذلك وفقاً لمحتواها وروحها، وأن تحترم الدول وتنفذ هذه المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات التمهيدية، علاوة على الحقوق الناشئة عن هذه الوثائق التاريخية، وتحال النزاعات والخلافات التي لا يمكن حلها للهيئات المختصة.
مادة 23
لا شئ في هذه الاتفاقية يفسر على أنه يقلل أو يبطل الحقوق القائمة أو المستقبلية التي تكون للسكان الأصليين أو يكونون قد اكتسبوها.
مادة 24
تمثل الحقوق المعترف بها في هذه الوثيقة الحد الأدنى لبقاء وسلامة ورفاهية السكان الأصليين في الأمريكتين.
مادة 25
لا شئ في هذه الوثيقة يفسر على أنه يمنح أية حقوق لتجاهل الحدود فيما بين الدول.
مادة 26
لا شئ في هذا الإعلان يجوز تفسيره على أنه يسمح بأي نشاط يخالف أغراض ومبادئ منظمة الدول الأمريكية – بما في ذلك المساواة في السيادة، وسلامة الحدود، والاستقلال السياسي للدول.
مادة 27
التنفيذ
تدعم منظمة الدول الأمريكية وأجهزتها وأنظمتها وهيئاتها – وخاصة العهد الهندي الأمريكي واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان – الاحترام والتطبيق الكامل لأحكام هذا الإعلان.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/05/05
النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1
البنية والتنظيم القانوني
المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة قضائية مستقلة غرضها تطبيق وتفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتمارس المحكمة وظائفها وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه وهذا النظام الأساسي.
مادة 2
الاختصاص
تباشر المحكمة الاختصاص الاستشاري والقضائي:
1- يحكم اختصاصها القضائي أحكام المواد (61)، (62)، (63) من الاتفاقية، و
2- يحكم اختصاصها الاستشاري أحكام المادة (64) من الاتفاقية.
مادة 3
المقر
1- يكون مقر المحكمة في سان جوزيه، كوستاريكا، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تجتمع في أي دولة عضو بمنظمة الدول الأمريكية (OSA)، عندما ترى أغلبية أعضاء المحكمة ذلك مرغوباً فيه وبموافقة مسبقة من الدولة المعنية.
2- يجوز تغيير مقر المحكمة بتصويت أغلبية ثلثي الدول أطراف الاتفاقية، وذلك في الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
الفصل الثاني: تشكيل المحكمة
مادة 4
البنية
1- تتكون المحكمة من سبعة قضاة – من مواطني الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية – يتم انتخابهم بشكل فردي من بين القضاة ذوي المكانة الأخلاقية العالية وذوي الاختصاص المعترف به في مجال حقوق الإنسان والذين لهم المؤهلات المطلوبة لمباشرة أعلى المهام القضائية بموجب قانون الدولة التي هم مواطنون لها أو الدولة التي تقدمهم كمرشحين.
2- لا يجوز أن يكون اثنان من القضاة من مواطني نفس الدولة.
مادة 5
المدة القضائية
1- يتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، والقاضي المنتخب ليحل محل قاض لم تنقض مدة انتخابه يستكمل تلك المدة.
2- تبدأ مدة وظيفة القضاة اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي انتخابهم وحتى 31 من ديسمبر من السنة التي تنقضي فيها مدتهم.
3- يعمل القضاة حتى نهاية مدتهم، ومع ذلك يستمرون في نظر القضايا التي بدأوا في نظرها والتي ما زالت قيد البحث، ولا يحل محلهم القضاة المنتخبون الجدد في معالجة تلك القضايا.
مادة 6
انتخاب القضاة – استمرارهم
1- يتم انتخاب القضاة – بقدر الإمكان – أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية مباشرة وقبل انتهاء مدة القضاة السابقين.
2- يتم شغل الوظائف التي تشغر بسبب الوفاة أو العجز الدائم أو الاستقالة أو فصل القضاة – بقدر الإمكان – أثناء انعقاد الدورة التالية لمنظمة الدول الأمريكية، ومع ذلك لا يكون من اللازم إجراء الانتخاب لوظيفة شغرت أثناء الستة شهور قبل انتهاء المدة
3- إذا لزم الأمر للحفاظ على النصاب القانوني للمحكمة – تعين الدول أطراف الاتفاقية – في اجتماع المجلس الدائم وبناء على طلب رئيس المحكمة – قاضياً أو أكثر من القضاة المؤقتين الذين يعملون حتى يحل محلهم القضاة المنتخبون.
مادة 7
المرشحون
1- يتم انتخاب القضاة من قبل الدول أطراف الاتفاقية – أثناء الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية – من بين قائمة الذين ترشحهم من تلك الدول.
2- يجوز لكل دولة طرف أن ترشح حتى ثلاثة مرشحين – من بين مواطني الدولة التي ترشحهم أو من أي دولة عضو آخر في منظمة الدول الأمريكية.
3- عند تقديم قائمة من ثلاثة مرشحين – يكون واحد منهم على الأقل مواطناً لدولة أخرى بخلاف الدولة المرشحة.
مادة 8
الانتخاب – الإجراءات المبدئية
1- قبل ستة أشهر من انتهاء المدة التي تم انتخاب قضاة المحكمة لها – يوجه الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية طلباً خطياً إلى كل دولة طرف في الاتفاقية لتقدم مرشحيها خلال التسعين يوماً التالية.
2- يعد الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية قائمة بالمرشحين مرتبة أبجدياً، ويقوم بإرسالها إلى الدول الأطراف – إن كان ممكناً – في خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل دورة الانعقاد التالية للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
3- في حالة خلو وظائف بالمحكمة، وكذلك في حالة الوفاة أو العجز الدائم لأحد المرشحين، تخفض الفترات المذكورة أعلاه التي يراها الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية مناسبة.
مادة 9
التصويت
1- يتم انتخاب القضاة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للدول أطراف الاتفاقية من بين المرشحين المشار إليهم في المادة (7) من هذا النظام الأساسي.
2- يتم إعلان انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة، وإذا كان لازماً إجراء عدة اقتراعات يتم استبعاد المرشحين الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات على التوالي بالطريقة التي تحددها الدول الأطراف.
مادة 10
القضاة لأغراض خاصة
1- إذا كان القاضي مواطناً لأي دولة طرف في قضية مقدمة إلى المحكمة فإنه يحتفظ بحقه في نظر تلك القضية.
2- إذا كان القاضي الذي استدعى لنظر قضية ما مواطناً لدولة طرف في القضية فيجوز لأي دولة أخرى طرف في القضية أن تعين شخصاً ليعمل في المحكمة كقاض خاص.
3- إذا لم يكن من بين القضاة الذين تم استدعاؤهم لنظر قضية ما مواطن للدول أطراف القضية، يجوز لأي من هذه الدول أن تعين قاضياً خاصاً، وإذا كان لعدة دول نفس الاهتمام بالقضية يتم اعتبارها طرفاً واحداً من أجل أغراض الأحكام المذكورة أعلاه، وفي حالة الشك تفصل المحكمة في الأمر.
4- يعتبر تخلياً عن حقها في تعيين قاض خاص إذا عجزت عن ذلك التعيين في خلال الثلاثين يوماً التي تلي الطلب الخطي لرئيس المحكمة.
5- تطبق أحكام المواد (4)، (11)، (15)، (16)، (18)، (19)، (20) من هذا النظام الأساسي على القضاة لأغراض خاصة.
مادة 11
اليمين
1- عند تولي المنصب – يؤدي كل قاض اليمين أو يقدم إقراراً قانونياً كما يلي:
"أقسم" أو "أقر قانوناً" "أن أؤدي مهامي كقاض بشرف واستقلالية ونزاهة وأن أحافظ على سرية كافة المداولات".
2- يدير رئيس المحكمة أداء اليمين، وفي حضور القضاة الآخرين – إن كان ذلك ممكناً.
الفصل الثالث: تشكيل المحكمة
مادة 12
الرئاسة
1- تنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس اللذين يعملان لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة.
2- يدير الرئيس أعمال المحكمة، ويمثلها، وينظم ترتيب المسائل التي تعرض على المحكمة، ويرأس جلساتها.
3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه بشكل مؤقت أو إذا أصبح منصب الرئيس خالياً، وفي الحالة الثانية تنتخب المحكمة نائباً جديداً للرئيس للعمل لمدة نائب الرئيس السابق.
4- عند غياب الرئيس ونائب الرئيس – يؤدي القضاة الآخرون مهامهم تبعاً لترتيب الأسبقية المذكورة في المادة (13) من هذا النظام الأساسي.
مادة 13
الأقدمية
1- يجئ القضاة المنتخبون بعد الرئيس ونائب الرئيس في الأقدمية وفقاً لأقدميتهم في مناصبهم.
2- يتم ترتيب القضاة الذين لهم نفس الأقدمية وفقاً للسن.
3- يتم ترتيب القضاة لأغراض خاصة والقضاة المؤقتين وفقاً للسن، ومع إذا كان القاضي الخاص أو المؤقت قد عمل في السابق كقاض منتخب فإنه يتقدم على أي قاض خاص أو قاض مؤقت آخر.
مادة 14
الأمانة
1- تعمل أمانة المحكمة تحت السلطة المباشرة للسكرتير وفقاً للمعايير الإدارية للأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية وذلك في كافة المسائل التي لا تتعارض مع استقلالية المحكمة.
2- يتم تعين السكرتير من قبل المحكمة، على أن يكون موظفاً لكل الوقت ومحل ثقة من المحكمة، ويكون مكتبه في مقر المحكمة، وعليه أن يحضر أي اجتماعات تعقدها المحكمة خارج مقرها.
3- يكون هناك سكرتير مساعد يقوم بمعاونة السكرتير في مهامه، ويحل محله في غيابه المؤقت.
4- يتم تعيين هيئة موظفي الأمانة بمعرفة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بالتشاور مع سكرتير المحكمة.
الفصل الرابع: الحقوق والواجبات والمسئوليات
مادة 15
المزايا والحصانات
1- يتمتع قضاة المحكمة – منذ انتخابهم وخلال مدة شغل مناصبهم – بالحصانات التي تشمل الممثلين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي، وأثناء مباشرة وظائفهم – يتمتعون – بالإضافة إلى ذلك – بالامتيازات الدبلوماسية اللازمة لأداء واجباتهم.
2- يعتبر قضاة المحكمة مسئولين – في أي وقت – عن أي قرارات أو آراء صدرت أثناء مباشرة مهامهم.
3- تتمتع المحكمة وموظفوها بالإمتيازات والحصانات التي تنص عليها اتفاقية الإمتيازات والحصانات الخاصة بمنظمة الدول الأمريكية الصادرة في 15 مايو 1949 – مع ما يلزم من تعديل – أخذاً في الاعتبار أهمية واستقلالية المحكمة.
4- تطبق أحكام الفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة على الدول أطراف الاتفاقية، وتطبق كذلك على الدول الأخرى أعضاء منظمة الدول الأمريكية بقدر ما تقبلها إما بصفة عامة أو في قضايا معينة.
5- يجوز تنظيم أو تعديل نظام الإمتيازات والحصانات التي يتمتع به قضاة المحكمة وموظفوها عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين المحكمة ومنظمة الدول الأمريكية والدول الأعضاء بها.
مادة 16
الخدمة
1- يظل القضاة تحت تصرف المحكمة وينتقلون إلى مقرها أو إلى المكان حيث تعقد المحكمة جلساتها غالباً بالقدر اللازم كما هو وارد في اللائحة.
2- يؤدي الرئيس خدماته بشكل دائم.
مادة 17
المخصصات
1- تتحدد مخصصات الرئيس وقضاة المحكمة وفقاً للواجبات والمهام التي تفرضها عليهم المادتان (16)، (18) أخذاً في الاعتبار أهمية واستقلالية وظائفهم.
2- يتلقى القضاة لأغراض خاصة المخصصات التي تحددها اللائحة في حدود ميزانية المحكمة.
3- يتلقى القضاة كذلك بدلات السفر والبدلات اليومية عندما يكون ذلك مناسباً.
مادة 18
التعارض
1- يتعارض منصب القاضي بالمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان مع المناصب والأنشطة التالية:
(أ) الأعضاء أو المسئولون ذوي المناصب العليا للإدارة التنفيذية للحكومة فيما عدا أولئك الذين يشغلون مناصب لا تضعهم تحت السيطرة المباشرة للإدارة التنفيذية، والممثلون الدبلوماسيون غير رؤساء البعثات لدى منظمة الدول الأمريكية أو لدى أي من الدول أعضائها،
(ب) موظفو المنظمات الدولية،
(ج) الآخرون الذين قد يمنعون القضاة من أداء واجباتهم، أو أولئك الذين يؤثرون على استقلالهم أو حيادهم أو منزلة وهيبة المنصب.
2- في حالة الشك بالنسبة للتعارض، تفصل المحكمة في الأمر، وإذا لم يتم البت في التعارض – تطبق أحكام المادة (73) من الاتفاقية والمادة 20 (2) من هذا النظام الأساسي.
3- يجوز أن يؤدي التعارض فقط إلى فصل القاضي والحكم بالتبعات واجبة التطبيق، لكن ذلك لا يلغي القوانين والقرارات التي شارك فيها القاضي المعني.
مادة 19
عدم الأهلية
1- يجوز ألا يشارك القضاة في المسائل التي يكون لهم أو لأفراد عائلاتهم – من وجهة نظر المحكمة – مصلحة مباشرة أو التي يكونون قد شاركوا فيها مسبقاً كوكلاء أو مستشارين أو محامين أو كأعضاء لمحكمة محلية أو دولية أو لجنة استقصاء أو بأي صفة أخرى.
2- إذا فقد القاضي الأهلية لنظر قضية ما أو لسبب ما يرى عدم مشاركته فيها يقوم بإبلاغ الرئيس بعدم تأهله، وإذا لم يوافق الأخير تفصل المحكمة في الأمر.
3- إذا رأى الرئيس أن لدى القاضي سبباً ما لعدم تأهله أو لسبب آخر ذي علاقة، ويرى عدم مشاركته في مسألة ما يقوم بإبلاغه بذلك، وإذا لم يوافق القاضي المعني تفصل المحكمة في الأمر.
4- عند عدم تأهل قاض أو أكثر طبقاً لهذه المادة – يجوز للرئيس أن يطلب من الدول أطراف الاتفاقية – في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية – تعيين قضاة مؤقتين ليحلوا محلهم.
مادة 20
النظام التأديبي
1- عند أداء واجباتهم وفي كافة الأوقات الأخرى يجب على القضاة وموظفي المحكمة أن يحترموا أنفسهم بالطريقة التي تجب على أولئك الذين يؤدون وظيفة قضائية دولية، ويكونون مسئولين أمام المحكمة عن سلوكهم – وكذلك عن أي انتهاك أو إهمال أو إغفال يتم ارتكابه عند مباشرة وظائفهم.
2- يكون لدى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية سلطة تأديبية على القضاة، ولكل يجوز أن تباشر تلك السلطة فقط بناء على طلب المحكمة المشكلة لهذا الغرض من القضاة الباقين، وتقوم المحكمة بإبلاغ الجمعية العامة بأسباب طلبها.
3- السلطة التأديبية على السكرتير تكون مسئولية المحكمة، وعلى باقي الموظفين تكون مسئولية السكرتير الذي يباشر تلك السلطة بموافقة الرئيس.
4- تصدر المحكمة القواعد التأديبية بموجب اللوائح الإدارية للأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بالقدر الذي يجوز تطبيقه وفقاً للمادة (59) من الاتفاقية.
مادة 21
الاستقالة – انعدام القدرة
1- تقدم أي استقالة من أعضاء المحكمة خطياً إلى رئيس المحكمة، ولا تصبح الاستقالة سارية المفعول إلا إذا وافقت المحكمة.
2- تقرر المحكمة انعدام قدرة القاضي على أداء وظائفه.
3- يخطر رئيس المحكمة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بقبول الاستقالة أو تقرير العجز عن أداء عمل ما.
الفصل الخامس: أعمال المحكمة
مادة 22
دورات الانعقاد
1- تعقد المحكمة دورات انعقاد عادية وخاصة.
2- تعقد الدورات العادية وفقاً لما تقرره لائحة المحكمة.
3- يدعو الرئيس إلى دورات الانعقاد الخاصة أو بناء على طلب أغلبية القضاة.
مادة 23
النصاب القانوني
1- يكون النصاب القانوني لمداولات المحكمة خمسة قضاة.
2- تتخذ قرارات المحكمة بتصويت أغلبية القضاة الحاضرين.
3- في حالة تعادل الأصوات – يرجح الرئيس أحد الجانبين.
مادة 24
جلسات الاستماع – المداولات – القرارات
1- تكون جلسات الاستماع علنية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية.
2- تتداول المحكمة سراً، وتبقى مداولاتها سرية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
3- تصدر قرارات وأحكام وآراء المحكمة في جلسة علنية، ويقدم الأطراف إخطار خطي بذلك، وبالإضافة إلى ذلك – تنشر القرارات والأحكام والآراء وأصوات وآراء القضاة والبيانات الأخرى أو المعلومات الأساسية التي تراها المحكمة مناسبة.
مادة 25
القواعد واللوائح
1- تضع المحكمة قواعد الإجراءات الخاصة بها.
2- يجوز أن يعهد بقواعد الإجراءات إلى الرئيس أو إلى لجان المحكمة لإنجاز أجزاء معينة من الإجراءات القانونية باستثناء إصدار قواعد نهائية أو آراء استشارية، ويجوز إعادة النظر في القواعد أو القرارات الصادرة من قبل الرئيس أو لجان المحكمة غير الإجرائية بشكل كامل في طبيعتها أمام المحكمة بكامل هيئتها.
3- تضع المحكمة كذلك اللائحة الخاصة بها.
مادة 26
الميزانية – النظام المالي
1- تضع المحكمة الميزانية الخاصة بها، وتقدمها إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية للموافقة وذلك عن طريق الأمانة العامة والتي يجوز لها أن تدخل تعديلات عليها.
2- تدير المحكمة ميزانيتها الخاصة.
الفصل السادس: العلاقات مع الحكومات والمنظمات
مادة 27
العلاقات مع الدولة المضيفة والحكومات والمنظمات
1- تحكم علاقات المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاقية المقر، ويكون مقر المحكمة دولياً في طبيعته.
2- تحكم علاقات المحكمة مع الحكومات ومنظمة الدول الأمريكية وهيئاتها ووكالاتها والكيانات التابعة لها ومع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى المعنية بتشجيع والدفاع عن حقوق الإنسان من خلال اتفاقيات خاصة.
مادة 28
العلاقات مع اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان
تمثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان كطرف أمام المحكمة في كافة القضايا في نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة وفقاً للمادة 2 (1) من هذا النظام الأساسي.
مادة 29
اتفاقيات التعاون
1- يجوز للمحكمة أن تدخل في اتفاقيات للتعاون مع المؤسسات التي لا تبغي الربح مثل كليات الحقوق ونقابات المحامين والمحاكم والأكاديميات والمؤسسات التعليمية أو البحثية التي تتعامل مع العلوم ذات العلاقة من أجل الحصول على تعاونهم، ولتقوية وتشجيع المبادئ القضائية والقانونية للاتفاقية بصفة عامة وللمحكمة بصفة خاصة.
2- تدرج المحكمة وصفاً لمثل هذه الاتفاقية والنتائج المتحققة منها في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة لمنظمة الدولة الأمريكية.
مادة 30
التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية
تقدم المحكمة تقريراً عن أعمالها عن السنة المنقضية إلى كل دورة انعقاد عادية للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويشير التقرير إلى تلك القضايا التي عجزت فيها دولة ما عن الامتثال لقرار المحكمة، ويجوز كذلك تقديم اقتراحات أو توصيات بشأن طرق تحسين الاستفادة من النظام الأمريكي لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بالقدر الذي يتعلق بعمل المحكمة.
الفصل السابع: أحكام نهائية
مادة 31
التعديلات على النظام الأساسي
يجوز تعديل هذا النظام الأساسي بمعرفة الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بمبادرة من أي عضو أو من المحكمة ذاتها.
مادة 32
سريان المفعول
يسري هذا النظام الأساسي في الأول من يناير 1980.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/04/05
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980
(1) الطبيعة والأغراض
مادة 1
1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال.
2- لأغراض هذا النظام الأساسي – تفهم حقوق الإنسان على أنها:
(أ) الحقوق الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء فيها.
(ب) الحقوق الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى.
(2) العضوية والبنية
مادة 2
1- تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء؛ الذين يجب أن يكونوا أشخاصاً ذوي شخصيات أخلاقية عالية معروفة بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان.
2- تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة.
مادة 3
1- ينتخب أعضاء اللجنة بصفة شخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة من بين قائمة مرشحين تقترحهم حكومات الدول الأعضاء.
2- يجوز لكل حكومة أن تقترح حتى ثلاثة مرشحين؛ والذين يجوز أن يكونوا مواطنين للدولة التي تقترحهم أو من أي دولة عضو آخر بالمنظمة، وعندما يتم تقديم قائمة من ثلاثة مرشحين فيجب أن يكون واحداً على الأقل مواطناً لدولة أخرى بخلاف الدولة المقترحة.
مادة 4
1- يطلب الأمين العام خطياً – قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدة العضوية التي تم انتخاب أعضاء اللجنة لها – من كل دولة عضو في المنظمة تقديم مرشحيها خلال 90 يوماً.
2- يعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي للمرشحين ويرسلها إلى الدول أعضاء المنظمة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الجمعية العمومية التالية.
مادة 5
يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري للجمعية العمومية من بين قائمة المرشحين المشار إليهم في المادة 3 (2)، والمرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء يتم إعلان انتخابهم، وإذا كان ضرورياً عقد عدة اقتراعات لانتخاب كل أعضاء اللجنة يتم استبعاد المرشحين الذين حازوا أقل عدد من الأصوات بالطريقة التي تحددها الجمعية العمومية.
مادة 6
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط، وتبدأ مدة عضويتهم في الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم انتخابهم فيها.
مادة 7
لا يجوز أن يكون مواطنان لنفس الدولة أعضاء باللجنة.
مادة 8
1- تتعارض عضوية اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع شغل وظائف أخرى قد تؤثر على استقلالية أو حياد العضو أو كرامة أو هيبة منصبه باللجنة.
2- تنظر اللجنة أي حالة قد تنشأ بخصوص التعارض وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحتها.
وإذا قررت اللجنة – بالتصويت بموافقة خمسة من أعضائها على الأقل – وجود حالة تعارض تقوم بعرض الحالة – بخلفيتها – على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
3- يتم إعلان التعارض من قبل الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الدول أعضاء المنظمة، وتقرر الاستبعاد الفوري لعضو اللجنة من منصبه، ولكن لا تقوم بإلغاء أي عمل يكون قد شارك فيه.
مادة 9
تكون واجبات أعضاء اللجنة:
1- حضور الاجتماعات العادية والخاصة التي تعقدها اللجنة في مقرها الدائم أو في أي مكان آخر تقرر أن تنتقل إليه بصفة مؤقتة إلا عندما يتم منعهم بشكل مبرر.
2- العمل في اللجان الخاصة التي يجوز أن تشكلها اللجنة للقيام بالمراقبة في الموقع أو للقيام بأي واجبات أخرى في نطاق مهامهم – إلا عندما يتم منعهم بشكل مبرر.
3- الحفاظ على السرية المطلقة بشأن كافة المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية.
4- احترام أنفسهم في حياتهم الخاصة والعامة بما يليق بالاعتبار الأخلاقي للعضوية وأهمية المهام المنوطة باللجنة.
مادة 10
1- إذا ارتكب عضو انتهاكاً خطيراً لأي من الواجبات المشار إليها في المادة (9) – تعرض اللجنة القضية – بناء على تصويت بالموافقة لخمسة من أعضائها – على الجمعية العامة للمنظمة التي تقرر هل يجب استبعاده من العضوية من عدمه.
2- تستمع اللجنة للعضو المعني قبل اتخاذ قرارها.
مادة 11
1- عندما يشغر منصب لأسباب تختلف عن الانتهاء العادي لمدة العضو – يقوم رئيس اللجنة على الفور بإخطار الأمين العام للمنظمة الذي يبلغ بدوره الدول أعضاء المنظمة.
2- لشغل المناصب الشاغرة – يجوز لكل حكومة أن تقترح مرشحاً خلال فترة 30 يوماً من تاريخ استلام الأمين العام الإخطار بخلو المنصب.
3- يعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي للمرشحين ويرسلها إلى المجلس الدائم للمنظمة التي تقوم بشغل المنصب الشاغر.
4- عندما تكون مدة العضوية على وشك الانقضاء في خلال ستة أشهر من تاريخ خلو المنصب فلا يتم شغل المنصب.
مادة 12
1- في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي تكون أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – يتمتع أعضاء اللجنة – من وقت انتخابهم وعلى مدى مدة عضويتهم – بالحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي، ويتمتعون كذلك – أثناء مناصبهم – بالامتيازات الدبلوماسية التي يتطلبها أداء واجباتهم.
2- في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – يتمتع أعضاء اللجنة بالحصانات والامتيازات التي تتعلق بمناصبهم والتي يتطلبها أداء واجباتهم باستقلالية.
3- يجوز تنظيم وتعديل نظام امتيازات وحصانات أعضاء اللجنة باتفاقات نهائية أو متعددة الأطراف بين المنظمة والدول الأعضاء.
مادة 13
يتلقى أعضاء اللجنة بدلات سفر وعلاوات يومية وأتعاباً – بما يتناسب مع مشاركتهم في اجتماعات اللجنة أو في المهام الأخرى التي تعهد بها اللجنة إليهم – وفقاً للوائحها – بشكل منفرد أو جماعياً، وتدرج مثل هذه العلاوات والأتعاب ومقدارها في ميزانية المنظمة والشروط التي تحددها الجمعية العامة.
مادة 14
1- يكون للجنة رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها لمدة سنة واحدة، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط في كل فترة أربع سنوات.
2- يكون الرئيس ونائبا الرئيس موظفين باللجنة، وتذكر مهامهم في اللائحة.
مادة 15
يجوز لرئيس اللجنة التوجه إلى مقر اللجنة والتواجد فيه الوقت اللازم لأداء واجباته.
(3) المقر والاجتماعات
مادة 16
1- يكون مقر اللجنة في واشنطن دي. سي.
2- يجوز للجنة أن تنتقل وتجتمع في إقليم أي دولة أمريكية عندما تقرر ذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات وبموافقة أو بناء على دعوة من الحكومة المعنية.
3- تجتمع اللجنة في دورات انعقاد عادية وخاصة طبقاً لبنود اللائحة.
مادة 17
1- تشكل الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.
2- فيما يتعلق بتلك الدول الأطراف في الاتفاقية – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء اللجنة في تلك القضايا الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وهذا النظام الأساسي، وفي القضايا الأخرى يكون مطلوباً الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
3- فيما يتعلق بتلك الدول التي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة – باستثناء المسائل الإجرائية التي تصدر فيها القرارات بالأغلبية البسيطة.
(4) المهام والصلاحيات
مادة 18
يكون للجنة الصلاحيات التالية بالنسبة للدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية:
(أ) تطوير الوعي بحقوق الإنسان بين شعوب الدول الأمريكية،
(ب) عمل التوصيات لحكومات الدول بشأن اتخاذ الإجراءات التدريجية لصالح حقوق الإنسان في إطار تشريعاتها ونصوصها الدستورية وتعهداتها الدولية، وكذلك الإجراءات المناسبة لمزيد من مراعاة لتلك الحقوق.
(ج) إعداد الدراسات أو التقارير كما تراها ملائمة لأداء مهامها.
(د) طلب تزويدها بتقارير من حكومات الدول عن الإجراءات التي تتخذها في مسائل حقوق الإنسان.
(هـ) الرد على استفسارات أي دولة عضو عن طريق الأمانة العامة للمنظمة بشأن المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة – وعلى قدر الإمكان – إمداد تلك الدول بالخدمات الاستشارية التي تطلبها.
(و) تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة للمنظمة تعرض فيه للنظام القانوني المطبق على تلك الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وذلك النظام المطبق على الدول غير الأطراف.
(ز) إجراء المراقبات في الموقع في دولة ما بموافقة أو بناء على دعوة الحكومة المعنية.
(ح) عرض ميزانية برنامج اللجنة على الأمين العام حتى يتسنى له تقديمها إلى الجمعية العامة.
مادة 19
بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تؤدي اللجنة واجباتها بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة بموجب الاتفاقية وبموجب هذا النظام الأساسي، ويكون لها الصلاحيات التالية بالإضافة لتلك الواردة في المادة (18):
(أ) معالجة الالتماسات والتبليغات الأخرى وفقاً لأحكام المواد من (44) إلى (51) من الاتفاقية،
(ب) الحضور أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في القضايا المنصوص عليها في الاتفاقية،
(ج) طلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة – عند الضرورة – من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان كما تراها مناسبة في القضايا الخطيرة والعاجلة التي لم يتم عرضها عليها بعد النظر وذلك للحيلولة دون الأضرار التي تصيب الأشخاص ويتعذر تعويضها.
(د) التشاور مع المحكمة بشأن تفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الأخرى التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية.
(هـ) عرض مسودة البروتوكولات الإضافية للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة من أجل إدراج الحقوق والحريات الأخرى تدريجياً بموجب نظام الحماية الخاصة بالاتفاقية، و
(و) عرض التعديلات المقترحة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة – عن طريق الأمين العام – من أجل اتخاذ الإجراء الذي تراه الجمعية العامة مناسباً.
مادة 20
بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة وليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تكون للجنة الصلاحيات التالية بالإضافة إلى تلك الواردة في المادة (18):
(أ) لفت الانتباه إلى مراقبة حقوق الإنسان المشار إليها في المواد (1)، (2)، (3)، (4)، (18)، (25)، (26) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان،
(ب) فحص التبليغات المقدمة إليها وأي معلومات أخرى متاحة، ومخاطبة حكومة أي دولة عضو وليست طرفاً في الاتفاقية من أجل الحصول على المعلومات التي ترى أنها تتعلق بهذه الاتفاقية، وعمل التوصيات بشأنها عندما ترى ذلك مناسباً، وذلك من أجل إيجاد مراقبة أكثر فعالية لحقوق الإنسان الأساسية، و
(ج) التحقق – كشرط مسبق لمباشرة الصلاحيات الممنوحة بموجب الفقرة (ب) أعلاه – هل الإجراءات والوسائل القانونية المحلية لكل دولة عضو وليست طرفاً في الاتفاقية يتم تطبيقها واستنفادها على نحو واف.
(5) الأمانة
مادة 21
1- يتم توفير خدمات الأمانة للجنة عن طريق وحدة إدارية متخصصة تحت إشراف السكرتير التنفيذي، ويتم توفير الموارد والموظفين لكي تنجز اللجنة المهام الموكلة إليها.
2- يكون السكرتير التنفيذي – والذي يكون شخصاً ذا شخصية أخلاقية عالية وكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان – مسئولاً عن عمل الأمانة ويساعد اللجنة في أداء واجباتها وفقاً للائحة.
3- يعين الأمين العام للمنظمة السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للأمين العام أن يستبعد السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة ويبلغ أعضاءها بأسباب قراره.
(6) النظام الأساسي واللائحة
مادة 22
1- يجوز تعديل هذا النظام الأساسي من قبل الجمعية العامة.
2- تعد اللجنة وتقر لوائحها الخاصة وفقاً لهذا النظام الأساسي.
مادة 23
1- وفقاً لأحكام المواد من (44) إلى (51) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تحدد لوائح اللجنة الإجراء الذي يتبع في حالات الالتماسات أو التبليغات التي تزعم بوجود انتهاكات لأي من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية وتنسب مثل هذا الانتهاك إلى أي دولة طرف في الاتفاقية.
2- إذا لم يتم التوصل إلى التسوية الودية المشار إليها في المواد 44 – 51 من الاتفاقية – تعد اللجنة – خلال 180 يوماً – التقرير الذي تتطلبه المادة (50) من الاتفاقية.
مادة 24
1- تحدد اللائحة الإجراء الذي يتبع في حالات التبليغات التي تتضمن اتهامات أو شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان المنسوبة إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- تتضمن اللائحة – من أجل هذا الغرض – القواعد ذات العلاقة الواردة في النظام الأساسي للجنة التي وافق عليها مجلس المنظمة بالقرارات التي تم اتخاذها في 25 مايو، 8 يونيو 1960، مع التغيرات والتعديلات التي تم إدخالها بالقرار الثاني والعشرين للمؤتمر الخاص الثاني للدول الأمريكية والتي وافق عليها مجلس المنظمة في اجتماعه الذي عقد في 24 أبريل 1968 مع الأخذ في الاعتبار القرارات CP/Rer.253 (343/78) "الانتقال من اللجنة الأمريكية الحالية لحقوق الإنسان إلى اللجنة المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان" والتي اتخذها المجلس الدائم للمنظمة في 20 سبتمبر 1979.
(7) الأحكام المؤقتة
مادة 25
حتى تقرر اللجنة لائحتها الجديدة – تطبق اللائحة الحالية على كافة الدول أعضاء المنظمة
OEA/SER.L/VII.17,doc.26))
مادة 26
1- يسري هذا النظام الأساسي بعد 30 يوماً من الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة.
2- يأمر الأمين العام بالنشر الفوري للنظام الأساسي ويمنحه أوسع توزيع ممكن.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/03/05
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980
(1) الطبيعة والأغراض
مادة 1
1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال.
2- لأغراض هذا النظام الأساسي – تفهم حقوق الإنسان على أنها:
(أ) الحقوق الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء فيها.
(ب) الحقوق الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى.
(2) العضوية والبنية
مادة 2
1- تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء؛ الذين يجب أن يكونوا أشخاصاً ذوي شخصيات أخلاقية عالية معروفة بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان.
2- تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة.
مادة 3
1- ينتخب أعضاء اللجنة بصفة شخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة من بين قائمة مرشحين تقترحهم حكومات الدول الأعضاء.
2- يجوز لكل حكومة أن تقترح حتى ثلاثة مرشحين؛ والذين يجوز أن يكونوا مواطنين للدولة التي تقترحهم أو من أي دولة عضو آخر بالمنظمة، وعندما يتم تقديم قائمة من ثلاثة مرشحين فيجب أن يكون واحداً على الأقل مواطناً لدولة أخرى بخلاف الدولة المقترحة.
مادة 4
1- يطلب الأمين العام خطياً – قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدة العضوية التي تم انتخاب أعضاء اللجنة لها – من كل دولة عضو في المنظمة تقديم مرشحيها خلال 90 يوماً.
2- يعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي للمرشحين ويرسلها إلى الدول أعضاء المنظمة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الجمعية العمومية التالية.
مادة 5
يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري للجمعية العمومية من بين قائمة المرشحين المشار إليهم في المادة 3 (2)، والمرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء يتم إعلان انتخابهم، وإذا كان ضرورياً عقد عدة اقتراعات لانتخاب كل أعضاء اللجنة يتم استبعاد المرشحين الذين حازوا أقل عدد من الأصوات بالطريقة التي تحددها الجمعية العمومية.
مادة 6
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط، وتبدأ مدة عضويتهم في الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم انتخابهم فيها.
مادة 7
لا يجوز أن يكون مواطنان لنفس الدولة أعضاء باللجنة.
مادة 8
1- تتعارض عضوية اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع شغل وظائف أخرى قد تؤثر على استقلالية أو حياد العضو أو كرامة أو هيبة منصبه باللجنة.
2- تنظر اللجنة أي حالة قد تنشأ بخصوص التعارض وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحتها.
وإذا قررت اللجنة – بالتصويت بموافقة خمسة من أعضائها على الأقل – وجود حالة تعارض تقوم بعرض الحالة – بخلفيتها – على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
3- يتم إعلان التعارض من قبل الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الدول أعضاء المنظمة، وتقرر الاستبعاد الفوري لعضو اللجنة من منصبه، ولكن لا تقوم بإلغاء أي عمل يكون قد شارك فيه.
مادة 9
تكون واجبات أعضاء اللجنة:
1- حضور الاجتماعات العادية والخاصة التي تعقدها اللجنة في مقرها الدائم أو في أي مكان آخر تقرر أن تنتقل إليه بصفة مؤقتة إلا عندما يتم منعهم بشكل مبرر.
2- العمل في اللجان الخاصة التي يجوز أن تشكلها اللجنة للقيام بالمراقبة في الموقع أو للقيام بأي واجبات أخرى في نطاق مهامهم – إلا عندما يتم منعهم بشكل مبرر.
3- الحفاظ على السرية المطلقة بشأن كافة المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية.
4- احترام أنفسهم في حياتهم الخاصة والعامة بما يليق بالاعتبار الأخلاقي للعضوية وأهمية المهام المنوطة باللجنة.
مادة 10
1- إذا ارتكب عضو انتهاكاً خطيراً لأي من الواجبات المشار إليها في المادة (9) – تعرض اللجنة القضية – بناء على تصويت بالموافقة لخمسة من أعضائها – على الجمعية العامة للمنظمة التي تقرر هل يجب استبعاده من العضوية من عدمه.
2- تستمع اللجنة للعضو المعني قبل اتخاذ قرارها.
مادة 11
1- عندما يشغر منصب لأسباب تختلف عن الانتهاء العادي لمدة العضو – يقوم رئيس اللجنة على الفور بإخطار الأمين العام للمنظمة الذي يبلغ بدوره الدول أعضاء المنظمة.
2- لشغل المناصب الشاغرة – يجوز لكل حكومة أن تقترح مرشحاً خلال فترة 30 يوماً من تاريخ استلام الأمين العام الإخطار بخلو المنصب.
3- يعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي للمرشحين ويرسلها إلى المجلس الدائم للمنظمة التي تقوم بشغل المنصب الشاغر.
4- عندما تكون مدة العضوية على وشك الانقضاء في خلال ستة أشهر من تاريخ خلو المنصب فلا يتم شغل المنصب.
مادة 12
1- في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي تكون أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – يتمتع أعضاء اللجنة – من وقت انتخابهم وعلى مدى مدة عضويتهم – بالحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي، ويتمتعون كذلك – أثناء مناصبهم – بالامتيازات الدبلوماسية التي يتطلبها أداء واجباتهم.
2- في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – يتمتع أعضاء اللجنة بالحصانات والامتيازات التي تتعلق بمناصبهم والتي يتطلبها أداء واجباتهم باستقلالية.
3- يجوز تنظيم وتعديل نظام امتيازات وحصانات أعضاء اللجنة باتفاقات نهائية أو متعددة الأطراف بين المنظمة والدول الأعضاء.
مادة 13
يتلقى أعضاء اللجنة بدلات سفر وعلاوات يومية وأتعاباً – بما يتناسب مع مشاركتهم في اجتماعات اللجنة أو في المهام الأخرى التي تعهد بها اللجنة إليهم – وفقاً للوائحها – بشكل منفرد أو جماعياً، وتدرج مثل هذه العلاوات والأتعاب ومقدارها في ميزانية المنظمة والشروط التي تحددها الجمعية العامة.
مادة 14
1- يكون للجنة رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها لمدة سنة واحدة، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط في كل فترة أربع سنوات.
2- يكون الرئيس ونائبا الرئيس موظفين باللجنة، وتذكر مهامهم في اللائحة.
مادة 15
يجوز لرئيس اللجنة التوجه إلى مقر اللجنة والتواجد فيه الوقت اللازم لأداء واجباته.
(3) المقر والاجتماعات
مادة 16
1- يكون مقر اللجنة في واشنطن دي. سي.
2- يجوز للجنة أن تنتقل وتجتمع في إقليم أي دولة أمريكية عندما تقرر ذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات وبموافقة أو بناء على دعوة من الحكومة المعنية.
3- تجتمع اللجنة في دورات انعقاد عادية وخاصة طبقاً لبنود اللائحة.
مادة 17
1- تشكل الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.
2- فيما يتعلق بتلك الدول الأطراف في الاتفاقية – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء اللجنة في تلك القضايا الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وهذا النظام الأساسي، وفي القضايا الأخرى يكون مطلوباً الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
3- فيما يتعلق بتلك الدول التي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة – باستثناء المسائل الإجرائية التي تصدر فيها القرارات بالأغلبية البسيطة.
(4) المهام والصلاحيات
مادة 18
يكون للجنة الصلاحيات التالية بالنسبة للدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية:
(أ) تطوير الوعي بحقوق الإنسان بين شعوب الدول الأمريكية،
(ب) عمل التوصيات لحكومات الدول بشأن اتخاذ الإجراءات التدريجية لصالح حقوق الإنسان في إطار تشريعاتها ونصوصها الدستورية وتعهداتها الدولية، وكذلك الإجراءات المناسبة لمزيد من مراعاة لتلك الحقوق.
(ج) إعداد الدراسات أو التقارير كما تراها ملائمة لأداء مهامها.
(د) طلب تزويدها بتقارير من حكومات الدول عن الإجراءات التي تتخذها في مسائل حقوق الإنسان.
(هـ) الرد على استفسارات أي دولة عضو عن طريق الأمانة العامة للمنظمة بشأن المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة – وعلى قدر الإمكان – إمداد تلك الدول بالخدمات الاستشارية التي تطلبها.
(و) تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة للمنظمة تعرض فيه للنظام القانوني المطبق على تلك الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وذلك النظام المطبق على الدول غير الأطراف.
(ز) إجراء المراقبات في الموقع في دولة ما بموافقة أو بناء على دعوة الحكومة المعنية.
(ح) عرض ميزانية برنامج اللجنة على الأمين العام حتى يتسنى له تقديمها إلى الجمعية العامة.
مادة 19
بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تؤدي اللجنة واجباتها بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة بموجب الاتفاقية وبموجب هذا النظام الأساسي، ويكون لها الصلاحيات التالية بالإضافة لتلك الواردة في المادة (18):
(أ) معالجة الالتماسات والتبليغات الأخرى وفقاً لأحكام المواد من (44) إلى (51) من الاتفاقية،
(ب) الحضور أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في القضايا المنصوص عليها في الاتفاقية،
(ج) طلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة – عند الضرورة – من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان كما تراها مناسبة في القضايا الخطيرة والعاجلة التي لم يتم عرضها عليها بعد النظر وذلك للحيلولة دون الأضرار التي تصيب الأشخاص ويتعذر تعويضها.
(د) التشاور مع المحكمة بشأن تفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الأخرى التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية.
(هـ) عرض مسودة البروتوكولات الإضافية للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة من أجل إدراج الحقوق والحريات الأخرى تدريجياً بموجب نظام الحماية الخاصة بالاتفاقية، و
(و) عرض التعديلات المقترحة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة – عن طريق الأمين العام – من أجل اتخاذ الإجراء الذي تراه الجمعية العامة مناسباً.
مادة 20
بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة وليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تكون للجنة الصلاحيات التالية بالإضافة إلى تلك الواردة في المادة (18):
(أ) لفت الانتباه إلى مراقبة حقوق الإنسان المشار إليها في المواد (1)، (2)، (3)، (4)، (18)، (25)، (26) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان،
(ب) فحص التبليغات المقدمة إليها وأي معلومات أخرى متاحة، ومخاطبة حكومة أي دولة عضو وليست طرفاً في الاتفاقية من أجل الحصول على المعلومات التي ترى أنها تتعلق بهذه الاتفاقية، وعمل التوصيات بشأنها عندما ترى ذلك مناسباً، وذلك من أجل إيجاد مراقبة أكثر فعالية لحقوق الإنسان الأساسية، و
(ج) التحقق – كشرط مسبق لمباشرة الصلاحيات الممنوحة بموجب الفقرة (ب) أعلاه – هل الإجراءات والوسائل القانونية المحلية لكل دولة عضو وليست طرفاً في الاتفاقية يتم تطبيقها واستنفادها على نحو واف.
(5) الأمانة
مادة 21
1- يتم توفير خدمات الأمانة للجنة عن طريق وحدة إدارية متخصصة تحت إشراف السكرتير التنفيذي، ويتم توفير الموارد والموظفين لكي تنجز اللجنة المهام الموكلة إليها.
2- يكون السكرتير التنفيذي – والذي يكون شخصاً ذا شخصية أخلاقية عالية وكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان – مسئولاً عن عمل الأمانة ويساعد اللجنة في أداء واجباتها وفقاً للائحة.
3- يعين الأمين العام للمنظمة السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للأمين العام أن يستبعد السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة ويبلغ أعضاءها بأسباب قراره.
(6) النظام الأساسي واللائحة
مادة 22
1- يجوز تعديل هذا النظام الأساسي من قبل الجمعية العامة.
2- تعد اللجنة وتقر لوائحها الخاصة وفقاً لهذا النظام الأساسي.
مادة 23
1- وفقاً لأحكام المواد من (44) إلى (51) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تحدد لوائح اللجنة الإجراء الذي يتبع في حالات الالتماسات أو التبليغات التي تزعم بوجود انتهاكات لأي من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية وتنسب مثل هذا الانتهاك إلى أي دولة طرف في الاتفاقية.
2- إذا لم يتم التوصل إلى التسوية الودية المشار إليها في المواد 44 – 51 من الاتفاقية – تعد اللجنة – خلال 180 يوماً – التقرير الذي تتطلبه المادة (50) من الاتفاقية.
مادة 24
1- تحدد اللائحة الإجراء الذي يتبع في حالات التبليغات التي تتضمن اتهامات أو شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان المنسوبة إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- تتضمن اللائحة – من أجل هذا الغرض – القواعد ذات العلاقة الواردة في النظام الأساسي للجنة التي وافق عليها مجلس المنظمة بالقرارات التي تم اتخاذها في 25 مايو، 8 يونيو 1960، مع التغيرات والتعديلات التي تم إدخالها بالقرار الثاني والعشرين للمؤتمر الخاص الثاني للدول الأمريكية والتي وافق عليها مجلس المنظمة في اجتماعه الذي عقد في 24 أبريل 1968 مع الأخذ في الاعتبار القرارات CP/Rer.253 (343/78) "الانتقال من اللجنة الأمريكية الحالية لحقوق الإنسان إلى اللجنة المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان" والتي اتخذها المجلس الدائم للمنظمة في 20 سبتمبر 1979.
(7) الأحكام المؤقتة
مادة 25
حتى تقرر اللجنة لائحتها الجديدة – تطبق اللائحة الحالية على كافة الدول أعضاء المنظمة
OEA/SER.L/VII.17,doc.26))
مادة 26
1- يسري هذا النظام الأساسي بعد 30 يوماً من الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة.
2- يأمر الأمين العام بالنشر الفوري للنظام الأساسي ويمنحه أوسع توزيع ممكن.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/02/05
لائحة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1992
العنوان الأول: تنظيم اللجنة
الفصل الأول: الطبيعة والبنية مادة 1
الطبيعة والبنية
1- إن اللجنة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان هي كيان مستقل بذاته لمنظمة الدول الأمريكية، وظيفتها الرئيسية تشجيع مراقبة حقوق الإنسان، والدفاع عنها، والعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذه المنطقة.
2- تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة.
3- تتألف اللجنة من سبعة أعضاء؛ يتم انتخابهم بصفتهم الشخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة؛ ويكونون أشخاصاً ذوي مكانة أخلاقية عالية، واختصاص معترف به في مجال حقوق الإنسان.
الفصل الثاني: العضوية
مادة 2
مدة العضوية
1- يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة ثانية فقط.
2- في حالة عدم انتخاب أعضاء جدد ليحلوا محل أولئك الذين أتموا مدتهم، يستمر الأعضاء الأول في عملهم حتى يتم انتخاب الأعضاء الجدد.
مادة 3
الأسبقية
يأتي أعضاء اللجنة بعد الرئيس ونائب الرئيس في سلم الأسبقية وفقاً لمدة خدمتهم، وعند وجود اثنين أو أكثر من الأعضاء متساويين في الأقدمية تحدد الأسبقية وفقاً للسن.
مادة 4
التعارض
1- يتعارض منصب عضو اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع ممارسة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على استقلالية ونزاهة وكرامة وهيبة عضوية اللجنة.
2- تقرر اللجنة – عن طريق التصويت الإيجابي من خمسة من أعضائها على الأقل – وجود وضع متعارض.
3- تستمع اللجنة – قبل اتخاذ قرار – إلى العضو الذي يفترض أنه في وضع متعارض.
4- يرسل القرار الذي يتعلق بالتعارض – بالإضافة إلى المعلومات الخلفية – إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام للمنظمة للأغراض المذكورة في المادة 8 (3) من النظام الأساسي للجنة.
مادة 5
الاستقالة
في حالة استقالة أحد الأعضاء – تقدم استقالته إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الأمين العام للمنظمة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
الفصل الثالث: الموظفون
مادة 6
البنية والمهام
يكون للجنة – كهيئة موظفين لها – رئيس ونائب أو ل للرئيس ونائب ثان للرئيس الذين يقومون بأداء المهام المذكورة في هذه اللوائح.
مادة 7
الانتخابات
1- عند إجراء الانتخاب لكل من المناصب المشار إليها في المادة السابقة – يشارك فقط الأعضاء الحاضرون.
2- تتم الانتخابات بالاقتراع السري، ولكن – في حالة موافقة الأعضاء الحاضرين بالإجماع – يجوز للجنة أن تقرر إجراءاً آخر.
3- يكون التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة من أجل انتخاب أي من المناصب المشار إليها في المادة (6).
4- إذا كان من الضروري إجراء أكثر من اقتراع لانتخاب أي من هذه المناصب، تستبعد الأسماء التي تلقت أقل عدد من الأصوات على التوالي.
5- تعقد الانتخابات في اليوم الأول من دورة الانعقاد الأولى للجنة في السنة التقويمية الجديدة.
مادة 8
مدة التكليف
1- تقوم هيئة الموظفين بشغل الوظائف لمدة سنة ويجوز إعادة انتخابها مرة ثانية فقط في كل مدة أربع سنوات.
2- يمتد تكليف هيئة الموظفين من تاريخ انتخابهم حتى الانتخابات التي تعقد في السنة التالية للهيئة الجديدة – وفقاً للمادة (7) – الفقرة (5).
3- في حالة انقضاء تكليف الرئيس أو أي من نائبيه – تطبق أحكام المادة (9) – الفقرات (3)، (4).
مادة 9
الاستقالة – خلو الوظائف – الإحلال
1- إذا استقال الرئيس من منصبه أو انقطع عن عضوية اللجنة – تنتخب اللجنة خليفة له ليشغل المنصب للمدة المتبقية من التكليف في أول اجتماع يعقد بعد التاريخ الذي تم فيه الإخطار بالاستقالة أو خلو المنصب.
2- يطبق نفس الإجراء في حالة استقالة أي من النائبين أو إذا شغرت وظيفة.
3- يعمل النائب الأول للرئيس كرئيس حتى تنتخب اللجنة رئيساً جديداً بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يحل النائب الأول للرئيس كذلك محل الرئيس إذا كان الأخير غير قادر مؤقتاً على أداء واجباته، ويحل النائب الثاني محل الرئيس في حالة غياب أو عجز النائب الأول للرئيس أو خلو هذا المنصب.
مادة 10
مهام الرئيس
تكون مهام الرئيس:
(أ) تمثيل اللجنة أمام الهيئات الأخرى للمنظمة والمؤسسات الأخرى.
(ب) الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة العادية والخاصة طبقاً للنظام الأساسي وهذه اللائحة.
(ج) رئاسة دورات انعقاد اللجنة، وتقديم كافة المسائل لها لدراستها والموجودة في جدول الأعمال الذي تم إقراره للجلسة المناسبة.
(د) إعطاء حق الكلام للأعضاء بالترتيب حسبما طلبوا.
(هـ) الفصل في مسائل الترتيب التي قد تنشأ أثناء مناقشات اللجنة، وإذا طلب أي عضو ذلك يعرض حكم الرئيس على اللجنة لاتخاذ قرارها.
(و) إحالة المسائل إلى التصويت في نطاق اختصاصه وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة.
(ز) تعزيز عمل اللجنة، ومراقبة مدى توافقه مع ميزانية البرنامج.
(ح) تقديم تقرير خطى إلى اللجنة في بداية دورات انعقادها العادية أو الخاصة عما قام به أثناء دورات انعقادها لتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب النظام الأساسي وبموجب هذه اللائحة.
(ط) مراقبة التوافق مع قرارات اللجنة.
(ى) حضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، وحضور لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كمراقب، وبالإضافة إلى ذلك، يجوز له المشاركة في أنشطة الهيئات الأخرى المعنية بحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان.
(ك) التوجه إلى مقر اللجنة والبقاء به كلما تراءى له ذلك ضرورياً للقيام بمهامه.
(ل) تعيين اللجان الخاصة واللجان المنشأة لغرض خاص واللجان الفرعية المكونة من عدة أعضاء للقيام بأي تكليف ضمن نطاق اختصاصه.
(م) القيام بأي مهام أخرى قد تحال إليه بموجب هذه اللائحة.
مادة 11
التفويض في المهام
يجوز لرئيس اللجنة أن يفوض أحد نائبي الرئيس، أو أي عضو من أعضاء اللجنة بالمهام المذكورة في المادة 8 (أ)، (ى)، (م).
الفصل الرابع: أمانة اللجنة
مادة 12
البنية
تتكون أمانة اللجنة من سكرتير تنفيذي، ومساعد سكرتير تنفيذي، والهيئة المهنية والفنية والإدارية اللازمة للقيام بأنشطتها.
مادة 13
مهام السكرتير التنفيذي
1- تكون مهام السكرتير التنفيذي:
(أ) إدارة وتخطيط وتنسيق عمل الأمانة.
(ب) إعداد مسودة جدول الأعمال لكل دورة انعقاد وذلك بالتشاور مع الرئيس.
(ج) تقديم الخدمات الاستشارية لرئيس وأعضاء اللجنة عند أداء واجباتهم.
(د) تقديم تقرير خطي إلى الرئيس في بداية كل دورة انعقاد بشأن أنشطة الأمانة منذ الدورة السابقة وبشأن المسائل العامة التي يجوز أن تكون محل اهتمام اللجنة.
(هـ) تنفيذ القرارات الموكلة إليه من اللجنة أو من الرئيس.
2- يحل السكرتير التنفيذي المساعد محل السكرتير التنفيذي في حالة غيابه أو عجزه.
3- يقوم السكرتير التنفيذي والسكرتير التنفيذي المساعد وهيئة الأمانة بمراقبة السرية التامة في كل المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية.
مادة 14
مهام الأمانة
1- تعد الأمانة مسودة التقارير والقرارات والدراسات وأي أوراق أخرى يوكل إليها إعدادها من اللجنة أو من الرئيس، وتتأكد من توزيع ملخصات محاضر جلسات اللجنة وأي مستندات تقوم بدراستها على أعضائها.
2- تتلقى الأمانة الالتماسات المقدمة إلى اللجنة، وعند الضرورة تطلب المعلومات اللازمة من الحكومات المعنية، وبصفة عامة تقوم بالترتيبات اللازمة للبدء في أي إجراءات قد تترتب على مثل هذه الالتماسات.
الفصل الخامس: مهام اللجنة
مادة 15
دورات الانعقاد
1- تجتمع اللجنة لمدة لا تتجاوز ما مجموعه ثمانية أسابيع سنوياً، تقسم على الاجتماعات العادية التي يجوز للجنة أن تقررها، دون الإخلال بحقيقة أنها قد تعقد دورات خاصة بناء على قرار من رئيسها، أو بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.
2- تعقد دورات اللجنة في مقرها، ولكن يجوز للجنة – بناء تصويت أغلبية مطلقة لأعضائها – أن تقرر الاجتماع في مكان آخر، وذلك بموافقة أو بناء على دعوة الحكومة المعنية.
3- يقوم العضو – غير القادر على حضور كل أو جزء من أي دورة انعقاد أو اجتماع للجنة أو الوفاء بأي مهام أخرى بسبب المرض أو أي سبب خطير آخر – بإبلاغ السكرتير التنفيذي بذلك في أقرب وقت ممكن والذي يقوم بإبلاغ ذلك إلى الرئيس.
مادة 16
الاجتماعات
1- أثناء دورات الانعقاد – تعقد اللجنة اجتماعات بالقدر الضروري للقيام بأنشطتها.
2- تحدد اللجنة مدة الاجتماعات بناء على أي تغييرات يقررها الرئيس – ولأسباب لها وجاهتها – بعد التشاور مع أعضاء اللجنة.
3- تختتم الاجتماعات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
4- يتحدد تاريخ ووقت الاجتماع التالي في كل اجتماع.
مادة 17
مجموعات العمل
1- عندما ترى اللجنة أنه من المستحسن – قبل بدء كل دورة انعقاد عادية أن تجتمع مجموعة عمل لإعداد مسودة القرارات والقرارات الخاصة بالالتماسات والمعلومات المبلغة التي يعالجها العنوان الثاني – الفصول (1)، (2)، (3) من اللائحة الحالية والتي يجب النظر فيها بكامل هيئة اللجنة أثناء دورة الانعقاد، تتكون مجموعة العمل المذكورة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس اللجنة – بإتباع نظام التناوب – كلما أمكن ذلك.
2- تحدد اللجنة – بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها – تشكيل مجموعات عمل أخرى من أجل دراسة موضوعات معينة يتم نظرها بعد ذلك من قبل اللجنة بالكامل، وتتكون كل مجموعة عن من ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس، وبقدر الإمكان – تجتمع مجموعات العمل هذه مباشرة قبل أو بعد كل دورة انعقاد للمدة التي تحددها اللجنة.
مادة 18
النصاب القانوني للاجتماعات
يكون لازماً حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة لتكوين النصاب القانوني.
مادة 19
المناقشات والتصويت
1- تكون الاجتماعات في المقام الأول وفق اللائحة، وفي المقام الثاني وفق الأحكام التي تتعلق بلائحة المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية.
2- لا يجوز أن يشارك أعضاء اللجنة في المناقشات أو البحث أو المشاورات أو الفصل في مسألة تعرض على اللجنة في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانوا مواطنين مقيمين دائمين في الدولة موضوع الدراسة العامة أو الخاصة من قبل اللجنة، أو إذا كانوا مفوضين أو كانوا يقومون بتنفيذ مهمة خاصة – كممثلين دبلوماسيين – نيابة عن الدولة المذكورة.
(ب) إذا كانوا قد شاركوا مسبقاً بأي صفة في قرار يتعلق بنفس الوقائع التي تقوم عليها المسألة، أو كانوا قد عملوا كمستشارين أو ممثلين لأي من الأطراف المشتركين في القرار.
3- عندما يعتقد أي عضو أنه يجب أن يمتنع عن المشاركة في الدراسة أو القرار الخاص بمسألة، يجب عليه أن يبلغ اللجنة بذلك والتي تقرر إن كان الانسحاب له ما يبرره.
4- يجوز لأي عضو أن يثير مسألة انسحاب أي عضو آخر بشرط أن يكون ذلك مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.
5- لا يشارك في المناقشات أو البحث أو المشاورات أو الفصل في المسألة أي عضو انسحب من القضية حتى وإن كان سبب الانسحاب قد زال.
6- أثناء مناقشة موضوع ما – يجوز لأي عضو أن يثير مسألة الترتيب والتي يتم الفصل فيها على الفور من قبل الرئيس أو – عندما يكون ملائماً – من قبل أغلبية الأعضاء الحاضرين، ويجوز إنهاء المناقشات في أي وقت طالما أخذ الأعضاء الفرصة في التعبير عن آرائهم.
7- طالما انتهت المناقشات ولم يكن هناك إجماع على الموضوع المقدم للجنة للمشاورات، يعرض الرئيس المسألة للتصويت بالترتيب العكسي للأسبقية فيما بين الأعضاء.
8- يعلن الرئيس نتائج التصويت، ويعلن الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه والذي حاز أغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الرئيس الكفة.
9- أي شك قد ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المادة تتخذ اللجنة بشأنه القرار.
مادة 20
النصاب الخاص باتخاذ القرارات
1- تتخذ القرارات بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة في الحالات الآتية:
(أ) انتخاب الموظفين التنفيذيين للجنة.
(ب) في المسائل التي تكون فيها الأغلبية مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقية أو النظام الأساسي أو اللائحة.
(ج) التصديق على تقرير بشأن موقف حقوق الإنسان في دولة ما.
(د) عند إجراء أي تعديل أو تفسير بشأن تطبيق هذه اللائحة.
2- تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين كافية لاتخاذ قرارات تتعلق بمسائل أخرى.
مادة 21
تفسير التصويت
1- سواء وافق الأعضاء أو لم يوافقوا على قرارات الأغلبية، فإنه يخول لهم تقديم تفسير خطي لتصويتهم والذي يتم تضمينه بعد القرار.
2- إذا كان القرار يتعلق بالموافقة على تقرير أو مسودة، فإن تفسير التصويت يتم تضمينه بعد ذلك التقرير أو تلك المسودة.
3- إذا لم يظهر القرار في مستند منفصل، فإن تفسير التصويت يتم تضمينه في محضر الاجتماع وبعد القرار قيد النظر.
مادة 22
محاضر الاجتماعات
1- يدون ملخص لمحضر كل اجتماع، وتذكر هذه المحاضر اليوم والوقت الذي عقد فيه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، والمسائل التي تم تناولها، والقرارات التي اتخذت، وأسماء الذين أدلوا بأصواتهم لصالح أو ضد القرار، وأي بيان يصدره أحد الأعضاء على وجه الخصوص من أجل تضمينه في محضر الاجتماع.
2- توزع الأمانة نسخاً من ملخص محضر كل اجتماع على أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم تقديم ملاحظاتهم إلى الأمانة قبل الاجتماع الذي من المفترض أن يتم إقرارها فيه.
مادة 23
التعويض عن الخدمات الخاصة
يجوز للجنة أن تعين أياً من أعضائها – بموافقة الأغلبية المطلقة – من أجل إعداد دراسة خاصة أو أوراق معينة أخرى للقيام بها بصورة فردية خارج دورات الانعقاد، ويتم التعويض عن مثل هذا العمل وفقاً للأرصدة المتاحة في الميزانية، وتحدد قيمة الأتعاب على أساس عدد الأيام المطلوبة لإعداد وصياغة المستندات.
مادة 24
ميزانية البرنامج
1- يتم إعداد ميزانية برنامج اللجنة بمعرفة الأمانة بالتشاور مع الرئيس، ويحكمها القواعد المتعلقة بالميزانية الحالية للمنظمة.
2- يقوم السكرتير التنفيذي بإبلاغ اللجنة بميزانية البرنامج المذكورة.
العنوان الثاني: الإجراءات
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 25
اللغات الرسمية
1- تكون اللغات الرسمية للجنة هي: الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، وتكون اللغات العاملة هي تلك التي تقررها اللجنة كل سنتين وفقاً للغات التي ينطق بها أعضاء اللجنة.
2- يجوز لعضو اللجنة السماح بحذف تفسير المناقشات وإعداد المستندات بلغته.
مادة 26
تقديم الالتماسات
1- يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو كيان غير حكومي معترف به قانوناً في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة تقديم الالتماسات إلى اللجنة وفقاً لهذه اللائحة نيابة عن نفسه أو نيابة عن الغير فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المعترف بها – حسبما تكون الحالة – في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان.
2- يجوز للجنة كذلك – تلقائياً – أن تأخذ في الاعتبار أي معلومات متاحة والتي تعتبرها ذات علاقة وتتضمن العوامل الضرورية للشروع في إقامة دعوى تفي بالشروط – حسب رأيها – من أجل ذلك الغرض.
مادة 27
الشكل
1- يقدم الالتماس خطياً.
2- يجوز لمقدم الالتماس – في الالتماس نفسه – أو في التماس آخر خطي – أن يعين وكيلاً أو شخصاً آخر ليمثله أمام اللجنة.
مادة 28
المهمات الخاصة
يجوز للجنة أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها أو أعضاء هيئة العاملين بالأمانة لاتخاذ إجراءات معينة، أو تحري حقائق، أو إعداد الترتيبات الضرورية للجنة لكي تؤدي مهامها.
مادة 29
التدابير الوقائية
1- يجوز للجنة – بمبادرة منها – أو بناء على طلب أحد الأطراف – اتخاذ أي إجراء تراه لازماً من أجل الإعفاء من مهامها.
2- في الحالات الطارئة – عندما يصبح ضرورياً تجنب ضرر يتعذر تعويضه يصيب بعض الأشخاص – يجوز للجنة أن تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة في الحالات التي تكون فيها الوقائع المبلغ بها حقيقة.
3- إذا لم تكن اللجنة في دورة انعقاد – يتشاور الرئيس – أو أحد نائبيه في حالة غيابه – مع الأعضاء الآخرين – عن طريق الأمانة – بشأن تنفيذ أحكام الفقرتين (1)، (2) أعلاه، وإذا لم يكن ممكناً التشاور في خلال وقت معقول – يتخذ الرئيس القرار نيابة عن اللجنة، ويقوم بإبلاغ ذلك إلى الأعضاء على الفور.
4- لا يتعارض طلب مثل هذه الإجراءات وإقرارها مع القرار النهائي.
مادة 30
المعالجة المبدئية
1- تكون أمانة اللجنة مسئولة عن دراسة ومعالجة الالتماسات التي تقدم إلى اللجنة مبدئياً، والتي تفي بالشروط المذكورة في النظام الأساسي وفي هذه اللائحة.
2- إذا لم يف الالتماس أو المعلومات المبلغة بالشروط المذكورة في هذه اللائحة – يجوز لأمانة اللجنة أن تطلب من مقدم الالتماس أو من يمثله باستكمالها.
3- إذا كان لدى الأمانة أي شك فيما يتعلق بصحة الالتماس – تقدمه إلى اللجنة للنظر أو إلى الرئيس أثناء عطلة اللجنة.
الفصل الثاني: الالتماسات والمعلومات المبلغة التي تتعلق بالدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
مادة 31
شروط النظر في الالتماس
تأخذ اللجنة في الاعتبار الالتماسات التي تتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من قبل دولة طرف عندما تفي فقط هذه الالتماسات بالشروط المذكورة في تلك الاتفاقية وفي النظام الأساسي وفي هذه اللائحة.
مادة 32
شروط الالتماسات
تشمل الالتماسات المقدمة إلى اللجنة:
(أ) الاسم والجنسية والمهنة أو الوظيفة والعنوان البريدي أو محل الإقامة وتوقيع الشخص أو الأشخاص مقدمي التبليغ، أو في الحالات التي يكون فيها مقدم الالتماس هو هيئة غير حكومية، يكون محل الإقامة القانوني أو العنوان البريدي واسم وتوقيع ممثلها أو ممثليها القانونيين.
(ب) سبب الفعل أو الموقف المبلغ عنه – مع توضيح مكان وتاريخ الانتهاكات المزعومة، وإن كان ممكناً أسماء ضحايا مثل هذه الانتهاكات، وكذلك اسم أي مسئول يمكنه تقييم الفعل أو الموقف الذي تم الإبلاغ عنه.|(ج) إشارة للدولة المعنية والتي يعتبرها مقدم الالتماس مسئولة – بالفعل أو الإغفال – عن انتهاك حق من حقوق الإنسان معترف به في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في حالة الدول الأطراف فيها – حتى إذا لم تتم الإشارة إلى المادة المزعوم بانتهاكها.
(د) معلومات عن هل تم استنفاد الوسائل القانونية أو كان ذلك مستحيلاً.
مادة 33
إسقاط الشروط
دون الإخلال بأحكام المادة (26) – إذا اعتبرت اللجنة أن الالتماس غير مقبول أو غير كامل فإنها تخطر مقدم الالتماس، وتطلب منه استكمال الشروط التي أغفلت في الالتماس.
مادة 34
المعالجة المبدئية
1- تتلقى اللجنة – عاملة في البداية من خلال الأمانة – الالتماسات المقدمة لها وتقوم بمعالجتها وفقاً للمعايير المذكورة فيما يلي:
(أ) تقوم بتسجيل الالتماس في سجل معد خصيصاً لذلك الغرض، وتثبت تاريخ استلامه على الالتماس أو التبليغ ذاته.
(ب) تعطي إشعاراً باستلام الالتماس إلى مقدم الالتماس مشيرة إلى أنه سيتم النظر فيه وفقاً للائحة.
(ج) إذا قبلت – من حيث المبدأ – قبول الالتماس – تقوم اللجنة بطلب معلومات من حكومة الدولة المعنية وتذكر الأجزاء ذات العلاقة بالالتماسات.
2- في الحالات الخطيرة أو العاجلة أو عندما يكون هناك اعتقاد بأن حياة أو السلامة الشخصية أو صحة شخص في خطر وشيك الحدوث، تطلب اللجنة رداً عاجلاً من الحكومة – مستخدمة من أجل هذا الغرض – الوسائل التي ترى أنها الأكثر سرعة.
3- لا يشكل طلب المعلومات حكماً مسبقاً فيما يتعلق بالقرار الذي قد تتخذه اللجنة في النهاية بشأن قبول الالتماس.
4- عند نقل الأجزاء ذات العلاقة من التبليغ إلى حكومة الدولة المعنية، تحجب شخصية مقدم الالتماس مثل أي معلومات أخرى يمكن أن تعرف شخصيته – إلا عندما يصرح مقدم الالتماس صراحة خطياً بكشف شخصيته.
5- تطلب اللجنة من الدولة المعنية توفير المعلومات المطلوبة خلال 90 يوماً بعد تاريخ إرسال الطلب.
6- يجوز لحكومة الدولة المعنية – بناء على سبب له مبرره – أن تطلب فترة تمديد مدتها 30 يوماً، ولكن لا تمنح أي تمديدات لأكثر من 180 يوماً بعد تاريخ إرسال أول تبليغ إلى حكومة الدولة المعنية.
7- يتم إبلاغ مقدم الالتماس أو ممثله بالأجزاء ذات العلاقة من الرد، والمعلومات التي وفرتها الحكومة ويطلب منه أن يقدم ملاحظاته، وأي أدلة متوفرة على خلاف ذلك في خلال 30 يوماً.
8- عند استلام المعلومات أو المستندات المطلوبة – ترسل الأجزاء ذات العلاقة إلى الحكومة والتي يسمح لها بتقديم ملاحظاتها النهائية خلال 30 يوماً.
مادة 35
الأسئلة المبدئية
تشرع اللجنة في بحث القضية من حيث المسائل الآتية:
(أ) هل تم استنفاد الوسائل القانونية بموجب القانوني المحلي، وقد تقرر اللجنة أي إجراءات تراها لازمة لاستيضاح أي شكوك باقية.
(ب) المسائل الأخرى المتعلقة بقبول الالتماس أو عدم قبوله والقائم على السجل أو ما قدمه الأطراف.
(ج) وجود أسباب الالتماس من عدمه، وإذا لم تكن – لها أن تأمر بغلق الملف.
مادة 36
الفحص بمعرفة اللجنة
تقدم الأمانة السجل إلى اللجنة للنظر فيه في أول دورة تعقد بعد المدة المشار إليه في المادة (31) – الفقرة (5)، إذا لم تقدم الحكومة المعلومات في ذلك الوقت، أو بعد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرتين (7)، (8)، إذا لم يرد مقدم الالتماس، أو إذا لم تقدم الحكومة ملاحظاتها النهائية.
مادة 37
استنفاد الوسائل القانونية الوطنية
1- من أجل أن تقبل اللجنة الالتماس – يجب أن تكون الوسائل القانونية بموجب الولاية القضائية الوطنية قد تم تنفيذها واستنفادها وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي.
2- لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما:
(أ) لا يقوم التشريع الوطني للدولة المعنية بإقامة الدعوى القانونية الواجبة لحماية الحق أو الحقوق المزعوم بانتهاكها.
(ب) ينكر الطرف الذي يزعم بانتهاك حقوقه استعمال الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني أو أنه منع من استنفادها.
(ج) يكون هناك تأخير ليس له ما يبرره في إصدار الحكم النهائي بموجب الوسائل القانونية المذكورة أعلاه.
3- عندما يؤكد مقدم الالتماس أنه غير قادر على إثبات استنفاد الوسائل القانونية كما هو مشار إليه في هذه المادة، يرجع الأمر إلى الحكومة الذي رفع الالتماس ضدها في أن توضح للجنة أن الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني قد تم استنفادها سابقاً ما لم يكن ذلك جلياً بشكل واضح من المعلومات الخلفية الواردة في الالتماس.
مادة 38
الموعد النهائي لتقديم الالتماسات
1- تحجم اللجنة عن تبني تلك الالتماسات التي ترفع بعد مدة الستة أشهر التالية للتاريخ الذي أخطر فيه الطرف الذي زعم بانتهاك حقوقه بالحكم النهائي في القضايا التي تم فيها استنفاد الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني.
2- في الظروف المذكورة في المادة 34 (2) من هذه اللائحة – يكون الموعد النهائي لتقديم الالتماس للجنة خلال مدة معقولة – من وجهة نظر اللجنة – اعتباراً من التاريخ الذي حدثت في الانتهاكات المزعومة – مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل قضية على حدة.
مادة 39
ازدواج الإجراءات
1- لا تقوم اللجنة بالنظر في القضايا حيث موضوع الالتماس:
(أ) يكون تسوية قيد النظر في إجراء آخر بموجب قانون منظمة حكومية دولية والتي تكون الدولة المعنية عضوا فيها.
(ب) يزدوج مع التماس قيد النظر أو تم فحصه أو تمت تسويته بالفعل بمعرفة اللجنة أو منظمة حكومية دولية أخرى تكون الدولة المعنية عضواً فيها.
2- لا تمتنع اللجنة عن تبني وفحص الالتماس في الحالات المذكورة في الفقرة 1 عندما:
(أ) يقتصر الإجراء الذي يتم أمام المنظمة أو الوكالة الأخرى على فحص الموقف العام لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، ولم يصدر قرار بشأن وقائع معينة، والتي تكون موضوع الالتماس المقدم إلى اللجنة، أو يكون إجراء لا يؤدي إلى تسوية حقيقية للانتهاك المبلغ به.
(ب) يكون مقدم الالتماس أمام اللجنة أو أحد أفراد العائلة هو الضحية المزعومة للانتهاكات المبلغ بها، ويكون مقدم الالتماس أمام المنظمات المشار إليها هو طرف ثالث أو هيئة حكومية ليس لها تكليف من الأخير.
مادة 40
فصل أو ضم القضايا
1- يتم فصل أي التماس يذكر وقائع مختلفة تتعلق بشخص واحد والتي يمكن أن تشكل انتهاكات مختلفة وغير مرتبطة بنفس الزمان والمكان، وتعالج كقضايا منفصلة بشرط الوفاء بالشروط المذكورة في المادة (32).
2- عندما يتناول التماسان نفس الوقائع والأشخاص – يضمان ويعالجان في ملف واحد.
مادة 41
إعلان عدم القبول
تعلن اللجنة عدم قبول أي التماس:
(أ) عند عدم الوفاء بأي من الشروط المذكورة في المادة (32).
(ب) عندما لا يذكر الالتماس الوقائع التي تشكل انتهاكاً للحقوق المشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة في حالة الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
(ج) عندما يكون الالتماس لا أساس له بشكل واضح، أو يكون غير مقبول على أساس عرض مقدم الالتماس نفسه أو الحكومة.
مادة 42
افتراض صحة الوقائع
يفترض أن الوقائع الواردة في الالتماس – والتي نقلت أجزاؤه ذات العلاقة إلى حكومة الدولة المشار إليها – صحيحة إذا لم توفر الحكومة – أثناء المدة القصوى التي تحددها اللجنة بموجب أحكام المادة (34) – الفقرة (5) – المعلومات ذات العلاقة – طالما أن الأدلة الأخرى لا تؤدي إلى نتيجة مختلفة.
مادة 43
جلسات الاستماع
1- إذا لم يغلق الملف ومن أجل التحقق من الوقائع – يجوز اللجنة أن تعقد جلسة استماع بعد استدعاء الأطراف وتشرع في فحص المسألة الواردة في الالتماس.
2- في تلك الجلسة – يجوز للجنة أن تطلب أي معلومات ذات علاقة من ممثل الدولة المعنية، وتتلقى – إذا كان ذلك مطلوباً – بيانات شفهية أو خطية تقدمها الأطراف المعنية.
مادة 44
التحقيقات في الموقع
1- إذا كان من اللازم ومن المستحسن – تقوم اللجنة بالتحقيق في الموقع – من أجل الوصول إلى نتيجة فعالة لما تطلبه، وتقوم الدول المعنية بتوفير كل ما يلزم من تسهيلات.
2- ولكن في الحالات الخطيرة والطارئة – فقط يكون تقديم الالتماس أو المعلومات المبلغة التي تفي بالشروط الرسمية للقبول لازماً للجنة لكي تقوم بالتحقيقات في الموقع مع الموافقة المسبقة للدولة التي ارتكب في إقليمها الانتهاك المزعوم.
3- حين استكمال مرحلة التحقيقات – يتم رفع القضية للنظر أمام اللجنة والتي تعد قرارها في مدة 180 يوماً.
مادة 45
التسوية الودية
1- بناء على طلب أي من الأطراف – أو بناء على مبادرة منه – تضع اللجنة نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية – في أي مرحلة من مراحل فحص الالتماس بغرض الوصول إلى تسوية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- من أجل أن تقدم اللجنة نفسها كهيئة للمصالحة من أجل تسوية ودية للمسألة – من الضروري بالنسبة لمواقف وادعاءات الأطراف أن تكون دقيقة بشكل كاف، ويجب أن تكون طبيعة المسألة قابلة للتطبيق في إجراءات التسوية الودية حسب رأى اللجنة.
3- تقبل اللجنة الاقتراح بالعمل كهيئة للمصالحة من أجل التسوية الودية والمقدم من أحد الأطراف إذا توافرت الظروف التي تم توضيحها في الفقرة أعلاه، وإذا قبل صراحة الطرف الآخر في النزاع الإجراءات.
4- تشكل اللجنة – عند القبول بدورها كهيئة للمصالحة من أجل التسوية الودية – لجنة خاصة أو شخصاً من بين أعضائها. تقوم اللجنة الخاصة أو العضو المعين بإبلاغ اللجنة خلال المدة التي حددتها اللجنة.
5- تحدد اللجنة وقتاً لاستلام وجمع الأدلة، وتحدد تواريخ لعقد جلسات الاستماع – وإن كان مناسباً – تضع خطة من أجل المراقبة في الموقع والتي يتم تنفيذها بعد تلقي موافقة الدولة التي ستتم زيارتها، وتحدد موعداً من أجل إجراءات المصالحة التي تشجعها اللجنة.
6- إذا تم التوصل إلى التسوية الودية – تعد اللجنة تقريراً يرسل إلى الأطراف المعنيين، ويحال إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية من أجل نشره، ويتضمن هذا التقرير بياناً موجزاً بالوقائع والحل الذى تم التوصل إليه، وإذا طلب أي طرف في القضية يتم تضمين التقرير المعلومات الكاملة بقدر الإمكان.
7- في حالة ما إذا وجدت اللجنة – أثناء معالجة المسألة – أن القضية – بطبيعتها المجردة – ليست قابلة للتسوية الودية، أو وجدت أن أحد الأطراف لا يوافق على تطبيق هذا الإجراء، أو ليس هناك ما يدل على الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق الإنسان، تعلن اللجنة – في أي مرحلة من الإجراءات – انتهاء دورها كهيئة للمصالحة من أجل التسوية الودية.
مادة 46
إعداد التقرير
1- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية – تفحص اللجنة الأدلة المقدمة من الحكومة المعنية، ومقدم الالتماس، والأدلة التي تم الحصول عليها من الشهود على الوقائع، أو التي تم الحصول عليها من المستندات أو السجلات أو النشرات الرسمية أو عن طريق التحقيقات بالموقع.
2- بعد فحص الأدلة – تعد اللجنة تقريراً يذكر الوقائع والنتائج التي تتعلق بالقضية المقدمة إليها لدراستها.
مادة 47
الاقتراحات والتوصيات
1- عند إرسال التقرير – يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات كما ترى ذلك مناسباً.
2- إذا لم تكن قد تمت تسوية المسألة، أو لم تقدم من اللجنة أو الدولة المعنية إلى المحكمة وتم قبول ولايتها القضائية – في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ إرسال تقرير اللجنة إلى الدول المعنية – يجوز للجنة – بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها – أن تذكر رأيها والنتائج المتعلقة بالمسألة المقدمة للنظر فيها.
3- يجوز للجنة أن تقدم التوصيات ذات العلاقة، وتحدد مدة تتخذ خلالها الحكومة المعنية الإجراءات التي تكون ملزمة لها لإصلاح الموقف.
4- إذا لم يصور التقرير – في كليته أو في جزء منه – الرأي الإجماعي لأعضاء اللجنة – يجوز لأي عضو أن يضيف رأياً منفصلاً عن ذلك التقرير.
5- أي بيان شفهي أو خطي تم تقديمه من قبل الأطراف يتم تضمينه أيضاً في التقرير.
6- يتم إرسال التقرير إلى الأطراف المعنية ولا يرخص لهم بنشره.
مادة 48
نشر التقرير
1- عند انتهاء المدة المحددة – تقرر اللجنة – بالتصويت بالأغلبية المطلقة لأعضائها – هل الدولة قد اتخذت الإجراءات المناسبة وهل تقوم بنشر التقرير.
2- يجوز نشر التقرير بتضمينه في التقرير السنوي ليقدم بمعرفة اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة أو بأي طريقة تراها اللجنة مناسبة.
مادة 49
المعلومات المبلغة من حكومة ما
1- ترسل المعلومات المبلغة من حكومة دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – والتي قبلت ولاية اللجنة بتلقي وفحص مثل هذه المعلومات ضد الدول الأطراف الأخرى – إلى الدولة الطرف المعنية سواء كانت تقبل ولاية اللجنة أم لا، وحتى إذا لم تكن تقبل مثل هذه الولاية فإن المعلومات المبلغة يتم إرسالها إليها حتى يتسنى لها أن تمارس حقها بموجب أحكام المادة (45) (3) من الاتفاقية لتقر بولاية اللجنة في القضية المحددة التي هي موضع المعلومات المبلغة.
2- حين تقبل الدولة المعنية ولاية اللجنة بمعالجة المعلومات المبلغة من الدولة الطرف الأخرى – يتم تحديد الإجراء المناسب بموجب أحكام الفصل الثاني بقدر ما يجوز تطبيقها.
مادة 50
إحالة القضية إلى المحكمة
1- إذا قبلت دولة طرف في الاتفاقية ولاية المحكمة طبقاً للمادة (62) من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تحيل القضية إلى المحكمة بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة (46) من هذه اللائحة إلى الدولة المعنية.
2- عند الحكم بإحالة القضية إلى المحكمة – يقوم السكرتير التنفيذي للجنة على الفور بإخطار المحكمة، ومقدم الالتماس، وحكومة الدولة المعنية.
3- إذا لم تكن الدولة الطرف تقبل بولاية المحكمة – يجوز للجنة أن تدعو تلك الدولة أن تستفيد من الحق المشار إليه في المادة (62) – الفقرة (2) من الاتفاقية للإقرار بولاية المحكمة في القضية المعينة التي تكون موضوع التقرير.
الفصل الثالث: الالتماسات التي تتعلق بالدول غير الأطراف في الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان
مادة 51
تلقي الالتماسات
تتلقى اللجنة وتفحص أي التماس يتضمن تبليغاً عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، والمذكورة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والتي تتعلق بالدول أعضاء المنظمة، والتي لا تكون طرفاً في الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.
مادة 52
الإجراءات واجبة التطبيق
تكون الإجراءات واجبة التطبيق على الالتماسات التي تتعلق بالدول أعضاء المنظمة والتي لا تكون طرفاً في الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان هي تلك الواردة في الأحكام العامة في الفصل الأول من العنوان الثاني في المواد من (32) إلى (43) من هذه اللائحة وفي المواد المشار إليها أدناه.
مادة 53
القرار النهائي
1- بالإضافة إلى الوقائع والنتائج – يتضمن القرار النهائي للجنة أي توصيات ترى اللجنة أنها مناسبة والموعد النهائي لتنفيذها.
2- يرسل القرار إلى الدولة المعنية أو إلى مقدم الالتماس.
3- إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات التي أوصت بها اللجنة خلال الموعد المحدد المشار إليه في الفقرتين (1) أو (3) – يجوز للجنة أن تنشر قرارها.
4- يجوز نشر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة في التقرير السنوي الذي يقدم من قبل اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة.
مادة 54
طلب إعادة النظر
1- عندما تقدم الدولة المعنية أو مقدم الالتماس – قبل انقضاء مهلة التسعين يوماً – وقائع جديدة أو حجج قانونية لم يتم النظر فيها من قبل – يجوز لها أن تطلب إعادة النظر في النتائج أو التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وتقرر اللجنة الإبقاء على القرار أو تعديله محددة موعداً نهائياً آخر من أجل تطبيقه حيث يكون ملائماً.
2- يجوز للجنة إذا رأت ذلك ضرورياً – أن تطلب من الدولة المعنية أو مقدم الالتماس – حسبما تكون الحالة – أن يقدم أي ملاحظات من أجل إعادة النظر.
3- يجوز الانتفاع بإجراء إعادة النظر مرة واحدة فقط.
4- تدرس اللجنة طلب إعادة النظر أثناء أول دورة انعقاد تلي تقديمه.
5- إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات التي أوصت بها اللجنة خلال الموعد المشار إليه في الفقرة (1) – يجوز للجنة أن تنشر قرارها وفقاً للمواد 48 (2)، 53 (4) من هذه اللائحة.
الفصل الرابع: المراقبة في الموقع
مادة 55
تعيين اللجنة الخاصة
تتم المراقبة في الموقع في كل قضية بمعرفة لجنة خاصة تعين لذلك الغرض، وتقرر اللجنة عدد أعضاء اللجنة الخاصة وتعين رئيسها، وفي الحالات الطارئة بشدة، فإن مثل هذه القرارات يجوز أن يتخذها الرئيس بناء على موافقة اللجنة.
مادة 56
عدم التأهل
عضو اللجنة المواطن أو المقيم في إقليم دولة تجري فيها مراقبة في الموقع يكون غير مؤهل للمشاركة فيها.
مادة 57
جدول الأنشطة
تنظم اللجنة الخاصة أنشطتها، ومن أجل تحقيق ذلك – يجوز لها أن تعين أعضاء خاصين بها – وبعد الاستماع إلى السكرتير التنفيذي – أي من أعضاء الأمانة أو شئون العاملين اللازمين للقيام بأي أنشطة تتعلق بمهمتها.
مادة 58
التسهيلات اللازمة
عند تقديم دعوة من أجل المراقبة في الموقع، أو عند إعطاء الموافقة – تقدم الحكومة إلى اللجنة الخاصة كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتها، وعلى وجه الخصوص تلزم نفسها بألا تقوم بأي أعمال انتقامية من أي نوع ضد أي أشخاص أو هيئات تتعاون مع اللجنة الخاصة أو تقدم المعلومات أو تدلي بالشهادة.
مادة 59
المعايير الأخرى واجبة التطبيق
دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة السابقة – تتم أي مراقبة في الموقع يتفق عليها من قبل اللجنة وفقاً للمعايير الآتية:
(أ) يكون للجنة الخاصة أو أي من أعضائها أن تجرى مقابلات بحرية وعلى انفراد مع أي أشخاص أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات، وتمنح الحكومة الضمانات ذات العلاقة لكل أولئك التي يمدون اللجنة بالمعلومات أو الشهادة أو الأدلة أياً كان نوعها.
(ب) يكون للجنة الخاصة أو أي من أعضائها أن تنتقل بحرية في جميع أنحاء إقليم الدولة للغرض الذي من أجله تقدم الحكومة كافة التسهيلات الملائمة بما في ذلك المستندات اللازمة.
(ج) تضمن الحكومة توفير وسائل النقل محلياً.
(د) يكون لأعضاء اللجنة الخاصة الحق في دخول السجون وكافة مراكز الاحتجاز والتحقيقات الأخرى، ويكون لهم الحق في مقابلة أولئك الأشخاص المسجونين أو المحتجزين على انفراد.
(هـ) توفر الحكومة للجنة الخاصة أي مستند له علاقة بمراقبة حقوق الإنسان والتي تراه لازماً لتقديم تقاريرها.
(و) يكون للجنة الخاصة الحق في استخدام أي وسيلة مناسبة من أجل جمع أو تسجيل أو نسخ المعلومات التي تراها نافعة.
(ز) تتخذ الحكومة إجراءات الأمن اللازمة لحماية اللجنة الخاصة.
(ح) تضمن الحكومة توفير الإقامة المناسبة لأعضاء اللجنة الخاصة.
(ط) تمتد نفس الضمانات والتسهيلات المذكورة هنا لأعضاء اللجنة الخاصة لتشمل هيئة العاملين بالأمانة.
(ى) تتحمل المنظمة أي نفقات تتكبدها اللجنة الخاصة وأي من أعضائها وهيئة العاملين بالأمانة بموجب الأحكام ذات العلاقة.
الفصل الخامس: التقارير العامة والتقارير الخاصة
مادة 60
إعداد مسودات التقارير
تعد اللجنة مسودات التقارير العامة والخاصة التي تراها ضرورية.
مادة 61
المعالجة والنشر
1- ترسل التقارير التي تعدها اللجنة بأسرع ما يمكن عن طريق أمانة المنظمة إلى الحكومة أو هيئات المنظمة ذات العلاقة.
2- عند إقرار التقرير من قبل اللجنة تنشره الأمانة بالطريقة التي تحددها اللجنة في كل حالة، إلا فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (47) – الفقرة (6) من هذه اللائحة.
مادة 62
التقرير بشأن حقوق الإنسان في دولة ما
يجب أن يفي إعداد التقارير بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة معينة بالمعايير الآتية:
(أ) بعد الموافقة على مسودة التقرير من اللجنة ترسل إلى حكومة الدول العضو المعنية حتى يتسنى لها أن تبدي أي ملاحظات ترى أنها ذات علاقة.
(ب) تحدد اللجنة لتلك الحكومة الموعد النهائي لتقديم ملاحظاتها.
(ج) عندما تتلقى اللجنة الملاحظات من الحكومة التي تقوم بدراستها، وفي ضوئها يجوز لها أن تؤيد التقرير أو تغيره، وتقرر كيف يمكن أن ينشر.
(د) إذا لم تقدم الحكومة أي ملاحظات حتى انقضاء الموعد النهائي تقوم اللجنة بنشر التقرير بالطريقة التي تراها مناسبة.
مادة 63
التقرير السنوي
يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة ما يلي:
(أ) وصفاً مختصراً للأصل، والأساس القانوني، وتشكيل وأغراض اللجنة، وكذلك وضع الاتفاقية الأمريكية.
(ب) ملخصاً للتكليفات والتوصيات الممنوحة للجنة من الجمعية العامة والهيئات المختصة الأخرى، ومدى تنفيذ مثل هذه التكليفات والتوصيات.
(ج) قائمة بالاجتماعات التي عقدت أثناء الفترة التي يغطيها التقرير وبالأنشطة الأخرى التي تم القيام بها من قبل اللجنة لإنجاز أغراضها وأهدافها والتكليفات المنوطة بها.
(د) ملخص للأنشطة التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع الهيئات الأخرى للمنظمة والمنظمات الإقليمية والعالمية من نفس النوعية والنتائج التي تحققت عن طريق هذه الأنشطة.
(هـ) بيان بالتقدم التي تحقق بشأن إنجاز الأهداف المذكورة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
(و) تقرير بشأن المناطق التي يجب اتخاذ إجراءات فيها لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان طبقاً للإعلان والاتفاقية المذكورين.
(ز) أية ملاحظات تراها اللجنة متعلقة بالالتماسات التي تلقتها، بما في ذلك تلك التي تمت معالجتها طبقاً للنظام الأساسي واللائحة الحالية، والتي تقرر اللجنة نشرها كتقارير أو قرارات أو توصيات.
(ح) أي تقرير عام أو خاص تراه اللجنة ضرورياً فيما يتعلق بموقف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، موضحة في تلك التقارير التقدم الذي تم إحرازه، والصعوبات التي ظهرت عند المراقبة الفعلية لحقوق الإنسان.
(ط) أية معلومات أخرى أو ملاحظات أو توصيات ترى اللجنة أنه من المستحسن تقديمها إلى الجمعية العامة، وأي برنامج جديد يتطلب نفقات إضافية.
مادة 64
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- ترسل الدول الأطراف إلى اللجنة نسخاً من التقارير والدراسات المشار إليها في المادة (42) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في نفس تاريخ تقديمها للهيئات ذات العلاقة.
2- يجوز للجنة أن تطلب تقارير سنوية من الدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقرها الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان.
3- يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو هيئة أن تقدم تقارير أو دراسات أو معلومات أخرى إلى اللجنة بشأن موقف حقوق الإنسان في كافة أو أي من الدول الأعضاء.
4- إذا لم تتلق اللجنة المعلومات المشار إليها في الفقرات السابقة أو رأت أن هذه المعلومات غير كافية، يجوز لها أن ترسل استبيانات إلى كافة أو أي من الدول الأعضاء محددة موعداً نهائياً للرد أو يجوز لها أن تلجأ إلى مصادر المعلومات المتاحة الأخرى.
5- يجوز للجنة – على نحو دوري – أن تعهد إلى خبراء أو هيئات متخصصة بدراسة موقف واحد أو أكثر من الحقوق المذكورة أعلاه في دولة ما أو في مجموعة من الدول.
6- تضع اللجنة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بموقف مثل هذه الحقوق في كافة أو أي من الدول الأعضاء وتضمنها في التقرير السنوي الذي يقدم إلى الجمعية العامة أو في تقرير خاص كما يتراءى لها أنه الأنسب.
7- يجوز أن تتضمن التوصيات الحاجة إلى المساعدة الاقتصادية، أو بعض الأشكال الأخرى للتعاون ليتوفر فيما بين الدول الأعضاء، كما ينادي به ميثاق المنظمة والاتفاقيات الأخرى فيما بين الدول الأمريكية.
الفصل السادس: جلسات الاستماع أمام اللجنة
مادة 65
القرار بوقف جلسات الاستماع
بمبادرة خاصة منها أو بناء على طلب الشخص المعني – يجوز للجنة أن تقرر وقف جلسات الاستماع بشأن المسائل التي يحددها النظام الأساسي في نطاق اختصاصه.
مادة 66
الغرض من جلسات الاستماع
يجوز عقد جلسات الاستماع فيما يتعلق بالتماس أو معلومات مبلغة تزعم بوجود انتهاك لحق مذكور في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، أو لكي تتلقى معلومات عن حالة عامة أو خاصة تتعلق بموقف حقوق الإنسان في دولة أو مجموعة من الدول الأمريكية.
مادة 67
جلسات الاستماع بشأن الالتماسات أو المعلومات المبلغة
1- تتلقى جلسات الاستماع بشأن القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والتي تقوم اللجنة بفحصها بموجب الإجراءات الواردة في الفصلين الثاني والثالث من العنوان الثاني من هذه اللائحة – كما هو الغرض منها – الشهادات الشفهية أو الخطية من الأطراف والتي تتعلق بالمعلومات الإضافية الخاصة بقبول القضية، أو إمكانية تطبيق إجراء التسوية الودية، أو التحقق من وقائع المسألة المقدمة إلى اللجنة للنظر، أو فيما يتعلق بأي مسألة أخرى ذات علاقة بمعالجة القضية.
2- لتحقيق أحكام المادة السابقة – يجوز للجنة أن تدعو الأطراف لحضور جلسة الاستماع، أو يجوز لأحد الأطراف أن يطلب عقد جلسة استماع.
3- إذا طلب أحد الطرفين جلسة استماع للأغراض المذكورة أعلاه – تبلغ الأمانة على الفور الطرف الآخر بذلك الالتماس – وعند تحديد تاريخ جلسة الاستماع – تدعو الطرف الآخر للحضور، ما لم تعتبر اللجنة أن هناك أسباباً تجيز عقد لجنة سرية.
4- توفر الحكومة الضمانات المناسبة لكافة الأشخاص الذين يحضرون الجلسة، أو يمدون اللجنة بالمعلومات أو الشهادة أو الأدلة أياً كان نوعها أثناء الجلسة.
مادة 68
جلسات قضية ما عامة
1- يقوم الأشخاص الذين يرغبون في تقديم الشهادة أو معلومات إلى اللجنة في قضية عامة – بإبلاغ السكرتير التنفيذي بأنهم يرغبون في الحضور أمام دورة الانعقاد التالية للجنة.
2- في التماسهم – يقدم الأشخاص المعنيون أسباب رغبتهم في الحضور، وملخص للمعلومات التي سيقدمونها، والوقت التقريبي المطلوب لأداء شهاداتهم.
3- يوافق السكرتير التنفيذي – بالتشاور مع رئيس اللجنة – على طلب جلسة الاستماع، ما لم توضح المعلومات المقدمة من الشخص المعني أن جلسة الاستماع ليست لها علاقة بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاص الجلسة أو إذا كان الغرض من الجلسة وظروفها هي نفسها بشكل جوهري.
4- يضع السكرتير التنفيذي – بالتشاور مع رئيس اللجنة – جدولاً، ويقترح وقتاً وتاريخاً للجلسات العامة التي تعقد أثناء دورة الانعقاد، ويقدم ذلك إلى اللجنة للموافقة، وذلك في اليوم الأول لدورة الانعقاد.
مادة 69
إدارة الجلسة
تقرر اللجنة – في كل قضية – أياً من أعضائها يشارك في جلسة الاستماع.
مادة 70
حضور الجلسات
1- تكون الجلسات سرية، ما لم تقرر اللجنة حضور أشخاص آخرين.
2- تعقد بصورة سرية الجلسات المخصصة على وجه التحديد لنظر التماس ما بحضور الأطراف أو ممثليهم، ما لم يتفقوا على أن تكون الجلسة علنية.
العنوان الثالث: العلاقات مع المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
الفصل الأول: المندوبون والمستشارون والشهود والخبراء
مادة 71
المندوبون والمساعدون
1- تفوض اللجنة واحداً أو أكثر من أعضائها ليمثلوها ويشاركوا كمندوبين عند نظر أي مسألة أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- عند تعيين مثل هؤلاء المندوبين، تصدر اللجنة أي تعليمات تراها لازمة ليستدلوا بها في إجراءات المحكمة.
3- عندما تعين اللجنة أكثر من مندوب تفوض لواحد منهم مسئولية حسم المواقف التي لا تكون غير متوقعة في سياق التعليمات، أو توضيح أي من مواضع الشك التي يثيرها أحد المندوبين.
4- يجوز لأي شخص تعينه اللجنة أن يساعد المندوبين، وعند إعفاء المندوبين من مهامهم يعمل المستشارون وفقاً لتعليمات المندوبين.
مادة 72
الشهود والخبراء
1- يجوز للجنة أيضاً أن تطلب من المحكمة استدعاء أشخاص آخرين كشهود أو خبراء.
2- يكون استدعاء مثل هؤلاء الشهود أو الخبراء طبقاً للوائح المحكمة.
الفصل الثاني: الإجراءات أمام المحكمة
مادة 73
عرض القضية
1- عندما تقرر اللجنة – وفقاً للمادة (61) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – رفع الدعوى أمام المحكمة، تقدم طلباً طبقاً لأحكام النظام الأساسي ولائحة المحكمة تحدد فيه:
(أ) الأطراف الداخلين في الإجراءات أمام المحكمة.
(ب) التاريخ الذي أقرت فيه اللجنة تقريرها.
(ج) أسماء وعناوين مندوبيها.
(د) ملخصاً للقضية.
(هـ) الأسباب التي على أساسها تطلب حكماً من المحكمة.
2- يكون طلب اللجنة مصحوباً بنسخ مصدق عليها من مفردات الملف التي ترى اللجنة أو مندوبوها أنها ذات علاقة.
مادة 74
إرسال العناصر الأخرى
ترسل اللجنة إلى المحكمة – في طلبها – أي التماس آخر أو أدلة أو مستندات أو معلومات تتعلق بالقضية، باستثناء المستندات التي تتعلق بالمحاولات غير ذات الجدوى للوصول إلى تسوية ودية، ويخضع إرسال المستندات في كل قضية إلى قرار اللجنة الذي يحجب اسم وشخصية مقدم الالتماس.
مادة 75
إخطار مقدم الالتماس
عندما تقرر اللجنة أن تحيل قضية ما إلى المحكمة – يقوم السكرتير التنفيذي على الفور بإخطار مقدم الالتماس، والضحية المزعومة بقرار اللجنة، ويتيح له الفرصة لإبداء الملاحظات خطياً بشأن الطلب المقدم إلى المحكمة، وتقرر اللجنة اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بهذه الملاحظات.
مادة 76
الإجراءات المؤقتة
1- في حالات الطوارئ الشديدة – وعندما يصبح من اللازم تجنب الأضرار التي تصيب الأشخاص ويتعذر التعويض عنها في مسألة لم تقدم بعد إلى المحكمة للنظر، فإن اللجنة يجوز لها أن تطلب منها أن تتخذ إجراءات مؤقتة والتي تراها ذات علاقة.
2- عندما لا تكون اللجنة في حالة انعقاد – يجوز أن يقدم بهذا الطلب الرئيس – أو في حالة غيابه – عن طريق أحد نائبيه حسب الأسبقية.
العنوان الرابع: أحكام نهائية
مادة 77
الحساب التقويمي
كافة المدد الزمنية المذكورة في هذه اللائحة – كأيام محسوبة بالأرقام – تفهم على أنها تعد كأيام تقويمية.
مادة 78
التفسير
أي شك قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه اللائحة يتم اتخاذ القرار بشأنه بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
مادة 79
تعديل اللائحة
يجوز تعديل اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
01/01/05
قواعد إجراءات اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان
العنوان الأول: تنظيم اللجنة
الفصل الأول: الطبيعة والبنية
مادة 1
الطبيعة والبنية
1- إن اللجنة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان هي كيان مستقل بذاته لمنظمة الدول الأمريكية، وظيفتها الرئيسية تشجيع مراقبة حقوق الإنسان، والدفاع عنها، والعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال.
2- تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة.
3- تتألف اللجنة من سبعة أعضاء؛ يتم انتخابهم بصفتهم الشخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة؛ ويكونون أشخاصاً ذوي مكانة أخلاقية عالية، واختصاص معترف به في مجال حقوق الإنسان.
الفصل الثاني: العضوية
مادة 2
مدة العضوية
1- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط.
2- في حالة عدم انتخاب أعضاء جدد ليحلوا محل أولئك الذين أتموا مدتهم، يستمر الأعضاء الأول في عملهم حتى يتم انتخاب الأعضاء الجدد.
مادة 3
الأسبقية
يأتي أعضاء اللجنة بعد الرئيس ونائب الرئيس في سلم الأسبقية وفقاً لمدة خدمتهم، وعند وجود اثنين أو أكثر من الأعضاء متساوين في الأقدمية تحدد الأسبقية وفقاً للسن.
مادة 4
التعارض
1- يتعارض منصب عضو اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع ممارسة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على استقلالية ونزاهة وكرامة وهيبة عضوية اللجنة.
2- تقرر اللجنة – عن طريق التصويت الإيجابي من خمسة من أعضائها على الأقل – وجود وضع متعارض.
3- تستمع اللجنة – قبل اتخاذ قرار – إلى العضو الذي يزعم أن أنشطته في وضع متعارض.
4- يرسل القرار الذي يتعلق بالتعارض – بالإضافة إلى المعلومات الخلفية – إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام للمنظمة للأغراض المذكورة في المادة 8 (3) من النظام الأساسي للجنة.
مادة 5
الاستقالة
تقدم خطياً استقالة عضو اللجنة إلى رئيس اللجنة، ويقوم الرئيس على الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
الفصل الثالث: هيئة موظفي اللجنة
مادة 6
البنية والمهام
يكون للجنة – كهيئة موظفين لها – رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس الذين يقومون بأداء المهام المذكورة في هذه القواعد.
مادة 7
الانتخابات
1- يشارك فقط الأعضاء الحاضرون في انتخاب كل من الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة.
2- تتم الانتخابات بالاقتراع السري، ولكن – في حالة موافقة الأعضاء الحاضرين بالإجماع – يجوز للجنة أن تقرر إجراء آخر.
3- يكون التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة من أجل انتخاب أي من المناصب المشار إليها في المادة (6).
4- إذا كان من الضروري إجراء أكثر من اقتراع لانتخاب أي من هذه المناصب، تستبعد الأسماء التي تلقت أقل عدد من الأصوات على التوالي.
5- تعقد الانتخابات في اليوم الأول من دورة الانعقاد الأولى للجنة في السنة التقويمية الجديدة.
مادة 8
مدة التكليف
1- تكون مدة تكليف الموظفين سنة واحدة، وتبدأ المدة من تاريخ انتخابهم وحتى الانتخابات التي تعقد في السنة التالية للهيئة وفقاً للمادة (7) – الفقرة (5)، ويجوز إعادة انتخاب هيئة الموظفين لمناصبهم الخاصة بكل مرة ثانية فقط في كل مدة أربع سنوات.
2- في حالة انقضاء تكليف عضو من أعضاء اللجنة وكان هذا العضو هو الرئيس أو نائب الرئيس تطبق أحكام المادة (9) – الفقرتان (2)، (3) من هذه القواعد.
مادة 9
الاستقالة – خلو الوظائف – الإحلال
1- إذا استقال عضو من أعضاء هيئة الموظفين من ذلك المنصب أو انقطع عن عضوية اللجنة – تقوم اللجنة بملء المنصب في دور الانعقاد التالي وذلك للمدة المتبقية من التكليف.
2- يعمل النائب الأول للرئيس كرئيس حتى تنتخب اللجنة رئيساً جديداً بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يحل النائب الأول للرئيس كذلك محل الرئيس إذا كان الأخير غير قادر مؤقتاً على أداء واجباته، ويحل النائب الثاني محل الرئيس في حالة غياب أو عجز النائب الأول للرئيس أو خلو هذا المنصب، وفي حالة غياب أو عجز النائب الثاني، يعمل أكثر الأعضاء أقدمية كرئيس طبقاً للمادة (3).
مادة 10
سلطات الرئيس
1- تكون سلطات الرئيس:
(أ) تمثيل اللجنة أمام الهيئات الأخرى للمنظمة والمؤسسات الأخرى.
(ب) الدعوة لدورات انعقاد اللجنة طبقاً للنظام الأساسي وهذه القواعد.
(ج) رئاسة دورات انعقاد اللجنة، وتقديم كافة المسائل لها لدراستها والموجودة في جدول الأعمال الذي تم إقراره للجلسة المناسبة، والفصل في مسائل الترتيب التي تنشأ أثناء المناقشات، وعرض المسائل للتصويت طبقاً للأحكام واجبة التطبيق من هذه القواعد.
(د) إعطاء حق الكلام للأعضاء بالترتيب حسبما طلبوا.
(هـ) تعزيز عمل اللجنة، ومراقبة مدى توافقه مع ميزانية البرنامج.
(و) تقديم تقرير خطي إلى اللجنة في بداية دورات انعقادها عما قام به أثناء دورات انعقادها لتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب النظام الأساسي وبموجب هذه القواعد.
(ز) مراقبة التوافق مع قرارات اللجنة.
(ح) حضور اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية الأنشطة الأخرى التي تتعلق بتشجيع وحماية حقوق الإنسان.
(ط) التوجه إلى مقر اللجنة والبقاء به كلما تراءى له ذلك ضرورياً للقيام بمهامه.
(ى) تعيين اللجان الخاصة واللجان المنشأة لغرض خاص واللجان الفرعية المكونة من عدة أعضاء للقيام بأي تكليف ضمن نطاق اختصاصه.
(ك) القيام بأي مهام أخرى قد تحال إليه بموجب هذه القواعد أو أعمال أخرى توكل إليه من قبل اللجنة.
3- يجوز للرئيس أن يفوض أحد نائبي الرئيس أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة السلطات المذكورة في الفقرات (أ)، (ح)، (ك).
الفصل الرابع: الأمانة التنفيذية
مادة 11
البنية
تتألف الأمانة التنفيذية من سكرتير تنفيذي وسكرتير تنفيذي مساعد واحد على الأقل، والهيئة المهنية والفنية والإدارية اللازمة للقيام بأنشطتها.
مادة 12
سلطات السكرتير التنفيذي
1- تكون سلطات السكرتير التنفيذي:
(أ) إدارة وتخطيط وتنسيق عمل الأمانة التنفيذية.
(ب) إعداد مسودة ميزانية برنامج اللجنة – بالتشاور مع الرئيس – والتي تحكمها بنود الميزانية السارية لمنظمة الدول الأمريكية، والتي يقدم بشأنها تقريراً إلى اللجنة.
(ج) إعداد مسودة برنامج العمل لكل دورة انعقاد وذلك بالتشاور مع الرئيس.
(د) تقديم المشورة لرئيس وأعضاء اللجنة عند أداء واجباتهم.
(هـ) تقديم تقرير خطي إلى اللجنة في بداية كل دورة انعقاد بشأن أنشطة الأمانة منذ الدورة السابقة وبشأن أي مسائل عامة التي يجوز أن تكون محل اهتمام اللجنة،
(و) تنفيذ القرارات الموكلة إليه من اللجنة أو من الرئيس.
2- يحل السكرتير التنفيذي المساعد محل السكرتير التنفيذي في حالة غيابه أو عجزه، وفي حالة غياب أو عجز الاثنين – يعين السكرتير التنفيذي أو السكرتير التنفيذي المساعد – حسبما تكون الحالة – أحد المتخصصين من الأمانة التنفيذية ليحل محله بصفة مؤقتة.
3- يكون السكرتير التنفيذي والسكرتير التنفيذي المساعد وهيئة الأمانة بمراقبة السرية التامة في كل المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية.
مادة 13
مهام الأمانة التنفيذية
تعد الأمانة التنفيذية مسودة التقارير والقرارات والدراسات وأي عمل آخر يوكل إليها من اللجنة أو من الرئيس، وبالإضافة إلى ذلك – تتلقى وتعالج المراسلات والالتماسات و التبليغات الموجهة إلى اللجنة، ويجوز للأمانة التنفيذية كذلك أن تطلب من الأطراف المعنية أن تزودها بأي معلومات تراها ذات صلة طبقاً لأحكام هذه القواعد.
الفصل الخامس: مهام اللجنة
مادة 14
دورات الانعقاد
1- تعقد اللجنة على الأقل دورتين عاديتين كل سنة للمدة التي تقررها مسبقا، ودورات خاصة كما ترى ذلك مناسباً، ويحدد مكان وتاريخ الدورة القادمة قبل ختام كل دورة.
2- تعقد دورات اللجنة في مقرها، ولكن يجوز للجنة – بناء تصويت أغلبية مطلقة لأعضائها وبموافقة أو بناء على دعوة الدولة المعنية – أن تقرر الاجتماع في مكان آخر.
3- تتكون كل دورة انعقاد من العدد اللازم من الجلسات للقيام بأنشطتها، وتكون الجلسات سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
4- يقوم العضو – غير القادر على حضور كل أو جزء من أي دورة انعقاد أو اجتماع للجنة أو الوفاء بأي مهام أخرى بسبب المرض أو أي سبب خطير آخر – بإبلاغ السكرتير التنفيذي بذلك في أقرب وقت ممكن، ويقوم السكرتير التنفيذي بإبلاغ ذلك إلى الرئيس ويتأكد أن تلك الأسباب يتم إثباتها في المحضر.
مادة 15
مراكز المقررين ومجموعات العمل
1- يجوز للجنة أن تنشأ مراكز للمقررين للقيام بشكل أفضل بمهامها، ويتم تعيين المقررين بتصويت أعضاء اللجنة بالأغلبية المطلقة، ويجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو أشخاص آخرين، وتحدد اللجنة خصائص التكليف الموكل إلى كل مقرر، ويقدم المقررون بصفة دورية خطط عملهم إلى اللجنة بكامل أعضائها.
2- يجوز للجنة كذلك أن تنشأ مجموعات عمل أو لجان لإعداد دورات انعقادها أو للقيام ببرامج أو مشروعات معينة، وتقوم اللجنة بتشكيل مجموعات العمل كما ترى ذلك ملائماً.
مادة 16
النصاب القانوني للجلسات
يكون حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة لازماً لانعقاد النصاب القانوني.
مادة 17
المناقشات والتصويت
1- تكون الجلسات في المقام الأول وفق قواعد الإجراءات، وفي المقام الثاني وفق أحكام قواعد إجراءات المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية.
2- يجوز لأعضاء اللجنة ألا يشاركوا في مناقشة أو تحقيق أو مداولة أو قرار يتعلق بمسألة تقدم إلى اللجنة في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانوا مواطنين للدولة موضوع الدراسة العامة أو الخاصة من قبل اللجنة، أو إذا كانوا مفوضين أو كانوا يقومون بتنفيذ مهمة خاصة – كممثلين دبلوماسيين – لدى تلك الدولة، أو
(ب) إذا كانوا قد شاركوا مسبقاً بأي صفة في قرار يتعلق بنفس الوقائع التي تقوم عليها المسألة، أو كانوا قد عملوا كمستشارين أو ممثلين لأي من الأطراف المعنيين بالقرار.
3- عندما يعتقد أي عضو أنه يجب أن يمتنع عن المشاركة في الدراسة أو القرار الخاص بمسألة ما، يجب عليه أن يبلغ اللجنة بذلك والتي تقرر إن كان الانسحاب له ما يبرره.
4- يجوز لأي عضو أن يثير مسألة انسحاب أي عضو آخر بشرط أن يكون ذلك مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.
5- عندما لا تكون اللجنة منعقدة في دورة عادية أو خاصة، يجوز لأعضاء اللجنة أن يتشاوروا ويتخذوا القرار في نطاق اختصاصهم بالطريقة التي يرونها مناسبة.
مادة 18
النصاب الخاص لاتخاذ القرارات
1- تتخذ اللجنة القرارات في المسائل الآتية بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها:
(أ) انتخاب هيئة موظفي اللجنة.
(ب) تفسير تطبيق هذه القواعد.
(ج) التصديق على تقرير بشأن موقف حقوق الإنسان في دولة ما،
(د) في المسائل التي تكون فيها الأغلبية مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقية الأمريكية أو النظام الأساسي أو هذه القواعد.
2- تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين كافية لاتخاذ قرارات تتعلق بمسائل أخرى.
مادة 19
تفسير التصويت
1- سواء وافق الأعضاء أو لم يوافقوا على قرارات الأغلبية، فإنه يخول لهم تقديم تفسير خطي لتصويتهم والذي يتم تضمينه بعد نص ذلك القرار.
2- إذا كان القرار يتعلق بالموافقة على تقرير أو تقرير مبدئي، فإن تفسير التصويت يتم تضمينه بعد نص ذلك التقرير أو التقرير المبدئي.
3- إذا لم يظهر القرار في مستند منفصل، فإن تفسير التصويت يتم تضمينه في محضر الاجتماع وبعد القرار قيد النظر.
مادة 20
محاضر الجلسات
1- يدون ملخص لمحضر كل جلسة، وتذكر هذه المحاضر اليوم والوقت الذي عقدت فيه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، والمسائل التي تم تناولها، والقرارات التي اتخذت، وأي بيان قدمه أحد الأعضاء على وجه الخصوص من أجل تضمينه في المحضر، وتكون هذه المحاضر مستندات سرية خاصة بالعمل الداخلي.
2- توزع الأمانة التنفيذية نسخاً من ملخص محضر كل جلسة على أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم تقديم ملاحظاتهم إلى الأمانة قبل دورة الانعقاد التي من المفترض أن يتم إقراره فيها، وإذا لم تكن هناك اعتراضات في بداية تلك الدورة يعتبر المحضر أنه تم إقراره.
مادة 21
التعويض عن الخدمات الخاصة
يجوز للجنة – بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها – أن توكل لأي من أعضائها إعداد دراسة خاصة أو مهمة محددة أخرى للقيام بها بصورة فردية خارج دورات الانعقاد، ويتم التعويض عن مثل هذا العمل وفقاً للأرصدة المتاحة في الميزانية، وتحدد قيمة الأتعاب على أساس عدد الأيام المطلوبة لإعداد المهمة.
العنوان الثاني: الإجراءات
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 22
اللغات الرسمية
1- تكون اللغات الرسمية للجنة هي: الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، وتكون اللغات العاملة هي تلك التي تقررها اللجنة كل سنتين وفقاً للغات التي ينطق بها أعضاء اللجنة.
2- يجوز لعضو اللجنة أن يعفى من تفسير المناقشات وإعداد المستندات بلغته.
مادة 23
تقديم الالتماسات
يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو كيان غير حكومي معترف به قانوناً في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية تقديم الالتماسات إلى اللجنة نيابة عن نفسه أو نيابة عن الغير فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المعترف بها – حسبما تكون الحالة – في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان و/أو في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و/أو في البروتوكول الإضافي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و/أو في بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام و/أو في الاتفاقية الأمريكية لمنع والمعاقبة على التعذيب و/أو في الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص و/أو في الاتفاقية الأمريكية بشأن منع والمعاقبة على وإزالة العنف ضد النساء طبقاً للأحكام الخاصة بكل، والنظام الأساسي للجنة، وهذه القواعد، ويجوز لمقدم الالتماس أن يعين محامياً أو شخصاً آخر ليمثله أمام اللجنة إما في الالتماس أو أي مذكرة أخرى.
مادة 24
نظر الالتماسات تلقائياً
يجوز للجنة كذلك – تلقائياً – أن تبادر بمعالجة الالتماس الذي ترى – في رأيها – أنه يفي بالشروط اللازمة.
مادة 25
التدابير الوقائية
1- في الحالات الخطيرة والطارئة وعند الضرورة وفقاً للمعلومات المتاحة – يجوز للجنة – بمبادرة منها – أو بناء على طلب أحد الأطراف – أن تطلب أن تتخذ الدولة المعنية تدابير وقائية لمنع ضرر يتعذر تعويضه يقع على الأشخاص.
2- إذا لم تكن اللجنة في دورة انعقاد – يتشاور الرئيس – أو أحد نائبيه في حالة غيابه – مع الأعضاء الآخرين – عن طريق الأمانة التنفيذية – بشأن تطبيق أحكام الفقرة السابقة، وإذا لم يكن ممكناً التشاور في خلال وقت معقول طبقاً للظروف – يتخذ الرئيس – أو أحد نائبيه في حالة غيابه – القرار نيابة عن اللجنة، ويقوم بإبلاغ ذلك إلى الأعضاء.
3- يجوز للجنة أن تطلب معلومات من الأطراف المعنيين بشأن أي مسألة تتعلق باتخاذ ومراقبة التدابير الوقائية.
4- لا يشكل منح مثل هذه التدابير واتخاذها من قبل الدولة حكماً مسبقاً بشأن وقائع قضية ما.
الفصل الثاني: الالتماسات بشأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والاتفاقيات السارية المفعول الأخرى
مادة 26
الفحص المبدئي
1- يكون السكرتير التنفيذي مسئولاً عن دراسة ومعالجة الالتماسات بصورة مبدئية المقدمة للجنة والتي تفي بالشروط المذكورة في النظام الأساسي وفي المادة 28 من هذه القواعد.
2- إذا لم يف الالتماس أو المعلومات المبلغة بالشروط المذكورة في هذه القواعد، يجوز للسكرتير التنفيذي أن يطلب من مقدم ذلك الالتماس أو من يمثله أن يستكمل الشروط التي لم يتم الوفاء بها.
3- إذا كان لدى الأمانة التنفيذية شك بشأن الشروط المشار إليها، تقوم بالتشاور مع اللجنة.
مادة 27
شرط نظر الالتماس
تنظر اللجنة الالتماسات التي تتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأخرى المعمول بها فيما يتعلق بالدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية عندما تفي فقط هذه الالتماسات بالشروط المذكورة في تلك الاتفاقيات وفي النظام الأساسي وفي هذه القواعد.
مادة 28
شروط نظر الالتماسات
تشمل الالتماسات المقدمة إلى اللجنة المعلومات التالية:
(أ) اسم وجنسية وتوقيع الشخص أو الأشخاص الذين يقدمون التبليغ، أو في الحالات التي يكون فيها مقدم الالتماس هو هيئة غير حكومية، اسم وتوقيع ممثلها أو ممثليها القانونيين،
(ب) هل يرغب مقدم الالتماس في حجب شخصيته عن الدولة،
(ج) عنوان تلقي المراسلات من اللجنة، رقم التليفون ورقم الفاكس والعنوان الإلكتروني إن وجدوا،
(د) وصفاً للفعل أو الموقف محل التبليغ – مع ذكر مكان وتاريخ الانتهاكات المزعومة.
(هـ) إن كان ممكناً – اسم الضحية وأي جهة عامة تكون على معرفة بالواقعة أو الموقف المزعوم.
(و) الدولة التي يعتبرها مقدم الالتماس مسئولة – بالفعل أو الإغفال – عن انتهاك أي من حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأخرى المعمول بها حتى وإن لم تتم الإشارة إلى المادة أو المواد التي زعم بانتهاكها،
(ز) الإذعان للمهلة المذكورة في المادة (32) من هذه القواعد،
(ح) أي خطوات اتخذت من أجل استنفاد الوسائل القانونية الوطنية أو استحالة القيام بذلك كما هو مذكور في المادة (31) من هذه القواعد،
(ط) إشارة إلى هل مقدم الشكوى تقدم إلى إجراءات تسوية دولية أخرى كما هو منصوص عليه في المادة (33) من هذه القواعد.
مادة 29
المعالجة المبدئية
1- تتلقى اللجنة – عاملة في البداية من خلال الأمانة التنفيذية – الالتماسات المقدمة لها وتقوم بمعالجتها كما يلي:
(أ) تقوم بتلقي الالتماس وتسجيله وتسجيل تاريخ الاستلام على الالتماس ذاته وإعطاء مقدم الالتماس إشعار بالاستلام،
(ب) إذا كان الالتماس لا يفي بشروط هذه القواعد – يجوز لها أن تطلب من مقدم الالتماس أو من يمثله أن يستكملها طبقاً للمادة 26 (2) من هذه القواعد،
(ج) إذا ذكر الالتماس وقائع واضحة أو إذا أشار إلى أكثر من شخص أو انتهاك مزعوم غير مرتبطين في الزمان والمكان، يجوز تقسيم الادعاءات ومعالجتها منفصلة طالما أن كافة شروط المادة (28) من هذه القواعد مستوفاة،
(د) إذا كان التماسان أو أكثر وقائع متشابهة ونفس الأشخاص أو كشف نفس النمط من السلوك يجوز دمجهم ومعالجتهم معاً،
(هـ) في المواقف المذكورة في الفقرات (ج)، (د) – تعطي اللجنة إشعاراً خطياً لمقدمي الالتماسات.
2- في الحالات الخطيرة أو الطارئة – تخطر الأمانة التنفيذية اللجنة على الفور.
مادة 30
قبول الإجراءات
1- تقوم اللجنة – عن طريق الأمانة التنفيذية – بمعالجة الالتماسات التي تفي بالشروط المذكورة في المادة 28 من هذه القواعد.
2- من أجل هذا الغرض – توجه اللجنة الأجزاء ذات العلاقة من الالتماس إلى الدولة المعنية، ولا يتم الكشف عن هوية مقدم الالتماس دون ترخيص صريح منه، ولا يشكل الطلب الموجه إلى الدولة من أجل المعلومات حكماً مسبقاً فيما يتعلق بأي قرار قد تتخذه اللجنة بشأن قبول الالتماس.
3- تقدم الدولة ردها خلال شهرين اعتباراً من تاريخ إرسال الطلب، وتقدر اللجنة تمديد هذه المهلة كما تراها مناسبة، ولكن لا تمنح تمديدات تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال أو طلب للمعلومات إلى الدولة.
4- في الحالات الخطيرة أو الطارئة، أو عندما يكون هناك اعتقاد أن حياة شخص ما أو سلامته الشخصية في خطر حقيقي أو وشيك الحدوث – تطلب اللجنة رداً عاجلاً من الدولة مستخدمة لهذا الغرض الوسائل التي تراها أكثر سرعة.
5- قبل التقرير بشأن قبول الالتماس – يجوز للجنة أن تدعو الأطراف لتقديم ملاحظات إضافية إما خطية أو في جلسة استماع كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من هذه القواعد.
6- عند تلقي الملاحظات أو انقضاء المهلة دون تلقي ملاحظات تتحقق اللجنة من وجود أسباب الالتماس، وإذا رأت أنها غير قائمة تأمر بحفظ القضية.
مادة 31
استنفاد الوسائل القانونية الوطنية
1- من أجل أن تقبل اللجنة مسألة ما – يجب أن تتحقق من أن الوسائل القانونية في النظام القانوني الوطني قد تم تنفيذها واستنفادها طبقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي.
2- لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما:
(أ) لا يقوم التشريع الوطني للدولة المعنية بإقامة الدعوى القانونية الواجبة لحماية الحق أو الحقوق المزعومة بانتهاكها.
(ب) ينكر الطرف الذي يزعم بانتهاك حقوقه استعمال الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني أو أنه منع من استنفادها.
(ج) يكون هناك تأخير ليس له ما يبرره في إصدار الحكم النهائي بموجب الوسائل القانونية المذكورة أعلاه.
3- عندما يؤكد مقدم الالتماس أنه غير قادر على إثبات تحقق الشرط المشار إليه في هذه المادة، يرجع الأمر إلى الحكومة المعنية في أن توضح اللجنة أن الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني قد تم استنفادها سابقاً ما لم يكن ذلك جلياً بشكل واضح من السجل.
مادة 32
الموعد النهائي لتقديم الالتماسات
1- تنظر اللجنة تلك الالتماسات التي ترفع في خلال مدة الستة أشهر التالية للتاريخ الذي أخطر فيه الضحية المزعوم بقرار استفاد الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني.
2- في تلك القضايا التي تطبق فيها استثناءات شرط الاستنفاد المسبق للوسائل القانونية الوطنية، يقدم الطلب خلال مدة معقولة كما تحددها اللجنة، ومن أجل هذا الغرض تأخذ اللجنة في الاعتبار التاريخ الذي حدثت فيه الانتهاكات المزعومة للحقوق وظروف كل قضية على حدة.
مادة 33
ازدواج الإجراءات
1- لا تقوم اللجنة بالنظر في القضايا حيث موضوع الالتماس:
(أ) يكون تسوية قيد النظر طبقاً لإجراء آخر أمام منظمة حكومية دولية والتي تكون الدولة المعنية عضواً فيها.
(ب) يزدوج مع التماس قيد النظر أو تم فحصه أو تمت تسويته بالفعل بمعرفة اللجنة أو منظمة حكومية دولية أخرى تكون الدولة المعنية عضواً فيها.
2- لا تمتنع اللجنة عن تبني وفحص الالتماسات المشار إليها في الفقرة (1) عندما:
(أ) يقتصر الإجراء الذي يتم أمام المنظمة الأخرى على فحص الموقف العام لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، ولم يصدر قرار بشأن وقائع معينة، والتي تكون موضوع الالتماس المقدم إلى اللجنة، أو لم يؤد الإجراء إلى تسوية حقيقية.
(ب) يكون مقدم الالتماس أمام اللجنة أو أحد أفراد العائلة هو الضحية المزعومة للانتهاك المبلغ به، ويكون مقدم الالتماس أمام المنظمة الأخرى هو طرف ثالث أو هيئة غير حكومية ليس لها تكليف من الأول.
مادة 34
إعلان عدم القبول
تعلن اللجنة عدم قبول أي التماس أو قضية عندما:
(أ) لا تذكر الوقائع التي تؤدى إلى وجود انتهاك للحقوق المشار إليها في المادة (27) من هذه القواعد،
(ب) تشير بيانات مقدم الالتماس أو الدولة أن الالتماس ليس له أساس أو مشوشاً، أو
(ج) تكشف المعلومات أو الأدلة ذات الصلة المقدمة إلى اللجنة أن المسألة غير مقبولة أو مشوشة.
مادة 35
التوقف
يجوز لمقدم الالتماس في أي وقت أن يتوقف عن التماسه أو قضيته، وأن يبلغ اللجنة بذلك خطياً، وتقوم اللجنة بدراسة البيان المقدم من صاحب الالتماس والتي يجوز لها أن تحفظ الالتماس أو القضية إذا رأت ذلك مناسباً أو تواصل معالجة الالتماس من أجل حماية حق معين.
مادة 36
مجموعة العمل الخاصة بالقبول
تجتمع مجموعة العمل قبل كل دورة انعقاد عادية من أجل دراسة قبول الالتماسات وعمل التوصيات إلى اللجنة بكامل أعضائها.
مادة 37
القرارات بشأن القبول
1- بعد أن تقوم اللجنة بنظر التماسات الأطراف تتخذ القرار بشأن قبول المسألة، وتكون التقارير بشأن قبول أو عدم قبول الالتماسات علنية على أن توردها اللجنة في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
2- عند إقرار تقرير القبول يتم تسجيل الالتماس كقضية ويشرع في اتخاذ الإجراءات بشأن الوقائع، ولا يشكل إقرار تقرير لقبول حكماً مسبقاً بالنسبة لوقائع المسألة.
3- في الظروف الاستثنائية – وبعد طلب المعلومات من الأطراف وفقاً لأحكام المادة (30) من هذه القواعد، يجوز للجنة أن تفتتح القضية لكي ترجئ معالجة القبول لحين المناقشات وإصدار قرار بشأن الوقائع، ويتم افتتاح القضية عن طريق تبليغ خطي إلى كل من الطرفين.
مادة 38
الإجراءات بشأن الوقائع
1- عند افتتاح القضية – تحدد اللجنة مهلة مدتها شهرين لمقدمي الالتماسات ليقوموا بتقديم ملاحظات إضافية بشأن الوقائع، وترسل الأجزاء ذات العلاقة من هذه الملاحظات إلى الدولة المعنية لكي يتسنى لها أن تقدم ملاحظاتها في خلال شهرين.
2- قبل اتخاذ قرارها بشأن وقائع القضية – تحدد اللجنة مهلة للأطراف ليفصحوا هل لديهم الرغبة في الشروع في إجراء التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (41) من هذه القواعد، ويجوز للجنة كذلك أن تدعو الأطراف إلى تقديم ملاحظات إضافية خطياً.
3- يجوز للجنة – إذا رأت من اللازم من أجل التعجيل بنظر القضية – أن تدعو الأطراف لجلسة استماع كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من هذه القواعد.
مادة 39
افتراض صحة الوقائع
يفترض أن الوقائع الواردة في الالتماس – والتي نقلت أجزاؤه ذات العلاقة إلى حكومة الدولة المعنية – صحيحة إذا لم توفر الدولة المعلومات ذات العلاقة أثناء المهلة القصوى التي تحددها اللجنة بموجب أحكام المادة (38) من هذه القواعد طالما أن الأدلة الأخرى لا تؤدي إلى نتيجة مختلفة.
مادة 40
التحقيقات في الموقع
1- إذا كان من اللازم ومن المستحسن – يجوز للجنة أن تجري تحقيقاً في الموقع – من أجل الوصول إلى نتيجة فعالة لما تطلبه، وتقوم الدول المعنية بتوفير كل ما يلزم من تسهيلات.
2- ولكن في الحالات الخطيرة والطارئة – فقط يكون تقديم الالتماس أو المعلومات المبلغة التي تفي بالشروط الرسمية للقبول لازماً للجنة لكي تقوم بالتحقيق في الموقع مع الموافقة المسبقة للدولة التي ارتكب في إقليمها الانتهاك المزعوم.
مادة 41
التسوية الودية
1- بمبادرة منها أو بناء على طلب أي من الأطراف – تضع اللجنة نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية – في أي مرحلة من مراحل فحص الالتماس بغرض الوصول إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي والاتفاقية الأخرى سارية المفعول.
2- يتم الشروع في إجراء التسوية الودية ويستمر على أساس موافقة الأطراف.
3- عندما ترى أنه مناسباً – يجوز للجنة أن تعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائها بمهمة تيسير المفاوضات فيما بين الأطراف.
4- يجوز للجنة أن تنهي تدخلها في إجراء التسوية الودية إذا وجدت أن المسألة غير قابلة لمثل هذا الحل أو إذا قرر أي من الأطراف لا يوافق على تطبيقه عدم الاستمرار فيه أو لا يبدي الرغبة في الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق الإنسان.
5- إذا تم الوصول إلى تسوية ودية – تعد اللجنة تقريراً يحوي بياناً مختصراً عن الوقائع والحل الذي تم التوصل إليه وترسله إلى الأطراف المعنيين وتقوم بنشره، وقبل إعداد ذلك التقرير تتحقق اللجنة من موافقة الضحية المزعومة أو ورثته على اتفاق التسوية الودية، وفي كافة الأحوال – يجب أن تقوم التسوية الودية على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي والاتفاقيات الأخرى سارية المفعول.
6- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية – تواصل اللجنة معالجة الالتماس أو القضية.
مادة 42
القرار بشأن الوقائع
1- تتداول اللجنة بشأن وقائع القضية حتى تنتهي إلى إعداد تقرير تبحث فيه الحجج القانونية والأدلة التي قدمها الأطراف والمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء جلسات الاستماع والملاحظات التي حصلت في الموقع، وبالإضافة إلى ذلك – يجوز للجنة أن تأخذ في الاعتبار المعلومات الأخرى التي تكون محل المعرفة العامة.
2- تتداول اللجنة سراً، وتكون كافة أوجه المناقشات سرية.
3- تصاغ أي مسألة تطرح للتصويت في بنود محددة بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة الدول الأمريكية، وتتم ترجمة النص بمعرفة الأمانة – بناء على طلب أي عضو – إلى إحدى اللغات الأخرى وتوزع قبل التصويت.
4- تقتصر محاضر مداولات اللجنة على موضوع المناقشات والقرار المصدق عليه وكذلك أي آراء منفصلة وأي بيانات يتم تقديمها لإدراجها في المحاضر.
مادة 43
التقرير بشأن الوقائع
بعد المداولات والتصويت بشأن وقائع القضية – تواصل اللجنة على النحو التالي:
1- إذا ثبت أنه ليس هناك انتهاك في قضية ما تذكر اللجنة ذلك في تقريرها بشأن الوقائع، ويرسل التقرير إلى الأطراف ويتم نشره وتضمينه في تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
2- إذا ثبت واحد أو أكثر من الانتهاكات تعد اللجنة تقريراً مبدئياً بالمقترحات والتوصيات التي تراها ذات صلة وترسله إلى الدولة المعنية، وعندما تقوم بذلك – تحدد موعداً نهائياً للدولة المعنية للإبلاغ عن الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة للتوصيات، ولا يصرح للدولة بنشر التقرير حتى تتخذ اللجنة قراراً في هذا الخصوص.
3- تبلغ اللجنة مقدم الالتماس بإعداد التقرير وإرساله إلى الدولة، وفي حالة الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية التي وافقت على الاختصاص المثير للنزاع للمحكمة الأمريكية – وعند إخطار مقدم الالتماس – تمنحه اللجنة شهراً واحداً لعرض موقفه من تقديم القضية إلى المحكمة، وعندما يرغب مقدم الالتماس في تقديم القضية إلى المحكمة يجب أن يقدم ما يلي:
(أ) موقف الضحية أو أفراد أسرته من القضية – إذا كان مختلفاً عن موقف مقدم الالتماس،
(ب) البيانات الشخصية التي تتعلق بالضحية وأفراد أسرته،
(ج) الأسباب التي يرى أنه يجب على أساسها أن تحال القضية إلى المحكمة،
(د) المستندات والأدلة المتاحة المتعلقة بالشهادة والخبراء،
(هـ) المطالبات التي تتعلق بالتعويضات والنفقات.
مادة 44
إحالة القضية إلى المحكمة
1- إذا وافقت الدولة المعنية على اختصاص المحكمة الأمريكية طبقاً للمادة (62) من الاتفاقية الأمريكية ورأت اللجنة أنها لا تستجيب لتوصيات التقرير المصدق عليه وفقاً للمادة (50) من الاتفاقية الأمريكية تحيل القضية إلى المحكمة ما لم يكن هناك قرار له مبرراته بالتصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة يخالف ذلك.
2- تعطي اللجنة أهمية قصوى للوصول إلى العدالة في القضية المنظورة بناء على العوامل الآتية – من بين عوامل أخرى:
(أ) حالة مقدم الالتماس،
(ب) طبيعة وجدية الانتهاك،
(ج) الحاجة لإظهار وتوضيح السابقة القانونية للنظام،
(د) الأثر المستقبلي للقرار في نطاق الأنظمة القانونية للدول الأعضاء، و
(هـ) طبيعة الأدلة المتاحة.
مادة 45
نشر التقرير
1- إذا لم تحل المسألة – خلال ثلاثة شهور من إرسال التقرير المبدئي إلى الدولة المعنية – أو لم تتم إحالة المسألة – بالنسبة للدول التي قبلت اختصاص المحكمة الأمريكية – بمعرفة اللجنة أو الدولة إلى المحكمة لاتخاذ قرار – يجوز للجنة – عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة – أن تصدر تقريراً نهائياً يتضمن رأيها والنتائج والتوصيات النهائية.
2- يرسل التقرير النهائي إلى الأطراف الذين يقومون – خلال المهلة التي تحددها اللجنة – بتقديم المعلومات بشأن الاستجابة للتوصيات.
3- تقوم اللجنة بتقييم الاستجابة لتوصياتها على أساس المعلومات المتاحة وتتخذ القرار بشأن نشر التقرير النهائي عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة، وتفصل اللجنة كذلك في إدراجه من عدمه في التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، و/أو نشره بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.
مادة 46
المتابعة
1- متى نشرت اللجنة تقريراً بشأن تسوية ودية أو بشأن الوقائع التي أصدرت بشأنها توصيات، يجوز لها أن تقوم بإجراءات المتابعة التي تراها مناسبة، مثل طلب معلومات من الأطراف وعقد جلسات استماع لكي تتحقق من الاستجابة لاتفاقات التسوية الودية والتوصيات.
2- تقوم اللجنة بتقديم تقرير بشأن التقدم استجابة لتلك الاتفاقات والتوصيات كما ترى ذلك مناسبا.
مادة 47
التصديق على التقارير
يتم إيداع أصول التقارير – التي تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة الذين شاركوا في إقرارها – في ملفات اللجنة، ويتم التصديق على التقارير المرسلة إلى الأطراف من الأمانة التنفيذية.
مادة 48
الاتصالات فيما بين الدول
1- يرسل التبليغ الذي تقدمه دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والتي وافقت على اختصاص اللجنة في تلقى ودراسة مثل هذه التبليغات ضد الدول الأخرى الأطراف إلى الدولة الطرف المعنية سواء كانت قد قبلت اختصاص اللجنة في هذا المجال أم لا، وإذا لم يكن قد تم قبول الاختصاص – يرسل التبليغ حتى يتسنى لتلك الدولة المعنية أن تمارس اختيارها بموجب المادة (45) – الفقرة (3) من الاتفاقية لإقرار التصديق بشأن القضية محل التبليغ.
2- إذا قبلت الدولة المعنية اختصاص اللجنة لنظر التبليغ من دولة أخرى تحدد أحكام الفصل الثاني – بالقدر الذي يمكن تطبيقها – الإجراء المناسب.
الفصل الثالث: الالتماسات التي تتعلق بالدولة التي ليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
مادة 49
تلقي الالتماسات
تتلقى اللجنة وتدرس أي التماس يتضمن اتهاماً بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والتي تتعلق بالدول الأعضاء في المنظمة وليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
مادة 50
الإجراء واجب التطبيق
يتم النص على الإجراء واجب التطبيق على الالتماسات التي تتعلق بالدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية والتي ليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية وذلك في الأحكام العامة الواردة في الفصل الأول – العنوان الثاني – في المواد من (28) إلى (43)، ومن (45) إلى (47) من إجراءات القواعد هذه.
الفصل الرابع: المراقبة في الموقع
مادة 51
تعيين اللجنة الخاصة
تباشر المراقبة في الموقع في كل حالة لجنة خاصة تعين لذلك الغرض، وتحدد اللجنة عدد أعضاء اللجنة المختصة وتعيين رئيساً لها، وفي الحالات العاجلة – يجوز للرئيس أن يصدر هذه القرارات بناء على موافقة اللجنة.
مادة 52
عدم التأهل
عضو اللجنة المواطن أو المقيم في إقليم الدولة التي تجرى فيها مراقبة في الموقع يكون غير مؤهل للمشاركة فيها.
مادة 53
جدول الأنشطة
تنظم اللجنة الخاصة أنشطتها، ومن أجل تحقيق ذلك – يجوز لها أن تعهد بأي نشاط يتعلق بمهمتها إلى أعضائها – وبالتشاور مع السكرتير التنفيذي – إلى أي أعضاء أو أي أفراد من هيئة العاملين بالأمانة التنفيذية.
مادة 54
التسهيلات والضمانات اللازمة
عند تقديم دعوة من أجل المراقبة في الموقع، أو عند إعطاء موافقتها – تقدم الحكومة إلى اللجنة الخاصة كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتها، وعلى وجه الخصوص تلزم نفسها بألا تقوم بأي أعمال انتقامية من أي نوع ضد أي أشخاص أو هيئات تتعاون مع اللجنة الخاصة أو تقدم لها المعلومات أو تدلي بالشهادة.
مادة 55
المعايير الأخرى واجبة التطبيق
دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة السابقة – تتم أي مراقبة في الموقع يتفق عليها من قبل اللجنة وفقاً للمعايير الآتية:
(أ) يكون للجنة الخاصة أو أي من أعضائها القدرة على مقابلة أي أشخاص أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات بحرية وبصورة سرية،
(ب) تمنح الدولة الضمانات اللازمة لأولئك الذين يقدمون للجنة الخاصة المعلومات والشهادة والأدلة أياً كان نوعها.
(ج) يكون لأعضاء اللجنة الخاصة أن تنتقل بحرية في جميع أنحاء إقليم الدولة للغرض الذي من أجله تقدم الحكومة كافة التسهيلات الملائمة بما في ذلك المستندات اللازمة.
(د) تضمن الدولة توفير وسائل النقل محلياً.
(هـ) يكون لأعضاء اللجنة الخاصة الحق في دخول السجون وكافة مراكز الاحتجاز والاستجواب، ويكون لهم الحق في مقابلة أولئك الأشخاص المسجونين أو المحتجزين على انفراد.
(و) توفر الحكومة للجنة الخاصة أي مستند له علاقة بمراقبة حقوق الإنسان والذي تراه اللجنة لازماً لتقديم تقاريرها.
(ز) يكون للجنة الخاصة الحق في استخدام أي وسيلة مناسبة من أجل تصوير أو جمع أو توثيق أو تسجيل أو نسخ المعلومات التي تراها نافعة.
(ح) تتخذ الحكومة إجراءات الأمن اللازمة لحماية اللجنة الخاصة.
(ط) تضمن الحكومة توفير الإقامة المناسبة لأعضاء اللجنة الخاصة.
(ى) تمتد نفس الضمانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة لأعضاء اللجنة الخاصة لتشمل هيئة العاملين بالأمانة التنفيذية.
(ك) تتحمل منظمة الدول الأمريكية أي نفقات تتكبدها اللجنة الخاصة وأي من أعضائها وهيئة العاملين بالأمانة التنفيذية بموجب الأحكام ذات العلاقة.
الفصل الخامس: التقرير السنوي والتقارير الأخرى الخاصة باللجنة
مادة 56
إعداد التقارير
تقدم اللجنة تقريراً سنوياً للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك – تعد اللجنة الدراسات والتقارير التي تراها لازمة لأداء مهامها، وتقوم بنشرها متى رأت ذلك ملائماً، ومتى تمت الموافقة على نشرها تقوم اللجنة بإرسالها – عن طريق الأمانة العامة – إلى الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية وهيئاتها ذات العلاقة.
مادة 57
التقرير السنوي
1- يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية ما يلي:
(أ) تحليلاً لموقف حقوق الإنسان في العالم بالإضافة إلى التوصيات إلى دول وهيئات منظمة الدول الأمريكية فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لتقوية احترام حقوق الإنسان.
(ب) وصفاً مختصراً لتكوين اللجنة وأساسها القانوني، وبنيتها وأغراضها، وكذلك التصديقات على الاتفاقية الأمريكية وكافة الاتفاقيات الأخرى المطبقة.
(ج) ملخصاً للتكليفات والتوصيات الموكلة للجنة من قبل الجمعية العامة والهيئات المختصة الأخرى، ومدى تنفيذ مثل هذه للتكليفات والتوصيات.
(د) قائمة بمدد الاجتماعات التي عقدت أثناء الفترة التي يغطيها التقرير وبالأنشطة الأخرى التي تم القيام بها من قبل اللجنة لإنجاز أغراضها وأهدافها والتكليفات المنوطة بها.
(هـ) ملخص للأنشطة التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع الهيئات الأخرى لمنظمة الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية والعالمية من نفس النوعية والنتائج التي تحققت.
(و) التقارير الخاصة بالالتماسات الفردية والحالات التي تمت الموافقة على نشرها من قبل اللجنة وكذلك قائمة بالإجراءات الوقائية المقدمة وقائمة بأنشطتها أمام المحكمة الأمريكية.
(ز) بيان بالتقدم الذي تحقق بشأن إنجاز الأهداف المذكورة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان وكافة الاتفاقيات الأخرى سارية المفعول.
(ح) أي تقرير عام أو خاص تراه اللجنة ضرورياً فيما يتعلق بموقف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، - وحسبما تكون الحالة – تقارير المتابعة التي تشير إلى التقدم الذي تم إحرازه، والصعوبات التي ظهرت عند المراقبة الفعلية لحقوق الإنسان، و
(ط) أية معلومات أخرى أو ملاحظات أو توصيات ترى اللجنة أنه من المستحسن تقديمها إلى الجمعية العامة، وكذلك أي نشاط أو مشروع جديد يتطلب نفقات إضافية.
2- من أجل إعداد التقارير المذكورة في الفقرة 1(ح) من هذه المادة – تقوم اللجنة بجمع المعلومات من كافة المصادر التي تراها مناسبة من أجل حماية حقوق الإنسان، وقبل نشره في التقرير السنوي تقدم اللجنة نسخة من التقرير المذكور إلى الدولة المعنية، ويجوز لتلك الدولة أن ترسل للجنة الآراء التي تراها ذات علاقة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إرساله، ويكون التقرير وقرار نشره تحت تصرف اللجنة وحدها.
مادة 58
التقرير بشأن حقوق الإنسان في دولة ما
يجب أن يفي إعداد التقرير العام أو الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة معينة بالمعايير الآتية:
(أ) بعد الموافقة على مسودة التقرير من قبل اللجنة ترسل إلى حكومة الدولة العضو المعنية حتى يتسنى لها أن تبدي أي ملاحظات ترى أنها ذات علاقة.
(ب) تحدد اللجنة لتلك الحكومة الموعد النهائي لتقديم ملاحظاتها.
(ج) عندما تتلقى اللجنة الملاحظات من الدولة تقوم بدراستها، وفي ضوئها يجوز لها أن تؤيد التقرير أو تعدله، وتقرر كيف يمكن أن ينشر.
(د) إذا لم تقدم الدولة أي ملاحظات حتى انقضاء الموعد النهائي تقوم اللجنة بنشر التقرير بالطريقة التي تراها مناسبة.
(هـ) بعد نشر التقرير – تقوم اللجنة بإرساله عن طريق الأمانة العامة إلى الدول الأعضاء وإلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
الفصل السادس: جلسات الاستماع أمام اللجنة
مادة 59
المبادرة
يجوز للجنة أن تقرر عقد جلسات استماع بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد الأطراف المعنية، ويصدر رئيس اللجنة القرار بالدعوة إلى جلسات الاستماع بناء على اقتراح الأمانة التنفيذية.
مادة 60
الغرض
يجوز أن يكون الغرض من جلسات الاستماع تلقي معلومات من الأطراف فيما يتعلق بالتماس أو قضية منظورة أمام اللجنة أو متابعة التوصيات أو الإجراءات الوقائية أو معلومات عامة أو خاصة تتعلق بحقوق الإنسان في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.
مادة 61
الضمانات
تمنح الدولة المعنية الضمانات اللازمة لكافة الأشخاص الذين يحضرون جلسة استماع أو الذين يقدمون – أثناء جلسة الاستماع – معلومات أو شهادة أو أدلة أياً كان نوعها إلى اللجنة،
ولا يجوز لتلك الدولة أن تحاكم الشهود أو الخبراء أو تقوم بإجراءات انتقامية ضدهم أو ضد أفراد عائلاتهم بسبب البيانات أو الآراء التي قدموها أمام اللجنة.
مادة 62
جلسات الاستماع بشأن الالتماسات أو القضايا
1- تتلقى جلسات الاستماع – حسبما يكون الغرض منها – المذكرات الشفهية أو الخطية من قبل الأطراف والتي تتعلق بوقائع جديدة أو معلومات إضافية والتي تكون قد حدثت أثناء الإجراءات، ويجوز أن تشير المعلومات إلى أي من المسائل التالية: القبول أو بدء إجراءات التسوية الودية أو تطورها أو التحقق من الوقائع أو وقائع المسألة أو متابعة التوصيات أو أي مسألة تتعلق بالسير في الالتماس أو القضية.
2- يجب تقديم طلبات جلسات الاستماع خطياً قبل 40 يوماً على الأقل من بداية دورة انعقاد اللجنة، وتحدد طلبات جلسات الاستماع الغرض منها وهوية المشاركين.
3- إذا وافقت اللجنة على الطلب أو قررت عقد جلسة استماع بمبادرة منها – تقوم بدعوة كل من الطرفين لها، وإذا لم يحضر أحد الطرفين – يكون قد تم إخطاره بالشكل القانوني – تشرع اللجنة في جلسة الاستماع، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية شخصية الخبراء والشهود إذا رأت أنهم يحتاجون إلى مثل هذه الحماية.
4- تخطر الأمانة التنفيذية الأطراف بتاريخ ومكان ووقت جلسة الاستماع مسبقاً قبل شهر على الأقل، ولكن يجوز تقليل تلك المهلة إذا أعطى المشاركون الأمانة التنفيذية الموافقة المسبقة والصريحة على ذلك.
مادة 63
تقديم الأدلة
1- أثناء جلسة الاستماع – يجوز للأطراف أن يدلوا بالشهادة أو يقدموا أي مستندات أو تقرير خبير أو أي دليل، وبناء على طلب أحد الأطراف أو بمبادرة من اللجنة – يجوز لها أن تتلقى شهادة الشهود أو الخبراء.
2- فيما يتعلق بالأدلة المستندية المقدمة أثناء جلسة الاستماع – تعطي اللجنة مهلة معقولة للأطراف لتقديم ملاحظاتهم.
3- الطرف الذي يقترح شهوداً أو خبراء لجلسة الاستماع يذكر ذلك في طلبه، ومن أجل هذا الغرض – يحدد شخصية الشاهد أو الخبير والغرض من شهادة الشاهد أو الخبير.
4- عند اتخاذ قرار بشأن طلب جلسة الاستماع – تقرر اللجنة كذلك هل تتلقى شهادة الشاهد أو الخبير المقترحة أم لا.
5- عندما يقترح أحد الأطراف شهادة شاهد أو خبير – تقوم اللجنة بإخطار الطرف الآخر بذلك.
6- في الظروف غير العادية ومن أجل حماية الأدلة – يجوز للجنة – حسب تقديرها – أن تتلقى الأدلة في جلسات الاستماع دون الوفاء بشروط أحكام الفقرة السابقة، وفي مثل هذه الظروف – تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الإجرائي بين الأطراف في المسألة المقدمة للنظر.
7- تستمع اللجنة إلى شاهد واحد في كل مرة، ويبقى الشهود الآخرين خارج غرفة جلسة الاستماع، ولا يجوز للشهود أن يقوموا بقراءة مذكرات إلى اللجنة.
8- قبل تقديم شهادتهم – يقوم الشهود والخبراء بتعريف شخصياتهم ويقومون بحلف اليمين أو يقدمون تعهداً مستوفي الشروط بقول الحقيقة، وبناء على الطلب الصريح من الشخص المعني – يجوز للجنة أن تحافظ على سرية شخصية الشاهد أو الخبير عندما يكون لازماً حمايته أو حماية أشخاص آخرين.
مادة 64
جلسات الاستماع ذات الطبيعة العامة
1- يوجه الأشخاص المعنيون بتقديم شهادة أو معلومات إلى اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان في دولة أو أكثر أو بشأن مسائل ذات طابع عام طلب جلسة الاستماع إلى الأمانة التنفيذية عن طريق إخطار مناسب وقبل دورة الانعقاد.
2- يحدد الأشخاص الذين يقدمون مثل هذا الطلب الغرض من مثولهم أمام اللجنة ويقدمون ملخصاً للمعلومات التي سيقدمونها والوقت التقريبي المطلوب لذلك الغرض وشخصية المشاركين.
مادة 65
مشاركة أعضاء اللجنة
يجوز لرئيس اللجنة أن يشكل مجموعات عمل للمشاركة في برنامج الجلسات.
مادة 66
الحضور
يقتصر حضور الجلسات على ممثلي الأطراف واللجنة وهيئة الأمانة التنفيذية وأمناء السر الذين يقومون بالتسجيل، ويقتصر قرار السماح بحضور أشخاص آخرين على اللجنة، ويخطر به الأطراف قبل بداية جلسة الاستماع – شفهياً أو خطياً.
مادة 67
النفقات
يتحمل الطرف الذي يقترح تقديم الأدلة في جلسة استماع كافة نفقات الحاضرين.
مادة 68
المستندات ومحاضر جلسات الاستماع
1- يتم إعداد ملخص لمحضر الجلسة ويسجل اليوم والوقت الذي عقدت فيه وأسماء المشاركين والقرارات التي تم اتخاذها والتعهدات التي قدمها الأطراف، وترفق المستندات التي يقدمها الأطراف في جلسات الاستماع كملاحق بالمحضر.
2- تعتبر محاضر الجلسات مستندات عمل داخلية، وإذا طلبها أحد الأطراف توفر له اللجنة نسخة ما لم يستتبع ذلك – من وجهة نظر اللجنة – خطراً ما على الأشخاص.
3- تقوم اللجنة بعمل شريط للشهادة وتجعله متاحاً للأطراف الذين يطلبونه.
العنوان الثالث: العلاقة مع المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
الفصل الأول: المندوبون والمستشارون والشهود والخبراء
مادة 69
المندوبون والمساعدون
1- تعهد اللجنة إلى شخص أو أكثر لكي يمثلوها ويشاركوا كمندوبين عند نظر أي مسألة أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، وتدخل اللجنة مقدم الالتماس كمندوب إذا طلب ذلك.
2- عند تعيين مثل هؤلاء المندوبين – تصدر اللجنة أي تعليمات تراها لازمة لتوجيه عملهم أمام المحكمة.
3- عند تعيين أكثر من مندوب – تعهد اللجنة لواحد منهم بمسئولية اتخاذ القرار في المواقف التي لم تدركها التعليمات أو توضيح أي غموض يتطرق إليه أحد المندوبين.
4- يجوز أن يساعد المندوبين أي شخص تعينه اللجنة، وعند الإعفاء من مهامهم يعمل المستشارون وفقاً لتعليمات المندوبين.
مادة 70
الشهود والخبراء
1- يجوز للجنة كذلك أن تطلب من المحكمة أن تستدعى أشخاصاً آخرين كشهود أو خبراء.
2- يكون استدعاء مثل هؤلاء الشهود أو الخبراء وفقاً لقواعد إجراءات المحكمة.
الفصل الثاني: الإجراءات أمام المحكمة
مادة 71
إخطار مقدم الالتماس
إذا قررت اللجنة إحالة القضية إلى المحكمة – تقوم على الفور بإبلاغ ذلك القرار إلى مقدم الالتماس وإلى الضحية، وبذلك التبليغ – ترسل اللجنة كافة العناصر اللازمة لإعداد وتقديم الطلب.
مادة 72
تقديم الطلب
1- عندما تقرر اللجنة – وفقاً للمادة (61) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – أن ترفع القضية أمام المحكمة، تقدم طلباً يحدد:
(أ) المطالبات التي تتعلق بالوقائع والتعويضات والتكاليف محل الدراسة،
(ب) أطراف القضية،
(ج) عرض الوقائع،
(د) المعلومات عند بدء الإجراءات وقبول الالتماس،
(هـ) تحديد الشهود أو الخبراء والغرض من بياناتهم،
(و) الأسس القانونية والنتائج ذات العلاقة،
(ز) المعلومات المتاحة الخاصة بالمدعي الأصلي والضحايا المزعومين وأفراد عائلاتهم وممثليهم المفوضين قانوناً،
(ح) أسماء مندوبيها، و
(ط) التقرير الذي تنص عليه المادة (50) من الاتفاقية الأمريكية.
2- يكون طلب اللجنة مصحوباً بنسخ معتمدة من مفردات الملف التي ترى اللجنة أو مندوبها أنها ذات علاقة.
مادة 73
إرسال العناصر الأخرى
ترسل اللجنة إلى المحكمة – بناء على طلبها – أي أدلة أخرى أو مستندات أو معلومات تتعلق بالقضية – باستثناء المستندات التي تتعلق بالمحاولات غير ذات الجدوى للتوصل إلى تسوية ودية، ويكون إرسال المستندات في كل حالة طبقاً لقرار اللجنة والذي يحجب اسم وشخصية مقدم الالتماس إذا لم يرخص الأخير بكشف ذلك.
مادة 74
الإجراءات المؤقتة
1- يجوز للجنة أن تطلب من المحكمة أن تتخذ إجراءات مؤقتة في حالات الطوارئ الشديدة – وعندما يصبح من اللازم تجنب الأضرار التي تصيب الأشخاص ويتعذر التعويض عنها في مسألة لم تقدم بعد إلى المحكمة للنظر.
2- عندما لا تكون اللجنة في حالة انعقاد – يجوز أن يقدم الرئيس هذا الطلب – أو في حالة غيابه – عن طريق أحد نائبيه حسب الأسبقية.
الفصل الرابع: أحكام نهائية
مادة 75
الحساب التقويمي
كافة المدد الزمنية المذكورة في هذه القواعد – كأيام محسوبة بالأرقام – تفهم على أنها تعد كأيام تقويمية.
مادة 76
التفسير
أي شك قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه القواعد يتم اتخاذ القرار بشأنه بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
مادة 77
تعديل قواعد الإجراءات
يجوز تعديل قواعد الإجراءات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
مادة 78
شرط مؤقت
تسري هذه القواعد – والتي تكون إصداراتها بالأسبانية والإنجليزية معتمدة على حد سواء – في الأول من مايو 2001.
_______
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.